الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 22/ 12/ 2005 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشــار / منصور حسن على غربي نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشاريـن / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم : 7850 لسنه 44ق . عليا .

المقام من

1- محافظ الدقهلية . 2 – وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية " بصفتهما" .

ضد

سمير منجي إبراهيم أبو العلا .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة –بجلسة 28/ 6/ 98 في الطعن التأديبي رقم 370/ 24 ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 20/ 8/ 98 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إلية والقاضي منطوقه "بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/ 2/ 96 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجرة – مع ما يترتب على ذلك من آثار" .
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن- ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا ً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار الطعين – ورفض طعن المطعون ضده – مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ص مسببا ً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 2/ 9/ 2000 أمام الدائرة الرابعة عليها ( فحص ) وبها نظر – وقد أحيل الطعن للدائرة السابعة عليا – وقد تحدد لنظره جلسة 2/ 1/ 2002 وبها نظر – وقد أحيل الطعن للدائرة السابعة عليا موضوع – وقد تحدد لنظرة جلسة 10/ 11/ 2002 وبها نظر – وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص – وقد تحدد لنظرة جلسة 24/ 11/ 2005 وبها نظر وذات الجلسة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن : – فان عناصر المنازعة تخلص في أن ( المطعون ضده) الطاعن في الطعن التأديبي رقم 370/ 24ق – أقام الطعن سالف الذكر بطلب إلغاء القرار الصادر بمجازاته – مع ما يترتب على ذلك من آثار .
على سند من القول بأنة قد صدر القرار الإداري بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه في قضية النيابة الإدارية رقم 737/ 95 لما نسب إليه من قيامه بجمع مبالغ مالية من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في عام 94/ 95 .
وقد نعي علي القرار الصادر بمجازاته إن صدوره مخالفا للقانون وعدم قيامه علي سند صحيح لأن ما ورد في حقه عبارة عن شكاوى كيدية من بعض العاملين الإداريين بالمدرسة .
وبجلسة 28/ 6/ 98 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على سند من نص المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 والتي حظرت قيام الخبير بممارسة أية اختصاصات – ولما كان القرار قد صدر من السيد / فتحي سعد سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية سابقا أثناء عمله كخبير حيث أحيل للمعاش في 6/ 1/ 92 ولا يجوز له ممارسة أية اختصاصات أو إصدار أية
تابع الطعن رقم : 7850 لسنه 44ق .
قرارات بعد هذا التاريخ مما يضحي القرار المطعون عليه قد صدر من سلطة غير مختصة بإصدارة مما يجعل قرار الجزاء قد صدر مخالفا للقانون .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن القرار المطعون فيه قد صدر من وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية السيد / رأفت الزهراني بتاريخ 13/ 2/ 96 وليس من السيد / فتحي سعد سلامه كما ذكر الحكم المطعون فيه ذلك أن الأخير قد تم إخلاء طرفه بتاريخ 28/ 9/ 95 أي قبل صدور القرار المطعون فيه .
إضافة إلي أن المطعون ضده قد سمح لامينه محمد حسن بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف خلال الفترة من 10/ 9/ 95 حتى 18/ 9/ 95 عدا اليوم 15/ 90/ 95 رغم كونها تؤدي الامتحانات بمدرسة الزراعة الثانوية بالسنبلاوين – كما تعدي بالقول علي الإداريين والإداريات بالمدرسة – كما هو موضح بتحقيقات النيابة الإدارية بالمنصورة في القضية رقم 737/ 95 .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه لم يصدر من / فتحي سعد سلامة وكيل الوزارة السابق بالدقهلية والذي أحيل للمعاش بتاريخ 6/ 1/ 92 أثناء عملة كخبير بالمديرية وإنما ذيل توقيع السيد / رأفت الزهراني وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم – ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص قانونا بإصدارة – وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه علي سند من صدور القرار المطعون فيه من السيد/ فتحي سعد سلامة والذي كان يشغل وظيفة خبير بعد إحالته للمعاش لبلوغه السن القانونية في 6/ 1/ 92 والذي لا يجوز له قانونا إصدار قرارات أو ممارسته أية اختصاصات فإنه يكون قد أخطا في تطبيق حكم القانون – مما تقضي معه المحكمة بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة الإدارية في القضية رقم 727/ 95 والتي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه انه نسب للمطعون ضده :-
1- قام مع أخري بجمع مبلغ خمسة جنيهات من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي بالمخالفة للتعليمات ودون تحرير إيصال بذلك .
2- سمح – وأخري- لبشري رزق عبد اللطيف المدرسة بالمدرسة بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف أيام 9-11-13/ 7/ 95 رغم كونها في امتحان بكلية التربية بالمنصورة.
3- سمح لامينه محمد محمد حسن المراجعة بالمدرسة بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف خلال الفترة من 10 إلي 18/ 6/ 95 فيما عدا يوم 15/ 6/ 95 حال كونها تؤدي امتحانات بمدرسة الزراعة بالسنبلاوين .
4- تعدي بالقول الموضح بالتحقيقات علي الإداريين والإداريات بالمدرسة أثناء العمل وبسببه .
ولما كان المطعون ضده وهو يشغل وظيفة ناظر مدرسة برج نور العرب الابتدائية والتابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية – وقد شده زملاء المطعون ضده في التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن – وخاصة كل من / نجوى رمضان علي الموجهة المالية والإدارية بإدارة السنبلاوين التعليمية – ومعوض احمد سليمان المدرسة بالمدرسة – ونجله إبراهيم سليم البغدادي الإدارية بالمدرسة وغيرهم ممن يعملون بالمدرسة – إذ قرروا أن المطعون ضده قام مع أخري بجمع مبلغ خمسة جنيهات من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي بحجه عمل ملفات لهم وذلك بالمخالفة للتعليمات ودون تحرير إيصالات بذلك – كما أقرت بذلك آمنه محمد عوض الله من قيامها بدفع مبلغ عشرة جنيهات لابنتها بالمدرسة .
كما شهدت / نهلة محمود علي محمد – الكاتبة بالمدرسة والمختصة بسجل الحضور والانصراف – إن بشري رزق عبد اللطيف المدرسة بالمدرسة قد وقعه أيام 9/ 11/ 13/ 7/ 95 في سجل الحضور والانصراف رغم حضورها الامتحانات بناء علي طلب ناظر المدرسة – كما أقرت بذلك المذكورة / بشري رزق عبد اللطيف حال كونها كانت تؤدي الامتحانات بكلية التربية جامعة المنصورة بناء علي خطاب من الكلية بحضورها الامتحان أيام 9-11-13-15-16-18-20-25-27-30/ 7/ 95- 1/ 8/ 95 .
أما بشان ما نسب للمطعون ضده من انه سمح لامنية محمد محمد حسن بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف خلال الفترة من 10 إلي 18/ 6/ 95 عدا يوم 15/ 6/ 95 حال كونها تؤدي امتحانات بمدرسة الزراعة بالسنبلاوين فقد قرر المطعون ضده أنها كانت توقع حضورا وانصرافا تسهيلا لمهمتها بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 120/ 85 مما يكون المذكور قد أثبت تواجد المذكورة في المدرسة رغم تواجدها في ذات الوقت بمدرسة أخري لأداء امتحانات التأهيل التربوي .
تابع الطعن رقم : 7850 لسنه 44ق .
أما فيما يتعلق بتعدي المطعون ضده بالقول الموضح بالتحقيقات علي الإداريين والإداريات أثناء العمل وبسببه فقد شهد زملاء المطعون ضده بتعدية بالألفاظ الواردة بالتحقيقات – ولم يدفع المطعون ضده هذه التهمة بأي دفع .
ولما كان ذلك كذلك – وكانت المخالفات المنسوبة للمطعون ضده ثابتة في حقه فإنه يكون قد خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي مما يشكل في حقه ذنبا إداريا يستوجب مساءلته وتوقيع الجزاء المناسب – وإذ صدر القرار المطعون عليه بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر عشرة أيام من راتبه – قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون – ويضحي النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محلة – مما يتعين القضاء برفض طعن المطعون ضده التأديبي .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير ما تقدم – فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء برفض الطعن التأديبي رقم 370/ 24ق .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 370/ 24ق.
صدر هذا الحكم وتلي علنا ً في جلسة يوم الخميس الموافق العشرين من شهر ذى القعدة لعام 1426ﻫ والموافق 22/ 12/ 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات