المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمى 8331 لسنه 45ق. ع و 8370 لسنه 45ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا- الدائرة الثامنه موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن
على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
/ ابراهيم على ابراهيم عبد الله
/ محمد الادهم محمد حبيب
/ محمد لطفى عبد الباقى جوده
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعنين رقمى 8331 لسنه 45ق. ع و 8370 لسنه 45ق. عالمقام أولهما من
1- وزير التعليم 2- محافظ القاهرة 3- مدير ادارة السلام التعليميه "بصفتهم"ضد
امال محمود عزتالمقام ثانيهما من
امال محمود عزت ضد/ الطاعنين فى الطعن الاول بصفتهمفى الحكم الصادر من المحكمة التاديبيه لوزارة التعليم وملحقاتها بجلسة 12/ 7/ 1999 فى الطعنين المقامين
من/ امال محمود عزت والمقيدين برقمى 346 لسنه 30ق و 266 لسنه 32ق
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 6/ 9/ 1999اودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين فى الطعن رقم 8331 لسنه 45ق ع قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا صحيفه الطعن فى الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من ابعاد الطاعنه عن اعمال النظاره واعمال الامتحانات.وفى يوم الاربعاء الموافق 8/ 9/ 1999اودع الاستاذ/ سمير كامل ابو فريحه المحامى امام محكمة النقض الاداريه العليا وكيلا عن الطاعنه فى الطعن رقم 8370 لسنه 45ق. ع قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقرير الطعن فى الحكم المشار اليه فيما قضى به من رفض الطعن من قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنه بخصم خمسة عشر يوما من راتبها.
وطلب الطاعنون فى الطعن الاول الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتاييد القرارالمطعون فيه فيما تضمنه من ابعاد الطاعنه عن اعمال النظاره واعمال الامتحانات وتطلب الطاعنه فى الطعن المقام منها بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء قرار الجزاء بشقيه وما يترتب على ذلك من اثار .
وقد اعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بصحيفه الطعنين واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فيها انتهت للاسباب الوراده به الى قبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا .
وقد نظرت الدائرة السابعه فحص الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم قررت احالتهما الى الدائرة الثامنه عليا فحص للاختصاص والتى احالتها الى الدائرة الثامنه موضوع وحددت لنظرهما جلسة 20/ 11/ 2003 وبعد تداول الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قررت المحكمة اصدار الحكم فيهما بجلسة 3/ 2/ 2005 ثم مدت اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 17/ 2/ 2005 لاتمام المداولة حيث صدر الحكم فى الطعنين واودعت مسودته المشتملة على اسبابه.
المحكمة
بعد لاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.من حيث ان الطعنين قد اقيما فى الميعاد المقرر بالمادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 واستوفيا سائر اوضاعهما الشكليه الاخرى فمن ثم يتعين قبولهما شكلا.
ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر النزاع تخلص فى ان الطاعنه فى الطعن رقم 8370 لسنه 45ق. ع اودعت قلم
تابع الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 8331 و8370/ 45ق.ع
كتاب محكمة القضاء الادارى- دائرة التسويات والجزاءات- بتاريخ 17/ 1/ 1996 صحيفه الطعن فى قرار الجزاء رقم 222 سنه 1995 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها وتحميلها مبلغ 900و 1087 جنيها وابعادها عن اعمال النظاره واعمال الامتحانات مع ما يترتب على ذلك من اثار.
واوضحت فى شرع اسباب الطعن ان الجهة الاداريه اصدرت قرار الجزاء المطعون فيه تاييدا لتوصية النيابه الاداريه فى القضيه رقم 147 لسنه 1994 والتى نسبت لها النيابه الاداريه فيها عدة مخلفات قامت بتفنيدها اثناء التحقيق كما تظلمت من قرار الجزاء بتاريخ 1/ 10/ 1995 وارفقت بالتظلم المستندات المؤيده لسلامة موقفها مما يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح وقد احيل الطعن الى المحكمة التاديبية لوزارة التعليم وملحقاتها وقيدت بجدولها برقم346/ 30ق كما اقامت امام المحكمة التاديبيه لوزراة التعليم وملحقاتها الطعن رقم 266 لسنه 32ق بصحيفه اودعتها قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 31/ 5/ 1998 بذات الطلبات واسست طعنها على ذات الاسباب الوراده بالطعن الاول.
وبجلسه 12/ 7/ 1999 قضت المحكمة التاديبيه بعدم قبول الطعن رقم 226 لسنه 32ق شكلا لرفعه بعد الميعاد وفصلت فى الطعن المحال اليها من محكمة القضاء الادارى على النحو المطعون فيه فى الطعنين.
وشيدت قضاءها على انه ثبت من تقرير اللجنه التى شكلت من التوجيه المالى والادارى والتفتيش على اعمال الطاعنه خلال الفترة من عام 1989 الى عام 1990 انها ارتكبت مخالفه شراء مأكولات( كباب) من حساب المشروع بمبلغ 225 جنيها فى عام 89 و1990 وحصلت على مبلغ 140 جنيها من سكرتيره المدرسه دون اتباع الاجراءات المقررة للصرف واهملت فى الاشراف على سكرتيرة المدرسة( ناديه محمود خفاجى) مما سهل للاخيرة ارتكاب المخالفات الوارده بتقرير اللجنه كما شكلت لجنه ثانيه لحصر المبالغ التى صرفتها الطاعنه بدون وجه حق والتى بلغت 900و 1087 جنيها وقد استعرضت المحكمة اقوال الشهود الذين استمعت لهم النيابه الاداريه حول هذه المخالفات ومنهم اعضاء اللجنه المشكله من التوجيه المالى والادارى والذين ايدوا صحة ما نسب لها من مخالفات.
واستخلصت المحكمة من جماع هذه الاقوال صحة المخالفات المنسوبه للطاعنه وقيام القرار المطعون فيه على سببه فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها. كما ايدت القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحمليها بمبلغ 900و 1087 جنيها واستندت فى ذلك الى اقوال الموجه المالى والادارى بالمديريه فى تحقيقات النيابه الاداريه فى القضيه المشار اليها.
واما الشق الاخير من قرار الجزاء بابعادها عن اعمال النظاره والامتحانات فقد اقامت المحكمة قضاءها بالغائه على انه يتضمن معاقبتها عن الفعل المنسوب لها بما يخالف قاعدة عدم جواز تكرار الجزاء عن الفعل الواحد وان هذا الشق قد شابه كذلك سوء استعمال السلطة بعدم تحديد المدى الزمنى لتطبيقه .
ومن حيث ان الجهة الاداريه تنعى على الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من الغاء هذا الشق من قرار الجزاء مخالفته للقانون اذ ان الجهة راعت مصلحة العمل بالنظر لثبوت باقى المخالفات فى شان الطاعنه وان هذا الاجراء هو مجرد اجراء تنظيمى تمارسه الجهة الاداريه بما لها من سلطه تقديريه فى توزيع العمل وتنظيم اعمال المراقبه والامتحانات.
كما تنعى الطاعنه فى الطعن المقابل على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون اذ ان قرار الجزاء صدر من غير مختص باصداره وهو وكيل اول الوزارة الذى احيل للمعاش اعتبارا من 25/ 4/ 1992 وعين خبيرا بوزارة التربيه والتعليم لمدة اربع سنوات تنتهى فى 30/ 6/ 1996 وان ما ورد من مخالفات بالقرار المطعون فيه غير قائمه على سبب صحيح على النحو الذى فندته فى ردها على الاتهامات التى نسبتها لها النيابه الاداريه فى القضيه رقم 147 لسنه 1994ولم تتخذ النيابه الاداريه اجراءات المواجهه مع سكرتيره المدرسه فيما تضمنته اقوالها من حصول الطاعنه على مبلغ 140 جنيها من السكرتيرة وهو ما يخل بحق الدفاع.
ومن حيث انه عن السبب الاول من اسباب الطعن المقابل والمتضمن صدور القرار المطعون فيه من السيد/ طلعت حسن الليثى الذى عمل خبيرا لدى الجهة الادارية بعد ان ترك وظيفته بالاحالة للمعاش اعتبارا من 25/ 4/ 1992 . فان الثابت من مطالعة كافة الاوراق المقدمه امام المحكمة التاديبيه ان مدير الشئون الماليه والاداريه بادارة الوايلى التعليميه اصدر الامر التنفيذى رقم 47 بتاريخ 15/ 2/ 1996 متضمنا فى ديباجته موافقه وكيل اول وزارة التربية والتعليم بتاريخ 7/ 1/ 1996 على مجازاة الطاعنه/ امال محمود عزت بمدرسة السلام التجاريه سابقا بخصم خمسه عشر يوما من راتبها لما نسب لها من مخالفات فى قضية النيابه الاداريه رقم 147 لسنه 1994 وحرمانها من اعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدرمن السلطه المختصه بالتفويض ولم يثبت من الاوراق ان وكيل اول الوزارة السابق( طلعت حسن الليثى) هو الذى اصدر هذا القرار او توقع منه على مذكرة الشئون القانونيه حول
تابع الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 8331 و8370/ 45ق.ع
التوصيات التى تضمنها مذكرة النيابة الادارية فى القضيه المشار اليها ويؤكد ذلك صدور القرار رقم 222بتاريخ 5/ 9/ 1995 من مدير عام ادارة غرب التعليميه بذات المضمون ومن ثم يكون هذا السبب من اسباب الطعن فى الحكم غير قائم على سند صحيح من الواقع متعينا الالتفات عنه.
ومن حيث انه عن باقى الاسباب التى تضمنها تقرير الطعن فانه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان الرقابه القضائيه التى تباشرها المحكمة الاداريه العليا على احكام المحاكم التاديبيه تنحصر فى بيان ما اذا كان استخلاص المحكمة التاديبيه للنتيجه التى انتهت اليها قد استمد من اصول تنتجها ماديا وقانونيا من واقع ما يقدم لها من اوراق التحقيق والمستندات المؤيده لصحة الاتهام.
ومن حيث ان المحكمة التاديبيه قد استعرضت المخالفات المسنوبه للطاعنه على الوجه الذى اطمأنت اليه من استعراض اقوال الشهود واعمال اللجان التى شكلت من التوجيه المالى والادارى وخلصت الى صحة القرار المطعون فيه وقيامه على اسباب تكفى لحمله فيما تضمنه من مجازاة الطاعنه بخصم خمسه عشر يوما من راتبها وتحمليها بقيمه المبالغ التى صرفت بالمخالفة للتعليمات الماليه المنظمه للصرف وهو استخلاص سائغ له سنده من اوراق التحقيق الذى اجرى مع الطاعنه فمن ثم يكون الطعن المقابل غير قائم على اسانيد صحيحه متعينا القضاء برفضه.
واما اسباب الطعن المقام من الجهة الاداريه على النحو المشار اليه فانه لما كان القرار المطعون فيه قد تضمن حرمان الطاعنه من اعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات تطبيقا لاحكام الفقرة السابقه من البند اولا من المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 113 فى 2/ 5/ 1992 بتنظيم اعمال الامتحانات، وكان ذلك مجرد تنظيم لاعمال الامتحانات ورقابة على القائمين عليها بما يكفل حسن سير العمل بما للجهة الاداريه من سلطه تقديريه وطالما قد ثبتت المخالفات التى نسبتها الجهة للطاعنه على النحو الذى استخلصته المحكمة التاديبيه من اوراق التحقيق وشهادة الشهود والذى تضيف اليها المحكمة ما ورد بشهادة محمد عبد العزيز معروف من ان الطاعنه كانت تتولى اعمال الكنترول مع( احمد عبد الظاهر) وقد ثبت من التحقيق وقوع مخالفات عديدة منها عدم توقيع المختصين بجمع كشوف الرصد الاصليه بالنتيجه وعدم توقيعها من اعضاء لجنة النظام والمراقبة واعلان نجاح بعض التلاميذ رغم عدم حصولهم على الحد الادنى اللازم لنجاحهم فى الامتحانات الذى كانت تضطلع الطاعنه بمسئولية الاشراف علىاعمال الكنترول خلال السنوات التى تولت فيها اعمال النظاره بالمدرسه .
فمن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ابعادها عن اعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات قد قام على سبب صحيح ويضحى الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء هذا الشق من قرار الجزاء قد وقع مخالفا القانون وتعين القضاء بالغائه فيما تضمنه وتاييد قرار الجزاء فى هذا الشق.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعنين شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ابعاد الطاعنه عن اعمال الامتحانات وبرفض الطعن المقابل المقام من الطاعنه برقم 8370 لسنه 45ق. ع.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من شهر المحرم سنة 1426 هجريا 17/ 2/ 2005 م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
