الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6826/ 45ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنة " موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده
/ ابراهيم على ابراهيم عبد الله
/ محمد الادهم محمد حبيب
/ محمد لطفى عبد الباقى جودة
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيــــــد مفوض الدولــــة
وســــكرتارية السيـــــــد / صبحى عبد الغنى جودة امين الســـــــر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6826/ 45ق.عليا

المقام من

البرنس محمد محمود عوض

ضد

1 – وزير المالية 2 – رئيس مصلحة الضرائب
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بألاسكندرية (د/ 1 ) بجلسة 24/ 7/ 1999 فى الطعن التأديبي رقم 867/ 40ق

الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 20/ 9/ 1999 اودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه والقاضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه ، و القضاء مجددا بالغاء القرار الادارى رقم 620/ 1998 فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم ثلاثة ايام من راتبه وما يترتب على ذلك من اثار.
وتم اعلان الطعن على الوجه المبين بالاوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بما طلبه الطاعن فى تقرير الطعن.
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا امام الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا الى ان احالته الى هذه الدائرة للاختصاص ، واستكملت هذه الدائرة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 3/ 3/ 2005 قررت الدائرة اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات فى اسبوعين ، دون ان يقدم شئ منها خلال هذا الاجل ، وصدر الحكم بعد ان اودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 23/ 9/ 1998 اقام الطاعن الطعن التأديبى رقم 867/ 40ق امام المحكمة التأديبية بألاسكندرية " الدائرة الاولى " بطلب الحكم بقبول الطعن التأديبى شكلا وبالغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من اثار.
وقال شرحا للطعن ، انه يشغل وظيفة مراجع ضرائب بمأمورية ضرائب منيا البصل ، وبتاريخ 3/ 6/ 98 اخطر بالقرار رقم 620/ 98 بمجازاته بخصم ثلاثة ايام من اجره لما نسب اليه من انه قعد عن اخطار الممول عطية عبد المجيد السيد وشركاه – صاحب الملف الضريبى رقم 4/ 555/ 3/ 5 بنموذج 19 ضرائب – بالضريبة المستحقة عليه عن السنوات 85/ 1989. ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته لاحكام القانون رقم 47/ 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة لسقوط المخالفة المشار اليها بالتقادم لان النيابة الادارية لم تباشر التحقيق فى المخالفة المنسوبة له الا بعد انقضاء ثلاث
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 6826/ 45ق.ع
سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ، كما ان الطاعن لا يختص باخطار الممولين بنموذج 19 ضرائب وانما تختص اللجنة الداخلية بذلك الاجراء وفقا لتعليمات مصلحة الضرائب طالما تجاوزت قيمة الارباح خمسة الاف جنية.
واضاف الطاعن قائلا ، انه تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 13/ 6/ 98 بيد ان جهة الادارة لم ترد على تظلمه ، مما حدا به الى اقامة ذلك الطعن للحكم بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 24/ 7/ 1999 حكمت المحكمة المشار اليها بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ، وشيدت قضاءها على ان الثابت من اوراق التحقيق المودعة فى الطعن رقم 866/ 40ق ان الطاعن اقر بأنه كان يختص باجراءات فحص الملف الضريبى رقم 4/ 555/ 3/ 5 الخاص بورثة الممول عطية عبد المجيد السيد وشركاه خلال الفترة من 27/ 9/ 1992 حتى 5/ 4/ 1994 ، وبالتالى يكون الطاعن مسئولا عن عدم اخطار الممول المذكور بنموذج 19 ضرائب عن السنوات من عام 1985 حتى عام 1989 ، الامر الذى يشكل فى حقه مخالفة تأديبية ، ولا ينال من ذلك ما ورد بدفاعه من سقوط المخالفة المشار اليها بالتقادم اذ ان الثابت بالاوراق ان الطاعن كان يختص بالملف المذكور حتى 5/ 4/ 1994 وقد احيل الموضوع الى التحقيق الادارى فى 2/ 4/ 1997 ومن ثم يكون هذا الدفاع فى غير محله لان ميعاد السقوط المنصوص عليه فى المادة 91 من القانون رقم 47/ 78 ينقطع بأى اجراء من اجراءات التحقيق ، ولا ينال من مسئولية الطاعن ما جاء بدفاعه من ان اللجنة الداخلية بالمأمورية هى المختصة بارسال نموذج 19 ضرائب الى الممول المذكور وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 22/ 1984 اذ ان الثابت ان الممول اعترض على نموذج 18 ضرائب فى 11/ 3/ 1991 امام مأمورية ضرائب النقل بالاسكندرية ، ثم استلم الطاعن ملف الممول المذكور فى 27/ 9/ 1992 بعد الغاء الاختصاص النوعى بمصلحة الضرائب والعمل بالاختصاص الجغرافى ومن ثم فقد كان يتعين عليه اتخاذ اللازم نحو اخطار الممول بنموذج 19 ضرائب دون ان يتمسك بالتعليمات المشار اليها بما يعرض اموال الخزانة العامة للسقوط ، بيد انه قعد عن ذلك مما يستوجب عقابه.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله كما شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وذلك لاسباب حاصلها ان هذا الحكم الطعين اخطأ فى حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية لان التحقيق الادارى الذى اعتبره الحكم قاطعا للتقادم والحاصل فى 2/ 4/ 97 كان بشأن فقد جزء من الملف الخاص بالسنوات من 1985 حتى 1989 وليس بشأن ارسال او عدم ارسال نموذج 19 ضرائب الى الممول المذكور اما عن اختصاص اللجنة الداخلية باخطار الممول اذ تجاوزت الارباح خمسة الاف جنية فان الملف المشار اليه سلم الى اللجنة الداخلية فى ظل العمل بالنظام النوعى وظل لديها من 5/ 5/ 91 وحتى تاريخ العمل بالنظام الجغرافى ولذا فقد كان يتعين على اللجنة ان تخطر الممول بالنموذج 19 ضرائب تنفيذا للتعليمات ، وبشأن ما ذكره الحكم بأن الطاعن لم يتخذ اللازم نحو اخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب وذلك بالمخالفة للتعليمات ، مما عرض اموال الخزانة العامة للسقوط فهذا القول غير سديد ، لان العمل يمر بمرحلتين يختص الطاعن بأولاهما وقد اداها على خير وجه ، اما المرحلة الثانية وهى اخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب فهى لا تدخل فى اختصاصه وانما تختص بها اللجنة الداخلية المشار اليها ، وبالتالى فان الطاعن لا يسأل عن عمل لا يدخل فى اختصاصه.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه وان كان الاصل فى قواعد الاثبات ان تكون البينة على من ادعى الا انه فى مجال القضاء التأديبى يكون على جهة الادارة ان تبادر الى تقديم ما بحوزتها من اوراق فور طلب المحكمة ايداعها اذ انه لا يتسنى للقاضى التأديبى ان يبسط رقابته على مدى مشروعية القرار التأديبى ما لم يكن تحت نظره القرار المطعون فيه واوراق التحقيق الذى بنى عليه ذلك القرار ، ولما كان تقديم هذه الاوراق واجب على جهة الادارة المطعون ضدها فى مجال الطعن التأديبى فان من شأن تقاعسها عن تقديمها بناء على طلب المحكمة ان تعتبر جهة الادارة عاجزة عن اداء واجبها على طريق احقاق الحق وارساء العدل واعطاء كل ذى حق حقه ، وبالتالى فانه لا تثريب على المحكمة ان هى اقتنعت بأن نكول الادارة عن تقديم الاوراق المطلوبة دليل على صحة ادعاءات الطاعن وسلامة موقفه فى الطعن المقدم منه.
ومن حيث ان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات ان هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الادارية العليا قد كلفت جهة الادارة بجلسة 7/ 6/ 2000 تقديم التحقيقات الصادر بناء عليها القرار رقم 620/ 1998 ، وتأجل تحضير الطعن على مدى ثلاث جلسات للقرار السابق ، وبجلسة 16/ 8/ 2000 قررت الهيئة المذكورة اعذار مدير الشئون القانونية بمصلحة الضرائب بالاسكندرية بتوقيع الغرامة فى حالة عد م تقديم المستندات ، ولقد وقعت عليه بالفعل غرامة مالية مقدارها خمسون جنيه بجلسة 11/ 10/ 2000 ، وبجلسة 15/ 11/ 2000 تم حجز الطعن بحالته للتقرير.
تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 6826/ 45ق.ع
ولم تقدم اوراق التحقيق المطلوبة امام دائرة فحص الطعون ، ولدى نظر الطعن امام دائرة الموضوع تم تكليف جهة الادارة بتقديم تلك الاوراق الا انها تقاعست عن تقديمها بالرغم من تأجيل نظر الطعن لذات السبب ، وحجزه للحكم ثم اعادته للمرافعة لتقديم اوراق التحقيق ، واذ عجزت جهة الادارة عن تقديم اوراق التحقيق التى صدر بناء عليها قرار الجزاء المطعون فيه لكى تتحقق هذه المحكمة مما اذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى على اسباب قانونية صحيحة ، وما اذا كان قد استخلص قضاءه استخلاصا سائغا من الاوراق من عدمه ، ومن ثم فانه لا مناص من التسليم بصحة ما ذكره الطاعن فى تقرير الطعن من انه لم يكن مختصا باخطار الممول صاحب الملف الضريبى رقم 4/ 555/ 3/ 5 بنموذج 19 ضرائب وان اللجنة الداخلية بالمأمورية فقد تسلمت الملف المذكور فى ظل العمل بالنظام النوعى وقبل العمل بالنظام الجغرافى وبالتالى فان هذه اللجنة كان هى المختصة باتخاذ تلك الاجراء ، وبناء على ذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن قد صدر على غير سند صحيح من القانون وبلا سبب يبرره واقعا او قانونا.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى غير هذا المذهب فانه يكون مخالفا للقانون مما يتعين معه القضاء بالغائه وبالغاء القرار المطعون فيه رقم 620/ 98 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم اجر ثلاثة ايام من راتبه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والغاء القرار رقم 620/ 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم اجر ثلاثة ايام من راتبه وما يترتب على ذلك من اثار.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من شهر صفر سنة 1426هجرية والموافق 14/ 4/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات