أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور على حسن غربى نائب رئيس مجلس
الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأساتذة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبده
و/ إبراهيم على إبراهيم عبدالله
و / محمد الأدهم محمد حبيب
و/ محمد لطفى عبد الباقى جوده
" نواب رئيس مجلس الدولة "
بحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم عبد الحافظ مفوض الدولة
وحضور السيد / صبحى عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6692 لسنة 44 ق . عالمقام من
1- محافظ القليوبية بصفته2- رئيس مجلس مدينة ومركز بنها بصفته
ضد
رمضان محمد يسوالطعن رقم 6741 لسنة 44 ق ع
المقام من
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهضد
1- رمضان محمد يس .2- رئيس مجلس ومدينة مركز بنها بصفته.
3- محافظ القليوبية بصفته .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 16/ 5/ 1998 في الطعن التأديبي رقم 277 لسنة 26 ق.
والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 5 / 7/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين في الطعن رقم 6692 لسنة 44 ق 0ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم المطعون فيه ، والذي قضي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0وفي يوم الأربعاء الموافق 8 / 7/ 1998 أودع الأستاذ / معروف حواش رضوان المحامى أمام محكمة النقض وكيلا عن الطاعن في الطعن رقم 6741 لسنة 44 ق 0ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في ذات الحكم 0
وطلب الطاعنون في الطعنين قبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي 0
و قد أعلن تقريرالطعنين في مكتب المحامى الموكل عن المطعون ضده { رمضان محمد يس } 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني إرتأت فيه قبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 277 لسنة 26 ق 0
تابع الحكم في الطعنين رقمي 6692 ن 6741 لسنة 44 ق . عليا .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص على النحو الثابت بالمحاضر والتي قررت بجلسة 3/ 4/ 2002 ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد ثم قررت بجلسة 16/ 10/ 2002 إحالته إلى الدائرة السابعة عليا موضوع لنظره بجلسة 9/ 2/ 2003 وبعد تداول الطعن أمامها قررت إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع 0
وتحدد لنظره جلسة 10/ 6/ 2004 ثم قررت المحكمة بجلسة 7/ 4/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكليةً وأقيما في الميعاد المقرر بالمادة {44} من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فإنهما يغدوان مقبولين شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن :- فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون فيه أقام الطعن التأديبي رقم 277 لسنة 26ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 24/ 12/ 1997 طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار الجزاء رقم 1915 لسنة 1997 وما يترتب على ذلك من أثار 0
وأبان في شرح أسباب الطعن أن محافظ القليوبية أصدر قرار الجزاء رقم 5286 لسنة 1996 متضمنا خصم عشرون يوما من راتبه لما نسب له من مخالفات مع آخرين في قضية النيابة الإدارية رقم 309 لسنة 1994 وبعد تحصن هذا القرار عادوا أصدر القرار المطعون فيه رقم 1915 لسنة 1997 بسحب قرار الجزاء ومجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر وأضاف أنه لا يدخل في إختصاصه استيفاء البيانات التي يتضمنها الترخيص من قيود الارتفاع أو الحصول على موافقة الزراعة 0
وبجلسة 16/ 5/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن الجهة الإدارية تقاعست عن تقديم أوراق التحقيق والقرار المطعون فيه وهو ما يقيم قرينة على عدم صحة قرار الجزاء 0
ومن حيث أن الطعنين يقومان على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون لقيام القرار على أسانيد صحيحة طبقا لما إنتهت إليه النيابة الإدارية في تحقيقاتها حول المخالفات التي نسبت للمطعون ضده وآخرين وهو ما سوف يتأكد بتقديم أوراق التحقيق وقرار الجزاء المطعون فيه 0 وأضاف تقرير الطعن رقم 6741 لسنة 44ق المقام من الجهاز المركزي للمحاسبات أنه كان على المحكمة إزاء تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيق أن تستعمل الجزاءات التي حددتها المادة 99 من قانون المرافعات بتغريمها حتى لا يفلت المخالف من العقاب مما يشكل إهدار للمال العام 0
ومن حيث أن الثابت من مطالعة مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 309 لسنة 1994 ببنها أن الجهة الإدارية أبلغت النيابة الإدارية لإجراء التحقيق حول المخالفة التي وردت بتقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ القليوبية رقم 609 لسنة 1993 عن إعمال إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها والتي تضمنت قيام العاملين بالإدارة المذكورة بإصدار تراخيص مباني بالمخالفة لقيود الارتفاع وأصدر تراخيص في مناطق لم يعتمد لديها مشروعات تقسيم بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1982 في شأن التخطيط العمراني وأصدر تراخيص دون إلزام الملاك بالاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10% من تكاليف المباني وبدون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية المدنية 0
وإعتماد الترخيص رقم 10 لسنة 1991 بدون بيان موقف الإدارة الزراعية . وقد إنتهت النيابة الإدارية من تحقيقاتها إلى ثبوت المخالفات في شأن المخالفين السبعة الذين شملهم التحقيق كما نسبت للمطعون ضده ( المخالف الثامن ) اشتراكه في إصدار الترخيص رقم 10 لسنة 1991 دون بيان موقف الزراعة من الترخيص وإشتراكه في إصدار التراخيص محل التحقيق دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية المدنية بالمخالفة للقانون 0
وبسؤال المطعون ضده عما نسب إليه أوضح أنه عمل بإدارة التنظيم بالوحدة المحلية اعتبارا من شهر يونيو 1990 وحتى يوليو 1991 وهو يشغل الدرجة الرابعة ويتولى إجراء المعاينة لموقع الأراضي على الطبيعة وليس له دور في إصدار التراخيص ولا يختص برقابة استيفاء التراخيص للشروط القانونية إذ أن ذلك من إختصاص مراجع التنظيم ومهندس التنظيـم 0
وقد صدر قرار الجزاء رقم 1876 لسنة 1994 بمجـازاة جميع المخالفين بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر فتظلم منه بعض المخالفين ومنهم المطعون ضده { رمضان محمد ياسين محمد } وبعد بحث التظلم بمعرفة المستشار / مفوض الدولة أصدر محافظ القليوبية القرار رقم 5286 لسنة 1996 بتعديل الجزاء إلى خصم عشرين يوما من راتب المتظلمين .
إلا أن الجهاز المركزي للمحاسبات عند إخطاره بهذا القرار اعترض على قرار الجزاء المعدل فصدر قرار المحافظ المطعون فيه بسحب قراراه رقم 5286 لسنة 1996 والإبقاء على العقوبة الواردة بالقرار رقم 1876 لسنة 1994 0
ومن حيث أنه قد غدا مسلما في قضاء هذه المحكمة وجوب توقيع الجزاء في حدود ما يثبت في حق العامل من مخالفات فإذا تعددت المخالفات المنسوبة لبعض العاملين فإنه يوقع على كل منهم الجزاء المناسب لما ارتكبه من مخالفة وما يثبت في حقه منها 0
ومن حيث أن الجهة الإدارية قد ساوت في قرار الجزاء المطعون فيه بين سائر العاملين بإدارة التنظيم بالوحدة المحلية رغم عدم اتحاد مراكزهم القانونية طبقا لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية وقانون التخطيط العمراني سيما المطعون ضده الذي يشغل وظيفة فني صيانة بالمجموعة المهنية ويشغل الدرجة الرابعة وأقتصر دوره على إجراء المعاينة وإثبات الموقع علي الطبيعة أما مرحل إصدار التراخيص فإنه يستقل بها الفنيون بإدارة التنظيم الذين يتعين عليهم استيفاء الإجراءات والأوضاع التي حددها القانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون التخطيط العمراني ولوائحها التنفيذية ، فإذا كان المحافظ قد أصدر القرار رقم 5286 لسنة 1996 بتعديل العقوبة بالنسبة له بمجازاته بخصم عشرين يوما من راتبه وتحصن هذا القرار قبل تعديله بالقرار المطعون فيه فإن القرار المطعون فيه يكون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والغلو الظاهر في توقيع العقوبة وعدم التناسب بينها وبين المخالفة التي ثبتت في حق المطعون ضده مما يجعله مخالفا للقانون جديرا القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الإبقاء على القرار رقم 5286 لسنة 1996 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم عشرين يوما من راتبه والذي تحصن بعدم الطعن فيه من جانبه وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار الجزاء المطعون فيه مكملا بما تضمنه قضاء هذه المحكمة من أسباب فإن الطعنين يغدوان مفتقدين سندهما من صحيح القانون متعينا القضاء برفضهما 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعنين شكلا وفى الموضوع برفضهما .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1426هجرية الموافق السابع من ابريل سنة 2005 ميلادية
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
