الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده, إبراهيم علي إبراهيم عبد الله
و/ محمد الأدهم محمد حبيب, عبد العزيز أحمد حسن محروس
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم عبد الحافظ مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7449 لسنة 44 ق0عليا

المقام من

محافظ القاهرة
وزير التربية والتعليم
مدير عام إدارة وسط القاهرة التعليمية

ضد

سهير ملاك بخيت
" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 15/ 6/ 1998
في الطعن التأديبي رقم 327 لسنة 30 ق ".

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 4/ 8/ 1998 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية طعنا في الحكم المشار إليه عاليه, والقاضي في منطوقه بإلغاء قرار مدير عام إدارة وسط القاهرة التعليمية الصادر بشأن القضية رقم 220 لسنة 1996 فيما تضمنه من نقل الطاعنة من مدرسة أمير الجيوش الثانوية للبنات, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن, الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالآتي:
اصليا: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن فيما يتعلق بقرار النقل.
واحتياطيا: برفض الطعن التأديبي رقم 327 لسنة 30 ق بكامل أشطاره, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار مدير عام إدارة وسط القاهرة التعليمية فيما تضمنه من نقل المطعون ضدها من مدرسة أمير الجيوش الثانوية للبنات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن أحالته هذه الدائرة إلى الدائرة الثامنة للاختصاص, وقد استكملت هذه الدائرة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 17/ 2/ 2005 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 8/ 1996 أقامت المطعون ضدها الطعن رقم 327 لسنة 30 ق أمام المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها طالبة الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تابع الطعن رقم 7449 لسنة 44 ق0علي
وقالت شرحا للطعن, أنها تعمل معاونة بمدرسة أمير الجيوش الثانوية للبنات بإدارة وسط القاهرة التعليمية, وصدر قرار بشأن القضية رقم 220 لسنة 1996 بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من أجرها وبنقلها من المدرسة, ثم صدر قرار بشأن القضية رقم 45 لسنة 1996 بمجازاتها بخصم خمسة أيام من أجرها.
وتظلمت من القرارين المشار إليهما في 23/ 6/ 1996.
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات, وبجلسة 15/ 6/ 1998 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مدير عام إدارة وسط القاهرة التعليمية الصادر بشأن القضية رقم 220 لسنة 96 فيما تضمنه من نقل الطاعنة من مدرسة أمير الجيوش الثانوية للبنات مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض ما عدا ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لشق الحكم المتعلق بنقل الطاعنة من المدرسة المشار إليها, على أن قرار نقل الطاعنة لم يعرض على لجنة شئون العاملين الأمر الذي يخالف نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة, كما أن جهة الإدارة لم تقصد من نقل الطاعنة تحقيق الصالح العام, وإنما قصدت عقاب الطاعنة ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة ويتعين الحكم بإلغائه فيما تضمنه من نقل الطاعنة من تلك المدرسة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن نقل المطعون ضدها لا يندرج ضمن الجزاءات التأديبية التي حددها المشرع على سبيل الحصر وبالتالي تكون المحكمة التأديبية غير مختصة نوعيا بنظره، كذلك فقد خالف الحكم ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع أجاز نقل العامل إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان النقل بناء على طلب العامل.
ولما كانت جهة الإدارة قد تبين لها عجز المطعون ضدها عن القيام بمهام عملها كمعاونة بالمدرسة وفي هذا تعطيل للعمل بالمدرسة وإخلال بسير العمل بها مما حدا بها إلى نقلها إلى الإدارة التعليمية دون أن يؤثر ذلك النقل على وظيفتها أو مستحقاتها المالية أو على ترقياتها, فإن قرار نقلها يكون سليما ومتفقا مع أحكام القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن إدارة وسط القاهرة التعليمية قد طلبت من النيابة الإدارية للتعليم بكتابها رقم 174 المؤرخ 9/ 12/ 1995 التحقيق وتحديد المسئولية في المخالفات التي شابت سجل الحضور والانصراف بمدرسة أمير الجيوش الثانوية بنات وقد قامت النيابة الإدارية بالتحقيق مع بعض العاملين بالمدرسة المذكور ومنهم المطعون ضدها بصفتها معاونة شئون الطلبة في ذات المدرسة وأفردت لذلك القضية رقم 45 لسنة 1996 وبعد أن انتهت النيابة الإدارية من تحقيقاتها في هذه القضية أعدت مذكرة حددت فيها المسئولين عن المخالفات موضوع التحقيق وأوردت في مذكرتها أن المطعون ضدها لم تخصص سجلا رسميا لحضور وانصراف عمال الخدمات بالمدرسة وأحدثت عبثا في حضورهم وانصرافهم .
وكذلك فقد قامت النيابة الإدارية بالتحقيق مع المطعون ضدها وأخرى بشأن ما نسب إلى الأولى من تعديها بالسب والضرب يوم 25/ 2/ 1996 بمكتب مديرة المدرسة على السيدة/ إيمان على سليمان الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وبعد أن أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في الواقعة بالقضية رقم 220/ 1996 خلصت إلى أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها ثابتة في حقها.
وأثبتت التحقيقات كذلك قيام المذكورة بسب وقذف الطالبة أميرة محمد محمود بتاريخ 11/ 11/ 1995 على النحو المبين بالأوراق.
كما أثبتت التحقيقات أيضا قيام المطعون ضدها باصطناع محرر مزور واستعماله فيما زور من أجله وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وبناء على نتائج التحقيقات في القضيتين المشار إليهما صدر قرار من الجهة الإدارية بمجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها بشأن ما نسب إليها في القضية رقم 45 لسنة 1996، كما صدر قرار بمجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها وبنقلها من مدرسة أمير الجيوش الثانوية بنات إلى الإدارة التعليمية.
ومن حيث إنه بشأن ما تضمنه القرار الصادر بشأن القضية رقم 220 لسنة 96 من نقل المطعون ضدها من المدرسة المذكورة إلى الإدارة التعليمية فإن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أوصت في مذكرتها التي أعدتها بشأن هذه القضية إلى نقل المذكورة من المدرسة التي تعمل بها إلى إحدى الإدارات التعليمية وإبعادها عن العمل بالمدارس.
تابع الطعن رقم 7449 لسنة 44 ق0علي
وإذ أفادت جهة الإدارة في ردها على الدعوى أن النقل تم للصالح العام ولمنع تفاقم المشاكل بين المطعون ضدها وبين غيرها من العاملين بالمدرسة, وأن النقل تم داخل محافظة القاهرة دون أن يؤثر هذا النقل على وظيفتها أو مستحقاتها المالية أو على ترقيتها بالأقدمية, ومن ثم تكون جهة الإدارة قد مارست سلطتها التقديرية في النقل دون ثمة انحراف أو إساءة لاستخدام سلطتها المقررة في هذا الشأن، ويكون النعي على قرار النقل قائما على غير سند صحيح من القانون.
ولا ينال من ذلك القول بأن قرار نقل المطعون ضدها صدور دون أن يتم عرضه على لجنة شئون العاملين, فهذا مردود بأن مفاد المادة من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978 إنه إذا رأت جهة الإدارة نقل العامل من وحدة إلى أخرى فإنه يلزم صدور قرار بذلك من السلطة المختصة بعد موافقة لجنتي شئون العاملين في الجهة المنقول منها العامل والجهة المنقول إليها.
ولقد نصت المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه:
" يقصد بالوحدة في تطبيق هذا القانون.
(أ‌) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة.
(ب) كل وحدة من وحدات الحكم المحلي.
(ج) الهيئة العامة.
ولما كان نقل المطعون ضدها قد تم من مدرسة أمير الجيوش الثانوية بنات إلى الإدارة التعليمية التي تتبعها هذه المدرسة, فإنه لا مجال لإعمال الحكم الوارد بنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بضرورة موافقة لجنتي شئون العاملين لأن النقل لم يتم من وحدة إلى أخرى وإنما تم داخل وحدة محلية واحدة وهي الوحدة المحلية لمحافظة القاهرة.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار رقم 220 لسنة1996 فيما تضمنه من نقل المطعون ضدها من مدرسة أمير الجيوش الثانوية بنات إلى الإدارة التعليمية فإنه يكون قد خالف حكم القانون في هذا الشق من الحكم, مما يتعين معه القضاء بتعديله ليكون برفض الدعوى رقم 327 لسنة 30 ق.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون برفض الطعن التأديبي رقم 327 لسنة 30 ق.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق 28 من صفر سنة 1426 هجرية والموافق 7/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات