المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6717 لسنة 44 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنـة
بالجلسة المنعقدة علناَ برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور
حسن علي غربى نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين / إدوارد غالب سيفين عبده
و/ إبراهيم على إبراهيم عبد الله
و/ محمد الأدهم محمد حبيب
و/ محمد لطفى عبد الباقى جودة
نواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشـار/ خالد سـيد مفوض الدولـة
وحضور السيـد / صبحى عبد الغنى جودة سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 6717 لسنة 44 ق . علياالمقام من
عماد عماد حسين عيسىضد
1- وزير الماليـة 2- رئيس مصلحة الجمارك3- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمصلحة الجمارك
4- رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة
5- أحمد أحمد السعيد سماحة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسماعيلية
بجلسة 23/ 2/ 1998 فى الدعوى رقم233 لسنة2ق.
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 7 / 7/ 1998 أودع تقريرالطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشار إليه عاليه ، والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الالتماس، وإلزام الملتمس المصروفات وتغريمه ثلاثين جنيها.وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
و تم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الالتماس شكلاً، وبإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 1958 لسنة 1ق فيما تضمنه من القضاء بإلغاء القرار الصادر بضم مدة تجنيد الطاعن عماد عماد حسين عيسى إلغاء مجرداً، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده الخامس المصروفات.
وتدوول نظر الطعن فحصاً موضوعاً أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن أحالته إلى الدائرة الثامنة بذات المحكمة للاختصاص، واستكملت هذه الدائرة نظر الطعن على النحوالثابت بمحاضرالجلسات ،وبجلسة 3/ 2/ 2005 قررت الدائرة إصدارالحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .تابع الحكم فى الطعن رقم 6717 لسنة 44 ق . عليا
من حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23/ 2/ 1998 وبتاريخ 23/ 4/ 1998 أودع الطاعن سكرتارية لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا طلباً – قيد برقم 6717 لسنة 44ق.ع – لإعفائه من الرسوم القضائية فى الطعن الماثل، وبجلسة 16/ 5/ 1998 صدر قرار اللجنة بقبول الطلب، وإذ أقام الطاعن هذا الطعن بتاريخ 7/ 7/ 1998 مستوفيا سائر إجراءاته الشكلية، ومن ثم يكون الطعن مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن، إنه بتاريخ 10/ 6/ 1996 أقام الطاعن الالتماس رقم 2233 لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية طالباً الحكم بقبول الإلتماس شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الملتمس منه، وبإلغاء هذا الحكم، والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 1958 لسنة 1ق، وإلزام جهة الإدارة والمدعى عليه الخامس المصروفات.
وقال الملتمس شرحا لإلتماسه، أنه فوجىء بإخطار من إدارة شئون العاملين بمصلحة الجمارك مؤرخ فى 3/ 4/ 1997 بأنه سيتم تسوية حالته طبقاً للقرار رقم 261 بتاريخ 12/ 3/ 1997، وتبين له أن هذا القرار قرار تنفيذى للحكم الملتمس منه والقاضى بإلغاء القرارات المطعون عليها إلغاء مجرداً، فيما تضمنته من ضم مدة الخدمة العسكرية والاحتياط للملتمس وبعض زملائه، وقررت الإدارة المذكورة بأنها ستقوم بخصم ما تم صرفه بناء على التسوية السابقة، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 4/ 4/ 97 إلا أن جهة الإدارة ردت عليه بأنها تقوم بتنفيذ حكم المحكمة.
وأضاف الملتمس قائلاً، أنه لم يمثل فى الدعوى رقم 1958 لسنة 1ق ولم يختصم فيها ولم يكن لديه أدنى علم بها إلا بتاريخ 28/ 5/ 1997، وقد صدرالحكم فيها بناء على غش وتدليس من جانب الملتمس ضده الأخير وإهمال جهة الإدارة، ولذا فإن التماسه يكون مقبولاً شكلاً طبقاً لحكم المادة 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحدد الملتمس أسباب إلتماسه فى الآتى:
أولاً : وقوع غش من الملتمس ضده الخامس، ذلك أنه تعمد تضليل عدالة المحكمة بأن قدم لها حافظة مستندات مزورة حيث ضمنها بيانات مخالفة للحقيقة، إذ أورى بعريضة دعواه، أنه عين بمصلحة الجمارك فى 1/ 5/ 1979 وأرجعت أقدميته فى الدرجة الثالثة إلى 1/ 5/ 1987 بعد ضم مدة خدمته العسكرية، ولما كان الثابت من المستندات الصحيحة أن المذكور عين بداءة بمديرية التموين بالقرار رقم 7 لسنة 1979 بأقدمية من 1/ 5/ 79 وضمت له مدة خدمته العسكرية وأرجعت أقدميته إلى 1/ 5/ 1978 بناء على القرار رقم 217 لسنة 1983 الصادر من مديرية التموين فى 8/ 12/ 1983 ثم نقل من هذه الجهة إلى مصلحة الجمارك بالقرار رقم 723 على موازنة عام 1981/ 1982.
ثانيا:- حصول الملتمس على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها للمحكمة وهى:
1- القرار رقم 7 لسنة 1979 المتضمن تعيين الملتمس ضده الأخير بمديرية التموين.
2- القرار رقم 217 لسنة 1983 فى 8/ 12/ 83 المتضمن ضم مدة خدمته العسكرية.
3- القرار رقم 723 الصادر فى 2/ 9/ 81 المتضمن نقله من مديرية التموين إلى مصلحة الجمارك.
4- بيان عن حالته الوظيفية.
ثالثاُ:- وجود تواطؤ من جهة الإدارة/ إذ أن إدارة شئون العاملين هى الجهة الوحيدة التى تسيطر على جميع ملفات الخدمة للعاملين، والإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لديها ملفات فرعية ولذا فقد كان أحرى بها إصدار بيان مطابق للحقيقة، ولم تدافع جهة الإدارة عن قراراتها التى أصدرتها طبقاً للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
وخلص المدعي فى ختام صحيفة الإلتماس المقدم منه إلى أن الملتمس ضده الخامس ليس زميلاً له بما يمتنع معه إعمال قيد الزميل، وعليه فإن القرارات التى تم إلغاؤها إلغاء مجرداً منها القرار رقم 845 الخاص بضم مدة خدمته العسكرية صدرت صحيحة ومطابقة للقانون، ويكون الحكم الصادر بإلغائها إلغاء مجرداً قد جانبه الصواب وخالف القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 1958 لسنة 1ق.
وتداولت المحكمة المشار إليها نظر الإلتماس على النحو الثابت بمحاضرالجلسات، وبجلسة 23/ 2/ 1998 قضت المحكمة بعدم قبول الإلتماس، وألزمت الملتمس المصروفات وتغريمه ثلاثين جنيها .
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 241 مرافعات على أنه لم يتوافر فى حالة الالتماس المعروض أية حالة من الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة، وأن الأسباب التى عرضها الملتمس فى صحيفة الإلتماس فإنها لا تصلح أسبابا لإلتماس إعادة النظر، وإن كانت تصلح كأسباب للطعن فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
تابع الحكم فى الطعن رقم 6717 لسنة 44 ق . عليا
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للواقع والقانون كما أنه أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله، ذلك أن الملتمس ضده الخامس لا يعد زميلاً للطاعن ولم يكن له مصلحة فى الدعوى رقم 1958 لسنة 1ق والتى صدر فيها الحكم الملتمس منه والذى قضى بإلغاء القرارات موضوع تلك الدعوى إلغاء مجرداً، وقد أخفى الملتمس ضده الخامس واقعة تعيينه ابتداء بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد وأنه نقل منها إلى مصلحة الجمارك وقد أدى هذا الغش إلى التأثير فى الحكم الملتمس منه، كذلك فقد حصل الملتمس بعد صدور الحكم الملتمس منه على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، ونظرا لأن الطاعن لم يكن مختصما فى الدعوى رقم 1958 لسنة 1ق المشار إليها فإنه لم يكن يعلم بوجود تلك الأوراق التى من شأنها تغيير وجهة الرأى فى الحكم.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق إلتماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم….." وقد نظمت المواد من 241 إلى 247 من قانون المرافعات إجراءات وأحوال الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر حيث يرفع إلتماس إعادة النظر إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الملتمس منه إذا توافرت حالة أو أكثر من الحالات التى حددتها المادة 241 على سبيل الحصر ويكون الإلتماس بإعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية إذ لا يقصد بالإلتماس طرح الخصومة برمتها من جديد أمام المحكمة كما هو الشأن فى حالة الطعن بالطرق العادية، ولكن يقصد به طرح العيوب التى أستند إليها الطاعن فى طعنه لذلك يرفع الإلتماس طبقا 243 مرافعات أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم باعتبار أنه ليس تجريحا للحكم الصادر فيها وإلا لما جاز لها أن تفصل فى الخصومة من جديد بعد أن أبدت الرأى فيها ولكنه عرض لأسباب جديدة تجيز الإلتماس ظهرت بعد الحكم ومن شأنها لو كانت تحت بصر المحكمة قبل صدوره لأثرت فى الحكم المرفوع بشأنه الإلتماس.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن بطريق إلتماس إعادة النظر لكونه طريق طعن استثنائى فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية يترتب عليه عدم جواز الطعن من جديد فى الحكم الصادر بعدم قبول الإلتماس أو فى الموضوع برفض الإلتماس.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية أصدرت حكمها فى الإلتماس رقم 2233 لسنة 2ق بعدم قبول الإلتماس المقدم من الملتمس ( الطاعن ) فى الحكم الصادر من ذات المحكمة بجلسة 4/ 11/ 1996 فى الدعوى رقم 1958 لسنة 1ق بإلغاء القرارات المطعون عليها إلغاء مجرداً على النحو الموضح تفصيلاً بأسباب الحكم وما يترتب على ذلك من آثار، وترتيبا على ما سبق فإنه لا يجوز للملتمس أن يطعن أمام هذه المحكمة فى الحكم الصادر بعدم قبول إلتماسه لأنه حكم نهائى لا يجوز الطعن عليه، والقول بقبول الطعن على هذا الحكم معناه قبول التماس إعادة النظر مرة أخرى فى الحكم الصادر بعدم قبوله وهو الأمر المخالف للمادة 247 من قانون المرافعات التى تقضى بعدم جواز الطعن بالالتماس فى الحكم الذى يصدر برفض الإلتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس، مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الطعن وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر الطعن وألزمت الطاعن المصروفات.صدرهذا الحكم وتلي علناَ بجلسة يوم الخميس 7 من صفر سنة 1426 الموافق 17/ 3/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
