الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8766 لسنه 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبـده ، محمد الأدهم محمد حبيـب
/ محمد لطفى عبد الباقى جوده ، عبد العزيز احمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الحافظ مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8766 لسنه 47 ق عليا

المقام من

محمود نصر عـوض

ضد

رئيس جامعة الإسكندرية ( بصفته )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الأدارى بالإسكندرية
الدائرة الثانية بجلسة 17/ 4/ 2001 فى الدعوى رقم 2671 لسنه 53 ق

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 14/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ احمد كامل عبد القوى المحامى نائبا عن الأستاذ/ سمير الديرى المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى منطوقه برفض الدعوى .
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى صرف باقى متجمد رصيد أجازاته التى لم تصرف له بعد انتهاء خدمته وقدرها يوم طبقا لأخر أجر كان يتقاضاه قبل تركه الخدمة وعلى نفس الأسس التى تم بها صرف مقابل متجمد يوما مع ما يترتب على ذلك من اثار .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 14/ 12/ 2003 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 13/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 21/ 10/ 2004 وبها نظر وبجلسة 7/ 4/ 2005 قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن : فان عناصر المنازعة تخلص فى أن المدعى ( الطاعن ) سبق وان أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لما يجاوز مدة أربعة اشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية وما يترتب على ذلك من آثار .
على سند من القول بأنه كان يعمل مدير عام الوحدات العلاجية بجامعة الإسكندرية وأحيل للمعاش بتاريخ 7/ 10/ 1998 لبلوغه السن القانونى وله رصيد أجازات مدته يوما وقد تقدم بطلب لصرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية إلا أن جهة الإدارة صرفت له أربعة اشهر فقط رغم أن عدم حصوله على أجازاته الاعتيادية يرجع الى جهة العمل وذلك لحاجة العمل إليه .
وبجلسة 17/ 4/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
تابع الطعن رقم 8766 لسنه 47 ق علي
وشيدت قضاءها على سند من ان المدعى كان يعمل مدير عام الوحدات العلاجية بجامعة الإسكندرية وأحيل للمعاش بتاريخ 7/ 10/ 1998 لبلوغه السن القانونية ومن ثم تسرى عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47/ 1978 وقد قامت جهة الإدارة إعمالا لتلك الأحكام بصرف المقابل النقدى للمدعى عن أربعة اشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية الأمر الذى يتفق وصحيح حكم القانون سيما وقد خلت الأوراق مما يفيد ان المدعى كان طرفا فى الخصومة الدستورية التى صدر فى شأنها الحكم المشار إليه .
ولما كان حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة قد نشر بالجريدة الرسمية العددبتاريخ 18/ 5/ 2000 ومن ثم لا يجوز تطبيق الفقرة الأخيرة من المادةالمشار إليها من اليوم التالى لنشر الحكم اى اعتبارا من 19/ 5/ 2000 خاصة وان الحكم لم يحدد تاريخا أخر لذلك وبالتالى فان أحكام الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر تظل سارية على كل من أحيل للمعاش قبل 19/ 5/ 2000 فلا يستحق صرف المقابل النقدى لما يجاوز أربعة اشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية .
وانتهت المحكمة فى حكمها الى رفض الدعوى .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو إن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادةمن قانون العاملين المدنيين بالدولة والمتضمنة حرمان العامل من المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز أربعة اشهر واستحقاق العامل المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية والتى لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته أيا كانت مدتها وان الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع سلطات الدولة لكونها تتمتع بالحجية المطلقة وإذا قضت بعدم دستورية نص تشريعى سواء أكان فى قانون او لائحة فان النص يعتبر كأن لم يكن بكل ما يترتب عليه من اثار مما يجعل حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ممتد اثره ويجعله نافذا وملزما فى الخصومة القضائية المتداولة والمرفوعة طبقا للقانون مما يضحى الحكم المطعون فيه قد اخطأ حينما لم يقم بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا على دعواه .
ومن حيث إن المادةمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 معدلة بالقانون رقم 219/ 1991 تنص على إن "يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى :
……………………………………………………………………………..
ولا يجوز تقصير او تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويجب فى جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة ايام متصلة .
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على انه لا يجوز إن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الآساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز اجر أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لاية ضرائب او رسوم " وتنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2/ 1978 فى المادة على إن ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة كما يودع بالملف المذكور كل ما يثبت جديته من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها، ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل فى ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفى حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه ويجب إن ترقم اوراق الملف ويثبت رقم كل ورقه ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع آيه ورقة منه بعد إيداعها فيه" وفى المادة على إن " يقدم طلب الأجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من شئون العاملين بمدى استحقاقه للأجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب فى اليوم التالى على الأكثر لتقديمه إلى الرئيس المرخص له بالتصريح بالأجازة الاعتيادية طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة فى هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الأجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها " .
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت فى حكمها الصادر بجلسة 6 مايو 2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21 ق
"دستورية" " بعد دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 أنفة الذكر فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدى
تابع الطعن رقم 8766 لسنه 47 ق علي
لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل " على أساس إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى أجازة سنوية بالشروط التي حددها إن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية ولا يجوز بالتالى إن ينزل عنها ولو كان هذا النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها اذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل والجهة الإدارية فلا يمتلك إهدارها كليا أو جزئيا إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ولا إن يدعى العامل انه بالخيار بين طلبها او تركها والا كان التخلى عنها إنهاكا لقواه وتبديدا لطاقاته وإضرارا بمصلحة العمل ذاتها التي يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على أجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمرا لا يجوز الترخص فيه او التذرع دون تمامه بدواعى مصلحة العمل وهو ما يقطع بأن الحق فى الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية كما إن المشرع دل بالفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها على إن العامل لا يجوز إن يتخذ من الإجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها التي تراخى فى استعمالها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه إن يرد على العامل سوء قصده فلم يجز له إن يحصل على ما يساوى اجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز اربعة اشهر 000 بيد إن هذا الحكم لا ينبغى إن يسرى على إطلاقه بما مؤداه انه كلما كان فوات الاجازة راجعا إلى جهة العمل او لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون إن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ وكأصل عام إن يطلبها جمله فيما جاوز ستة أيام كل سنة اذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا والا كان التعويض النقدة واجبا تقديرا بأن المدة التي امتد اليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما إن تتحمل وحدها تبعه ذلك ويكون التعويض بالقدر المكافئ للضرر الذى لحق العامل نتيجة عدم حصوله على الإجازة ومن حيث تن المقرر إن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى يعد كاشفا عما به من عوار دستورى مما يؤدى فى الأصل إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به فيسرى هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية التي اتصل بها النص مؤثرا فيها ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا بناء على حكم قضائى بات .
ومن حيث انه يبين مما تقدم إن استحقاق المقابل النقدى لرصيد الأجازات الاعتيادية فيما يجاوز المدة المقررة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادةمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 وتعديلاته منوط بان يكون عدم الحصول على إجازة راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل وبالتالى فانه متى ثبت إن عدم حصول العامل على رصيد أجازاته راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق وفقا لطبيعة العمل فيه بصفه دائمة او مؤقتة او كان قد خص وظائف معينه حسب مقتضيات ومسئوليات شاغليها او اقتصرت على عامل أو أكثر بذواتهم تبعا لحاجة العمل الحقيقية إليهم وهو ما يمكن استخلاصه من طبيعة العمل ونوعه ومن ملف خدمة كل عامل ذلك دون ارتكان إلى مجرد قول مرسل من جانب مختص او ادعاء مطلق من قبل صاحب الشأن مالم يكن مدعوما بما يؤيده من نظام العمل فى تلك الجهة مثل صدور تعليمات بمنع الأجازات خلال فترة قلت او كثرت او بما يقدمه من مستندات مثل تقديم طلبات تحمل دلائل صحتها بالأجازات ولو لم يبت فيها او ما يفيد تظلمه من عدم منحه الأجازات المقررة رغم تقدمه بطلب للموافقة على القيام بها بحسبان إن الحرمان من الإجازة وقد استطال أمده لسنوات متتالية يدعو إلى التظلم والشكوى المشروعة .
ومن جماع ما تقدم يتبين انه يشترط لاستحقاق المقابل النقدى لرصيد الأجازات الاعتيادية إن يثبت على وجه اليقين إن عدم الحصول على الأجازة راجع إلى أسباب حقيقية اقتضتها مصلحة العمل .
ومن حيث أنه وفى مجال عبء الإثبات ما إذا كان حرمان العامل من أجازاته راجعا إلى جهة عمله فان الأصل فى عبء الإثبات انه يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل فى مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم وقواعد العدالة نظرا لاحتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات ذات الأثر الحاسم فى النزاع وعليها من ثم تقديمها متى طلبت المحكمة منها ذلك فإذا تقاعست عن تقديمها فان هذا التقاعس يقيم قرينة لصالح خصم جهة الإدارة بصحة ما يدعيه فى صحيفة دعواه.
ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أنهيت خدمته بتاريخ 7/ 10/ 1998 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ولم يصدر حكم بات يفصل فى مدى أحقيته فى التعويض عن رصيد أجازاته الاعتيادية فمن
تابع الطعن رقم 8766 لسنه 47 ق علي
ثم يكون من حقه المطالبة بهذا التعويض استنادا لنص المادة سالفة الذكر متى ثبت أن عدم حصوله على هذا الرصيد راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
ومن حيث إن جهة الإدارة لم تقدم ملف الأجازات الخاصة بالطاعن لتتمكن المحكمة من استخلاص ما إذا كانت طبيعة العمل بالمرفق أو نوعه أدى إلى تأجيل حصول الطاعن على أجازاته الاعتيادية أو لا تتطلب ذلك مما يقيم قرينه لصالح الطاعن فى أن عدم حصوله على أجازاته الاعتيادية والتى لم يستنفذها راجع إلى جهة عمله مما يحق له التعويض عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يستنفذها طوال حياته الوظيفية والبالغة يوما.
أما عن حساب التعويض عن مدة الأجازة التى تجاوزت الأربعة اشهر فانه عملا بحكم المادة مدنى فان المحكمة تقدر للطاعن تعويضا عن رصيد أجازاته فيما جاوز الأربعة اشهر مقدرا على اساس مرتبه الاساسي عن كل سنه على حدة لم يحصل فيها على أجازته السنوية بدون العلاوات الخاصة مستبعدا مدد الأجازة الخاصة والإعارة .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ما تقدم فانه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء بأحقية الطاعن فى التعويض عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة اشهر والتى لم يستنفذها خلال حياته الوظيفية وفقا للسالف بيانه مع إلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى التعويض عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة اشهر محسوبا على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى جلسة يوم 10 من ربيع الثانى سنة 1426 هجرية الموافق 19/ 5/ 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات