المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7357 لسنة 46ق.عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده ، و/ محمد الأدهم محمد
حبيب ،
و/ محمد لطفى عبد الباقى جوده ، و/ عبد العزيز أحمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالـد سيـد مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ صبحي عبـد الغنـى جودة أميـن السـر
فى الطعن رقم 7357 لسنة 46ق.عليا
المقام من
1- محافظ المنوفية2- رئيس الوحدة المحلية بهورين ببركة السبع
ضد
عزت أحمد شحاته إبراهيمفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
( دائرة المنوفية ) بجلسة 11/ 4/ 2000 فى الدعوى
رقم 1031 لسنة 1ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 7/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7357 لسنة 46ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطـنطا ( دائرة المنوفية) بجلسة 11/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 1031 لسنة 1 ق ، والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من أجره الأصلي شهريا اعتبارا من 1/ 8/ 1993 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة ( فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 10/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 18/ 1/ 1989 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1387 لسنة 5ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبا الحكم بقبول دعواه
تابع الحكم فى الطعن رقم 7357/ 46ق.ع
شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من أجره الأصلى اعتبارا من 1/ 1/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقال شرحا لدعواه أنه يعمل بالوحدة المحلية بهورين ببركة السبع ويختص بعمل معاينات مياة الشرب وطبقا للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 يحق له الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% شهريا من أجره الأصلي اعتبارا من 1/ 1/ 1993 إعمالا لإحكام القانون المشار إليه وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 .
وأحيلت الدعوى إلى دائرة المنوفية وقيدت بجدولها برقم 1031 لسنة 1ق ، حيث قضت بجلسة 11/ 4/ 2000 بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بأحقية المدعى في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من أجره الأصلى شهريا اعتبارا من 1/ 8/ 1993 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
وأقامت قضاءها – بعد استعراض أحكام المادتين 1، 2 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والمادتين 1، 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 – على أن المشرع قرر منح العاملين بمياه الشرب بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تختلف حسب نوع العمل المسند للعامل وعلى الوجه المبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 والذى خص الأعمال والمشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات ومختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب بنسبة 20 % من الأجر الأصلي كبدل ظروف ومخاطر الوظيفة ولما كان المدعى يختص بعمل معاينات مياه الشرب بالوحدة المحلية بهورين ببركة السبع اعتبارا من 1/ 8/ 1993 فإنه يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20 % من أجره الأصلي شهريا .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من مطالعة أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية لبعض العاملين بمياه الشرب أن المشرع استلزم لمنح المزايا والبدلات المشار إليها ضرورة قيام العامل بأعمال وظائف معينة على سبيل الحصر وأن تكون هذه الوظائف بالجهات التابعة لمياه الشرب ، وإنه من المقرر قانونا أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها ، فلا يستحق الحصول عليها إلا شاغلوا هذه الوظائف والقائمون بعملها وحدهم دون غيرهم وخلال مدة عملهم بها ، ولما كان الثابت أن المطعون ضده يعمل في وظيفة فنى تنظيم بالوحدة المحلية بهورين ندبا من مجلس مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية فإنه لا يعد من العاملين بمرفق مياة الشرب الذين يشغلون وظائف محددة لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحي ومياه الشرب ."
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ."
ومن حيث إنه نفاذا لما تقدم فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ونص في المادة الأولى منه على أن : " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل .
1-……………
4 – 20% لشاغلي الوظائف الآتية :
– أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات .
– مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب .
تابع الحكم فى الطعن رقم 7357/ 46ق.ع
ونصت المادة الخامسة من هذا القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1996 .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال مياه الشرب بكل من الهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه وبذلك فإن مناط منح هذا البدل هو أن يكون العاملين من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال .
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 الصادر تنفيذا له ، وقد حرص المشرع على إيراد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التى يعملون بها ، وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص ، بل يكفى اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به المحكمة من إيثارهم بالمزايا التى قررها بالنظر إلى ما تنطوى عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما يتعرضون له من أخطار .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة فنى تنظيم بالوحدة المحلية بهورين ندبا من مجلس مدينة بركة السبع وهو المسئول عن قسم التنظيم الهندسى لمعاينات مياه الشرب وتوصيلها للمنازل اعتبارا من 1/ 8/ 1993 ، ولما كانت العبرة بالاختصاص المقرر للوظيفة ومدى اتصاله بأعمال مياه الشرب وكانت الأعمال المنوطه بالمطعون ضده – حسبما سلف البيان – تتعلق بأعمال مياه الشرب ومن ثم يكون من عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وبالتالي يتوافر في شأنه مناط الحصول على بدل ظروف ومخاطر لوظيفة بنسبة 20 % من الأجر الأصلي شهريا اعتبارا من 1/ 8/ 1993 .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 5/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
