الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشـارين / ادوارد غالب سيفين عبده، إبراهيم على إبراهيم عبد الله
،محمد الأدهم محمد حبيب، محمد لطفي عبد الباقي جوده،. نواب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ خالد سـيد مفوض الدولة وسكرتارية السيـد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 8654 لسنة45ق ع

المقام من

1- الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية " بصفتها "

ضد

محمد جمال الدين عباس
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالا سكندرية – الدائرة الأولى بجلسة 24/ 7/ 1999 في الطعن التأديبي رقم 843 لسنة 40 ق و المقام من المطعون ضده ضد رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام و الخاص بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي بصفته

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 21/ 9/ 1999 أودع الأستاذ/ عبد الحليم على حسن المحامى بالنقض وكيلا عن الطاعنة بصفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والذى قضي بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 272 لسنة 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلبت الجهة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم أمام دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبعد إحالته إلى دائرة الموضوع بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق وبعد تحضير الطعن أمام هيئة مفوض الدولة أودعت تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 272 لسنة 1998 بمجازاة المطعون ضده بخصم سبعة أيام من أجره وبرفض الطعن التأديبى فى هذا الشق من القرار المطعون فيه وبإلغاء القرار فيما عدا ذلك..
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة موضوع الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت بجلسة 18/ 12/ 2002 إحالته إلى الدائرة السابعة عليا موضوع وحددت لنظره جلسة 11/ 5/ 2003 وبعد إنشاء الدائرة الثامنة عليا تقرر إحالة الطعن إلى هذه الدائرة للاختصاص النوعى وقد حددت لنظره أمامها جلسة 1/ 1/ 2004 وبعد تداول الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم3/ 3/ 2005، حيث أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

