أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / مـنـصـور حسـن
عـلـى غربـى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوار غـالـب سـيـفـيـن عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهـم محـمـد حبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبد الـبـاقـي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحـمـد عـبـدالحـافـظ مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / صـبـحى عـبـد الغني جوده أمـيـن الـسـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8487 لسنة 47 ق.عالمقام من
1- وزير الـتـربية والـتـعليم " بصفته "2- مـحـافـظ قـنـا " بصفته "
ضد
محـمـد بـكـر مـسـلـمفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 11/ 4/ 2001
في الدعوى رقم 369 لسنة 7ق والمقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما .
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 5/ 6/ 2001 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم المشار إليه والذي قضى بأحقية المدعي في إضافة نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . .وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات وقد أعلن تقرير الطعن بمكتب المحامي الموكل عن المطعون ضده .
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة العليا فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 2/ 6/ 2005ثم مدت أجل النطق به لجلسة اليوم بعدم اكتمال التشكيل حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بـعـد الإطـلاع على الأوراق وسـمـاع الإيضـاحات وبعد المداولة قانوناً .ومن حيث أنه الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولاً شكلاً .
تابع الحكم في الطعن رقم 8487 لسنة 47 ق.ع
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 369 لسنة 7ق بصحيفة أودعها وكيلة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا بتاريخ 16/ 12/ 1998 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في احتساب أقدمية اعتبارية تساوي مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي وما يترتب على ذلك من آثار وذلك تأسيساً على أنه حصل على دبلوم المعلمين عام 1975 وتم تعيينه بالتعليم الابتدائي بالتربية والتعليم بإدارة (إشعا) التعليمية بقنا وحصل أثناء الخدمة على ليسانس الآداب عام 1985 وأعيد تعيينه طبقاً للمادة مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 بوظيفة مدرس إعدادي بالدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 22/ 2/ 1987 وينطبق على حالته الأحكام المرافقة للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 وبجلسة 11/ 4/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن المدعي وقد أعيد تعيينه طبقاً للمادة (25 مكرراً ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 فإنه يستحق تسوية حالته بإضافة مدة اعتبارية تساوي نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي طبقاً للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 .
ومن حيث أن مبنى الطعن في الحكم المشار إليه يقوم على مخالفته القانون إذ أن المطعون ضده قد سويت حالته طبقاً للقانون رقم 34 لسنة 1992 بعد إعادة تعيينه بالمؤهل العالي وأرجعت أقدميته إلى 8/ 7/ 1985 تاريخ حصوله على المؤهل العالي وبذلك لا يجوز له المطالبة بتسوية حالته طبقاً للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 أو تعديل أقدميته على أي وجه آخر .
ومن حيث أن قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 بتاريخ 27/ 4/ 1980 في شأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية قد نص في المادة الأولى منه على أنه ( تتولى مديريات التربية والتعليم بالمحافظات كل في حدود اختصاصاتها مباشرة الأمور الآتية وذلك وفق القواعد والشروط الواردة في هذا القرار والأحكام المرفقة له) .
ونص في المادة الثانية منه على أنه مع مراعاة القواعد العامة للترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ( الباب الثالث من الأحكام المرافقة ) يكون التعيين في الوظائف الأعلى من يبن المستوفيين للقواعد المقررة بترتيب الأقدمية في الوظائف الأخيرة تنازلياً وعند التساوي يفضل الأعلى حتى الدرجة المالية فالأقدم في الأشغال بالتعليم فالأقدم في التخرج فالأكبر سناً إلى أن تستوفى جميع الوظائف المتاحة للتعيين فيها .
ونص في المادة السابعة على أن ( تعتبر الأحكام المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا – مكملة له ويعمل بها عند شغل وظائف هيئة التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى ….. ) .
وتنص الأحكام المرافقة لهذا القرار في الباب الثالث ( الترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى ) في البند خامساً على أنه ( عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى في المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الإبتدائى إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي ويطبق ذلك على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالي ) .
ومفاد هذا النص وبمراعاة ما ورد بنص المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه وحسبما جرى عليه أحكام هذه المحكمة فإن الهدف من المدة الاعتبارية التي تضاف لحملة المؤهلات المتوسط بعد إعادة تعيينهم بالمؤهل العالي هو توفير عنصر للمفاضلة وليس لها ثمة أثر في الأقدمية التي ترتب لهم حقوق مالية حسبما تتضمنه أحكام ضم مدد الخدمة السابقة وإنما يعتد بها عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل مقارناً بين زملائه في ذات الدرجة فلا تعد الأقدمية الاعتبارية طبقاً لهذا القرار أن تكون ضابطاً للترشيح في شغل الوظائف الأعلى فلا يتعارض تطبيقها مع القانون رقم 34 لسنة 1992 معدلاً بالقانون رقم 5 لسنة 2000 أو غيرها من القرارات الوزارية التي صدرت عن وزير التربية والتعليم في شأن قواعد النقل والتعيين في الوظائف بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان على وزارة التربية والتعليم .
( راجع حكم الإدارية العليا – الدائرة الثامنة – في الطعن رقم 12646 لسنة 48ق.ع بجلسة 24/ 6/ 2004) .
تابع الحكم في الطعن رقم 8487 لسنة 47 ق.ع
ومن حيث أن المطعون ضده عين لدى الجهة الإدارية بالتعليم الابتدائي بعد حصوله على دبلوم المعلمين عام 1975 ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الآداب عام 1985 وأعيد تعيينه طبقاً للمادة مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 بوظيفة مدرس بالتعليم الإعدادي ثم سويت حالته طبقاً للقانون رقم 34 لسنة 1992 وأرجعت أقدميته إلى 8/ 7/ 1985 تاريخ حصوله على المؤهل العالي فإنه عند ترقيته للدرجة الأعلى يراعى إضافة مدة اعتبارية تعادل نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي يفاضل بها زملائه المرشحين للترقية للدرجة الأعلى وترتب أقدميته بينهم عند الترشيح للترقية على هذا الأساس بغرض توفير عنصر للمفاضلة في الأقدمية وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة إلا أنه لم يبين الأثر المترتب على حساب الأقدمية الاعتبارية طبقاً للأحكام المرافقة للقرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 على النحو السالف الإشارة إليه فإنه وقد أصاب وجه الحق فيما إنتهي إليه من نتيجة مكملاً بما ورد في أسباب هذا الحكم فإن الطعن يضحى غير قائم على سند صحيح من أحكام القانون جديراً القضاء برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة 2 من جماد الأول سنة 1426 هـ الموافق يوم الخميس 9/ 6/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
