الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده – ومحمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده – عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7667 لسنه 45ق0ع

المقام من

جمال محمد عباس

ضد

مدير جامعة القاهرة "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات بجلسة 20/ 6/ 1999في الدعوى رقم 566 لسنه 49ق .

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 14/ 8/ 99 أودع الأستاذ/ أحمد فؤاد السيد المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة:
أولا:- بعدم قبول طلب إعادة تسوية حالة المدعي شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ثانيا :- بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 229 لسنة 1990 لعدم سابقة التظلم .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه على سند من الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني إلتزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 11/ 1/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وفيها قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتسوية حالة الطاعن بفئته وأقدميته ومرتبة طبقا للفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 11 لسنه 1975 , وتسوية حالة الطاعن على الفئة السابعة في 1/ 1/ 1970 والثانية التخصصية إعتبارا من 31/ 12/ 1980 والدرجة الأولى التخصصية ( أخصائي أول إعتبارا من 1/ 3/ 90 أسوة بقرينه عبد المنعم على حسين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 11/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع , وقد تحدد لنظره جلسة 1/ 7/ 2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها , وبجلسة 10/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 28/ 4/ 2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وإتمام المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعة الشكلية.
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعى ( الطاعن ) سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 18/ 10/ 94 طالبا الحكم بتسوية حالته مثل زملائه خاصة زميلة/ عبد المنعم على حسين عويضه ومنحه الدرجة الأولى منذ عام 1990 أسوه به مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
على سند من القول بأنه عين بالجامعة المدعي عليها عام 1965 بالفئة الثالثة الكتابية ثم رقي للفئة الثانية في 31/ 12/ 1983 وفي نوفمبر عام 1979 حصل على ليسانس الآداب من جامعة الإسكندرية وذلك أثناء إستدعائه للإحتياط المدة من يونيه 1968 حتى 31/ 12/ 1968 ومن 22/ 11/ 1971 حتى 31/ 12/ 1982 وأنه فوجئ خلال شهر
تابع الحكم في الطعن رقم 7667/ 45ق.ع
يونيه 1994 أن له زملاء مماثلين له في التعيين والحصول على المؤهل العالي قد حصلوا على الفئة الأولى منذ عام 1990 ومنهم زميله/ عبد المنعم على حسين عويضة فتظلم للجامعة وردت عليه الجامعة بعدم أحقيته في 23/ 8/ 94 وأثناء نظر الدعوى طلب المدعى تسوية حالته بفئته ومرتبه وأقدميته طبقا لحكم المادة (4/ 3 ) من القانون رقم 11 لسنه 1975.
وبجلسة 25/ 6/ 99 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها فيما يتعلق بطلب المدعي تسوية حالته طبقا للمادة (4/ 3) من القانون رقم 11 لسنه 1975 على سند من نص المادة من القانون رقم 7 لسنه 1984 المعدلة بالقانون رقم 138 لسنه 1984 بأنه لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 ولما كان المدعي أقام دعواه بتاريخ 18/ 10/ 94 ومن ثم فإن الدعوى في هذا الشق تكون غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.
وعن طلب المدعي إلغاء القرار رقم 229 لسنه 90 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الأولى التخصصية اعتبارا من 1/ 3/ 90 فلما كان القرار المطعون فيه من القرارات الواجب التظلم منها وقد خلت الأوراق مما يفيد تظلم المدعى منه قبل رفع الدعوى مما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الإستدلال حال كون الطاعن يطالب بتسوية حالته بنقلة بفئته وأقدميته ومرتبه إذا كان أكبر من الفئة والمرتب الذي يستحقه طبقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة من القانون رقم 11 لسنه 1975 وذلك إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ولما كان المعول عليه في الإفادة من حكم المادة (4/ 3) من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو إجراء التسكين , ولما كان الطاعن قد حصل على المؤهل العالي ( ليسانس الآداب عام 1979 دور نوفمبر ) وقد أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قراره بتاريخ 20/ 12/ 1979 بمواءمة جداول توصيف وترتيب الوظائف بالجامعة وقد صدر قرار رئيس الجامعة في 18/ 2/ 1980 بالتنفيذ مما كان يتعين على الجامعة تسوية حالة الطاعن وإفادته من حكم المادة (4/ 3) من القانون رقم 11/ 1975 لحصوله على المؤهل العالي قبل إجراء التسكين وتمويل الوظائف بالجامعة.
أما فيما يتعلق بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 229/ 90 لعدم سابقة التظلم , فإن الطاعن لم يطلب أصلا إلغاء القرار رقم 229/ 90 وإنما يطلب تسوية حالته أسوة بزميله المستشهد به في الدعوى والحاصل على الدرجة الأولى التخصصية اعتبارا من 1/ 3/ 1990.
ومن حيث إنه وعن طلب الطاعن تسوية حالته وفقا لحكم المادة (4/ 3) من القانون رقم 11/ 1975 لكونه قد حصل على المؤهل العالي ليسانس الآداب دور نوفمبر 1979 قبل إجراء التسكين بالجامعة .
ومن حيث إن الفصل الأول الخاص بالتعيين ( المواد من إلى من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنه 1975 , تضمن أحكاما دائمة وليست مؤقتة كما هو الحال بالنسبة للفصلين الثالث والرابع الخاصين بمدد الخدمة الكلية والتسويات 0
وتنص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها على أنه (0000 وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقا للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفصل له ) ومؤدي هذه الفقرة – على ما جري به قضاء المحكمة الإدارية العليا – أن العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال وكان قد بلغ فئة أعلي أو مرتبا أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقا لأحكام الفقرتين الأولي والثانية من ذات المادة المذكورة ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقا لحكم الفقرة الثالثة وذلك بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه الذي بلغه وقت حصوله على المؤهل العالي إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وذلك مالم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية أفضل 0
ولا مجال في هذا الصدد للقول بأن نقل العامل – في هذه الحالة – بحالته إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية , هو أمر جوازي متروك لجهة الإدارة 0 ومن ناحية أخري فإن حكم هذه الفقرة هو في حقيقته من باب إستمرار تطبيق نظام تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية بصفة محددة ومؤقتة في المجال الذي حدده النص 0وهو نظام شخصي يقوم على أساس الربط بين المؤهل والدرجة المالية التي يشغلها الموظف العام والمرتب الذي يحصل عليه ومن ثم فإن سريان حكمها رهين بإستمرار العمل بهذا النظام وإذا كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقوم على أساس نظام موضعي قوامه توصيف الوظائف وتقييمها وترتيبها وبموجبه يتم الربط بين الوظيفة والدرجة المالية المقررة
تابع الحكم في الطعن رقم 7667/ 45ق.ع
لها وفقا للهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية وجدول الوظائف المقرر لها.
فمن ثم يتعين وقف إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة , آنف الذكر , من تاريخ وضع هذا النظام الموضوعي موضع التطبيق والتنفيذ , ولا يتأتى ذلك إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنه 1978 , بشأن المعايير اللازمة لترتيب وظائف العاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه .
ومقتضي ذلك أن طلب تسوية الحالة طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع لا يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 , لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنه 1973 , المضافة بالقانون رقم 112 لسنه 1981 , وتعديلاته 0 وبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد هذا الميعاد يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث إن الدائرة المنصوص عليها في المادة مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 قد قضت في حكمها في الطعن رقم 2382 لسنه 32ق0ع بجلسة 21/ 4/ 91 أنه لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظيف موضع التنفيذ والتطبيق مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان أن صدور مثل هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل إستكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية وأن مراحل هذا النظام لا تتم ولا تستكمل مقومات تنفيذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويل الوظائف وتسكين العاملين على الوظائف المعادلة الواردة بالجدول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنه 1978 فإذا ما تم ذلك إندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمدة في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظيف وإنتهاء إعمال المجال الشخصي , ومن ثم فإن المعول عليه في الإفادة من حكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11/ 1975 هو إجراء التسكين فإذا ما ثبت أن العامل حصل على المؤهل العالي قبل إجراء التسكين يتم إفادته من هذا الحكم أما إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فإنه لا يفيد منه.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم – وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن عين بالجامعة المدعي عليها بتاريخ 27/ 11/ 1967 بالدرجة التاسعة المكتبية وأرجعت إلى 28/ 12/ 65 بسبب ضم مدة الخدمة العسكرية , ثم رقي للسابعة في 1/ 1/ 1972 وأرجعت أقدميته فيها إلى 1/ 1/ 1970 ورقي للدرجة الثانية المكتبية اعتبارا من 31/ 12/ 1983 واعتبر شاغلا للدرجة الثالثة المكتبية اعتبارا من 1/ 1/ 1972 ثم حصل أثناء الخدمة على مؤهل عالي ( ليسانس الآداب دور نوفمبر 1979 ) فمنح علاوتين من علاوات الدرجة الثانية المكتبية لحصوله على المؤهل العالي إعمالا لحكم المادة مكرر من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
ولما كانت إجراءات نظام ترتيب وتقييم الوظائف بالجامعة المدعي عليها لم تستكمل إجراءاتها إلا في 18/ 2/ 1980 بصدور قرار رئيس الجامعة بتنفيذ قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بتاريخ 2/ 12/ 1979 بمواءمة جداول توصيف وترتيب الوظائف بالجامعة المدعي عليها.
ولما كان الطاعن قد حصل على المؤهل العالي ( ليسانس الآداب دور نوفمبر 1979) قبل إعتماد الجداول بالجامعة , ومن ثم فإنه من حق الطاعن الإفادة من حكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11/ 1975 وذلك بنقله بفئته وأقدميته فيها وبمرتبه إلى مجموعه الوظائف العالية غير التخصصية وذلك اعتبارا من تاريخ حصوله على المؤهل العالي عام 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإن المحكمة تقضي بإلغائه في هذا الطلب.
أما فيما يتعلق بطلب الطاعن اعتباره حاصلا على الدرجة الأولي التخصصية أخصائي أول اعتبارا من 1/ 3/ 90 أسوة بزميله/ عبد المنعم على حسين.
فان حقيقة طلب الطاعن هو الطعن على القرار الصادر بترقية زميلة/ عبد المنعم على حسين للدرجة الأولي التخصصية اعتبارا من 1/ 3/ 90 .
ومن ثم فإن طلب الطاعن في هذا الشأن يعد طعنا في قرار إداري وهو القرار رقم 229/ 90 بترقية زميله للدرجة الأولي اعتبارا من 1/ 3/ 1990 , ذلك أن العبرة في تكييف الدعوى ليست بما يصفه الخصوم وإنما العبرة بحقيقة طلبات المدعي وما يرمي إليه من دعواه وفقا للتكييف القانوني الصحيح وهو أمر تختص به المحكمة وفقا لما يستبين لها من حقيقة هذه
تابع الحكم في الطعن رقم 7667/ 45ق.ع
الطلبات , وفي الحالة الماثلة فإن ما يرمي إليه المدعي من دعواه هو الطعن على القرار رقم 229/ 90 فيما تضمنه من ترقية زميل الطاعن / عبد المنعم على حسين وتخطي المدعي في الترقية للدرجة الأولي التخصصية , ولم يثبت تظلم الطاعن من هذا القرار , ومن ثم فإن طلبة في هذا الشأن يعد غير مقبول شكلا , وهو ما أنتهي إليه الحكم المطعون عليه صائبا مما يضحي طلب الطاعن في هذا الشأن غير قائم على سند صحيح من القانون متعين الرفض .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى ذلك فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون بالنسبة لهذا الطلب.
ومن حيث إن الطاعن قد أجيب لبعض طلباته بينما أخفق في البعض الآخر مما يتعين إلزام طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى شكلا وبأحقية الطاعن في تسوية حالته وفقا لحكم المادة (4/ 3) من القانون رقم 11/ 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 27 من ربيع أول1426هجريا والموافق 5/ 5/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات