المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7744 لسنة 46 ق. ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا :13/ 1/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، ابراهيم على أبراهيم
عبد الله ،
محمد الادهم محمد حبيب ، وعبد العزيز أحمد حسن محروس .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7744 لسنة 46 ق. عالمقام من
الاستاذ المستشار / رئيس هيئة مفوضى الدولةفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الاستئنافية –
تسويات بجلسة 24/ 4/ 2000 فى الطعن رقم 555 لسنة 29قس والمقامة من
رئيس مجلس ادارة الشركة مصر للآستيديوهات والانتاج السنيمائى
ضد
1- سوزان فتحى محمد البربرى2- وزير الثقافة
3- أمين عام المجلس الاعلى للثقافة
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 19/ 6/ 2000 أودعت هيئة مفوض الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة الاستئنافية تسويات بجلسة 24/ 4/ 2000 فى الطعن رقم 555 لسنة 29 ق0س والمقام من رئيس مجلس ادارة شركة مصر للآستيديوهات والانتاج السنيمائى ضد سوزان فتحى محمد البربرى المدعية فى الدعوى رقم 115 لسنة 42 ق أدارية والتى صدر لصالح الحكم فى هذه الدعوى بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيتها فى ضم مدة خدمتها السابقة بشركة مصر للآستديوهات والانتاج السنيمائى الى مدة خدمتها الحالتين بالشركة ومايترتب على ذلك من أثار 0وقد طعنت الشركة فى هذا الحكم وبعدم أختصاص المحكمة الادارية ولائيا بنظر الدعوى فصدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم أختصاص المحكمة ولائيا بنظلر الدعوى وأحالتها بحالتها الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( الدائرة العمالية ) للآختصاص 0
وتطلب هيئة مفوض الدولة للآسباب المبينة بالطعن بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه قضى به من عدم أختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأعادة الطعن الاستئنافي رقم 555 لسنة 29 ق لمحكمة القضاء الادارى – الدائرة الاستئنافية للفصل فيه مجددا بهيئة أخرى 0
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما الثانى والثالث وبعد تحضير الطعن أعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى أنتهت للآسباب الوارده به الى قبول الطعن شكلا والغاء الحكم المطعون فيه وأعادة الطعن الاستئنافي المطعون فيه الى محكمة القضاء الادارى الدائرة الاستئنافية للفصل فيه مجددا بهيئة أخرى 0
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنه عليا فحص الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات الى أن قررت بجلسة 23/ 11/ 2003 احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثامنه موضوع وحددت لنظره جلسة 11/ 12/ 2003 وبعد تداول الطعن امامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات قرر اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0ومن حيث أن الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر بالمادة من قانون مجلس الدولة وأستوفى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى فأنه يكون مقبول سكلا 0
ومن حيث ا،ه عن الموضوع فأن عناصر المنازعه تخلص فآ أن السيدة / سوزان فتحى محمد البربرى أقامت الدعوى رقم 115 لسنة 2 ق بعريضة أودعتها قلم كتاب المحكمة الادارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بتاريخ 16/ 1/ 1995 طلبت فى ختامها الحكم باحقيتها فى ضم مدة خبرتها السابقة التى قضتها بشركة مصر للآستديةهات والانتاج السنيمائى فى الفتره من 2/ 3/ 1985 حتى 30/ 9/ 1990 الى مدة خدمتها الحالة بالشركة ومايترتب على ذلك من اثار 0
وأوضحت فى شرح دعواها أنه صدر بتاريخ 11/ 2/ 1992 قرار المجلس الاعلى للثقافة رقم 13 لسنة 1992 بتعينها فى وظيفة من الدرجة الثالثة وأرجعت أقدميتها الى 1/ 10/ 1990 مع الحاقها بشركة مصر للآستيديوهات والانتاج السنيمائى والتى كانت تعمل بها بوظيفة محاسب بعقد لمدة متقطعة تزيد على خمس سنوات ، وقد طلبت من الجهة الادارية ضم مدة خدمتها السابقة دون جدوى الامر الذى الجاء لرفع دعواها 0
وبجلسة 8/ 6/ 1997 قضت المحكمة الادارية بأحقيتها فى ضم هذه المدة وأسنزت فى ذلك لتوافر الشروط التى حددتها المادة من قانون العاملين المدنين بالدوله رقم 47/ لسنه1978 على حالة المدعية وصدر قرار تعينها فى القضية بالمجلس الاعلى للثقافه بناء على ترشيح القوى العامله 0
وقد طعنت الشركة المذكورة على هذا الحكم الاستئنافي المقيد برقم 555 لسنة 29 ق 0 س ناعية على مخالفته القانون أذا، الشركة رفعت أمام محكمة أول درجة بعدم أختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى بأعتبارها أحدى شركات قطاع الاعمال العام وطلبت من باب الاحتياط أخراجها من الدعوى ، بلا مصروفات وقد أغفلت المحكمة الادارية التعرض لهذا الدفع 0
وبجلسة 24/ 4/ 2000 قضت محكمة القضاء الادارى الدائرة الاستئنافية بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها الى نمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة العمالية للآختصاص 0
وأستندت فى ذلك الى أن قرار رئيس الادارة المركزية للشئون الماليه والادارية بوزارة الثقافة رقم 13 بتاريخ 11/ 2/ 1992 تضمن الحاق المدعية بشركة مصر للاستديوهات والانتاج السينمائى على ان تحدد اقدميتها فى الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/ 10/ 1991 تنفيذ الترشيحات اللجنة الوزارية للقوى العاملة ثم أصدرت الشركة المذكورة الامر الادارى رقم 32 لسنة 1992 بتعينها فى وظيفة محاسب ثالث وأنه بذلك يخسر عن المدعية وصف الموظف العام ويطبق فى شأنها أحكام القانون الخاص ويختص القضاء العادى بنظر المنازعه الخاصة بها 0
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأء فى تطبيق القانون فيما قضى به باعتبار ان المدعية كانت معينة على وظيفة من الدرجة الثالثة بالمجلس الاعلى للثقافة بموجب القرار رقم 13 لسنة 1992 بتاريخ 11/ 2/ 1992 وبأقدمية من 1/ 10/ 1991 والحقت للعمل بشركة مصر للآستيديوهات والانتاج السنيمائى والتى كانت تعمل بها قبل تعينها بوظيفة محاسب بقطاع الشئون التجارية وهذا الالحاق من قبيل الندب الذى لايغير من صفتها الاصليه كموظفه بالمجلس الاعلى للثقافة وهو هيئة عامة وبذلك تحكمها علاقة تنظيمية بالجهة التى عينت بها وتختص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلباتها بضم مدة الخبرة السابقه 0
ومن حيث أن الثابت من مطالعة القرارالادارى رقم 13/ لسنة 1992 الصادر من رئيس الادارة المركزية للشئون الماليه والادارية أنه أشار فى ديباجته بكتاب وزارة القوى العامله والتدريب رقم 156 المؤرخ فى 3/ 11/ 1991 فى شأن ترشيح بعض حمله الموهلات العليا ونمه عام 1984 للعمل بالمجلس الاعلى للثقافة بأقدميته اعتبارية من 1/ 10/ 1991 وعلى كتاب الادارة العامة للتنظيم والادارة رقم 112 بتاريخ 2/ 2/ 1992 المتضمن توزيع الخريجيين مالذين شملهم كتاب وزارة القوى العامله على بعض الجهات ومن بينهم السيده / سوزان فتحى محمد البربرى الحاصلة على بكالوريوس التجاره عام 1984 التى تم توزيعها للعمل بشركة مصر للاستديوهات والانتاج السينمائى 0 ثم نعى القرار فى مادته الاولى على الحاق السيده المذكوره بالجهة التى حددتها ادارية التنظيم والادارة أى للعمل بالشركة المشار اليها وتلى ذلك صدور قرار رئيس مجلس ادارة الشركة رقم 32 لسنة 1992 بتاريخ 10/ 3/ 1992 ى بتعين المدعية وزميلها عصام عبد النور فى الوظائف المحدد بالقرار طبقا لاجراءات تعيين خريجى الجامعات والمعاهد العليا دفعه عام 1984 وتحديدا أقدميتهم طبقا لما ورد بكتاب وزارة القوى العامله مع وضعهم تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ استلامهم العمل بالشركة
ومن حيث أن من يرشح بمهرفة القوى العامله للتعيين فى أحدى الوظائف طبقا لاحكام القانون رقم 85 ل 1973 ببعض الاحكام الخاصة بالتعيين فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام تتحدد أقدميته من تاريخ هذا الترشيح على أن يلى ذلك صدور قرار بالتعيين من السلطه المختصه فى الجهة التى تم توزيعه عليها وهذا القرار هو الذى تفتح به علاقه الوظيفة وترتب علية كافة الاحكام التى يستمد منها العامل مركزه الوظيفى بين اقرانه ومن حيث أن قرار الحاق السيدة المذكورة بالشركة لاينطوى على تعيين لها بالمجلس الاعلى للثقافة والا أحتاج الى صدور قرار من الشركة بتعينهما ( طبقا لاحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام ووضعهما تحت الاختبار طبقا لهذا القانون 0 كما أنه لايحمل على معنى ندبهما للعمل بالشركة وانما هو بحسب الحقيقة أستكمال الاجراءات توزيع الخريجيين على النحو الوارد بكتاب ادارة التنظيم والادارة المشار اليه بديباجة القرار واتعد الشركة هى الجهة التى عينت فيها المدعية طبقا لهذا التوزيع الذى لايتضمن نشوء ثمة علاقه وظيفة بينها وبين المجلس الاعلى للثقافة ومن ثم يكون صحيحا ماانتهى الية الحكم المطعون فيه من انحسار وصف الموظف العام على العلاقة التى تربط المدعية بالشركة التى عينت بها وبالتالى اختصاص المحكمة الابتدائية ( دائرة عمالية ) بنظر لنزاع صول مدى حقيتها فى ضم مدة خدمتها السابقه بالشركة المذكورة 0 وهو مايقتضى رفضى الطعن فيه 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وبرفضة موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الموافق 1425 ه
الموافق 13/ 1/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
