الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي "نائب رئيس مجلس الدولة"
"ورئيـس المحكمـة"
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده
/ محمد الأدهم محمد حبيب
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس.
"نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ " مفـوض الدولـة "
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده " أميـن السـر "

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7410 لسنة 46ق.ع

المقام من

وزيـر العـدل ……… " بصفتـه"

ضد

محمد عادل عبد الفتاح محمود طلبه
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة الغربية وكفر الشيخ
بجلسة 23/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 2560 لسنة 3ق

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بأحقية المدعى في ضم مدة استدعائه كضابط احتياط بالقوات المسلحة اعتبارا من 1/ 7/ 1981 إلي مدة خدمته المدنية وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن.
ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى.
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 11/ 2003 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 11/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 3/ 7/ 2004 وبها نظر وبجلسة 10/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 5/ 5/ 2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي (المطعون ضده) سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالباُ الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 387 الصادر في 24/ 4/ 1996 بسحب التسوية التي أجريت له وأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية بما فيها المدة الإلزامية والاحتياط إلى مدة خدمته المدنية ورد أقدميته في التعيين إلي 12/ 4/ 1980 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
تابع الطعن رقم 7410 لسنة 46 ق.ع:
على سند من القول بأنه حاصل على ليسانس الحقوق عام 1979 وعين بمقتضاه بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوظيفة باحث قانوني من الدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 30/ 6/ 1982 وقد سبق وأن أدى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط وقد صدر القرار رقم 713 لسنة 1983 بضم مدة تجنيده سواء الإلزامية أو الاحتياط وأرجعت أقدميته في بداية التعيين إلي 12/ 4/ 1980 إلا أنه تم سحب هذه التسوية بالقرار رقم 973 لسنة 88 ثم صدر القرار رقم 1563 لسنة 88 متضمناً ضم مدة الاحتياط وأرجعت أقدميته إلي 1/ 7/ 1980 وبناء عليه تم ترقيته للدرجة الثانية في 5/ 3/ 1990 ثم أصدرت جهة الإدارة قرارها رقم 387 لسنة 96 بسحب التسوية التي تمت له بضم مدة الاحتياط وإرجاع أقدميته في بداية التعيين إلي 30/ 6/ 1982.
وبجلسة 23/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها علي سند من أن مدة الاستدعاء للقوات المسلحة بالنسبة لضباط الاحتياط تخضع للقواعد المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والتي خلت من قيد الزميل ولا يطبق في شأنها المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، ولما كان المدعي قد قضى الفترة من 1/ 7/ 1981 حتى 30/ 9/ 1982 كضابط احتياط بالقوات المسلحة فإنه يلزم ضمها دون التقيد بقيد الزميل المنصوص عليه بالمادة المشار إليها بحيث ترجع أقدميته إلى 1/ 7/ 1981 في بداية التعيين.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن ضابط الاحتياط المجند ذي المؤهل بعد طوال فترة الخدمة العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينه الجندي المجند ذلك لأن التزامهما بالخدمة العسكرية والوطنية مصدره واحد هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية ومن ثم يخضع لقيد الزميل المنصوص عليه في المادة المشار إليها.
ولما كان المطعون ضده له زميل يقيده وهو/ نصر الدين علي خليل والحاصل علي ليسانس الحقوق عام 1979 بتقدير جيد وعين معه في ذات الجهة بذات قرار التعيين اعتباراً من 30/ 6/ 1982 ومعاف من الخدمة العسكرية بينما المطعون ضده حاصل على ليسانس الحقوق عام 1979 بتقدير مقبول ومن ثم يكون الزميل قيدا علي المطعون ضده ويكون قرار الجهة الإدارية بسحب القرار الصادر بضم مدة الخدمة العسكرية والاحتياط وإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى 30/ 6/ 1982 بدلاً من 1/ 7/ 1981 يتفق وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة – قد جرى على أن المستفاد من نص المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 الخاص بضباط الاحتياط والمستبدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والمادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون 103 لسنة 1981 أن ضباط الاحتياط من طائفة المجندين ذوي المؤهلات بعد طوال فترة خدمتهم العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينه المجند كجندي من ناحية أن أساس الزامهما بالخدمة العسكرية يستند أصلاً علي قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إلية، وعليه فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية له بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمته المدنية عند تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة من القانون رقم 127لسنة 1980 يتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في ذات المادة فلا يجوز أن يترتب علي حساب هذه المدة أن تزيد أقدميته أو مدد خبرته على أقدمية أو مدد خبرة زميله في التخرج الذي يعين معه أو قبله في ذات الجهة، أما ما ورد في المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 الخاص بضباط الاحتياط بعد استبدالها بالقانون رقم 123 لسنة 1964 من وجوب ضم مدة الاستدعاء لضباط الاحتياط في الوظائف العامة السابقة على التعيين في تلك الوظائف دون إشارة لقيد الزميل، فإنه يعالج حالة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضباط احتياط فلا ينصرف إلى مدة الخدمة الإلزامية وكذلك مدد الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية وهي المدد التي عالجتها المادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وأية ذلك أن حكم المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 يفترض انتهاء خدمة المجند كضابط احتياط مجند بما فيها مدد استبقائه ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط أي يفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء يؤكد ذلك أن القانون المشار إليه حدد في المادة الحالات التي يتم فيها الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة (التدريب- حضور الدورات).
تابع الطعن رقم 7410 لسنة 46 ق.ع:
ومن ثم فإن مراعاة قيد الزميل المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 المشار إليه إنما يكون لمدد الخدمة العسكرية بما فيها مدة الاستبقاء أما مدد الاستدعاء للقوات المسلحة والذي يتم بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بوجود فاصل زمني بين المدتين والذي تطبق في شأنه المادة المشار إليها.
ولما كان ذلك كذلك – وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على ليسانس الحقوق عام 1979 بتقدير مقبول وعين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوظيفة باحث ثالث قانون اعتباراً من 30/ 6/ 1982 بالقرار رقم 752/ 1982 وقد سبق أن أدى الخدمة العسكرية وانتهت في 30/ 6/ 1981 ثم نقل إلى الاحتياط في 1/ 7/ 1981 حتى 30/ 9/ 1982 وله زميل يدعى/ السيد نصر الدين علي خليل – حاصل على ليسانس الشريعة والقانون عام 1979 بتقدير جيد وعين معه في ذات الجهة بذات القرار ومتحد معه في تاريخ التعيين والمجموعة النوعية ومعاف من الخدمة العسكرية ومن ثم يعد قيداً على المطعون ضده، وإذ أعملت جهة الإدارة قيد الزميل باعتبار تاريخ تعيين المطعون ضده 30/ 6/ 1982 فإن ما قامت به يتفق وصحيح حكم القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ما تقدم – فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع. بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة الخميس الثاني من شهر جمادى الأولي لعام 1426 هجرية الموافق 9/ يونيه/ 2005م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة الخميس الثاني من شهر جمادى الأولى لعام 1426 هجرية الموافق 9 يونيه 2005م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات