أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور
حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده
/ ابراهيم علي ابراهيم عبدالله
/ محمد الأدهم محمد حبيب
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبدالغني جوده أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7049 لسنة 48ق .عالمقام من
الدكتورة / نجاة عبد الحميد السيدضد
1- وزير الصحة 2- محافظ القاهرة3- مدير عام منطقة مدينة نصر الطبية " بصفتهم"
4- رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية "خصم مدخـل"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – بجلسة 18/ 2/ 2002 في الدعوي رقم 1496 لسنة 52ق والمقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهم بصفتهم .
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 18/ 4/ 2002 أودع الأستاذ / عبدالحميد على يوسف المحامي بالنقض والإدارية العليا وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – بجلسة 18/ 2/ 2002 والذي قضي برفض الدعوي المقامة من الطاعنة برقم 1496 لسنة 52ق .وتطلب الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيتها في صرف الحافز الشهري بواقع 200% من المرتب الأساسي طبقا لقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 إعتبارا من 1/ 5/ 1996 وحتي 20/ 7/ 1998 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية وبعد تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة أعد مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني إنتهي للأسباب الواردة به الي قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعنة في صرف الحافز طبقا لقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 بنسبة 200 % من أجر الطاعنة الأساسي حتي تاريخ 20/ 7/ 1998 ومايترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا الطعن علي الوجه المبين بمحاضر الجلسات الي أن قررت بجلسة 13/ 6/ 2004 إحالته الي الدائرة الثامنة عليا موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 10/ 2004 وبعد تداول الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 3/ 2/ 2005 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 17/ 2/ 2005 لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر بالمادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإستوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخري فإنه يضحي مقبولا شكلا .
تابع الحكم في الطعن رقم / 7049 لسنة 48ق . ع
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعنة أقامت الدعوي رقم 1496 لسنة 52ق بصحيفة أودعها وكيلها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة بتاريخ 24/ 11/ 1997 طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف الحافز الشهري طبقا لقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 إعتبارا من 1/ 5/ 1996 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
وأوضحت في شرح دعواها أنها تعمل بمنطقة مدينة نصر الطبية وتشغل وظيفة مديرة إدارة التدريب وهي من الوظائف الإشرافية بالإدارة العليا وتتولي تنفيذ البرامج التدريبية والإشراف علي مدارس التمريض في نطاق المستشفيات والإشتراك في لجان الإمتحان والمرور المفاجيء علي الوحدات التي تقع في نطاق إختصاص المنطقة الطبية ويشمل ذلك العمل فترات مسائية والمرور الميداني المفاجيء علي هذه الوحدات وأضافت أن وزير الصحة أصدر القرار رقم 230 لسنة 1996 متضمنا منح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهئية التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافيه بديوان مديريات الصحة والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات حافزا شهريا بواقع 200 % من المرتب الأساسي نظير قيامهم بالإشراف علي أداء الخدمة بالوحدات والعمل فترات مسائية منتظمة والإشراف الميداني علي الوحدات بما يؤدي لرفع مستوي الأداء بها . إلا أن منطقة مدينة نصر الطبية إمتنعت عن صرف هذا الحافز برغم توافر سائر الشروط الواردة بقرار وزير الصحة وموافقة رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة في 17/ 5/ 1997 علي صرف الحافز لها أسوة بمديري الإدارت في المناطق الطبية ومديري إدارات التدريب مما ألجأها لرفع دعواها .
وبجلسة 18/ 2/ 2002 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوي وشيدت قضاءها علي أن المدعية وإن كانت تعمل بوظيفة مدير إدارة التدريب وهى من الوظائف الإشرافية التي تتطلب التفرغ وعدم ممارسة المهنة بالخارج وهي أحد الشروط اللازمة لمنح الحافز إلا أنه لايتوافر في شأنها الشرطين المتعلقين بقيامها بالإشراف علي أداء الخدمة الصحية بالوحدات الطبية والعمل فترات مسائية بعد أن ألغت الجهة الإدارية العمل بالفترات المسائية بمدارس التمريض وهو ما يجعلها غير مستحقة لصرف الحافز طبقا لقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 مما يقتضي الحكم برفض دعواها .
ومن حيث أن مبني الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم علي أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون وشاب حكمها الفساد في الإستدلال وإهدار الثابت بالأوراق المتضمنة توافر سائر الشروط الواردة بقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 إذ أن الطاعنة تقوم بالإشراف علي مدارس التمريض بما فيها من تلميذات ومدرسات وعمال بما يؤدي لرفع مستوي الخدمة وتنفيذ البرامج التدريبية بهذه الوحدات كما تتولي المرور المفاجيء علي الوحدات داخل المستشفيات كما أنها أثبتت أمام المحكمة أنها تتولي المرور في الفترات المسائية علي مدارس التمريض وملاحظة أوضاع هذه المدارس خلال الفترة من نفاذ القرار في 1/ 5/ 1996 حتي تاريخ وقف العمل بالفترات المسائية بمدارس التمريض في 30/ 7/ 1998 مما يجعلها من المخاطبين بالقرار ومستحقة لصرف الحافز الشهري بواقع 200 % من مرتبها الأساسي خلال هذه الفترة .
من حيث أن وزير الصحة والسكان أصدر القرار رقم 230 لسنة 1996 والذي ينص في مادته الأولي علي أنه "يصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات حافزا شهريا يعادل 200% من المرتب الأساسي وذلك نظير قيامهم بالإشراف علي أداء الخدمة بالوحدات والعمل فترات مسائية متضمنة الإشراف الميداني علي الوحدات ورفع مستوي الأداء بها . وقد عمل بهذا القرار طبقا للمادة الثانية منه من تاريخ صدوره بتاريخ 12/ 6/ 1996 .
ومفاد هذا القرار أن إستحقاق الحافز الشهري مقرر للوظائف الإشرافية بالإدارة العليا بالجهات الواردة به بشروط ثلاثة أولها أن يكون شاغل الوظيفة متفرغا للعمل وثانيا :- أن يقوم بالإشراف علي أداء الخدمة بالوحدات في نطاق إختصاصه وثالثا :- أن يتولي العمل فترات مسائية في مجال الإشراف الميداني علي الوحدات بما يؤدي الي رفع مستوي الخدمة الصحية وإنتظام العمل بهذه الوحدات .
ومن حيث أن الطاعنة قد توافر في شأنها الشرط الأول بإعتبارها تشغل وظيفة إشرافية وهي مدير إدارة التدريب بمنطقة مدينة نصر الطبية ومتفرغة للعمل . كما أنها قدمت أمام محكمة القضاء الإداري المستندات التي تثبت قيامها بالإشراف علي أداء الخدمة بمدارس التمريض في نطاق منطقة مدينة نصر الطبية ومتابعة التدريب العملي أثناء الدراسة بهذه المدارس من خلال تكليفها بالمرور علي هذه المدارس بالإضافة لعملها الأصلي ، كما أنها كانت تتولي المرور في الفترات المسائية علي بعض مدارس التمريض طبقا لموافقة الدكتور . رئيس قطاع الشئون الصحية بتاريخ 17/ 5/ 1997
تابع الحكم في الطعن رقم / 7049 لسنة 48ق . ع
والمتضمنة موافقته علي صرف الحافز الشهري طبقا لقرار وزير الصحة أسوة بزملائها فمن ثم تستحق صرف الحافز طبقا لقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 بواقع 200 % من مرتبها الأساسي إعتبارا من 17/ 5/ 1997 تاريخ تكليفها بالعمل فترات مسائية حتي تاريخ إلغاء العمل بالفترات المسائية طبقا لكتاب مدير إدارة التدريب لمديرية الشئون الصحية بتاريخ 20/ 7/ 1998 .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الي خلاف هذا التطبيق الصحيح ولم يلتفت للمستندات المقدمة من الطاعنة خلال مرحلة تداول النزاع أمام محكمة أول درجة فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون متعينا القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعنة في صرف الحافز موضوع النزاع عن الفترة من 17/ 5/ 1997 حتي 20/ 7/ 1998 ومايترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في صرف الحافز الشهري طبقا ً لقرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 علي النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة المطعون ضدها المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الخميس 9 محرم 1426 هـ ، الموافق 17/ 2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
