الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور علي حسن غربي نائب رئيس مجلس الدولة
و رئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولـة
و السيد الأستاذ المستشار / محمد إبراهيم الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولـة
و السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولـة
و السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السـر

في الطعن رقم 7393 لسنة 45ق . عليا

المقام من

ألباز أحمد علي محسب

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي …………………….. " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) بجلسة 19/ 6/ 1999
في الدعوى رقم 196 لسنة 2 ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 2/ 8/ 1999 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 7393 لسنة 45 ق . عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية (الدائرة الثانية) بجلسة 19/ 6/ 1999 في الدعوى رقم 196 لسنة 2 ق . والذي قضى أولاً: بعدم قبول طلب تسوية حالة المدعي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. ثانياً: بعدم قبول طلب تسوية حالته بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لانتفاء المصلحة. ثالثاً: بقبول طلب التعويض شكلاً وبرفضه موضوعاً. رابعاً: إلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن تنفيذ قراريها رقمي 5/ 1958 بتاريخ 17/ 9/ 1987 ، 5/ 708 بتاريخ 30/ 4/ 1990 وتنفيذها بتسوية حالة الطاعن منذ تاريخ حصوله على المؤهل العالى سنة 1977 وأحقيته في الترقية إلى الفئة الأولى التخصصية (قانون) اعتباراً من 1/ 9/ 1982 باعتبار أن الطاعن يشغل الفئة الثالثة من 1/ 9/ 1968 بقرار الهيئة رقم 5/ 1787 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار من صرف الفروق المالية والتدرج في الدرجات مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات شاملة الأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) – وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الطاعن ثلاث حوافظ مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرتي دفاع طلب فيهما الحكم له بطلباته الواردة بعريضة طعنه وأحقيته في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت به من جراء ضياع وفقد المؤهل الأعلى الذي حصل عليه سنة 1977 أثناء الخدمة والذي ثبت مسئولية الهيئة عن فقده والمقدم للهيئة رفق طلب تسوية حالته في 6/ 2/ 1978 وعدم تسوية حالته أسوة بزملائه من تاريخ حصوله على المؤهل العالي أثناء الخدمة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 3/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 7/ 4/ 2005.
تابع الحكم في الطعن رقم 7393 لسنة 45 ق.ع
وبجلسة الحكم قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم لجلسة 5/ 5/ 2005لإ تمام المداولة ن وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/ 3/ 1988 أقام الطاعن الدعوى رقم 977 لسنة 16 ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بالمنصورة طالباً الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن تنفيذ القرار رقم 5/ 1958 الصادر بتاريخ 17/ 9/ 1987 وتعويضه عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به من جراء ذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام الهيئة المدعي عليها المصروفات شاملة أتعاب المحاماه.
وقال شرحاً لدعواه أنه حصل على ليسانس في الحقوق سنة 1977 أناء الخدمة وتقدم لجهة الإدارة في 6/ 2/ 1978 بطلب لتسوية حالته إلا أن جهة الإدارة لم تقم بتسوية حالته أسوة بزملائه بسبب فقد المؤهل الخاص به والذي ثبت بعد إجراء التحقيق مسئولية إدارة شئون العاملين بالهيئة عن فقده وبتاريخ 17/ 9/ 1987 صدر قرار الهيئة رقم 5/ 1958 بناء على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية في التحقيق رقم 26 لسنة 1987 في واقعة فقد المؤهل الخاص به متضمناً النص على تسوية حالته أسوة بزميليه المنوه عنهما بمذكرة الإدارة القانونية وهما الأستاذين/ محمد عامر علي درويش ، محمد العرباوي شاكر، إلا أن الهيئة لم تقم بتنفيذ ذلك القرار ، وقد أصيب المدعي من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية يحق له المطالبة بالتعويض عنها ويتمثل الضرر المادي في نقص مرتبه عن بقية زملائه بمبلغ خمسة وعشرين جنيهاً شهرياً منذ عام 1980 ويتمثل الضرر الأدبي في جب الترقية عنه حيث مازال في الفئة الثالثة قانون في حين أن أقرانه تمت ترقيتهم للفئة الثانية منذ عام 1980 ومرشحين للترقية لفئة الأولى.
وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة قرر المدعي بجلسة 17/ 5/ 1993 أن طلباته تنحصر فيما يلي: أولاً: تنفيذ قراري الهيئة رقمي 5/ 1958 لسنة 1978 ، 5/ 708 لسنة 1990 وأحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/ 9/ 1982. ثانياً: أحقيته في التعويض المناسب.
وبجلسة 14/ 6/ 1983 حكمت المحكمة الإدارية بالمنصورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقيدت بجدولها برقم 2369 لسنة 15 ق. ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية وقيدت بجدولها برقم 196 لسنة 2 ق . وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 19/ 6/ 1999 . أولاً: بعدم قبول طلب التسوية حالة المدعي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. ثانياً: بعدم قبول طلب تسوية حالته بالقانون رقم 47 لسنة 1978 لانتفاء المصلحة. ثالثاً: بقبول طلب التعويض شكلاً وبرفضه موضوعاً. رابعاً : إلزام المدعي المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن حقيقة طلبات المدعي هي : تسوية حالته بناء على مؤهله الحاصل عليه أثناء الخدمة وفقاً لحكم المادة 4 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975. أو طلب تسوية حالته بالمؤهل المذكور عملاً بالمادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة. التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء ضياع مؤهله المذكور وما ترتب عليه من عدم إجراء تسوية حالته.
وبالنسبة لطلب المدعي تسوية حالته وفقاً لحكم المادة 4 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 فإن مفاد نص المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والقوانين المعدلة له أنه لا يجوز بعد 30/ 6/ 1984 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه استناداً لأحكام التشريعات المنصوص عليها ومن بينها القانون رقم 11 لسنة 1975 إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي وهذا الخطر يتناول العامل وجهة الإدارة ، كما يمتنع على المحكمة قبول الدعوى بعد هذا التاريخ، ومن ثم يكون طلب المدعي غير مقبول لرفعه بعد الميعاد.
تابع الحكم في الطعن رقم 7393 لسنة 45 ق.ع
وبالنسبة لطلب المدعي تسوية حالته وفقاً لحكم المادة 25 مكرراً من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 أقامت المحكمة قضاءها على أن سلطة جهة الإدارة في تعيين العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة هي سلطة تقديرية لا معقب عليها من القضاء طالما خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو ما خلت منه الأوراق ، فضلا عن أن الثابت أن جهة الإدارة قامت بتسوية حالة المدعي طبقاً للمادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 بالقرار رقم5/ 2168 الصادر بتاريخ 16/ 10/ 1984 ومن ثم يكون طلبه غير مقبول لانتفاء المصلحة وبالنسبة لطلب التعويض أقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان الثابت أن المدعي تقدم بطلب لتسوية حالته بتاريخ 6/ 2/ 1978 ولم تقم جهة الإدارة بتسوية حالته لضياع مؤهله بخطأ من جانبها إلا أن المدعي قد قعد عن متابعة طلبه حتى 25/ 1/ 1987 (تاريخ تقديمه شكواه التي يتضرر فيها من ضياع مؤهله) دون أن يحرك ساكناً في وقت كانت الدولة حريصة علل تصحيح أوضاع العالمين واستقرار مراكزهم القانونية بإصدار العديد من التشريعات المتعاقبة بهذا الشأن ومن ثم يكون خطأ المدعي بإهماله في المسارعة والمبادرة إلى تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لتسوية حالته في الوقت المناسب قبل 30/ 6/ 1984 قد استغرق خطأ جهة الإدارة بفقدها مؤهل المدعي الدراسي ووجب تبعاً لذلك رفض طلب التعويض.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وأخل بحق الدفاع وطرح طلبات الطاعن الأصلية بعريضة دعواه ومذكراته المؤيدة بالمستندات حيث تقاعست الهيئة المطعون ضدها عن تسوية حالته بسبب فقد أصل المؤهل . وقد أصدرت قرارها رقم 5/ 1168 بتاريخ 14/ 10/ 1984 بإعادة تعيينه اعتباراً من 17/ 9/ 1984 طبقاً للمادة 25 مكرراً من تاريخ إعادة التعيين في 17/ 9/ 1984 وليس اعتباراً من 1/ 9/ 1968 (تاريخ أقدميته في الفئة الثالثة بقرار الهيئة رقم 5/ 1787 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1984) ولم تنفذ الهيئة قراريها رقمي 5/ 1958 بتاريخ 17/ 9/ 1978 ، 5/ 708 بتاريخ 30/ 4/ 1990.
ومن حيث أن الهياكل الوظيفية للإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها لم تتم إلا بصدور القرار الوزاري رقم 351 بتاريخ 31/ 3/ 1988 بإنشاء إدارة مركزية للشئون القانونية والتحقيقات، كما أكدت ذلك العديد من الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة . وقد استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أحقية العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وقبل إجراء التسكين في تسوية حالته بنقله بفئته وأقدميته ومرتبه إذا كان أكبر من الفئة والمرتب الذين يستحقهما طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الأصلية أفضل له.
كما أن الحكم المطعون فيه قد نسب إلى الطاعن إهماله في عدم السير وراء طلب تسوية حالته مدة من الزمن ولم يذكر أن الدعوى محل الطعن الماثل تدوولت أمام القضاء أكثر من اثني عشر عاماً لا يد للطاعن فيها.
ومن حيث أن الطاعن يطلب الحكم أولاً: بإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة المطعون ضدها عن تنفيذ قرارها رقم5/ 1958 الصادر بتاريخ 17/ 9/ 1987 وقرارها رقم 5/ 708 الصادر بتاريخ 30/ 4/ 1990 وبأحقيته في تسوية حالته منذ تاريخ حصوله على المؤهل الأعلى عام 1997 ثانياً : بأحقيته في الترقية إلى الفئة الأولى التخصصية (قانون) اعتباراً من 1/ 9/ 1982 باعتباره شاغلاً الفئة الثالثة من 1/ 6/ 1968 بقرار الهيئة رقم 5/ 1787 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثالثاً : بأحقيته في التعويض عما أصابه من أضار مادية وأدبية من جراء عدم تسوية حالته وفقاً لما تقدم.
ومن حيث أن الطلب الأول للطاعن (وفقاً لتكييف القانوني الصحيح وفي ضوء ما ذكره بعريضة دعواه وعريضة طعنه وقرارات الهيئة التي أشار إليها ومذكراته المقدمة أثناء نظر الطعن وحوافظ المستندات التي انطوت على صور الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأن حكم المادة 4 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 " هو طلب تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الرابطة من القانون رقم 11 لسنة 1975 هو في حقيقة الأمر من باب استمرار تطبيق نظام تسعير الشهادات والمؤهلات الدراسية بصفة محددة ومؤقتة وفي المجال الذي حدده النص ، وهو نظام شخصي يقوم على أساس الربط بين المؤهل والدرجـة
تابع الحكم في الطعن رقم 7393 لسنة 45 ق.ع
المالية التي يشغلها الموظف العام والمرتب الذي يحصل عليه ، ومن ثم فإن سريان حكمها رهين باستمرار العمل بهذا النظام.
وإذا كان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يقوم على أساس موضوعي قوامه توصيف الوظائف وتقييمها وترتيبها وبموجبه يتم الربط بين الوظيفة والدرجة المالية المقررة لها وفقاً للهيكل التنظيمي للوحدة الإدارية وجدول الوظائف المقرر لها ، فمن ثم يتعين وقف إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة المشار إليها من تاريخ وضع هذا النظام الموضوعي للتوظف موضع التطبيق والتنفيذ، ولا يتأتى ذلك إلا بعد تمويل مكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجدول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه ، ومقتضى ذلك ولازمة أن طلب تسوية الحالة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 لا يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 وتعديلاته.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه – في هذا الشق – غير هذا المذهب وقضى بعدم قبول هذا الطلب لرفعه بعد الميعاد المقرر بالمادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه – في هذا الشق – فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوعه بحسبان أن من شأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أن تطرح المنازعة برمتها أمامها لتزل في شأنها صحيح حكم القانون.
ومن حيث أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام قد نصت على أنه " إذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن العامل يستمد حقه في تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 من أحكام القانون مباشرة ، ولا مجال هذا الصدد للقول بأن إجراء هذه التسوية هو أمر جوازي متروك تقديره لجهة الإدارة ، فالمشرع استخدم تعبيراً أمراً بالنص على أن " ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه " ولم يستخدم ما الجواز والتخيير والتقدير لجهة الإدارة.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى – على نحو ما سلف بيانه – على ن العامل الذي يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من إجراء التسكين في وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتمويل هذه الوظائف ويكون قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً لأحكام الفقرة الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بكون له الحق في أن ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد حصل على دبلوم الزراعة عام 1963 وعين في 8/ 8/ 1964 وتدرج بالترقيات حيث حصل على الدرجة الخامسة في 31/ 12/ 1976 ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق عام 1977 قبل أن يوضع نظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهةالتي يعمل بها، ومن ثم فإنه يكون قد توافر في شأنه مناط الإفادة من حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ حصوله على المؤهل العالي وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم أن الطاعن قد أعيد تعيينه في وظيفته بالدرجة الثالثة التخصصية (قانون) وذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعادة تعيين العامل بالمؤهل العالي في وظيفة تخصصية مقررة قانوناً لحملة المؤهلات العليا لا يسقط حقه في تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة1975 حيث خلا نص هذه الفقرة وكذلك أي نص قانوني آخر من أي حكم يقضي بسقوط حق العامل في تسوية حالته على النحو المتقدم إذا أعيد تعيينه بالمؤهل العالي في وظيفة تخصصية.
ومن حيث نه عن مطالبة الطاعن بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى التخصصية (قانون) اعتباراً من 1/ 9/ 1982 فالثابت بالأوراق أن عريضة الدعوى محل الطعن الماثل لم تتضمن هذا الطلب ، ومن ثم فإن التفات محكمة القضاء الإداري عن هذا الطلب لا يمثل مأخذاً على الحكم المطعون فيه ن ولا ينال مما تقدم القول بأن الطاعـن أثبت
تابع الحكم في الطعن رقم 7393 لسنة 45 ق.ع
هذا الطلب أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة بمحضر جلسة 17/ 5/ 1993 حيث خلت الأوراق مما يفيد إيداعه صحيفة بتعديل طلباته متضمنة هذا الطلب.
ومن حيث أن عن مطالبة الطاعن بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء عدم تسوية حالته على النحو المتقدم ، فالثابت أن الطاعن قد أجيب إلى طلب تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 على نحو ما سلف بيانه ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم إجراء التسوية لا يعتبر قراراً إدارياً يجوز طلب التعويض عنه ، وإنما تكون الدعوى من دعاوى الاستحقاق التي يستمد العامل حقه فيها من القانون مباشرة دون تدخل من جهة الإدارة في ذلك بسلطتها التقديرية ، الأمر الذي يغدو معه هذا الطلب غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه – في هذا الشق – هذا المذهب وإن كان قد أقام قضاءه على غير ذلك من الأسباب إلا أن يكون قد صادف صحيح القانون فيما قضى به بالنسبة لهذا الشق ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن الطاعن قد أصاب في بعض طلباته وأخفق في البعض الآخر فإنه يلزم جهة الإدارة بالمصروفات مناصفة عملاً بحكم المادة 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب تسوية حالة الطاعن وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 وبقبول هذا الطلب شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 على النحو المبين بالأسباب، مع ما بترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعن والهيئة المطعون ضدها المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 9/ 6/ 2005 الموافق 3 جمادى أول 1426هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات