أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 12/ 5/ 2005 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / خالد سيد مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد / صبحي عبد الغنى جوده أمـين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم : 8182 لسنة 47 ق . عليا.المقام من
1- محافظ القليوبية .2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها "بصفتهما " .
ضد
متولي عبد القادر محمد الربيجيفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية – بجلسة 17/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 1192 لسنة 1ق .
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 24/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجرة الأصلي شهريا اعتبارا كم 3/ 6/ 94 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 14/ 3/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 13/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع ، وقد تحدد لنظره جلسة 14/ 10/ 2004 وبها نظر وفيها حضر المطعون ضده شخصيا ، وبجلسة 23/ 12/ 2004 حضر المطعون ضده شخصيا وقدم مذكرة دفاع ، وبجلسة 12/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولـة قانونا.ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في ان المدعي ( المطعون ضده ) سبق وأن أقام الدعوى المطعون علي حكمها طالبا الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمياه الشرب بنسبة 20% من أجره الأصلي شهريا اعتبارا من 22/ 9/ 93 مع ما يترتب علي ذلك من آثار .على سند من القول بأنه يشغل وظيفة فني مياه بالوحدة المحلية بطحله ، ومن ثم يحق له صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون رقم 26/ 83 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986.
وبجلسة 17/ 4/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها علي سند من ان المدعي يشغل وظيفة فني بالوحدة المحلية بطحله ويقوم بعمل المعاينات على المنازل المراد توصيل المياه إليها – اعتبارا من 22/ 9/ 93 ومن ثم يستحق الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبه 20% من أجره الأصلي شهريا اعتبارا من 3/ 6/ 94 خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى .
تابع الطعن رقم : 8182 لسنة 47 ق . عليا.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو ان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك ان العمل الذي يقوم به المطعون ضده فني تنظيم ولا صله له بمحطات مياه الشرب فضلا عن كونه لا يتعرض لأي خطر نتيجة القيام بهذا العمل وبالتالي لا يكون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 ، ومن ثم لا يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة .
ومن حيث ان المادة الأولى من القانون رقم 26/ 1983بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 تنص على ان " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب ".
وتنص المادة الثانية من القانون على ان " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الاصلى تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ".
وتنفيذا للقانون سالف الذكر أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711/ 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبه غذائية للعاملين بمياه الشرب ناصا في مادته الأولى على ان " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الاصلى للعامل : –
1- …………………… 2-……………….. 3-………………….
4- 20 % لشاغلي الوظائف الاتيه : –
– مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب .
ومن حيث أنه ولئن كان المشرع قد قضى بسريان أحكام القانون سالف الذكر على العاملين بوحدات الحكم المحلى، فذلك لعلة مقتضاها ان غالبية العاملين في مجال الصرف الصحي والكسح ومياه الشرب لم يتم نقلهم بعد إلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، ولم تكن لهم وحدات مستقلة بذاتها ماليا وإداريا ووظيفيا ودواوين خاصة بهم ، ومن ثم فانه وفي مجال تقرير هذا البدل إنما يعم جميع العاملين في المجال الإداري والمالي والقانوني والمكتبي والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ودواوين وحدات الإدارة المحلية طالما يؤدون عملا ولو بطريق التبعية أي بصفة غير أصلية في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب إعمالا للمادة الأولي من القانون رقم 16/ 1985 فيما قضت به من سريانه 1985على العاملين بوحدات الحكم المحلي وذلك لحين استقلال أجهزة الصرف الصحي ومياه الشرب عن وحدات الحكم المحلي .
ومن حيث انه متى كان ما تقدم – وكان الثابت من مطالعة بيان الحالة الوظيفية المقدم من هيئة قضايا الدولة أمام محكمة أول درجة والمعتمد من الجهة الإدارية التي يعمل بها المطعون ضده ان العمل القائم به هو فني تنظيم ويقوم بعمل معاينات ميدانية علي الطبيعة علي المنازل المراد توصيل الصرف الصحي والمياه إليها بقرى الوحدة المحلية بطحلة اعتبارا من 22/ 9/ 1993 ، ومن ثم فإن ما أسند إلي المطعون ضده من عمل إنما يندرج تحت البند رقم من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/ 1986 والخاص بمختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب حال كون العمل القائم به المطعون ضده له علاقة بمياه الشرب ومن ثم فإن المطعون ضده يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجره الأصلي بمراعاة قواعد التقادم الخمسي .وإذ اخذ الحكم المطعون فيه بما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ويضحي النعي عليه بالمخالفة في غير محله ، مما يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام خاسره المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 4 من ربيع آخر 1426ﻫ والموافق 12/ 5/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
