الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8285لسنة46ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده
/ إبراهيم على إبراهيم عبد الله / ومحمد الأدهم محمد حبيب
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طـارق خفـاجى مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8285لسنة46ق عليا

المقام من

عبد الستار عباس عبد الغنى

ضد

وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ( د/ 2 )
بجلسة 18/ 4/ 2000 فى الدعوى رقم 1077لسنة52ق

الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 3/ 7/ 2000 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه ، والقاضى فى منطوقه برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن فى ضم مدة خدمته السابقة بشركة إدفينا للأغذية المحفوظة وما يترتب على ذلك من آثارر.
وتم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأ وراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 16/ 12/ 2004 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات فى عشرة أيام ولم تقدم اية مذكرات خلال هذا الأجل.
وصدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الأيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/ 4/ 2000 وقد تقدم الطاعن بتاريخ 17/ 6/ 2004 بطلب اعفاء من رسوم الطعن الى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا والتى قررت بجلسة 4/ 9/ 2000 قبول الطلب ، واذ اقام الطاعن الطعن الماثل بتاريخ 3/ 7/ 2000 مستوفيا سائر إجراءاته الشكلية ومن ثم يكون الطعن مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 2/ 12/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 1077/ 52ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الثانية بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة بشركة إدفينا للأغذية المحفوظة من 14/ 4/ 79 الى 27/ 9/ 1992 الى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه ، أنه بتاريخ 23/ 8/ 92 عين بوظيفة من الدرجة السادسة بمجموعة الخدمات المعاونة بمصلحة الضرائب وله مدة خدمة سابقة قضاها بوظيفة عامل خدمات إعتبارا من 14/ 4/ 1979 حتى تاريخ تعيينه بالجهة المدعى عليها ، وأنه بتاريخ 16/ 2/ 1994 تقدم
تابع الحكم رقم 8285لسنة 46ق عليا0
بطلب الى جهة الإادارة لضم مدة خدمته السابقة إلا أنها رفضت طلبه بحجة عدم إثبات تلك المدة بالإستمارة رقم 103 ع.ح لدى تقديمه مسوغات تعيينه ، فضلا عن سبق اقراره بعدم وجود خدمة سابقة له ، وذلك بالمخالفة لما ارتأته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من احقية الموظف فى ضم مدة خدمته السابقة على الرغم من إخفائه واقعة سبق توظفه عند تقدمه للتعيين.
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 18/ 4/ 2000 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وذلك تأسيسا على أن المدعى التحق بخدمة الجهة الإدارية المدعى عليها إعتبارا من 27/ 9/ 92 ولم يذكر مدة خدمته السابقة التى قضاها بشركة إدفينا للأغذية المحفوظة فى الإستمارة رقم 103ع.ح عند تقديم مسوغات تعيينه ، ومن ثم فإنه يسقط حقه فى حسابها ويتعين القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب ، ذلك أن عدم ذكر مدة الخدمة السابقة بالإستمارة المعدة لذلك لا يمكن حمله على معنى التنازل عن حسابها ، اذ ان حساب مدة الخبرة العملية اذا توافرت موجباتها يمثل مركزا قانونيا مستمدا من نص القانون ، والمركز القانونى لايجوز التنازل عنه ، كما انه ولئن كان للجهة الادارية اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانين الا انها يجب عليها الا تتجاوز هذا الحق بتعديل نصوص القانون او وضع قيود لم ينص عليها القانون ، ومن ثم فإن استناد الحكم الطعين الى قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5548لسنة83ق فيما نص عليه من وجوب ذكر العامل مدة خبرته العملية فى الاستمارة 103 ع.ح عند تقديم مسوغات تعيينه يكون مخالفا للقانون.
ومن حيث ان المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 – مستبدلة بالقانون رقم 115لسنة1983 – تضمنت النص على حساب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على اساس ان تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد اقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط ان تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها .. وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة … ويكون حساب مدة الخبرة وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية .
ونفاذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548لسنة1983 – المعدل بالقرار رقم 72لسنة1988 بشأن كيفية حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين غير المؤهلين وتنص المادة الخامسة منه على ان " تسرى احكام هذا القرار على العاملين غير المؤهلين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره المعينين بها اعتبارا من 12/ 8/ 1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة ان يتقدم العامل بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة ".
ومن حيث أنه من المقرر قانونا ووفقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن العامل الذى يعين او يعاد تعيينه بعد 20/ 11/ 1983 – تاريخ العمل بالقرار رقم 5548لسنة83 المشار اليه – يجب عليه ان يذكر مدة خبرته العملية فى الاستمارة المعدة لذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه والا سقط حقه نهائيا فى طلب حسابها .
ومن حيث انه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت ان الجهة الادارية المطعون ضدها قد اصدرت بتاريخ 25/ 7/ 1992 القرار رقم 1512/ 1992 بتعيين الطاعن فى وظيفة من الدرجة السادسة العمالية " خدمات معاونة بمصلحة الضرائب اعتبارا من 24/ 9/ 1991 0
، ولما كان الثابت أيضا من الأوراق وخاصة الاستمارة رقم 103 ع.ح الخاصة بالمدعى والمحررة 25/ 1/ 1991 انه ذكر بها انه ليس له اية مدة خدمة فى الحكومة او القطاع العام ، واذ تقدم الطاعن بتاريخ 16/ 2/ 1994 بطلب الى جهة الادارة لضم مدة خبرته السابقة بشركة ادفينا للاغذية المحفوظة الا انها رفضت طلبه ، ومن ثم يكون مسلك جهة الإدارة حيال طلبه قد وافق صحيح حكم القانون ، لانه بإخفائه بيان خبرته السابقة فى الاستمارة المشار اليها يكون قد سقط حقه فى حسابها.
ولا يقدح فى ذلك القول بأن شرط ذكر مدة الخبرة العملية فى الاستمارة 103 ع.ح حتى يمكن حسابها مخالف للقانون حيث لم تتطلبه المادة من القانون رقم 47لسنة/ 1978 المشار اليه ، ذلك ان المشرع فوض لجنة شئون الخدمة المدنية فى عجز المادة سالفة الذكر وضع قواعد حساب الخبرة العملية ، واذ ورد الشرط المشار اليه بقرار وزير الدولة لشئون التنمية الادارية رقم 5548لسنة83 إستنادا لحكم المادة 27 آنفة البيان فانه يكون موافقا صحيح القانون.
ولا يغير من ذلك ما ذكره الطاعن فى دفاعه من انه اكره على عدم بيان مدة خبرته السابقة فى الاستمارة 103 ع.ح لان هذا القول جاء مرسلا ولا دليل على صحته مما يتعين الإلتفات عنه.
تابع الحكم رقم 8285لسنة 46ق عليا0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب الى هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه ويكون النعى عليه فى غير محله حقيقا برفضه.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخمس الموافق 14 هجرية
والموافق 27/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات