الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده
/ ابراهيم علي ابراهيم عبدالله / محمد الأدهم محمد حبيب
/ عبدالعزيز أحمد حسن محروس" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبدالغني جوده أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم7044 لسنة 45 ق . ع

المقام من

1- محافظ قنا 2– وكيل وزارة التعليم بقنا

ضد

محمد أمين محمد سلامة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 26/ 5/ 1999 في الدعوي رقم 404 لسنة 4 ق .

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 21/ 7/ 1999 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار اليه عاليه – والقاضي في منطوقه "بأحقية المدعي في إحتساب أقدمية إعتبارية تساوي مدة إشتغاله بالتعليم بالمؤهل المتوسط الي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي ومايترتب علي ذلك من آثار – وإلزام جهة الإدارة المصروفات" .
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه .
وجري إعلان الطعن الي المطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى إرتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية المطعون ضده في إحتساب أقدمية إعتبارية تساوي نصف مدة إشتغاله بالتعليم بالمؤهل المتوسط الي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي ومايترتب علي ذلك من آثار – وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا أمام هذه الدائرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات – وبجلسة 13/ 1/ 2005 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم – وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته مشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد إستوفي سائر إجراءاته الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 5/ 3/ 1996 أقام المطعون ضده في الطعن الماثل الدعوي رقم 404 لسنة 4 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا ، طالبا الحكم بأحقيته في حساب أقدمية إعتبارية تساوي مدة خدمته كاملة بالتعليم الفني الزراعي الي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي ومايترتب علي ذلك من آثار.
وقال شرحا لدعواه ، أنه عين مدرس عملي بالتعليم الفني الزراعي ، وحصل أثناء الخدمة علي ليسانس آداب قسم تاريخ عام 1982 ، ثم نقل الي وظيفة مدرس إعدادي بالأمر التنفيذي رقم 41 بتاريخ 7/ 11/ 1982 ، ثم رقي الي وظيفة مدرس أول إعدادي بالأمر التنفيذي رقم 42 بتاريخ 6/ 12/ 1983 إعتبارا من 1/ 9/ 1983 – ثم أعيد تعيينه طبقا لأحكام المادة 25 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، وأنه طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 يستحق حساب أقدمية إعتبارية تساوي مدة خدمته بالتعليم الزراعي الي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي – وخلص المدعي الي طلباته سالفة الذكر .
تابع الحكم رقم 7044/ 45ق.عليا.
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/ 5/ 1999 حكمت المحكمة "بأحقية المدعي في إحتساب أقدمية حصوله علي المؤهل العالي ومايترتب علي ذلك من آثار".
وشيدت المحكمة قضاءها علي أنه لما كان الثابت من الأوراق وخاصة كتاب الإدارة العامة لتنسيق الإعدادى والثانوى رقم 765 المؤرخ 16/ 3/ 1983 أن المدعي حصل علي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1967 وعين بموجبه بوظيفة مدرس عملي نجارة ثم حصل أثناء الخدمة علي ليسانس الآداب قسم تاريخ عام 1982 ونقل بموجبه الي وظيفة مدرس إعدادي مواد إجتماعية بالأمر رقم 41 لسنة 82 ومن ثم فإنه يكون محقا في طلب حساب مدة إشتغاله بالتعليم الفني بالمؤهل المتوسط الي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي طبقا للبند سادسا من الباب الثالث من القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 بإعتبار أن ترشيحه كان للعمل في وظيفة أعلي بالمرحلة الإعدادية.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القلنون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك أن المطعون ضده عين إبتداء بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية الحاصل عليه سنة 1967 بوظيفة أمين مخزن ، ثم نقل الي وظيفة مدرس عملي نجارة أثاث إعتبارا من 16/ 1/ 1979 وعند نقل العاملين وفقا لجداول الترتيب والتوظيف تم تسكينه بوظيفة مدرس مواد عملية وتدرج في الترقيات الي أن رقي للدرجة الثانية / ب – فنية تعليم إعتبارا من 27/ 3/ 1984 ، وحصل علي مؤهل عالي سنة 1982 ، وبناء علي طلبه أعيد تعيينه بالمؤهل العالي بالدرجة الثالثة التخصصية بوظيفة مدرس إعدادي إعتبارا من 19/ 12/ 1985 تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 115 لسنة 1983، وتمت تسوية حالته طبقا للقانون رقم 34 لسنة 92 وأرجعت أقدميته بالدرجة الثالثة/ ب تخصصية تعليم الي 20/ 6/ 1982 بدلا من 19/ 12/ 1985 وتدرج في الوظائف الي أن رقي للدرجة الثانية/ ب تخصصية تعليم إعتبارا من 4/ 1/ 95 وعلي ذلك – ولما كان القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 قد إنتهي العمل به بعد تطبيق نظام ترتيب الوظائف علي العاملين بمديرية التعليم بقنا بالقرار رقم 1 في 2/ 4/ 1983 – فإنه لايجوز تطبيق القرار الوزارى سالف الذكر على حالة المطعون ضده بعد أن سويت حالته بالمادة 25 مكررا المشار اليها – وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء .
