الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، و محمد الأدهم محمد حبيب
و محمد لطفي عبد الباقي جوده ، و عبد العزيز احمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سـيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

الطعن رقم 7538 لسنه46 ق.ع

المقام من

مصطفـى محمـد عامـر احمـد

ضد

محافـظ الإسكندريـة بصفته.
أصدرت حكمها الاتى في الحكم الصادر من محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه – الدائرة الثانية – بجلسة 11/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 1144 لسنه 52 ق. والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته 0

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 6/ 200 أودع الأستاذ / محمد الفولى المحامى أمام محكمه النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقرير الطعن في الحكم المشار إليه والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته في ضم مده تجنيده بالقوات المسلحة في الفترة من 31/ 1/ 1972 وحتى 1/ 7/ 1975 مع ما يترتب على ذلك من أثار ورد أقدميته أسوة بزملائه وصرف الفروق المالية 0
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الاداريه على النحو المبين بالأوراق 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات 0
وقد عقب الطاعن على تقرير الهيئة بمذكرة صمم فيها على الطلبات : ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وقد نظر الطعن إمام الدائرة الثامنة عليا فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى ان قررت المحكمة بجلسة 10/ 3/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فانه يغدو مقبولا شكلا 0
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1144 لسنه 52 ق. بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمه القضاء الادارى دائرة الاسكندريه بتاريخ 25/ 8/ 1993 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في تسويه حالته بضم مده خدمته العسكرية وما يترتب على ذلك من أثار 0
ودفع الحاضر عن الجهة الاداريه بسقوط حق المدعى في ضم مدة تجنيده بالتقادم الطويل وبجلسة 11/ 4/ 2000 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى وشيدت قضاءها على ان المدعى حاصل على الثانوية التجارية عام 1971 وجند بالقوات المسلحة في الفترة من 31/ 1/ 1972 حتى 1/ 7/ 1975 ثم عين إثناء تجنيده بمحافظة الاسكندريه ضمن دفعة تخرجه عن طريق القوى العاملة مع اعتبار أقدميته من 1/ 6/ 1974 وشمل قرار تعينه ( 37 ) من زملائه الحاصلين على ذات المؤهل
تابع الطعن رقم 7538 لسنة 46 ق 0ع
وكان ترتيبه بينهم برقم وبذلك تتحدد أقدميته في ترتيب تال لزملائه ولا يجوز ضم مده خدمته العسكرية طبقا للقيد الوارد بالمادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنه 1980 مما يجعل دعواه غير قائمه على سند صحيح من أحكام القانون 0
ومن حيث ان مبنى الطعن يقوم على ان المحكمة اخطات في تطبيق القانون إذا ان بعض زملاء الطاعن أقاموا دعاوى المحكمة الاداريه بالاسكندريه ومنهم زميله محمد على حسن فوده المعين معه في ذات القرار والذي قضى لصالحه بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته إلى 13/ 12/ 1973 مما يفسح المجال أمام الطاعن لضم مده الخدمة العسكرية أسوة بزملائه 0
ومن حيث ان الجهة الاداريه قد دفعت أمام محكمه القضاء الادارى بسقوط حق المدعى في رفع الدعوى بالتقادم الطويل ، كما تمسكت بهذا الدفع ردا على الطعن الماثل 0
ومن حيث ان الدفع بالتقادم الطويل متى أبدى إمام المحكمة فان عليها ان تمحصه وتقول كلمتها فيه باعتباره من الدفوع الموضوعية والحكم بقبوله هو قضاء في اصل الدعوى مانع للنظر في موضوع النزاع 0
( المحكمة الاداريه العليا – الدائرة الثانية – الطعنين 506 ، 523 لسنه 38 ق0ع بجلسة 3/ 6/ 1995 )
ومن حيث ان الثابت من مطالعه الأوراق ان الطاعن حاصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية على 1971 وعين للعمل بديوان محافظة الاسكندريه ضمن دفعه تخرجه عن طريق الترشيح بمعرفة اللجنة الوزارية للقوى العاملة مع اعتبار أقدميته في التعيين من 1/ 6/ 1974 وقد تسلم العمل بعد انتهاء مدة تجنيده في 1/ 7/ 1975 إلا انه لم يطلب ضم مدة تجنيده إلا بتاريخ 25/ 1/ 1993 عند رفع الدعوى أمام محكمه القضاء الادارى فمن ثم يسقط حقه في رفع الدعوى بالتقادم الطويل طبقا للمادة ( 374 ) من القانون وهو ما تمسكت به الجهة الاداريه على وجه صريح بإبداء هذا الدفع في مذكرتها المقدمة أمام محكمه القضاء الادارى والذي أشار إليه الحكم في أسبابه دون ان يتعرض له 0
ذلك ان فكرة التقادم المسقط الذي هو طريق لانقضاء الديون التي لم تنقض بأي طريق أخر لا تتعارض في طبيعتها ومفهومها مع روابط القانون العام 0 وانه إذا كان للتقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في نطاق روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتعلقة باستقرار الحقوق فان حكمته في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها في استقرار الأوضاع الاداريه والمراكز القانونية للعاملين المدنيين بالدولة استقرارا تمليه المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام 0
( الحكم الصادر من الدائرة المنصوص عليها بالمادة (54 ) مكررا من قانون مجلس الدولة في الطعنين رقمى567 لسنه 29 ق. ، 55 لسنه 12ق. بجلسة 15/ 12/ 1985 )
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد التفت عن الدفع المبدي من الجهة الاداريه بسقوط الحق في المطالبة بضم مدة خدمه المدعى العسكرية بالتقادم الطويل رغم صحة مقوماته القانونية وسلامه أسانيده بمضي زهاء ثمانية عشر عاما على رفع الدعوى بالمطالبة بهذا الحق فانه يكون قد خالف القانون وتعين تعديل الأسباب التي بنى عليها قضاءه برفض الدعوى إلى سقوط الحق في رفعها بالتقادم الطويل وهو ما ينتهي إلى القضاء برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بالأسباب وبرفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس 26 من ربيع الأول سنة 1426 هجرية الموافق 5/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات