أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده , و إبراهيم على إبراهيم
عبد الله
و محمد الأدهم محمد حبيب , و عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق خفاجي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7731 لسنة 46 ق .علياالمقام من
محافظ قنا " بصفته "ضد
محمد حسن محمود إدريس" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 19/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 405 لسنة 6ق "
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 18/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بأحقية المدعي في إضافة نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصوله علي المؤهل العالي مع ما يترتب علي ذلك من آثار .وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني إلتزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 11/ 2003 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 14/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع , وقد تحدد لنظره جلسة 27/ 5/ 2004 وبها نظر وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة دفاع وحافظة مستندات , وبجلسة 30/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي " المطعون ضده " سبق وأن أقام المدعي المطعون على حكمها طالبا الحكم بأحقيته في أن تحسب له أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار . علي سند من القول أنه حصل على دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات عام 1971 وعين مدرسا بالتعليم الابتدائي بتاريخ 1/ 9/ 1971 وانقطع عن العمل من 3/ 9/ 1981 حتى 30/ 7/ 1982 وأعيد تعيينه في 31/ 7/ 1982 وردت أقدميته إلى 21/ 7/ 1972 بعد خصم مدة انقطاعه وله سنتان أقدمية بحسبانه حاصل علي دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات وسنتان أخريان وفقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 وقد حصل على ليسانس الحقوق عام 1980 وأعيد تعيينه في وظيفة محقق ثالث بالقرار رقم 161 بتاريخ 4/ 8/ 1985 بأقدمية من 5/ 6/ 1985 ( قوى عاملة ) ووفقا لأحكام قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 يستحق أن تحسب له نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي .
تابع الحكم في الطعن رقم 7731 لسنة 46ق .ع
وبجلسة 19/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي حاصل علي دبلوم المعلمين عام 1971 وعين مدرسا بالمرحلة الابتدائية بتاريخ
1/ 9/ 1971 وقد حصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق عام 1980 وعين بهذا المؤهل في وظيفة محقق ثالث بالقرار رقم 161 لسنة 1985 ومن ثم يحق له إضافة أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة عمله بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي وفقا لحكم البند الخامس من الباب الثالث من قرار وزير التعليم رقم لسنة 1980 , مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ينحصر في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على أساس أن القرار رقم لسنة 1980 المشار إليه قد انتهى العمل به بعد تطبيق نظام ترتيب الوظائف بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا والصادر به قرار المديرية رقم في 2/ 4/ 1983 , ويضحي حقيقة طلب المدعي " المطعون ضده " تطبيق حكم المادة 25 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 والمعدل بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983 , 34 لسنة 1992 على حالته على أساس أن تحسب له أقدمية تساوي مدة عمله التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي .
ومن ثم فلا يجوز حساب مدة عمل المطعون ضده بالتعليم الابتدائي إلى مدة عمله الحالية " محقق ثالث " لاختلاف طبيعة العمل المقرر في كل من الوظيفتين .
ومن حيث إن البند خامسا ( أ ) من الباب الثالث من الأحكام المرافقة بقرار وزير التعليم والبحث العلمي رقمالصادر بتاريخ 27/ 4/ 1980 بشأن والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى والوظائف الإدارية والمكتبية ينص علي أنه :-
" عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة . تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى في المرحلة الابتدائية , أما إذا كان الترشيح بغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي ويطبق ذلك أيضا على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابقة على المؤهل العالي " .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المستفاد من هذا النص أن من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط ثم حصل أثناء الخدمة على مؤهل عال ورشح لوظيفة أعلى تضاف له أقدمية اعتبارية تساوي مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية , أما إذا كان الترشيح لوظيفة أعلى بغير المرحلة الابتدائية فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي , وهذه القواعد لا يقتصر تطبيقها علي القائمين بأعمال التعليم فقط , وإنما تطبق أيضا وفقا لصريح النص المتقدم على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالي , ولا يحول دون الإفادة من أحكام القرار الوزاري المشار إليه سابقة الاستفادة من أحكام المادة (25مكرر) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانونين رقمي 115/ 1983 , 34 لسنة 1992 ذلك أنه لا علاقة لأحكام القرار الوزاري رقم 50/ 1980 سالف الذكر بأحكام التعيين والترقية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم – وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على دبلوم المعلمين نظام الخمس سنوات عام 1971 وعين مدرسا بالمرحلة الابتدائية ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق عام 1980 وعين بهذا المؤهل في وظيفة محقق ثالث بالقرار رقم 161 لسنة 1985 ثم رقي للدرجة الثانية التخصصية لوظائف القانون اعتبارا من 14/ 5/ 1994 بمسمى وظيفي باحث قانون ثان ثم رقي لوظيفة رئيس قسم شئون قانونية اعتبارا من 28/ 1/ 1996 ومن ثم فإنه يفيد من أحكام القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 المشار إليه فتحسب له أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة عمله بالمؤهل المتوسط بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي يعتد بها عند النظر في ترقيته إلى وظيفة أعلى من الوظائف المنصوص عليها بالقرار رقم 50/ 1980 .
تابع الحكم في الطعن رقم 7731 لسنة 46ق .ع
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون , مما يتعين معه القضاء برفض الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الخميس السابع عشر من شهر ذي الحجة لعام 1425 هجرية الموافق 27 يناير 2005 ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
