الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
و/ محمد الأدهم محمد حبيب و/ محمد لطفي عبد الباقي جوده
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نوائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7732 لسنة 46ق0 عليا

المقام من

محافظ قنا " بصفته "

ضد

1- محمد أحمد يوسف حفني
2- محمد محي الدين أبو المجد عبد الراضي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 19/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 7 لسنة 5ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 18/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بأحقية المدعيين في إضافة نصف مدة اشتغالها بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولها علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/ 11/ 2003 أمام دائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 14/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 20/ 5/ 2004 وبها نظر وبجلسة 23/ 12/ 2004 قدم الحاضر عن المطعون ضدهما مذكرة ، وبجلسة 24/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعيين سبق وأن أقاما الدعوى المطعون علي حكمها طالبين الحكم بأحقيتهما في أضافه مدة خدمة اعتبارية تساوي نصف مدة خدمتهما بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولهما علي المؤهل العالي وما يترتب علي ذلك من آثار .
علي سند من القول بأنهما حصلا علي دبلوم المعلمين العامة الأول عام 1970 والثاني عام 1973 وعينا بوظيفة مدرس الأول في 1/ 9/ 1970 والثانـي في 15/ 9/ 1973 وحصلا علي مـؤهل عـال أثناء الخدمة الأول
( بكالوريوس تجارة سنة 1982) والثاني ( ليسانس آداب سنة 1981 ) وندب الأول للتعليم الثانـوي التجاري في 17/ 10/ 1982 ، وندب الثاني للتعليم الإعدادي في 22/ 9/ 1981 ولم تقم جهة الإدارة بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 50 / 1983 علي حالتهما .
وبجلسة 19/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها علي سند من أن المدعيين قد حصلا أثناء الخدمة علي مؤهل عال وعينا بالدرجة الثالثة التخصصية تعليم ومن ثم يحق لهما إضافة أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة عمل كل منهما بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية حصولهما علي المؤهل العالي وفقا لحكم البند الخامس من الباب الثالث من قرار وزير التعليم رقم 50/ 1980 وما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه ( خطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن القرار الوزراي رقم 50 لسنة 1980 قد انتهي العمل بعد تطبيق نظام ترتيب الوظائف بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا والصادر به قرار المديرية رقم " 1" في 2/ 4/ 1983 وأن التكييف القانوني الصحيح لطلبات المطعون ضدهما هو تطبيق حكم المادة " 25" مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 معدلا بالقانونين رقمي 115/ 83 ، 34/ 92 وهذه المادة لا تنطبق علي حالة المطعون ضدهما وذلك لاختلاف مجال الخبرة السابقة للمطعون ضدهما عن مطالب التأهيل للوظيفة التي عينا فيها كل منهما بعد حصولهما علي المؤهل العالي .
فهذا النعي في مجمله غير سديد ، ذلك أن البند خامسا " أ " من الباب الثالث من الأحكام المرافقة بقرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم " 50" الصادر بتاريخ 27/ 4/ 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الاخري والوظائف الإدارية والمكتبية ينص علي أن " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن ذكروا حاصلين علي مؤهلات متوسطة ومقيدين علي المرحلة الابتدائية ثم حصلوا علي مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلي في المرحلة الابتدائية ، إما إذا كان الترشيح بغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقديمة اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي 0000"
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المستفاد من هذا النص أن من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط ثم حصل أثناء الخدمة علي مؤهل عال ورشح لوظيفة أعلي تضاف له أقدمية اعتبارية تساوي مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلي بذات المرحلة الابتدائية .
إما إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلي بغير المرحلة الابتدائية فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي .
ولا يحول دون الإفادة من أحكام القرار الوزراي رقم 50/ 1980 المشار إليه سابقة الاستفادة من أحكام المادة " 25" مكرر من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمضافة بالقانون رقم 115/ 1983 والمعدلة بالقانون رقم 34/ 92 ذلك انه لا علاقة لإحكام القرار الوزاري رقم 50/ 83 المشار إليه بأحكام التعيين والترقية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم – وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول محمد أحمد يوسف حفني حاصل علي دبلوم المعلمين عام 1970 وعين بالدرجة الثامنة الفنية اعتبارا من 1/ 9/ 1970 ثم حصل أثناء الخدمة علي بكالوريوس تجارة عام 1982 وعين به مدرس ثانوي تجاري بالدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 27/ 3/ 1984 طبقا للمادة " 25" مكرر ثم طبق في شأنه القانون رقم 34/ 92 ورقي للدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 4/ 1/ 1995 .
إما المطعون ضده الثاني محمد محي الدين أبو المجد فحاصل علي دبلوم المعلمين عام 1973 وعين به بالدرجة الثامنة الفنية اعتبارا من 15/ 9/ 1973 ثم حصل أثناء الخدمة علي مؤهل عال ( ليسانس آداب عام 1981 ) وعين به بالدرجة الثالثة التخصصية – تعليم اعتبارا من 15/ 11/ 1981 واحتفظ له بمرتبه السابق طبقا للمادة 25 من القانون رقم 47/ 1978 المشار إليه ومن ثم فان المطعون ضدهما يستفيدان من أحكام القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه فتحسب لهما أقدمية اعتبارية تساوي نصف مده عملهما بالمؤهل المتوسط بالتعليم الابتدائي تضاف إلي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي يعتد بها عند النظر في ترقيتهما إلي وظيفة أعلي من الوظائف المنصوص عليها بالقرار رقم 50/ 1980 المشار إليه.
تابع الطعن رقم 7732/ 46ق0ع
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، مما يتعين القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس الرابع من شهر ربيع الأخر لعام 1426 هجرية والموافق 12/ مايو / 2005م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات