المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8254 لسنة 46ق0ع – جلسة 24/ 2/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – د0 الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقة علنا فى يوبم الخميس الموافق 24/ 2/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده و ابراهيم على ابراهيم عبد الله
محمد الادهم محمد حبيب عبد العزيز احمد حسن نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحى عبد الغنى جوده امين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 8254 لسنة 46ق0عالمقام من
احمد يوسف الشنهابىضد
1- رئيس مجلس ادرارة هيئة الاوقاف المصرية 02- مدير منطقة اوقاف الدقهلية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة د/ 1
بجلسة 8/ 5/ 2000 فى الدعوى رقك 3029 لسنة 28ق
الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 2/ 7/ 2000 اودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية اعليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه والقاضى فى منطوقه بسقوط حق المدعى بالتقادم الخمسى والزامه المصروفات0وطلب الطاعن للاسباب لواردة بتقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلباته الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات0
وجلرى اعلان الطعن على الوجه المبين بالاوراق0
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات 0
وتدوول نظر الطعن فحصا موضوعا امام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/ 12/ 2004 قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة 3/ 2/ 2005 وفيها تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم بعد ان اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحت وبعد المداولة 0ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية0
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاولااق فى انه بتاريخ 22/ 6/ 1996 اقام الطاعن الدعوى رقم 3029 لسنة 28 امام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة الدائرة الاولى بطلب الحكم باحقيته فى صرف الفروق المالية على تسوية حالته بالقرر رقم 96 لسنة 1982 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادرة المصروفات0
وقال شرحا لدعواه ان جهة الادغارة اصدرت القرار المكذور متضمنا تسوية حالته لمنحه اقدمية اعتبارية سنتان لتطبيقا لاحكام القانون رقم 112 لسنة 1981 غير انها لم ترتب له الاثر المالى بصرف الفروق المالية لقيمة علاوتين من علاوات الفئة التى كان يشغلها فى 31/ 12/ 1974 بينما صرفتها لزميله محمد احمد محمود بسبب حصوله على حكم قضائى بذلك 0
وبجلسة 8/ 5/ 2000 حكمت المحكمة المشار اليها بسقوط حق المدعى بالتقادم الخمسى والزمته المصروفات وشيدت قضاءها على انه انه لما كانت الفروق المالية التى يطالب بها المدعى مستمدة من القانون رقم 112 لسنة 1981 والقرار رقم 96 لسنة 82 وكان المدعى قد اقام دعواه فى 22/ 6/ 1996 اى بعد مضى اكثر من خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق فيها فانه يتعين الحكم بسقوطها
بالتقادم الخمسى بحسبات انها من الماهليات التى يتعين المطالبة بها قبل مضى خمس سنوات على تاريخ نشوء الحق فيها0
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطا فى تطبيقه ذلك ان المادة 29 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 نص على ان توول الى الخزانة العامة المرتبات والمكافات او البدلات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة فى حالة عدم المطالبة بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ومودى هذا النص ان التقادم لا يترتب اثرا الا فى المدة السابقة على تاريخ هذه المطالبة دون المدة اللاحقة عليها ولما كان قد اقام دعواه الماثلة بتاريخ 22/ 6/ 96 فانه يكون مستحقا للفروق المالية التى يطالب بهالمدة خمس سنوات سابقة على هذا التاربيخ0
ومن حيث ان الفقرة الاولى من المادة 3 من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الاثار المرتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشان تسوية حالات بعض العاملين من حملة الموهلات الدراسية والمعدلة بالمادة الاولى من القانون رقم 112 قد تضمنت النص على منح العاملين من حملة الموهلات الدراسية المكذورة بهذه المادة اقدمية اعتبارية قدرها سنتان وتضمنت الفقرة الخامسة من ذات المادة النص على ان يعتمد بهذه الاقدمية الاعتبارية عند تطبيق احكام القانون رقم 10 لسنة ذ1975 بشان تطبيق قواعد الترقية بالرسوب الوظيفى وايضا عند تطبيق قواعد الرسوب التالية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1182 لبسنة 1976 وبالقانون رقم 22 لسنة 1978 وكذلك عند تطبيق حكم المادى 103 من القانون رقم 476 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بحيث الا يقل ما يمنحه العامل بالتطبيق لحكمها عن بداية ربط الاجر المقرر للوظيفة المنقول اليها او علاوزتين من علاواتها ايهما اكبر حتى ولو تجاوز نهاية مربوطها0
ومن حيث انه تطبيقا لاحكام النصوص سالفة الذكر اصدرت هيئءة الاوقاف المصرية القرار رقم 96 لسنة 1982 بتسوية حالات بعض العاملين بالهيئة وتضمن هذا القرار منح الطاعن اقدمية اعتبارية مقدارها سنتان وبناء عليه اصبجت اقدميته فى الدرجة الخامسة اعتبارا من 1/ 3/ 1971 بدلا من 1/ 3/ 1973 واقدميته فى الدرجة الرابعة اعتبارا من 31/ 12/ 1974 بدلا من 31/ 12/ 1976 ونص القرار على ان يبقى المذكور بمرتبه الحالى0
ومن حيث ان المادة الحادسة عشر مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على ان " مع عدم الاخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشات بمقتضى احكام هذا الانون او بمقتضى احكام القوانيين ارقام 83 لسنة 1973 و 10 و 11 لسنة 1975 وقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1182 لسنة 1976 00
ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل اشتنادا الى احكام هذه التشريعات على اى وجه من الوجوه الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وقد نشر القانون رقم 112 لسنة 1981 الذى اضاف المادة 11 مكرر الى القانون رقم 135 لسنة 1980 فى الجريدة الرسمية فى الرابع من شهر يوليو سنة 1981 وهذا وقد مدت هذه السنة لمدة ستى اشهر اعتبارا من 9 يوليو سنة 1982 بموجب نص المادة الاولى من القانون رقم 106 لسنة 1982 ثم لمدة اخرى تنتهى فى 30/ 6/ 1983 بموجب نص المادة الاولى من القانون رقم 4 لسنة 1983 ثم مدت اخيرا لمدة تنتهى فى 30/ 6/ 1984 وفقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 33 لسنة 1983 0
ومن حيث انه مفاد هذا النص وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة استنادا الى احكام القوانيين والقرارات المكذورة بالمادة 11 مكررا المشار اليها او المطالبة بحقوقه الناتجحة عنها الا اذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وهذا الحظر ينصرف الى العامل والى جهة الادارة عى حدسواء فاذا انقضى هذا الميعاد زلم تكن جهة الادارة قد اجابت العامل الى طلبه ولم ترفع دعوى المطالبة القضائية خلال هذا الميعاد امتنع وجوبا على المحكمة قبول الدعوى لان هذا الميعاد ميعاد سقوط ويتعلق بالنظام العام باعتباره من النصوص المتعلقة باجراءات التقاضى والتى لا يجوزالخروج عنها او مخالفتها الا بنص صادر بذات الاداة التشريعة0
كما يمتنع على الجهة الادارية النظر فى طلب العامل ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى0
ومن حيث انه لما كان ما تقدم وكان المشرع قد اقام دعواه رقم 9و 30 لسنة 18 ق بتاريخ 22/ 6/ 1996 بطلب الحكم باحقيته فى العلاوتين المنصوص عليهما فى المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المستبدلة بالمادة الاولى من القانون رقم 112 لسنة 1981 فان هذه الدعوى تكون قد اقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا مما يتعين القضاء بعدم قبولها شكلا لهذا السبب0
ولا يقدح فى ذلك ما ذهب اليه المدعى من ان المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه سبق لها ان قضيت فى الدعوى رقم 1388 لسنة 7ق بجلسة5/ 7/ 1995 باحقية زميله محمد احمد محمود فى صرف العلاوتين مثار المنازعة وصرف الفروق المالية المرتبة على ذلك وان جهة الادارة قد نفذت هذا الحكم ذلك ان الاحكام التى تصدر فى دعاوى التسوية يكون لها حجية نسبية ولا يستفيد منها الا من صدرت لمصلحته واذ خلت الاوراق مما يفيد ان الحكم فى الدغوى رقم 2388 لسنة 7ق قد اوقف تنفيذه او تم الغاوه فانه بهذه المثابة يكون واجب النفاذ0
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قدضى بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسى فانه يتعين الحكم بتعديله ليكون بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها يعد الميعاد مع الزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد والزمت الطاعنه المصروفات0| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
