أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقم 9418 ،10153 لسنة 47 ق.عالمقام من
الأول: عادل أحمد إبراهيمالثاني : ثابت عبد الفتاح سيد
عبد القادر محمد محمد فهيم
سهير عبد المحسن إبراهيم الكر داوى
سوسن عباس حسن مشرفة
ضد
رئيس الهيئة العامة للاستعلامات 0وزير المالية ( بصفتهما )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى– الدائرة السابعة- بجلسة 29/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 6802 لسنة 53ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 5/ 6/ 2002 أودع الأستاذ / عادل أحمد إبراهيم المحامى بالنقض والإدارية العليا عن نفسه وبصفته طاعنا قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بسقوط حق الطاعن في صرف العلاوات الخاصة بالتقادم الخمسى 0وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن- ولما ورد به من أسباب -الحكم بأحقيته في صرف مستحقاته في العلاوة الخاصة عن فترة عمله بالخارج على النحو الثابت بالأوراق وبسعر الصرف الحالي
وفى يوم السبت الموافق 22/ 6/ 2002 أودع الأستاذ / يعقوب رياض صليب المحامى نائبا عن الأستاذ / فتحي فهيم أحمد بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بأحقية المدعية الرابعة ( الطاعنة الثالثة ) سهير عبد المحسن إبراهيم الكردواوى في صرف العلاوات الخاصة عن مدة عملها بالخارج من 16/ 5/ 94 حتى 1/ 7/ 97 بفئة الخارج وما يترتب على ذلك من آثار ، وبسقوط حق باقي المدعين ( الطاعنين الأول والثاني والرابع ) فما صرف العلاوات الخاصة بالتقادم الخمسى 0
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن– ولما ورد به من أسباب– الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعنين بصرف متجمد العلاوة عن الفترة المطالب بها والموضحة سلفا وذلك بفئة الخارج 0
– وقد أعلن تقريري الطعن– وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرين مسببين في الطعنين بالرأي القانوني التزمت فيهما الرأي وقد تحدد لنظر الطعنين جلسة 27/ 9/ 2003 أمام الدائرة الثانية عليا فحص وبها نظرا وفيها قدم الحاضر عن الطاعنين في الطعن الثاني حافظة مستندات وبجلسة 27/ 10/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعنين للدائرة الثامنة عليا فحص للإختصاص وقد تحدد لنظر الطعنين جلسة 22/ 2/ 2004 وبها نظرا وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين لوحدة الحكم المطعون فيه
تابع الطعنين رقم 9418 ،10153 لسنة 47 ق.ع
وبجلسة 9/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع ، وقد تحدد لنظره جلسة 4/ 7/ 2004 وبها نظر وفيها قدم الطاعن في الطعن الأول حافظة مستندات ، وبجلسة 18/ 11/ 2004 قدم الطاعن في الطعن الأول حافظة –مستندات وبجلسة 19/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 5/ 7/ 2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجنة اليوم وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها أخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة ، على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية وعن موضوع الطعنين:- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعين ( الطاعنين في الطعنين ) سبق وأن أقاموا الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 16/ 5/ 99 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين عن فترة إلحاقهم بالمكاتب فالإعلامية بالخارج التابعة للهيئة اعتبارا من تاريخ تقرير منح تلك العلاوات الخاصة وما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول إنهم يعملون بالهيئة العامة للاستعلامات والحقوا للعمل بالمكاتب الإعلامية للهيئة بالخارج ويصرفون مرتباتهم من ميزانية الهيئة وقد امتنعت الهيئة عن صرف العلاوات الخاصة لهم وقد انتهت اللجنة الاستشارية المنعقدة في 22/ 4/ 97 بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أحقية العاملين الذين تم انتدابهم للعمل بالمكاتب الإعلامية بالخارج في العلاوات الخاصة طبقا لقرار وزير المالية رقم 231/ 1991 0
وبجلسة 29/ 4/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أنه ولئن كان مصدر الحق من منح العلاوات الخاصة المشار إليها هي القوانين الصادرة بالمنح إلا أن الثابت أن القانون رقم 101 لسنة 87 قد تضمن في مادته الخامسة على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وقد أصدر وزير المالية القرار رقم 235 لسنة 87 متضمنا حرمان الطوائف المحددة في المادة الثالثة منه من هذه العلاوات ثم عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وقد أقرت أحقية هؤلاء في صرف هذه العلاوات وبناء على ذلك أصدر وزير المالية القرار رقم 231 لسنة 92 في 27/ 7/ 92 متضمنا تعديل قراره رقم 235 لسنة 87 مقررا منح العاملين المشار إليهم العلاوات الخاصة ومن ثم يكون قرار وزير المالية رقم 235 لسنة 87 بمثابة مانع قانوني حال بين المدعين ومطالبتهم بهذا الحق وقد زال هذا المانع اعتبارا من 27/ 7/ 92 ومن هذا التاريخ يتم احتساب قواعد التقادم الخمس0
ولما كان المدعى الأول ( الطاعن في الطعن الأول ) ندب للعمل رئيسا للمكتب الإعلامي المصري ببغداد في المدة من 1/ 11/ 86 إلى 16/ 9/ 1990 والمدعى الثاني ( الطاعن الأول في الطعن الثاني ) ندب للعمل بالمكتب بالكويت في المدة من 1/ 8/ 1984 حتى 31/ 7/ 1989 ، والمدعى الثالث ( الطاعن الثاني في الطعن الثاني ) ألحق بمكتب الخرطوم في المدة من 2/ 7/ 85 حتى 1/ 10/ 88 والمدعية الرابعة ( الطاعنة الثالثة في الطعن الثاني )ألحقت للعمل بمكتب أنقرة في المادة من 2/ 7/ 93 حتى 1/ 7/ 97 ، والمدعية الخامسة( الطاعنة الرابعة في الطعن الثاني ) ألحقت للعمل بمكتب داكار في المدة من5/ 10/ 84 حتى 3/ 11/ 88 وأقام المدعون الدعوى الماثلة في 16/ 5/ 99 ومن ثم تكون مطالبة المدعين بصرف العلاوات الخاصة عن مدة عملهم بالخارج قد سقطت بالتقادم عدا الرابعة ( الطاعنة الثالثة في الطعن الثاني )
ومن حيث أنه عن مطالبة المدعية الرابعة بصرف العلاوات الخاصة عن مدة عملها بالخارج فإنها تستحق العلاوات الخاصة عن المدة من 16/ 5/ 94 حتى 1/ 7/ 97 بفئة الخارج وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول هو أن الحكم المطعون فيه أخطا في تطبيق القانون وتأويله ذلك إن فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 22/ 4/ 91 بأحقية الذين يتقاضون مراتبهم من الجهات التي يعملون بها يستحقون العلاوات الخاصة بمرتب الخارج وكانت هذه الفتوى خاصة برجال التربية والتعليم الذين يعملون مستشارين والذي بناء عليه صدر قرار وزير المالية رقم 231/ 92 بالأحقية وقد أبلغت لوزارة المالية في 5/ 11/ 97 وقد أعدت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بالموضوع بتاريخ 11/ 12/ 96للعرض على المستشار القانوني والذي أشار بالأحقية ثم عرض الموضوع على إدارة الفتوى المختصة في 13/ 4/ 97 وجاء الرد بالأحقية ، وقد قامت الهيئة بمخاطبة وزارة المالية في 7/ 4/ 97 لتدبير الاعتماد المالي تنفيذا لفتوى الجمعية العمومية الصادرة بتاريخ 31/ 10/ 96 ثم دارت مكاتبات في هذا الشأن واستعجالات ولم يتم الرد من وزارة المالية بصفتها المسئولة عن توافر الاعتماد المالي ومن ثم فقد أصبحت الهيئة المطعون ضدها مغلولة وأصحاب الحق لاحول لهم ولا قوة في صرف مستحقاتهم مما ترتب على ذلك أن مستحقات المدعين غير ميسرة وبالتالي
تابع الطعنين رقم 9418 ،10153 لسنة 47 ق.ع
لا ينفتح باب التقادم إعمالا المادة (382 ) مدني لوجود المانع الأدبي والقانوني ، مما يعد مكاتبات الهيئة لوزارة المالية قاطعة للتقادم الخمس0
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المانع من عدم لجوء الطاعنين للقضاء للمطالبة بحقهم في صرف هذه العلاوات كان متمثلا في ثبوت إقرار الجهة الإدارية بأحقيتهم في صرف هذه العلاوات الخاصة وعدم مما نعتها من القيام بهذا الصرف بدليل قيامها بإعداد الكشوف الخاصة بصرفها والتي تضمنت أسماء الطاعنين ومن ثم فليس هناك من سبب يدفع بالطاعنين إلى المطالبة القضائية بعد أن ثبت لديهم أن الجهة الإدارية عازمة على منحهم العلاوات ، ومن ثم يضحى قيام الجهة الإدارية بمطالبة وزارة المالية بتدبير الاعتماد المالي لهم يعتبر في حد ذاته قرنية قانونية قاطعة للتقادم وقاطعة على توافر المانع لدى الطاعنين من اللجوء إلى المطالبة القضائية ، ومن ثم فإن التقادم لا يسرى في حق الطاعنين 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر -على أن الماهيات وما في حكمها من المبالغ التي تكون مستحقة قبل الحكومة تصبح حقا مكتسبا لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائيا أو إداريا خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها ، وأن مناط ذلك لتحقيق بأمرين:- الأول – نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة قرار تنظيم عام أو قرار إداري فردى 0
الثاني:- تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيا أو إداريا مدة خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق رغم علم صاحب الشأن بقيامه علما حقيقا أو افتراضيا ، ومؤدى ذلك أن أعمال هذا الحكم لا يتأتى إلا حيث يكون الحق قد نشأ وتكامل في ذمة الدولة وتكون المطالبة به أمر ميسورا من جهة القانون ويكون التخلف عنها أو التقصير فيها بعد ذلك محلا لإعمال حكم المادة من اللائحة المالية للميزانية والحسابات ومن بعدها قانون المحاسبة الحكومية فيما يقضيان به من تقادم مسقط
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمى 1333 ، 3760 لسنة 47 ق-ع جلسة 15/ 6/ 2002 )
ومن حيث إنه لما كان ذلك – وكان الثابت من الأوراق أنه صدر القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام بنسبة 20%من الأجر الأساس لكل منهم تاريخ العامل بالقانون ، وقد قضت المادة الثانية منه على سريان أحكامه على العاملين داخل الجمهورية الدائمون والمؤقتين
وقد أناط القانون في المادة الخامسة منه بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، وإعمالا لهذا النص أصدر وزير المالية القرار رقم 235 لسنة 87 متضمنا في مادته الثالثة على أن لا تصرف هذه العلاوة للعاملين الذين يعملون بالخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار وكذلك المعارين للخارج أو الموجودين بالخارج في أجازات دارسية أو منح دارسية أو بعثات أو في أجازة بدون مرتب وبتاريخ 2/ 11/ 89 طلب وزير المالية رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في شأن استحقاق العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو أجازات أو منح دارسية أو بعثات ممن يتقاضون مرتباتهم من الداخل للعلاوة الخاصة المنصوص عليها في القوانين أقام101 لسنة 87، 149 لسنة 88، 23/ 89 وبجلسة 22/ 5/ 1991 انتهت الجمعية العمومية إلى أن العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم من الجهات التي يعملون بها مما بينتها القوانين المشار إليها يستحقون العلاوة الخاصة المقررة بكل قانون من القوانين المشار إليها رغم وجودهم بالخارج على النحو الوارد تفصيلا بهذه الفتوى 0
وتنفيذا للفتوى سالفة الذكر أصدر وزير المالية قراره رقم 231/ 1992 بتاريخ 27/ 7/ 92 متضمنا تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 235/ 87 وقرر الآتي " لا تصرف العلاوات الخاصة للعاملين الآتي بيانهم "
(د) من لا تقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الأجازات أو المنحة أو البعثة 0
ومن ثم فان العاملين بالخارج ويتقاضون مرتباتهم من الداخل تصرف لهم العلاوة الخاصة بفئة الخارج
إلا أن الفتوى سالفة الذكر كانت خاصة بالعاملين بالتربية والتعليم فلم تقم الهيئة المطعون ضدها بتنفيذها وإنما طلبت من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الرأي فيما يتعلق بالعاملين لديها ، وانتهت الجمعية بجلستها المفقودة بتاريخ 23/ 10/ 96 إلى أحقية العاملين بالمكاتب الإعلامية بالخارج من صرف العلاوات الخاصة طبقا لقرار وزير المالية رقم
231/ 92 أثناء فترات إلحاقهم بالمكاتب الإعلامية عن الفترة من 1/ 7/ 87 حتى 30/ 6/ 97 ، وقد قامت الهيئة المطعون ضدها بإعداد الكشوف الخاصة بالعاملين المستحقين وإجمالي المبلغ المطلوب وقامت بمخاطبة وزارة المالية بكتابها رقم 8985 في 10/ 4/ 97 لتدبير الاعتمادات المالية وذلك بعدة خطابات ومن ثم فانه وفى ضوء ما تقدم – يبين أن الحق محل المطالبة القضائية لم يستقر بعد استقرارا يمكن صاحبه من المطالبة به قضائيا محل جدل بين الجهات الإدارية وقد أقرت
تابع الطعنين رقم 9418 ،10153 لسنة 47 ق.ع
الجهة الإدارية المطعون ضدها بأحقية الطاعنين في الطعنين الماثلين في العلاوة الخاصة المقررة بالقانوني رقم 101 / 1978 المشار إليه ، ومن ثم فإن التقادم الخمس لا يسرى اعتبارا من تاريخ صدور قرار وزير المالية رقم 231لسنة 92 بتاريخ 27/ 7/ 19920
باعتبار الإجراءات سالفة الذكر وإقرار جهة لإدارة الصريح بأحقية الطاعنين في هذه العلاوة قاطعة للتقادم وقد سايرت محكمة القضاء الإداري أحكامها اللاحقة للحكم المطعون عليه هذا اتجاه حال كونها أعملت التقادم الخمس على حالة الطاعنين على خلاف ما سبق ، مما يضحى حق الطاعنين في الطعنين الماثلين لم يسقط بعد بالتقادم الخمس
إضافة إلى أن الطاعن في الطعن الأول / عادل أحمد إبراهيم تقدم وآخرين بطلب مؤرخ 29/ 3/ 98 لصرف العلاوة الخاصة كما تقدم الطاعنون في الطعن الثاني وهم :-
ثابت عبد الفتاح سيد : يطلب لصرف العلاوة الخاصة بتاريخ 1/ 7/ 1997 0
عبد القادر محمد محمد فهيم :- بطلب مؤرخ 20/ 6/ 1997 لصرف العلاوة الخاصة 0
سهير عبد المحسن الكر داوى : بطلب مؤرخ 15/ 7/ 1997 الصرف العلاوة الخاصة 0
سوسن عباس حسن مشرفة :- بطلب مؤرخ 25/ 12/ 1996 لصرف العلاوة الخاصة 0
وإذا ذهب الحكم المطعون فيه غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء ، والقضاء بأحقية الطاعنين جميعهم في الطعنين الماثلين في صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 / 87 بفئة الخارج وبسعر الصرف وقف الاستحقاق باعتباره الميعاد المحدد للصرف ولكن التباطؤ في الصرف كان بسبب راجح لغير جهة الإدارة وهو عدم توافر الاعتماد المالي مع يترتب على ذلك من فروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :-بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنين في الطعنين الماثلين في صرف العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس غرة جمادى الآخر لعام 1426 هجرية الموافق 7/ يوليو/ 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدوره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
