المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7271 لسنة 46ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبده ، و/ محمد الأدهم محمد
حبيب ،
و/ محمد لطفى عبد الباقى جوده ، عبد العزيز أحمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ احمد عبد الحافظ مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ صبحي عبـد الغنـى جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7271 لسنة 46قالمقام من
زينب مصطفى شبل الصاويضد
1-وزير العدل 2- مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقار3- أمين عام الشهر العقارى بالقاهرة
4- أمين مكتب الشهر العقارى بشبين الكوم
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 8/ 4/ 2000
فى الطعن رقم 192 لسنة 28ق
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 5/ 6/ 2000 أودع الأستاذ / محمد عطية سليمان ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعنة – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7271 ق . عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 8/ 4/ 2000 فى الطعن رقم 192 لسنة 28ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا – وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءتها وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
واعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم يومين من راتبها .
ونظر الطعن أمام الدائرتين السابعة والثامنة( فحص) إلى ان أحيل إلى هذه المحكمة وتدو ول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 7/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 15/ 11/ 1991أقامت الطاعنة الطعن التأديبى رقم 192 لسنة 28 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع كافة ما يترتب عليه من آثار .
تابع الحكم فى الطعن رقم 7271/ 46ق
وقالت شرحا لطعنها أنها تشغل وظيفة رئيس مكتب توثيق تلا النموذجى وقد صدر القرار رقم 283 لسنة 1999 بمجازاتها بخصم أجر يومين من راتبها لما نسب إليها فى قضية النيابة الإدارية رقم 491 لسنة 1998 من انها قد خرجت على مقتضى الواجب الوظيفى ولم تؤد العمل المنوط بها وسلكت مسلكا معيبا بأن تلفظت بألفاظ بألفاظ غير لائقة فى حق العاملين بالمكتب وتعدت على العامل / فؤاد سعد جرجس بألفاظ غير لائقة وخارجة على حدود اللياقة وقد تظلمت من هذا القرار لصدوره دون سند من الواقع أو القانون إلا انها لم تتلق ردا على تظلمها .
وبجلسة 8/ 4/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .
وأقامت قضاءها على أن ما نسب إلى الطاعنة وسيق سببا لمجازاتها ثابت فى حقها بما قرره الشهود في التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم 491 لسنة 1998 الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء متفقا وحكم القانون .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى ان الحكم المطعون فيهه صدر مشوبا بعيوب الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال حيث صدر بناء على تحقيق معيب وقاصر وقد خلا الحكم الطعين من بيان عناصر المسئولية ولم يستطع إثبات خطأ الطاعنة واكتفى بترديد شكوى العامل / فؤاد سعد جرجس باضطهاده وبتكليفه بأعمال شاقة لا تتناسب مه صحته أو سنه رغم أن الشهود شهدوا بعكس ذلك وقررواان الطاعنة تعامل العامل المذكور أحسن معاملة الأمر الذى لا تتوافر معه أركان الجريمة التأديبية الموجبة للعقاب .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبى يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية والقانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى أنتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها وكان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة التى انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبى بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإثباته عملا من العمال المحرمة عليه ، فإذا توافر لدى جهة الإدارة الامتناع بأن الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوى على الاخلال بكرامة وظيفته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان امتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بإدانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابتة فى عيون الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها كان قرارها فى هذا الشأن قائما على سببه مطابقا للقانون .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد انبنى على ما نسب إلى الطاعنة من أنها خلال عام 1998 بدائرة مصلحة الشهر العقارى وبصفتها رئيس مكتب توثيق تلا خرجت على مقتضى الواجب الوظيفى ولم تؤد العمل المنوط بها وسلكت مسلكا معيبا بأن تلفظت بألفاظ غير لائقة فى حق العاملين بالمكتب تعدت على العامل / فؤاد سعد جرجس بألفاظ غير لائقة وخارجة على حدود اللياقة .
ومن حيث إن اثلابت من التحقيقات اتى اجرتها النيابة الإدارية بشبين الكوم فى القضية رقم 491 لسنة 1998 أن ما نسب إلى الطاعنة وسيق سببا لمجازاتها بالقرار المطعون فيه ثابت فى حقها بشهادة الشهود والتى تطمئن إليها المحكمة وتقيم عليها قضاءها ذلك أنه من الأمور المسلمة أن المحكمة انما تستنتج الدليل الذى يقيم عليه قضاءها من الوقائع التى تطمئن إليها دون معقب عليها فى هذا الشأن ما دام هذا الامتناع قائما على أصول موجودة وغير منتزعة من اصول لا تنتجها ولها الحرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى ، ولا تثريب عليها إن هى اقامت حكمها بإدانة المخالف على الأخذ بأقوال الشهود التى تطمئن إليها ، وفى اطمئنانها إلى هذه الأقوال ما يفيد أنها طرحت ما أبداه المخالف من دفاع قصد به التشكيك فى صحة هذه الأقوال .
ومن حيث إن مؤدى ذلك ان القاضى التأديبيى له ان يستند إلى الدليل الذى يطمئن إليه ويقم عليه قضاءه وقد تكفى أقوال الشهود للجزم باقتراف المخالفة التأديبية وذلك فى بعض المخالفات التى بحسب طبيعتها لا يتصور أن تثبت الا بأقوال الشهود.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت أن ما نسب إلى الطاعنة وسيق سببا لصدور القرار المطعون فيه ثابت فى حقها على النحو الذى يستوجب مساءلتها تأديبيا ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه – والحال كذلك – قائما
تابع الحكم فى الطعن رقم 7271/ 46ق
على سببه الصحيح المبرر له ومن ثم يكون متفقا وصحيح حكم القانون وتغدو المطالبة بإلغائه فاقدة سندها من الواقع والقانون خليقة بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنة 1426 هجرية والموافق 19/ 5/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
