الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7368 لسنة 47 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده ، إبراهيم على إبراهيم عبد الله
و / محمد الأدهم محمد حبيب ، وعبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7368 لسنة 47 ق. ع

المقام من

وزير التربية والتعليم " بصفته"

ضد

حنان محمدى محمد إبراهيم
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية – لدائرة التربية والتعليم وملحقاتها – بجلسة 12/ 3/ 2001 فى الطعن رقم 226 لسنة 32 ق والمقام من المطعون ضدها ضد الطاعن بصفته

الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 8/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لدائرة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 12/ 3/ 2001 فى الطعن المقام من المطعون ضدها برقم 226 لسنة 32 ق ، والذى قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من خصم خمسة عشر يوماً من راتب الطاعنة وما يترتب على ذلك من آثار
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المقام من المطعون ضدها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن بمكتب المحامى الموكل عن المطعون ضدها وبعد تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة أعدت تقريراً بالرأى القانونى ارتأت للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن رقم 226 لسنة 32 ق .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة عليا الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 15/ 10/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثامنة فحص للأختصاص والتى قررت بجلسة 9/ 5/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع وحددت لنظره جلسة 4/ 7/ 2004 وبعد تداول الطعن أمامها قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم 3/ 2/ 2005 حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم تعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدها أقامت أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها الطعن رقم 226 لسنة 32 ق بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 2/ 5/ 1998 طلبت فى ختامها الحكم بإلغاء القرار الإدارى بتاريخ 27/ 11/ 1997 الصادر من إدارة السلام التعليمية بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها لما نسب لها من استيلائها على مبلغ 400ر1934 جنيهاً قيمة المصاريف الدراسية مع الحكم لها بالتعويض المناسب عما أصابها من أضرار مادية وأدبية .
وأوضحت فى شرح الطعن أن النيابة الإدارية نسبت لها فى القضية رقم601 لسنة1997تقاعسها عن توريد مبلغ 400ر1934جنيهاً قيمة المصاريف الدراسية التى قامت بتحصيلها من74 طالباً بالمدرسة خلال العام الدراسي96/ 1997
تابع الحكم فى الطعن رقم 7368 لسنة 47 ق.ع
ودون إيداعها بالبنك المختص وقيامها بإثبات أسماء الطلبة الذين سددوا المصاريف ضمن أسماء الطلبة الذين لم يسددوا المصاريف بغرض الاستيلاء على هذا المبلغ وقعودها عن استخراج إيصالات 123 ت. ت الدالة على سداد الطلبة المذكورين للمصروفات .
وقد أوصت النيابة الإدارية بمجازاتها عما نسب إليها وتحميلها قيمة المبالغ التى لم تقم بتوريدها فصدر قرار الجزاء المطعون فيه على النحو المشار إليه.
ونعت على هذا القرار مخالفته القانون وعدم قيامه على سبب صحيح إذ أن النيابة الإدارية لم تستخلص الاتهام المنسوب لها من بيانات صحيحة وقد اعتمدت على تقرير الموجهة المالية للمدرسة التى أخطأت فى إدراج أسماء بعض الطلبة الذين لم يسددوا المصروفات ضمن الطلبة الذين سددوا المصروفات دون أن تستوضح على وجه اليقين ما إذا كانوا قد سددوا المصروفات بالفعل كما أن الكشوف التى قدمت للنيابة الإدارية تضمنت بيانات غير واضحة لا يعول عليها فى إثبات الاتهام .
وبجلسة 12/ 3/ 2001 قضت المحكمة التأديبية بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الجهة الإدارية نكلت عن التعقيب على المستندات المقدمة من الطاعنة والمتضمنة إيداعها المصروفات المدرسية ببنك مصر وكذا صورة ميزانية الإيرادات بالمدرسة المتضمنة إجمالى المبالغ التى تم تحصيلها من التلاميذ ونكولها عن إيداع المستندات التى طلبتها المحكمة لتأييد صحة الاتهام المنسوب للطاعنة مما يقيم قرينة على عدم صحة القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن القرينة المستمدة من نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات تسقط بإيداع الأوراق والبيانات اللازمة للتدليل على سلامة القرار المطعون فيه فى مرحلة الطعن .
ومن حيث أن الجهة الإدارية فى مجال التعقيب على المستندات المقدمة من المطعون ضدها قدمت مذكرة التوجيه المالى والإدارى بإدارة السلام التعليمية المحررة بتاريخ 20/ 1/ 2000 والمتضمنة أن المطعون ضدها لم تسدد مبلغ 00ر1934 جنيهاً موضوع المخالفة وان الإيصالات المرسلة من هيئة قضايا الدولة للتعقيب عليها وعددها تسعة عشر إيصالاً لا تتضمن سوى سداد مبلغ سبعون جنيهاً بالإيصال رقم 15520 بتاريخ 17/ 6/ 1997 .
ومن حيث إنه قد غدا مسلماً أن على جهة الاتهام أن تبين الأدلة التى استندت إليها لإثبات المخالفة بيقين لا يخالطه شك أو تهاتر وأن يتضمن التحقيق مواجهة المخالف بما نسب له وتعرض عليه أدلة الثبوت التى تؤيد الأتهام حتى يتمكن من أبداء دفاعه على وجه تطمئن معه المحكمة التأديبية عند فحصها لمدى مشروعية القرار المطعون فيه من قيامه على القطع واليقين.
ومن حيث إن رد إدارة التوجيه المالى والإدارى لم يتضمن جديداً يغير ما أنتهت إليه المحكمة التأديبية من نكول الجهة عن التعقيب على المستندات المقدمة من الطاعنة المتضمنة توريد المصروفات المدرسية عن العام الذى حدثت فيه المخالفة للبنك المختص بدليل إثبات كافة الرسوم المحصلة من التلاميذ ضمن ميزانية المدرسة المعتمدة مما يبرىء ذمتها من الاتهام المنسوب إليها ومن ثم تكون المحكمة التأديبية فيما أنتهت إليه من عدم إثبات الاتهام بقرينة نكول الجهة عن تقديم البيانات التى يطمئن إليها فى الرد على دفاع المطعون ضدها قد أصابت وجه الحق إذ لا يجوز للمحكمة التأديبية أو المحكمة الإدارية العليا فى التعقيب على حكمها أن تبنى الاتهام أو أن تراقب مدى مشروعية القرار إلا من خلال مستندات حاسمة للمسئولية التأديبية طالما أن الأصل فى الإنسان البراءة وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه قد قام على أسانيد صحيحة الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الطعن فيه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس23من شهر ذو الحجة سنة1425هجرية والموافق3/ 2/ 2005ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات