الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الخميس الموافق 3/ 3/ 2005 م.
برئاسة الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ إدوار غالب سيفين عبد نـائب
وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم عبد الله نـائب
وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نـائب
وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نـائب
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جوده أمـيـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8553 لسنة 44 ق.ع

المقام من

حسين فتحي أحمد سماحة

ضد

1- محافظ الدقلهية (بصفته)
2- وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية (بصفته)
3- وزير مرفق مياه شربين (بصفته)
4- وزير الإسكان (بصفته)
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
في الدعوى رقم 50 لسنة 10 ق
جلسة 25/ 7/ 1998

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 9/ 1998 أودع الأستاذ/ سعد الدين إبراهيم الحنفي المحامي بالنقض والإدارية العليا تقرير بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الدعوى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى وتضمين الحكم الصادر فيها إجابة الجهة الإدارة لطلب الطاعن مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي القانوني.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 24/ 2/ 2003 أمام الدائرة الثانية وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 23/ 6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن الموضوع، وقد تحدد لنظره جلسة 29/ 9/ 2003 وبها نظر وبذات الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع الاختصاص، وقد تحدد لنظره جلسة 8/ 1/ 2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 27/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعى (الطاعن) سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 10/ 10/ 1987 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في تسوية حالته إلى الفئة الثانية الهندسية المساعدة إلى الفئة الثانية التخصصية مع احتفاظه بالأقدمية وكافة حقوقه القانونية، على سند من القول بأنه حاصل على دبلوم الصنايع قسم ميكانيكا السيارات عام 1965 وعين بوظيفة رئيس قسم سيارات بمديرية إسكان كفر الشيخ. اعتباراً من 1/ 1/ 1968 ونقل كرئيس قسم السيارات بمرفق مياه شربين بتاريخ 4/ 10/ 1970 وحصل أثناء خدمته على بكالوريوس الكفاية الإنتاجية (تكنولوجيا هندسة ميكانيكا) في 5/ 12/ 1985 وبالتالي فإنه يستحق تسوية حالية بالنقل من الفئة الثانية المساعدة إلى الفئة الثانية التخصصية.
وبجلسة 25/ 7/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه. وشيدت قضاءها على سند من أن حقيقة طلبات المدعى هو طلب إعادة تعيينه بمؤهله العالي على الدرجة الثانية التخصصية إعمالاً لحكم المادة مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنية بالدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولما كان إعادة تعيين العامل وفقاً لمؤهله العالي يخضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة ومن ثم فلا يجوز إلزام جهة الإدارة بإجراء هذا التعيين حتى ولو توافرت درجات شاغرة وتحققت في شأن المدعى شروط شغل الوظيفة. ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ الثابت وفقاً للمستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة أن جهة الإدارة قامت بالفعل وأثناء تداول الدعوى بتسوية الحالة الوظيفية للطاعن وأصدرت له القرار رقم 144 لسنة 1913 يستفاد منه إجابتها لطلبه وقد كان يتعين على المحكمة أن تنوه إلى أن موضوع دعوى الطاعن قد تحقق بمعرفة جهة الإدارة لا أن تقضي برفض الدعوى، ولما كان رفض الدعوى بعد قبول جهة الإدارة تسوية حالة الطاعن وإجابتها إلى طلبه ثد يرتب آثار عكسية تؤثر على قرار التسوية وهو ما دفع بالطاعن إلى إقامة طعنه الماثل.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق المقدمة أمام محكمة أول درجة أن جهة الإدارة أعدت بياناً بحالة الطاعن الوظيفية مؤرخ 13/ 3/ 1997 وموقع من مدير مرفق مياه شربين ورد به أنه بتاريخ 31/ 1993 صدر القرار رقم 144 لسنة 1993 من مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية بتسوية حالة الطاعن ومنحه علاوتين طبقاً للقانون رقم 34 لسنة 1992 وذلك لحصوله على مؤهل عال أثناء الخدمة.
ومن ثم فإن جهة الإدارة تكون قد استجابت لطلب الطاعن تسوية حالته بالمؤهل العالي بعد رفع الدعوى بموجب القرار رقم 144 لسنة 1993. وقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى لإجابة الجهة الإدارية لطلب الطاعن وإذ ذهب غير ذلك إنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء باعتبار الخصومة منتهية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتبار الخصومة منتهية في الدعوى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علناً في جلسة الخميس الموافق الثاني والعشرون من شهر محرم لعام 1426 هجرية، الموافق 3 / مارس / 2005 ميلادية. ونطقت الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات