أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة(موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده, إبراهيم علي إبراهيم عبد
الله
و/ محمد الأدهم محمد حبيب, عبد العزيز أحمد حسن محروس
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
مدير مديرية الزراعة بالقليوبيةمحافظ القليوبية
ضد
عادل محمد علي غلاب" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية بطنطا ( د/ 2)
بجلسة 8/ 6/ 1999 في الدعوى رقم 10163 لسنة 1 ق ".
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 26/ 7/ 1999 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه عاليه, والقاضي في منطوقه, بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته في التعيين إلى 4/ 4/ 1972 مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 24/ 2/ 2005 قررت الدائرة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13/ 11/ 1993 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 865 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العسكرية كاملة من تاريخ التحاقه بالقوات المسلحة في 4/ 4/ 1972 وإرجاع أقدميته إلى هذا التاريخ مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه, أنه حاصل على بكالوريوس زراعة عام 1972 والتحق بالقوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية من 4/ 4/ 1972 حتى 15/ 9/ 1976 (11يوم، 5 شهر، 4 سنة) وعين بالهيئة العامة للإرشاد الزراعية بالقليوبية اعتبارا من 7/ 6/ 1973 وأرجعت أقدميته في التعيين إلى 7/ 6/ 1972 بعد خصم جزء من مدة خدمته العسكرية وذلك بالمخالفة لأحكام المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته.
تابع الطعن رقم 7212 لسنة 45 ق0علي
وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص المحلي وقيدت بجدولها برقم 10163 لسنة 1ق, وبجلسة 8/ 6/ 1999 حكمت المحكمة بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته في التعيين إلى 4/ 4/ 1972 وما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة ضمت للمدعي جزء من مدة خدمته العسكرية دون أن تقدم ما يفيد وجود زميل له يقيد ضم مدة خدمته العسكرية كاملة, الأمر الذي يتعين معه ضم مدة خدمته العسكرية كاملة إلى مدة خدمته المدنية وإرجاع أقدميته في التعيين إلى 4/ 4/ 1972.
ومن حيث إن مبنى الطعن العامل أن الحكم المطعون فيه, خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله, وذلك لأسباب حاصلها أن للمطعون ضده زميل يدعى/ محمد عبد الهادي الكومي وهو حاصل على بكالوريوس زراعة 1972 ومعين بذات الجهة التي يعمل بها المطعون ضده, وقد ارتدت أقدميته إلى 7/ 6/ 1972 بموجب القرار رقم 502 لسنة 78 الصادر من جهة الإدارة بضم مدة خدمته العسكرية, ولما كان المذكور زميلا للمطعون ضده فلا يجوز أن تضم مدة الخدمة العسكرية كاملة لهذا الأخير حتى لا يسبق زميله, وعلى هذا وإذ قامت جهة الإدارة بضم جزء من مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده بأن أرجعت أقدميته إلى ذات تاريخ أقدمية زميله فإنها بذلك تكون قد طبقت صحيح القانون, ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إن مفاد المادة من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع اعتبر مدة الخدمة العسكرية كأنها قضيت بالخدمة المدنية وقرر حسابها للعاملين الذين يعينون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام.
وبهذا الوصف أصبح الأصل هو ضم مدة الخدمة العسكرية إلى خدمة العامل الحالية, غير أن هذا الأصل لم يرد على إطلاقه, وإنما أورد المشرع عليه قيداً وحيداً عليه مؤداه ألا يسبق العامل الذي ضمت له مدة خدمته العسكرية زميله في التخرج الذي عين معه في ذات جهة العمل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بزميل المجند في مفهوم نص المادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980, هو الزميل الحاصل على مؤهل في ذات تاريخ دفعة التخرج أو في تاريخ سابق عليه ومقرر له ذات درجة بداية التعيين المقررة للمؤهل الحاصل عليه المجند, وأن يكون معينا معه في ذات الجهة المعين بها وفي ذات المجموعة النوعية الوظيفية التي ينتمي إليها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم, وكان الثابت من الأول أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس زراعة عام 1972 وتم تعيينه بجهة الإدارة المدعى عليها بالقرار رقم 91 لسنة 73 اعتبارا من 4/ 8/ 73 وله زميل يدعى/ محمد عبد الهادي محمد الكومي وهو حاصل أيضا على ذات المؤهل في ذات التاريخ وتم تعيينه في ذات الجهة اعتبارا من 4/ 8/ 1973 وهما وأن كانا قد تم تعيينهما في قرار واحد إلا أن الواضح من قرار تعيينهما أن المطعون ضده يسبق الزميل المذكور في الترتيب بالكشف المرفق بقرار التعيين, ومن ثم فإن هذا الزميل لا يعد قيدا على ضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده, بل أن المطعون ضده هو الذي يقيد الزميل المذكور في ضم مدة خدمته العسكرية وعلى ذلك يكون للمطعون ضده الحق في ضم مدة خدمته العسكرية كاملة إلى مدة خدمته الحالية وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إرجاع أقدميته إلى تاريخ تجنيده في 4/ 4/ 1972.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون حريا برفضه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق 4 من ربيع الأول سنة 1426 هجرية الموافق يوم 14/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |