أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة (موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربـي
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده , إبراهيم علي إبراهيم
عبدا لله
/ محمد الأدهم محمد حبيب , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وحضور السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6934 لسنة 47 ق 0 علياالمقام من
فوزي أحمد حسين الزينيضد
وزير التربية والتعليموكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
محافظ الجيزة ( بصفتهم )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة تسويات – بجلسة 26/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 9766 لسنة 52 ق 0 والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما بصفتهم 0
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 23/ 4/ 2001 أودع الأستاذ فوزي محمد حشمت المحامي أمام محكمة والإدارية العليا وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات .وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في ضم مدة الانقطاع إلى مدة خدمته وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية وبعد تحضر الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة أعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى قبول الطعن شكلا والحكم برفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 14/ 3/ 2004 إحالته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 27/ 5/ 2004 وبعد تداول الطعن أمام هذه الدائرة قررت بجلسة 3/ 2/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث أن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولا شكلا .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 9766 لسنة 52 ق بصحيفة أودعها وكيلة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة تسويات ـ بتاريخ 12/ 9/ 1998 طلب في
ختامها الحكم بأحقيته في تعديل التسوية التي أجريت لحالته بعد إعادة تعيينه لتصبح أقدميته اعتبارا من 12/ 12/ 1978 بدلا من 29/ 1/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار .
وأوضح في شرح دعواه أنه عين بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 12/ 12/ 1978 بعد حصوله على بكالوريوس العلوم والتربية عام 1978 وأنقطع عن عمله بتاريخ 23/ 8/ 1980 وصدر قرار الجهة الإدارية بإنهاء خدمته ثم أعيد تعيينه اعتبارا من 26/ 10/ 1985 وصدر قرار الجهة رقم 1998 بتاريخ 26/ 11/ 1986 بضم مدة خدمته السابقة على الانقطاع وأصبحت أقدميته في الدرجة الثالثة اعتبارا من 29/ 1/ 1984 ولم تقم الجهة بضم مدة الانقطاع رغم أنه سدد عنها اشتراكات التأمينات الاجتماعية كما أنها قضيت بالتدريس في إحدى الدول العربية مما يحق له تعديل التسوية التي تمت بمعرفة الجهة الإدارية بحساب مدة الانقطاع طبقا للمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978.
وبجلسة 26/ 2/ 2001 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى وشيدت قضاءها على أن المشرع في قانون العاملين المدنيين بالدولة وضع تنظيما خاصا لكل من المادتين 23 , 27 وأن من يعاد تعيينه طبقا للمادة في الوظيفة التي كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي يزيد على بداية مربوط الدرجة التي يعاد تعيينه عليها وبأقدميته السابقة لا تطبق في شأنه المادة من القانون وأن المدعي وقد عين بالجهة اعتبارا من 1/ 2/ 1978 ثم أنقطع عن عمله بتاريخ 23/ 8/ 1980 وصدر قرار الجهة بتاريخ 14/ 9/ 1985 بإنهاء خدمته للانقطاع ثم أعيد تعيينه في 10/ 10/ 1985 طبقا للمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فإن قرار الجهة بتسوية حالته باحتفاظه بمرتبه السابق وأقدميته في الوظيفة السابقة على الانقطاع مع إرجاع أقدميته بعد إعادة تعيين
إلى 29/ 1/ 1984 يتفق وصحيح حكم القانون ويضحي طلبه احتساب مدة الانقطاع ضمن مدة خدمته غير قائم على سند من القانون متعينا رفض دعواه .
ومن حيث أن مبني الطعن في الحكم يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أنه تقدم بطلب لاحتساب مدة عمله خلال فتره الانقطاع كمدرس للرياضيات بالمرحلة الثانوية بالجماهيرية الليبية في الفترة من 26/ 8/ 1980 حتى 21/ 9/ 1985 والتي ينطبق عليها أحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 بتنظيم ضم مدد الخدمة السابقة بالشروط الواردة بالقرار وهو ما يوفر له سند قانوني أخر خلاف المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة .
ومن حيث أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد فرقت في شأن العامل المنقطع بين حالتين الأولي من يصدر قرار بإنهاء خدمته ثم يعاد تعيينه في الوظيفة التي كان يشغلها بذات أجره السابق مع احتفاظه بأقدميته السابقة في هذه الوظيفة طبقا للمادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة فإنه يخرج من نطاق تطبيق المادة من القانون ويترتب على ذلك إسقاط مدة انقطاعه عن العمل .
( يراجع أحكام الإدارية العليا – الدائرة الثانية – الطعن رقم 1805 لسنة 37 ق0 ع جلسة 3/ 12/ 1994 ) .
والحالة الثانية إلا يصدر قرار من الجهة الإدارية بإنهاء خدمة العامل المنقطع على أن تسلك في شأنه الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع لتحديد مسئولية التادبييه طبقا للمادة98 من القانون وفي هذه الحالة تظل علاقته الوظيفية بالجهة الإدارية قائمة حتى يبت نهائيا في أمر المسئولية التأديبية وترتب خلالها جميع الاثارالناشئة عن العلاقة الوظيفية .
ومن حيث أن الطاعن قد انقطع عن عمله اعتبارا من 23/ 8/ 1980 ثم صدر قرار الجهة الإدارية رقم 1230 بتاريخ 14/ 9/ 1985 بإنهاء خدمته للانقطاع فإنه طالما أن الجهة الإدارية لم تتخذ في شأنه الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل فإن خدمته تعتبر منتهية طبقا للمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 من تاريخ الانقطاع إذ ليس صحيحا ما يقال من أن خدمة العامل المنقطع عن عمله المدد المحددة بالمادة من القانون المشار إليه بعد إنذاره كتابة لا تنتهي إلا بالقرار الإداري الذي يصدر بترتيب هذا الأثر حرصا على المصلحة العامة إذ أن الجهة الإدارية إذا لم تتخذ ضد العامل المنقطع الإجراء التأديبي خلال الشهر التالي للانقطاع نهضت القرينة القانونية في حقها وأعتبر العامل مستقيلا وانتهت خدمته دون تعليق الأمر على صدور قرار إداري بذلك .
وطالما أنه قد صدر قرار الجهة بإعادة تعيين الطاعن في الوظيفة بتاريخ 10/ 10/ 1985 وقامت الجهة الإدارية بتسوية حالته طبقا للمادة من قانون العاملين المدنيين باحتفاظه بمرتبه السابق وأقدميته السابقة في الوظيفة وهو ما يجعل طلبه ضمن مدة الانقطاع ضمن مدة خدمته غير قائم على سند صحيح من أحكام القانون ولا وجه لما يثيره من انطباق أحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 على حالته إذ أن القرار الصادر بإعادة تعيينه قد صدر في ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي تنظم المادة منه أوضاع ضم مدد العمل السابقة على وجه يخالف ما ورد بالقرار الجمهوري المشار إليه ومن ثم يضحي الطعن مفتقدا سنده الصحيح من القانون جديرا القضاء برفضه مع ألزام الطاعن المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم و تلي علنا في يوم الخميس الموافق 17/ 3/ 2005 ميلادية الموافق / / / هجريا بالهيئة المبينة بعالية 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