ومن حيث أن البند خامسا من الباب الثالث من القواعد المرفقة بقرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 لسنة 1980 بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخري والوظائف الإدارية والمكتبية ينص علي أنه " عند حساب مدة الإشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين علي المرحلة الإبتدائية ثم حصلوا علي مؤهلات عالية اثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلي في المرحلة الإبتدائية . أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الإبتدائى فتضاف لهم أقدمية إعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الإبتدائي الي أقدمية الحصول علي المؤهل العالي .
وينص البند سادسا من الباب الثالث المشار اليه علي أن:-"…….الذين يعملون بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بصفة أصلية " بأوامر تنفيذيه " ممن حصلوا علي مؤهلات عالية اثناء الخدمة تحتسب لهم مدة العمل بهاتين المرحلتين بالكامل عند ترشيحهم للتعيين في وظيفة أعلي في أي من هاتين المرحلتين".
ومن حيث إن مفاد ماتقدم من نصوص ، أن المشرع قرر لمن كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط وحصل اثناء الخدمة علي مؤهل عالي ورشح لوظيفة أعلي تضاف له أقدمية إعتبارية تساوي مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلي بذات المرحلة الابتدائية . أما إذا كان الترشيح لوظيفة أعلي بغير هذه المرحلة فتضاف له أقدمية إعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول علي المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي – أما من كان
يعمل بمؤهل متوسط بصفة أصلية بأوامر تنفيذيه بأي من المرحلتين الإعدادية أو الثانوية ثم حصل اثناء الخدمة علي مؤهل عال فقد قرر المشرع أن تحتسب له مدة العمل بهاتين المرحلتين عند ترشيحه للتعيين في وظيفة أعلي في أي من هاتين المرحلتين .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الأقدمية الإعتبارية التي تضاف الي مدة خدمة العامل في أي من الأحوال المذكورة في البندين الخامس والسادس من القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 سالفي الذكر هي مجرد أقدمية إفتراضية تراعي في المفاضلة عند الترشيح للوظائف الأعلي داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل ، وهى على هذا الأساس لا تعدو أن تكون ضابطا للترشيح في شغل الوظائف الأعلي ولا تتعارض مع الأحكام التي تضمنها قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1987 في شأن التقسيمات الوظيفية في الدرجة المالية لوظائف التعليم والإشراف والتوجيه الفني يديوان عام وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات – كذلك فإنها لاتتعارض مع
تابع الحكم رقم 7044/ 45ق.عليا.
المادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 ثم القانون رقم 5 لسنة 2000.
ومن حيث أنه لما كان ماتقدم – وكان الثابت من الأوراق وخاصة حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة 12/ 1/ 1999 أمام محكمة أول درجة أن المذكور حصل علي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1967 وعين بموجبه بوظيفة مدرس عملي نجارة – ثم حصل اثناء الخدمة علي ليسانس الآداب قسم التاريخ عام 1982 ونقل بناء عليه الي وظيفة مدرس إعدادي مواد إجتماعية بالأمر رقم 41 لسنة 1982 – ومن ثم يكون له أصل حق في إحتساب مدة إشتغاله بالتعليم الفني بالمؤهل المتوسط الي أقدمية حصوله علي المؤهل العالي بالكامل وذلك تطبيقا لحكم البند سادسا من الباب الثالث من القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 آنف البيان.
ولاينال من ذلك ما ذهبت اليه جهة الإدارة في تقرير الطعن من أن المطعون ضده قد سويت حالته بالمادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – ذلك أنه لاعلاقة لأحكام القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980 بقواعد التعيين والترقية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وبالتالي لاتحول هذه القواعد دون تطبيق القرار الوزاري سالف الذكر.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون – ويكون النعي عليه غير قائم علي سند سليم من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الدعوي يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ً وبرفضه موضوعا ً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الخميس 9 محرم 1426 هـ ، الموافق 17/ 2/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات