المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7048 لسنة 47 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور حسن علي غربى نائب رئيس
مجلس الدولـة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين / إدوارغالب سيفين عبده
و / إبراهيم على إبراهيم عبدالله
و/ محمد الأدهم محمد حبيب
و/ عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشـار/ طارق خفاجى مفوض الدولـة
وحضور السيـد / صبحى عبد الغنى جودة سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 7048 لسنة 47 ق . علياالمقام من
عبد المعبود المتولى عبد الرازقضد
وزير العدلفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة { الدائرة الثانية }
بجلسة 26/ 2/ 2001 فى الدعوى رقم 610 لسنة17 ق.
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 24 / 4/ 2001 أودع الأستاذ / مصطفى عشوب المحامى نائبا عن الأستاذ/ سامى السيد حسن { المحامى }- بصفته وكيلا عن الطاعن- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7048 لسنة 47 ق . عليا فى الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة { الدائرة الثانية } بجلسة 26/ 2/ 2001 فى الدعوى رقم 610 لسنة 17 ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته فى طلباته الواردة بصحيفة دعواه مع إلزام الإدارة بالمصاريف والأتعاب .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى صرف العلاوة الدورية المستحقة عن عام 1979 ومايترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة { فحص } وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 23/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدارالحكم فى الطعن بجلسة 27/ 1/ 2005 ومذكرات خلال عشرة أيام وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم أية مذكرات .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
تابع الحكم فى الطعن رقم 7048 لسنة 47 ق . عليا
ومن حيث إن عناصرهذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ10/ 1/ 1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 610 لسنة 17ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف علاوة عام 1979 ومايترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية أخصها إجراء التسوية المقررة بالعلاوات الإجتماعية وكافة البدلات المقررة له إسوة بزميله / عبد السميع السيد القرشى الموظف بمحكمة إستئناف طنطا وزملائه بمحكمة إستئناف المنصورة تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 1047 لسنة 10ق المؤيد بالحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الطعن رقم 51 لسنة 8 ق . س { المنصورة } وإلزم المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال شرحا لدعواه أن المحكمة الإدارية بالمنصورة قد قضت فى الدعوى رقم 1047 لسنة 10ق بإرجاع أقدميته فى التعيين إلى 2/ 12/ 1971 ثم أحقيته فى الترقية إلى الفئة السابعة{ الدرجة الثالثة } الكتابية فى31/ 12/ 1977 وفقالأحكام القانون رقم 22لسنة 1978 الخاص بالرسوب الوظيفى ومايترتب على ذلك من أثار أسوة بالزميل المسترشد به / عبد السميع السيد القرشى الموظف بمحكمة استئناف طنطا ، وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الطعن رقم 51 لسنة 8 ق. س بجلسة 18/ 11/ 1993، وبمراجعة المدعى لتدرج العلاوات المقررة له بموجب القرارالصادر تنفيذا للحكم الصادر لصالحه يبين إسقاط علاوة عام 979 مما ترتب عليه نقص مرتبه عن مرتب زميله المستشهد به بمقدار قيمة هذه العلاوة وترتب على ذلك نقص فى جميع علاواته الاجتماعية والبدلات المقررة له .
وبجلسة26/ 2/ 2001حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .
وأقامت قضاءها بعد استعراض نص المادة 41 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 114 لسنة 1981- على أن العامل يستحق العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته فى أول يناير التالى لانقضاء سنة من تاريخ إعادة تعيينه إذا أعيد تعيينه بفاصل زمنى ، ولما كان المدعى قد عين فى 1/ 6/ 1974 وبتاريخ 31/ 3/ 1978 انقطع عن عملة بدون إذن فانتهت خدمته بالقرار رقم 1983 الصادر فى 5/ 6/ 1978 إعتبارا من تاريخ إنقطاعه ، ثم أعيد تعيينه بالقرار رقم 4339 الصادر فى 12/ 12/ 1978 وذلك إعتبارا من 7/ 12/ 1978 وبجلسة 17/ 1/ 1986 قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 1047 لسنة 10 ق بأحقية المدعي فى ضم مدة تجنيده بالقوات المسلحة وإرجاع أقدميته إلى 2/ 12/ 1971 وبأحقيته فى الفئة السابعة المكتبية إعتبارا من 31/ 12/ 1977 مع مايترتب على ذلك من آثار فصدر القرار رقم 3965 لسنة 1986 بإعادة تسوية حالته وراتبة وفقا للحكم المتقدم ، وإذا أعيد تعيين المدعى بفاصل زمنى فإنه لايستحق العلاوة الدورية عن عام 1979 والمستحقة فى أول يناير سنة 1979 لعدم مرورعام على إعادة تعيينه فى 7/ 12/ 1978 ويكون مسلك جهة الإدارة بعدم منحه هذه العلاوة قد صادف صحيح حكم القانون .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وتفسيره إذ الثابت أن المستشاروكيل الوزارة قد وافق فى15/ 8/ 1979 على حساب المدة من 30/ 7/ 1978 حتى 11/ 12/ 1978 أجازة خاصة بدون مرتب وتم سداد الأقساط التأمينية عن هذه المدة وعلى ذلك يكون القرار رقم 4339 الصادر بتاريخ 7/ 12/ 1978بإعادة الطاعن إلى عمله هو فى حقيقته قرار ساحب لقرار إنهاء الخدمة وهو مايقتضى بالتبعية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع الطاعن فيما يتعلق بالترقية والعلاوات والمعاش ….. وقد قامت جهة الإدارة بإعمال الأثر الأول وأهملت الأثر الثانى عندما لم تقم بمساواة الطاعن بزميله عبد السميع السيد القرشى الموظف بمحكمة استئناف طنطا لتماثل مركزيهما القانونى ، ومما يؤيد ماتقدم أن جهة الإدارة إذا قبلت الأسباب التى أبداها العامل المنقطع فإن خدمته تعتبر قائمة ومستمرة وذلك بمفهوم المخالفة للفقرة الأخيره من المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
ومن حيث إن المادة 41 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 114 لسنة 1981 كانت تنص على أن " يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التى يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم {1} المرافق بحيث لايجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة .
تابع الحكم فى الطعن رقم 7048 لسنة 47 ق . عليا
وتستحق العلاوة الدورية فى أول يناير التالى لانقضاء سنه من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة .
ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمنى تستحق العلاوة فى أول يناير التالى لانقضاء سنه من تاريخ إعادة التعيين ".
ومن حيث إن مفاد ماتقدم أن العامل يستحق العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته فى أول يناير التالى لانقضاء سنه من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمنى أما من يعاد تعيينه بفاصل زمنى فلا يستحق هذه العلاوة إلا فى أول يناير التالى لانقضاء سنه على تاريخ إعادة التعيين .
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن عين فى وظيفة كاتب بمحكمة أستئناف المنصورة إعتبارا من 1/ 6/ 1974وبتاريخ31/ 3/ 1978انقطع عن عملة بدون إذن فصدرالقرارالوزارى رقم 1983فى 5/ 6/ 1978 بإنهاء خدمته إعتبارا من تاريخ إنقطاعه ، وبتاريخ 29/ 7/ 1978 تقدم الطاعن بطلب لإعادته إلى عمله وفى 12/ 12/ 1978 صدرالقرارالوزاري رقم 4339 لسنة 1978 بإعادة تعيينه وحساب المدة من 31/ 3/ 1978حتى 29/ 7/ 1978 { تاريخ تقديمه الطلب } أجازة بدون مرتب بسبب مرضة بالأراضى الحجازية وتسلم الطاعن عمله إعتبارا من 12/ 12/ 1978 وبتاريخ 15/ 8/ 1979 وافق المستشار وكيل وزارة العدل على حساب المدة من 30/ 7/ 1978 حتى 11/ 12/ 1978 أجازة خاصة بدون مرتب .
ومن حيث إن جهة الإدارة على النحو المتقدم قد قدرت العذر الذى تقدم به الطاعن وكان سببا لانقطاعه عن العمل واحتسبت فترة الانقطاع إجازة بدون مرتب فإن مؤدى ذلك ولازمه أعتبار العلاقة الوظيفية مافتئت قائمة لم تنفصم وتكون مدة خدمته متصلة مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى الحصول على العلاوة الدورية المقررة فى أول يناير التالى لانقضاء سنه على تاريخ استحقاقه العلاوة الدورية السابقة أى يستحق الحصول على العلاوة الدورية عن عام 1979.
ولما كان الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قد حجبت عن الطاعن هذه العلاوة على سند من أنه قد أنهيت خدمته إعتبارا من 31/ 3/ 1978 وأعيد تعيينه اعتبارا من 7/ 12/ 1978 وأنه بذلك يكون قد أعيد تعيينه بفاصل زمنى ومن ثم فلا يستحق العلاوة الدورية إلا فى أول يناير التالى لانقضاء سنه على تاريخ إعادة التعيين فإن جهة الإدارة تكون – والحال كذلك – قد خالفت الواقع والقانون وأغفلت ترتيب الأثار الناتجة عن حساب فترة انقطاعه أجازة بدون مرتب واعتبار مدة خدمته متصلة ، وهو مايتعين معه القضاء بأحقية الطاعن فى الحصول على العلاوة الدورية المقررة عن عام 1979 مع مايترتب على ذلك من آثار وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقية الطاعن فى الحصول على العلاوة الدورية المقررة عن عام 1979 مع مايترتب على ذلك من آثاروبمراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين .صدرهذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 16 من ذى الحجة 1425هجرية الموافق السابع والعشرون من يناير سنة 2005 ميلادية
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره فيما عدا السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفى عبد الباقى جودة نائب رئيس مجلس الدولة الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم وحضر بدلا منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