تابع الطعن رقم 8654/ 45ق ع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر بالمادة من قانون مجلس الدولة واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يغدو مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 843 لسنة 40ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية –الدائرة الأولى بالإسكندرية – بتاريخ 13/ 9/ 1998 طالب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن بجميع آثاره .
وأوضح فى شرح الطعن، إنه كان يعمل بقسم الأرشيف بمكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية وقد نسبت له الجهة الإدارية تقاعسه عن المحافظة على ملفات بعض السائقين وأنه تسبب بإهماله فى ضياع بعض الملفات والبطاقات التأمينية وقد تولت النيابة الإدارية التحقيق فى القضية رقم 1024 لسنة 1997 وأوصت بمجازاته مشددا وقد صدر قرار الجزاء رقم 272 لسنة 1998 بخصم سبعة أيام من راتبه مع تحميله بالأضرار المالية التى قد تتكبدها الجهة. وتظلم من هذا القرار تأسيسا على أن الجهة الإدارية شكلت عدة لجان لتوزيع الملفات التى بعهدته على المكاتب الفرعية وقد قامت اللجان بتوزيع الملفات والبطاقات بطريقة عشوائية كما أن العمل بالأرشيف يفوق طاقته ولم توفر له الجهة مكاناً آمنا لحفظ الملفات مما جعلها عرضة للفقد، وبعد أن رفضت الجهة الإدارية تظلمه أقام طعنه فى هذا القرار لذات الأسباب التى تضمنها التظلم المقدم منه.
وبجلسة 24/ 7/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته بالنسبة للشق المتعلق بالجزاء إلى ما ورد بأقوال الطاعن من ان الجهة أصدرت القرار رقم 12 لسنة 1995 بفرز ملفات السائقين وتوزيعها على المكاتب الفرعية بحسب إقامة كل سائق مؤمن عليه وأن أعضاء اللجان لم تكن تتوافر لديهم الخبرة الكافية للقيام بالعمل وقد وقع منهم بعض الأخطاء فى توزيع الملفات ودلل على ذلك بقيام اللجنة بإرسال الملف رقم 3355/ 3 إلى مكتب محرم بك وكان يتعين إرساله إلى مكتب الرمل كما أن الهيئة كانت تستعجل أعمال اللجنة وفرز الملفات مما أربك أعمال اللجان وأشارت المحكمة أن النيابة الإدارية لم تتحقق من جدية هذا الدفاع كما لم تدحض ما ورد به من واقعة توجيه أحد الملفات إلى غير المكتب المختص وهو ما شهد به مكرم فرج سعيد الذى يشغل وظيفة رئيس وحدة الضم الذى لم ينف احتمال فقد بعض الملفات لهذا السبب كما أشارت المحكمة إلى أن الطاعن أبدى فى دفاعه أن الملفات يتم حفظها فى أماكن غير آمنة بما يجعلها عرضة للتداول وأن بعضها كا ن يتم حفظه فى طرقات المكتب ولم يتناول التحقيق تمحيص هذا الدفاع وهو ما يعيبه بالقصور فى استخلاص النتيجة التى توصل اليها عن من مسئولية الطاعن مما يجعل قرار الجزاء مشوبا بعيب مخالفة القانون وغير قائم على سبب صحيح فيما قضى به من مجازاة الطاعن وأضافت المحكمة أنه يترتب على بطلان قرار الجزاء عدم مساءلة الطاعن عن أى أضرار تكون قد لحقت بالجهه نتيجة فقد الملفات موضوع التحقيق فضلا عن أن رئيس وحدة الضم شهد أنه لم تحدث أضرار نتيجة فقد بعض هذه الملفات سواء بالنسبة للهيئة أو الجمهور المؤمن عليهم لاستخراج بدل فاقد منها.
ومن حيث إن مبنى الطعن فى الحكم المشار إليه يقوم على أن المحكمة قد سايرت دفاع المطعون ضده بالاستناد إلى واقعة واحدة تتعلق بفقد الملف رقم 3355/ 3 وهو خطأ إدارى يمكن أن يحدث فى أى جهة وأهملت ما ورد بالأوراق من ثبوت المخالفات الأخرى التى تناولها التحقيق مما يجعل حكمها مخالفا القانون.
ومن حيث إن رقابة المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تعنى استئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إلا إذا كان الدليل الذى اعتمدت عليه المحكمة التأديبية فى قضائها غير مستمد من اصول ثابتةفى الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها.
ومن حيث إنه عن وجه النعى على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والفساد فى الاستدلال لثبوت الذنب الإدارى قبل المطعون ضده فإن الثابت من أوراق التحقيق الإدارى الذى أجرى مع المطعون ضده أن الجهة الإدارية نسبت له إبان عمله كرئيس لوحدة الحفظ اليدوى بمكتب تأمينات سيارات غرب الإسكندرية أنه لم يراع الدقة فى اتخاذه إجراءات حفظ ملفات السائقين مما ترتب عليه فقد بعض الملفات على النحو الوارد بالتحقيقات أرقام 16و18و72و91 لسنة 1997 وكذلك فقد البطاقات التأمينية المتضمنة لصق الطوابع ذات القيمة المعادلة للاشتراك وقد أحالت الجهة الإدارية أوراق
تابع الطعن رقم 8654/ 45ق ع
التحقيقات الإدارية إلى النيابة الإدارية القسم الثالث بالإسكندرية التى تولت التحقيق مع المطعون ضده فى القضية رقم 1024 لسنة1997 وقد دفع أمامها بعدم مسئوليته عن فقد الملفات لقيامه بالعمل وحده وعدم توفير أماكن آمنة لحفظها وأن بعض الملفات ملقاة فى طرقات المكتب نتيجة تكدس الحجرات بها مما دفع الهيئة إلى تشكيل لجنة بالقرار رقم 12 لسنة 1995 الصادر من مدير المنطقة بفرز ملفات السائقين وتوزيعها على المكاتب الفرعية بحسب إقامة السائق المؤمن عليه وقد شكلت بعض الجان للقيام بهذا العمل وقامت بإعداد كشوف الفرز وقد حدثت بعض الأخطاء عند توجيه الملفات إلى المكاتب الفرعية، وقد استمعت النيابة الإدارية لشهادة مكرم فرج سعيد رئيس وحدة ضم المدة بمكتب سيارات غرب الذى أوضح أن فقد الملفات قد يرجع إلى عدة أسباب منها خطأ الموظف المسئول عن الحفظ أو عند توزيعها على المكاتب الفرعية وأنه لم يترتب على فقد الملفات موضوع التحقيق ثمة أضرار مالية لأن التأمين على السائقين يتم بموجب لصق الطوابع ويؤشر عليها بالشطب حتى لا يتأتى استعمالها مرة ثانية، ورغم وضوح المبررات التى ساقها المطعون ضده والشاهد الوحيد الذى استمعت إليه النيابة الإدارية فإنها لم تتحقق من صحة ما ورد بدفاعه سيما وقد ثبت أمامها من بيان الجزاءات الموقعة عليه أنها جميعا تندرج تحت ذات المخالفة مما يكشف عن تكليفه بما لا طاقة له من الأعمال فضلا عن قصور التحقيق فى بيان ما إذا كان فقد هذه الملفات يرجع إلى اللجان المشكلة لتوزيع الملفات على المكاتب الفرعية أم نتيجة إهماله فى المحافظة على عهدته التى لم يثبت من الأوراق أنها كانت تحفظ فى أماكن آمنة.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التى انتهت إليها بعدم قيام القرار المطعون فيه على سبب صحيح مستمداً من أوراق التحقيق وأقوال الشاهد المذكور فإن الطعن فيه يضحى غير قائم على أسباب سائغة مما يقتضى الحكم برفضه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم و تلى علنا فى يوم الخميس الموافق 3/ 3/ 2005 ميلادية الموافق / / / هجريا بالهئية المبينة بعالية
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات