الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ مفوض الدولــة
وسكرتارية / صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكـمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7868 لسنة 44 ق . عليا

المقام من

حسن إبراهيم محمد عشري

ضد

1- وزير المالية .
2- رئيس مصلحة الجمارك.
3- رئيس قطاع الجمارك . ( بصفتهم )
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الأولى – بجلسة 22/ 6/ 1998
في الدعوى رقم 2400 لسنة 2 ق والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفتهم "

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 22/ 8/ 1998 أودع الأستاذ / أحمد عبد المجيد مندور المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدينة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 26/ 5/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية ببورسعيد وقيدت بجدولها بتاريخ 9/ 7/ 1995 طلب في ختامها الحكم بضم مدة خدمته العسكرية كاملة إلى مدة خدمته المدنية الحالية بوزارة المالية وما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة 21/ 5/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى دائرة القضاء الإداري بالإسماعيلية وقيدت بجدولها برقم 2400 لسنة 2 ق ، وبجلسة 22/ 6/ 1998 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وشيدت حكمها على أن المدعى حاصل على بكالوريوس تجارة عام 1982 وتم تعيينه بمصلحة الجمارك ببورسعيد بتاريخ 31/ 3/ 1985 وله زميل يقيده في ضم كامل مدة خدمته العسكرية وهو زميله (السيد محمود إبراهيم أبو سالم) الحاصل على بكالوريوس التجارة عام 1982 وعين بذات الجهة في ذات المجموعة في 21/ 11/ 1984 وقد قامت الجهة بضم جزء من مدة خدمة المدعي العسكرية وأرجعت أقدميته إلى 21/ 11/ 1984 حتى لا يسبق زميله المذكور إعمالاً للقيد الوارد بالمادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 وبذلك تكون الجهة الإدارية قد أعملت في شأنه صحيح حكم القانون ، وأضافت المحكمة أنه لا يجوز الاستناد إلى حالة زميله
(محمد بكر حامد) الذي عين مع المدعي في ذات القرار وضمت له الجهة كامل مدة خدمته العسكرية تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية ببورسعيد لأن ذلك يرتهن بما للأحكام الصادرة في دعاوى التسويات من حجية نسبية ولا يتعدى أثرها للكافة .
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ أن زميل المدعي الذي استشهدت به الجهة الإدارة كان معيناً بالجهة بعد حصوله على دبلوم معهد إعداد الفنيين التجاريين عام 1971 ثم حصل أثناء الخدمة على بكالوريوس التجارة عام 1982 وأعيد تعيينه بالمؤهل العالي اعتباراً من 21/ 11/ 1982 ثم ردت أقدميته إلى تاريخ حصوله على المؤهل العالي في 23/ 1/ 1983 بالقانون رقم 34 لسنة 1992 ولا يترتب على ضم كامل مدة خدمة الطاعن أن يسبق زميله المذكور إذ أن هذا الضم سوف يترتب عليه إرجاع أقدميته إلى 17/ 1/ 1984 وبذلك يظل تالياً لزميله المذكور .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على أن المقصود بزميل المجند في تطبيق المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والذي يعتبر قيداً عليه هو من يحمل ذات المؤهل وفي ذات سنة التخرج وأعلى منه في مرتبة النجاح وعين معه في ذات الجهة في قرار واحد وكذلك من حصل على ذات المؤهل في تاريخ سابق على المجند وعين قبله ، وعلى هذا فإذا أوجد الزميل بهذا المعني تعيين إعمال هذا القيد في حدوده الموضوعة له وهو عدم المساس بالمراكز القانونية لزملاء المجند في ذات دفعة التخرج أو من الدفعات السابقة عليه المعينين في ذات الجهة فلا يجوز للمجند أن يسبقهم طالما كانوا سابقين له في تاريخ التعيين أو متحدين معه في هذا التاريخ وكانوا سابقين عليه في ترتيب النجاح .
" المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 2428 لسنة 37 ق. ع جلسة 4/ 1/ 1997"
ومن حيث إن زميل الطاعن ( السيد / محمود أفندي إبراهيم سالم ) حاصل على دبلوم معهد إعداد الفنيين التجاريين في عام 1971 وحصل على بكالوريوس التجارة أثناء الخدمة عام 1982 وأعيد تعيينه طبقاً للمادة مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة اعتباراً من 21/ 11/ 1984 في حين أن الطاعن حاصل على ذات المؤهل عام 1982 وعين بخدمة الجهة بتاريخ 31/ 3/ 1985 وقامت الجهة بضم جزء من مدة خدمته العسكرية بحيث يكون تاليا لزميله المذكور وأرجعت أقدميته إلى 21/ 11/ 1984 وهو ما يتفق مع اعتبار هذا الزميل قيداً على الطاعن في ضم كامل مدة خدمته العسكرية فلا يغير من ذلك إعادة تسوية حالة زميله بعد ذلك طبقاً للقانون رقم34 لسنة 1992 بإرجاع أقدميته إلى 23/ 1/ 1983 تاريخ حصوله على المؤهل العالي إذ أن ترتيب الأقدمية وإعمال القيد قد تم على وجه صحيح عند تعيين المدعي بالجهة فلا يجوز تعديل مركزه القانوني عند إجراء تسوية حالة زميلة لغير الحالات المتعلقة بضم مدة الخدمة العسكرية باعتبار أن قرار التعيين سواء بالنسبة للمجند أو لزملائه الذين يٌعدون قيداً عليه هو الذي يفتتح علاقة العامل بالوظيفة فتبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره أقدمية العامل وهو ما أكدت عليه المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فلا يؤثر في ذلك تعديل أقدمية زملائه طبقاً لقواعد التسويات التي تصدر في شأنهم بعد تحديد أقدميته بينهم على الوجه الذي حدده القانون لاختلاف الأساس القانوني بضم المدة العسكرية عن غيرها من المدد الافتراضية أو العملية .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا التطبيق الصحيح على حالة الطاعن بإعمال قيد الزميل في حدوده الواردة بالمادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية على النحو السالف الإشارة إليه ، فإن الطعن فيه يضحى مفتقداً سنده متعيناً القضاء برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وبرفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة الخميس عام 1426 هجرية الموافق 5 يوليو 2005 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات