المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8343 لسنة 47 ق.ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور
حسن على غربى نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده , إبراهيم على إبراهيم عبد الله
/ محمد الأدهم محمد حبيب , عبد العزيز أحمد حسن محروس
(نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
الطعن رقم 8343/ 47 ق.عالمقام من
سميرة لمعى لبيبضد
1 – وزير التعليم العالى والبحث العلمى 2- رئيس جامعة الإسكندرية3- رئيس الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة الإسكندرية ( بصفاتهم )
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الثانية–بجلسة3/ 4/ 2001فى الدعوى رقم5582/ 53 ق
الإجراءات
– فى يوم الخميس الموافق 31/ 5/ 2001 أودع الأستاذ اسحق يعقوب وهبه المحامى نائباًعن الأستاذ سامى عياد جرجس المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى منطوقة برفض الدعوى .– وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنة لبدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30% من أجرها الأساسى إعتباراً من تاريخ 1/ 7/ 1995مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إلتزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة8/ 2/ 2004أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرهاوبجلسة27/ 6/ 2004قررت الدائرة إحالةالطعن للدائرةالثامنةعلياموضوع وقدتحدد لنظره جلسة4/ 11/ 2004وبها نظر وماتلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 6/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة ليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .ومن حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية .
– وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المدعية ( الطاعنة ) سبق وأن أقامت الدعوى المطعون على حكمها طالبة الحكم بأحقيتها فى صرف بدل التفرغ المنصوص عليه فى القرارات أرقام 918 / 1996, 919/ 96 , 1304/ 96, 1364/ 95 وإعادة ما تم خصمه منها من هذا البدل إعتباراً من 1/ 7/ 95 وحتى تاريخ الحكم .
على سند من أنها حاصلة على بكالوريوس الزراعة عام80 وعينت بالمستشفى الجامعى الرئيسى عام1984فى وظيفة أخصائى أغذية ومن مهام وظيفتها الإشراف على أنواع الحاصلات الزراعية ( الأغذية ) الموردة للمستشفى لمطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى ومن ثم تستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664/ 1995 وقرار وزير الزراعة رقم 1364/ 1995.
وبجلسة3/ 4/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن بطاقة وصف وظيفته " أخصائى أغذية"والتى تشغلها المدعية لا تتضمن من بين واجباتها مايتعلق بتنظيم أو تنفيذ الصناعات الغذائية بما تتضمنه من تحويل للمادة الخام أوتعديلها أوحفظها ومن ثم فلا تستحق المدعية صرف بدل التفرغ المقررللمهندسين الزراعيين .
تابع الحكم فى الطعن رقم 8343 لسنة 47 ق.ع
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون قيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الحكم المطعون فيه للثابت من الأوراق إذ أن الحكم المطعون فيه قد اغفل القرار الوزارى رقم 918 / 96 فى شأن تحديد مجالات العمل الزراعى وكذلك اغفل الخطاب الصادر من نقيب الزراعيين إلى رئيس جامعة الإسكندرية بشأن صرف بدل التفرغ للعاملين كما أغفل الحكم المطعون فيه قاعدة قانونية هى عدم رد قيمة ما صرف للعامل طبقاً للقرار الصادر من الجهة الإدارية الأبناء على حكم قضائى .
ومن حيث أن المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47/ 1978 تنص على أنه
"000000000000000000000000000000ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقاً للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وبمراعاة ما يلى:- 1- …………… 2- ………………..
3- بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغلها من مزاولة المهنة وذلك من حدود الإعتمادات المالية المخصصة بالموزانة .
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى .
وإعمالاً للنص سالف الذكر أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم 1664/ 95 بشأن تقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين ناصاً فى مادته الأولى على أن يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الأطباء البيطريين أعضاء نقابة البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30 % من بداية الأجر المقر لدرجة الوظيفة .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى قرارا بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج التى يمنح شاغلوها البدل المشار إليه فى المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وتنص المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 1364/ 95 المعدل بالقرار رقم 919/ 1996على أن " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 الحاصلون على مؤهل زراعى عال وكذا المهندسين الزراعيين الحاصلون على دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية بدل تفرغ المقر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664/ 1995 ويشترط للمنح أن يكون العامل شاغلا لوظيفة تتضمن واجباتها ومسئولياتها أنها احد المجالات الزراعية ويرجع فى ذلك إلى بطاقة وصف الوظيفة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 918/ 96 فى شأن تحديد مجالات العمل الزراعى وذلك بصرف النظر عن المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة ( مؤهل زراعى بذاته أو مؤهل مناسب ) أو المجموعة النوعية التى تنتمى إليها الوظيفة التى يشغلها العامل .
وإعمالاً لنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664/ 95 أصدر وزير الزراعة قراره رقم 918/ 96 بتاريخ 11/ 8/ 96 بشأن تحديد مجالات العمل الزراعى والذى ورد به " تحديد مجالات العمل الزراعى والذى ورد به تحديد مجالات العمل الزراعى المتعلقة بإجراء الدراسات والبحوث أو التخطيط أو التنفيذ أو المراجعة أو الإشراف أو المتابعة أو التقييم أو الرقابة فى احد المجالات التالية ومن صمتها " تنظيم وتنفيذ الصناعات الغذائية والألبان والعجائن وعصر الزيوت والإشراف على تصنيعها ونوعيتها وجودتها وصلاحيتها للإستغلال الآدمى .
وقد وافق اللجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالكتاب رقم 1810 فى 8/ 8/ 1996 على قرار ى وزير الزراعة رقمى 918, 919/ 1996.
فمما تقدم- وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة–أن المشرع قرر منح بدل تفرغ للزراعيين وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1664/ 95بمنح هذا البدل بنسبة30%من الأجر الأصلى إعمالاً للتفويض الصادر إليه من المادة42من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وأحال فى شروط وضوابط ومجالات منح هذا البدل إلى وزير الزراعة بقرار يصدر فى هذا الشأن بالإتفاق مع الجهازالمركزى للتنظيم والإدارة وقد صدرقرارى وزيرالزراعةرقمى918, 919/ 1996بتحديد مجالات العمل الزراعى التى يستحق شاغلوها هذا البدل كما اعتد فى هذا المجال ببطاقة وصف الوظيفة وذلك بغض النظرعن المؤهل المتطلب لشغل هذه الوظيفة والمجموعة النوعية التى تنتمى إليها الوظيفة التى يشغلها العامل .
تابع الحكم فى الطعن رقم 8343 لسنة 47 ق.ع
إلا أنه بالإضافة إلى تحديد هذه المجالات فإن ثمة شروط عامة وشروطا ًخاصة لإستحقاق هذا البدل فمن الشروط العامة المتطلبة فى هذا الشأن أن يكون العامل حاصلاً على مؤهل زراعى – عال – ثانوى – متوسط وأن يكون عضوا بنقابة المهن الزراعية وأن تكون الوظيفة التى يشغلها تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهن فى الخارج وان يكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وأن يكون العامل شاغلاً لوظيفة تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجالات الزراعية والمرجح فى ذلك إلى بطاقة وصف الوظيفة أما الشروط الخاصة فهى التى أوردها القرار رقم 918/ 1996 بتجديد مجالات العمل الزراعى فكل عامل قائم بعمل فى إحدى المجالات الزراعية المحددة بالقرار سالف الذكر إستحق هذا البدل بالإضافة إلى توافر الشروط العامة الموضحة سلفا ً.
وقد أورد قرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر قيدا على هذا البدل وهو ما قضت به المادة الثالثة منه بعدم جواز الجمع بين هذا البدل وبين بدل التفتيش أو أية ميزة أو حافز أو مكافأة تمنح بديلة لهذا البدل .
كما أنه يتعين الإشارة إلى أن هذا البدل متوقف منحه على صدور قرار وزير الزراعة بالإتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتجديد مجالات العمل الزراعى وهو ما أحال إليه القرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ومن ثم فإن هذا البدل يصرف إعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير الزراعة رقم 918 / 1996 فى 11/ 8/ 1996 وليس إعتباراً من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664/ 95بتقرير هذا البدل.
ومن حيث إنه ولما كانت عبارة "تنظيم وتنفيذ الصناعات الغذائية والألبان والعجائن وعصر الزيوت والإشراف على تصنيعها وجودتها وصلاحيتها للاستغلال الآدمى"و الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 918لسنة1996 بشأن تحديد مجالات العمل الزراعى فإنها تتسع لتشمل كل مهندس زراعى يقوم بهذا الهمل بطريق مباشر أو غير مباشر ومنها الإشراف على تكوين الوجبات الغذائية التى يحتاجها المرضى من حيث عدد السعرات التى يقررها المعالج , وكذلك الإشراف على إعداد وتوزيع الأغذية والاشتراك فى لجان استلام الأغذية والتأكد من مطابقتها لمواصفات الصحة الفنية ومطابقتها لشروط التعاقد وهذه الواجبات والمسئوليات الواردة بطاقة وصف وظيفة "أخصائى أغذية" بالمجموعة النوعية لوظائف التغذية والتدبير المنزلى وفقاً لما تقدم يستحق شاغلها لبدل التفرغ المقر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664/ 95 وقرار وزير الزراعة رقم 1364/ 95 المعدل بالقرار رقم 919/ 1996وكذلك قرار وزير الزراعة رقم 918/ 199696 إعتباراً من تاريخ صدور القرار رقم 918/ 96 المشار إليه فى 11/ 8/ 1996.
ولما كان ذلك–وكانت الطاعنة حاصلة على بكالوريوس الزراعة عام1980ومقيدة بنقابةالمهن الزراعية برقم 344004/ 1980ومن الخاضعين لأحكام القانون رقم 47/ 1978 وتشغل وظيفة أخصائى أغذية بالدرجة الوظيفية الثانية ومعينة إعتباراً من 9/ 4/ 1984 ومن ضمن واجبات ومسئوليات عملها وفقاً لبطاقة وصف الوظيفة ما يدخل فى مقام تحديد مجالات العمل الزراعى الوارد بقرار وزير الزراعة رقم 918/ 96 وهو تنظيم وتنفيذ الصناعات الغذائية والألبان والعجائن وعصر الزيوت والإشراف على تصنيعها ونوعيتها وجودتها وصلاحيتها للإستغلال على تكوين الوجبات الغذائية التى يحتاجها المرضى من حيث عدد السعرات التى يقررها المعالج والإشراف على توزيع وإعداد الأغذية والاشتراك فى لجان استلام الأغذية والتأكد من مطابقتها لمواصفات الصحة الفنية ومطابقتها لشروط التعاقد ومن ثم فإن الطاعنة قد توافرت فى شأنها شرائط إستحقاق بدل التفرغ المشار إليه بنسبة 30 %من أجرها الاصلى اعتبارا من11/ 8/ 1996 بمراعاة عدم الجمع بين هذا البدل أو أيه بدلات أو ميزات مقررة تمنح بديلة لهذا البدل وخصم ما سبق صرفه من هذا البدل أو البدلات البديلة .
ومن حيث أن الحكم المطعون عليه وقد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف أحكام القانون متعين القضاء بإلغائه وبأحقيته الطاعنة فى صرف بدل التفرغ المشار إليه وفقاً للسالف بيانه وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664/ 95 وقرارى وزير الزراعة رقمى 918, 919/ 96 إعتباراً من 11/ 8/ 96 مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من هذا البدل أو أية بدلات بديلة على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
