الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
/ إبراهيم علي إبراهيم عبد الله/ محمد الأدهم محمد حبيب
/ عبد العزيز احمد حسن محروس" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم / 7984 لسنة 48ق . عليا

المقام من

فتحي مرسي إبراهيم حمادة

ضد

1- وزير الماليـة
2- رئيس مصلحة ضرائب المنوفية "بصفتهما"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 8168 لسنة 1 ق بجلسة 19/ 3/ 2002 .

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 1/ 5/ 2002 أودع الأستاذ / محمد عبد المؤمن الفيشاوي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في تسوية حالته طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وﺫلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية اعتبارا من تاريخ حصوله علي المؤهل العالي دفعة نوفمبر سنة 1985 مع ما يترتب علي ﺫلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وتحدد لنظر الطعن جلسة 11/ 1/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 14/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 20/ 5/ 2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 3/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي " الطاعن " سبق وأن أقام الدعوى المطعون علي حكمها بتاريخ 25/ 5/ 99 طالبا الحكم بأحقيته في تسوية حالته طبقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 اعتبارا من تاريخ حصوله علي المؤهل العالي وما يترتب علي ﺫلك من آثار .
علي سند من القول بأنه حصل علي دبلوم تجارة عام 1969 والتحق بالعمل بمصلحة الضرائب بتاريخ 1/ 4/ 1971 وأثناء الخدمة حصل علي بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية عام 1985 وقد تقدم بطلب لتسوية حالته إلا أن المصلحة قامت بتسكينه علي الدرجة الثالثة التخصصية بالقرار رقم 2118 لسنة 1990 اعتبارا من
تابع الطعن رقم 7984/ 48ق.عليا.
29/ 5/ 90 بالمخالفة لأحكام القانون لأنه كان يتعين عليها تسوية حالته بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 .
وبجلسة 19/ 3/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها علي سند من نص المادة "11" مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 والمعدلة بموجب القوانين أرقام 106 لسنة 1982 ، 4 لسنة 1983 ، 33 لسنة 1983 والتي حددت ميعادا لرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضي القانون رقم 11 لسنة 1975 في موعد أقصاه 30/ 6/ 1984 ولما كان المدعي أقام دعواه مطالبا بحقه في التسوية طبقا لنص المادة "4/ 3" من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتاريخ 25/ 5/ 1999 أي بعد المهلة المحددة وهي 30/ 6/ 1984 ومن ثم فإن دعواه تعد غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ممتد حتى استكمال جداول التقييم والتوصيف في الجهة الإدارية وتمويلها وتسكين العاملين عليها ، طبقا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 ، ولما كان الطاعن حصل علي المؤهل العالي عام 1990 وقد صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 138 لسنة 1979 باعتماد جدول الوظائف بمصلحة الضرائب ولكن لم يتم تمويل هـﺫه الوظائف بعد ومن ثم فإن من حق الطاعن وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن يطلب تسوية حالته وفقا لحكم المادة "4/ 3" المشار إليها .
ومن حيث إن الفصل الأول الخاص بالتعيين " المواد من "1" إلي "4" " من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ، تضمن أحكاما دائمة وليست مؤقتة كما هو الحال بالنسبة للفصلين الثالث والرابع الخاصين بمدد الخدمة الكلية والتسويات ، وتنص الفقرة الثالثة من المادة "4" المشار إليها علي أنه " … وإﺫا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلي أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الـﺫي يستحقه طبقا للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له " ومؤدي هـﺫه الفقرة – علي ما جري به قضاء المحكمة الإدارية العليا – أن العامل الـﺫي يحصل أثناء الخدمة علي مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلي أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الـﺫي يستحقه طبقا لأحكام الفقرتين الأولي والثانية من ﺫات المادة المـﺫكورة ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقا لحكم الفقرة الثالثة وﺫلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه الـﺫي بلغه وقت حصوله علي المؤهل العالي إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وﺫلك ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية أفضل ، ولا مجال في هـﺫا الصدد للقول بأن نقل العامل – في هـﺫه الحالة – بحالته إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ، هو أمر جوازي متروك لجهة الإدارة ، ومن ناحية أخري فإن حكم هـﺫه الفقرة هو في حقيقته من باب استمرار تطبيق نظام تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية بصفة محددة ومؤقتة في المجال الـﺫي حدده النص . وهو نظام شخصي يقوم علي أساس الربط بين المؤهل والدرجة المالية التي يشغلها الموظف العام والمرتب الـﺫي يحصل عليه ومن ثم فإن سريان حكمها رهين باستمرار العمل بهـﺫا النظام ، وإﺫا كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقوم علي أساس نظام موضوعي قوامه توصيف الوظائف وتقييمها وترتيبها وبموجبه يتم الربط بين الوظيفة والدرجة المالية المقررة لها وفقا للهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية وجدول الوظائف المقرر لها ، فمن ثم يتعين وقف إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة ، انف الـﺫكر ، من تاريخ وضع هـﺫا النظام الموضوعي موضع التطبيق والتنفيـﺫ ، ولا يتأتى ﺫلك إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 ، بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيـﺫه ، ومقتضي ﺫلك أن طلب تسوية الحالة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع لا يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 ، لعلاج الآثار المترتبة علي تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 ، المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 ، وتعديلاته . وبناء علي ﺫلك فإن الحكم المطعون فيه وإﺫ قضي بعدم قبول الدعوى ، لرفعها بعد هـﺫا الميعاد يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها .
ومن حيث إن الدائرة المنصوص عليها في المادة "54" مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1978 قد قضت في حكمها في الطعن رقم 2382 لسنة 32 ق .ع بجلسة 21/ 4/ 91 أنه لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظيف موضع
التنفيـﺫ والتطبيق مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان أن صدور مثل هـﺫا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية وأن مراحل هـﺫا النظام لا تتم ولا تستكمل مقومات تنفيـﺫه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويل الوظائف وتسكين العاملين علي الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 فإﺫا ما تم ﺫلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم منها التمويل لجدول الوظائف المعتمدة في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظيف وانتهاء إعمال المجال الشخصي ، ومن ثم فإن المعول عليه في الإفادة من حكم المادة "4/ 3" من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو إجراء التسكين فإﺫا ما ثبت أن العامل حصل علي المؤهل العالي قبل إجراء التسكين يتم إفادته من هـﺫا الحكم أما إﺫا كان قد حصل عليه بعد ﺫلك التاريخ فإنه لا يفيد منه .
ومن حيث إنه وبالبناء علي ما تقدم – وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن عين لدي الجهة المطعون ضدها بتاريخ 1/ 4/ 1971 بمؤهل متوسط " دبلوم تجارة عام 1969 " ثم حصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة " بكالوريوس المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية دور نوفمبر لسنة 1985 " وقد سويت حالته بالمؤهل العالي وﺫلك بوضعه علي الدرجة الثالثة التخصصية ( تنمية إدارية ) اعتبارا من 29/ 5/ 90 وبموجب القرار رقم 1328 لسنة 93 تم إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلي 28/ 7/ 1985 ورقي للدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 1/ 1/ 1999 ولما كان من شأن تطبيق المادة "4/ 3" من القانون رقم 11 لسنة 1975 علي حالة الطاعن فانه سيتم نقله بفئته وأقدميته فيها وبمرتبه إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وﺫلك اعتبارا من تاريخ حصوله علي المؤهل العالي ، ولما كان الطاعن قد أرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلي 28/ 7/ 1985 بموجب القرار رقم 1328 لسنة 93 وهو تاريخ سابق علي تاريخ حصوله علي المؤهل العالي والـﺫي حصل عليه في دور نوفمبر 1985 ومن ثم فلا محل لإفادته من حكم المادة "4/ 3 " لأنه بتطبيق المادة المـﺫكورة علي حالة الطاعن سيتم إرجاع أقدميته إلي ﺫات التاريخ الـﺫي سبق رد أقدميته إليه بموجب القرار رقم 1328 لسنة 93 مما يضحي طلب الطاعن في هـﺫا الشأن لا يوافق واقعا أو محلا متعين الرفض .
وإذ ﺫهب الحكم المطعون فيه إلي غير ما تقدم فإن المحكمة تقضي برفض الطعن محمولا علي الأسباب سالفة الـﺫكر ، وإلزام الطاعن المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هـﺫا الحكم وتلي علنا بجلسة السادس من شهر ربيع أول سنة 1426ﻫ ،الخميس الموافق 14/ 4/ 2005م.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات