المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6449 لسنة 47 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من:-
السادة الأساتذة المستشارين/ أدوار غالب سيفين عبده ، و إبراهيم على إبراهيم عبد الله
ومحمد الأدهم محمد حبيب ، وعبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السر
فى الطعن رقم 6449 لسنة 47 ق 0 عليا
المقام من
نبيلة أحمد وحيد الدين علىضد
1- وزير المالية بصفتهفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – دائرة التسويات
بجلسة 19/ 3/ 2001 فى الدعوى رقم 1127 لسنة 53 ق
والمقامة من الطاعنة ضد المطعون ضده بصفته
الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 9/ 4/ 2001 أودع الأستاذ / أحمد وحيد الدين على المحامى أمام محكمة النقض وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والذي قضى بقبول طلب المدعية ضم مدة خبرتها العملية السابقة شكلا ورفضها موضوعا وبعدم قبول طلب إلغاء القرارات المطعون فيها أرقام 1154 لسنة 1989 لعدم سابقة التظلم و 1469 لسنة 1996 و 2577 لسنة 1990 للتظلم منها بعد الميعاد وألزمتها بالمصروفات0وطلبت الطاعنة للأسباب الموضحة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأحقيتها فى ضم مدة خدمتها العملية بجامعة القاهرة وإرجاع أقدميتها الى 24/ 11/ 1981 بدلا من 30/ 6/ 1982 وما يترتب على ذلك من أثار وتعديل أقدميتها فى الدرجة الثانية التخصصية الى 28/ 9/ 1989 واحتياطيا إلى 16/ 5/ 1990 وأحقيتها فى الترقية الى الدرجة الأولى اعتبارا من 10/ 11/ 1996 وما يترتب على ذلك من أثار 0
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزام الطاعنة بالمصروفات0
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثانية عليا فحص بجلسة 2/ 9/ 2003 وتدو ول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر الى أن قررت بجلسة 10/ 11/ 2003 إحالته الى الدائرة الثامنة عليا فحص لنظره بجلسة 21/ 12/ 2003 وبعد تداول الطعن أمام الدائرة الثامنة فحص وموضوع قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0من حيث أن الطعن قد أستوفى سائر أوضاعه الشكلية فانه يغدو مقبولا شكلا0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1127 لسنة 53ق بصحيفة أودعها وكيلها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات بالقاهرة بتاريخ 7/ 11/ 1998 طلبت فى ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن ضم مدة خدمتها السابقة بقسم الاستحقاقات بكلية الآداب جامعة القاهرة إلى مدة خدمتها الحالية بوزارة المالية وما يترتب على ذلك من آثار وإرجاع أقدميتها فى الدرجة الثالثة التخصصية إلى 24/ 11/ 1981 وأصليا بإلغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من
تابع الحكم فى الطعن رقم 6449 لسنة 47 ق0ع
28/ 9/ 1989 واحتياطيا بإلغاء القرار رقم 2577 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية للدرجة الثانية إعتبارا من 15/ 5/ 1990 والقرار رقم 1469 لسنة 1996 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية للدرجة الاولى اعتبارا من 10/ 11/ 1996 وما يترتب على ذلك من اثار0
وبجلسة 19/ 3/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه واستندت فى أسبابه إلى انه بالنسبة لطلب المدعية ضم مدة خدمتها السابقة بوظيفة أخصائي شئون افراد ثالث بكلية الآداب جامعة القاهرة فى الفترة من 24/ 11/ 1982 حتى 31/ 12/ 1983 فانه برغم انها أثبتت هذه المدة فى الاستمارة 103 ع0ح عند تقديم مسوغات تعيينها فى وزارة المالية إلا انه يوجد زملاء معينين معها فى ذات القرار يقيدونها فى ضم هذه المدة وهم زملائها " مجدى صديق حسب الله وعبد العزيز محمد بدر الطنطاوى و علاء الدين تيمور على " والذين عينوا معها عن طريق الترشيح بمعرفة وزارة القوى العاملة وأرجعت أقدميتهم مع المدعية الى 30/ 6/ 1983 ثم الى 30/ 6/ 1982 بعد ضم مدة الخدمة العامة والخدمة العسكرية وبالتالى لا يجوز لها المطالبة بضم مدة خبرتها العملية السابقة 0
واما عن طلب الغاء القرار رقم 1154 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية للدرجة الثانية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 فقد انتهت الى عدم قبول الدعوى بالطعن فى القرار لعدم سابقة التظلم طبقا للمادة 12/ 2 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 واما عن طلب الغاء القرارين رقمى 2577 لسنة 1990 و 469 لسنة 1996 فيما تضمناه من تخطيها فى الترقية للدرجتين الثانية والأولى فان الجهة أشارت فى ردها على الدعوى أنها قامت بنشر هذين القرارين فى النشرات المصلحية ولم تتظلم منهما المدعية الا بتاريخ 18/ 8/ 1998 مما يجعل التظلم مقدما منها بعد الميعاد المقرر بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة وهو ما يقتضى عدم قبول الطعن فيهما0
ومن حيث أن مبنى الطعن فى الحكم يقوم على ان المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن مدة خدمة الطاعنة السابقة بجامعة القاهرة كانت بقسم الاستحقاقات بإدارة شئون العاملين بكلية الآداب وتشمل المشاركة فى أعداد الميزانية وتحديد مستحقات العاملين من الأجور والحوافز والتأمينات والضرائب وهى أعمال تتفق مع الوظيفة التى عينت عليها بوزارة المالية ولا يقيدها فى ضم هذه المدة ان يعين معها بعض الحاصلين على ذات المؤهل عن طريق الترشيح بمعرفة اللجنة الوزارية للقوى العاملة إذ انهم لا يعدون زملاء خبرة طبقا للمادة 27 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 وبذلك يحق لها ضم مدة خدمتها السابقة وإرجاع أقدميتها إلى 24/ 11/ 1981 بدلا من 30/ 6/ 1982 وفى هذه الحالة تسبق زملائها المعينين معها فى ذات القرار والذين حصلوا على الدرجة الثانية فى التواريخ المحددة بالقرارات المطعون فيها أرقام 1154 لسنة 1989 او بالقرار رقم 2577 لسنة 1990 والذي لم يتوافر لها الطعن فيهما الا بعد صدور حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 573 لسنة 39ق بجلسة 6/ 6/ 1996 والذي انتهى الى اعتبار جميع قطاعات وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والذي علمت به بتاريخ 18/ 8/ 1998 فبادر بالتظلم من القرارات المطعون فيها مما يجعل دعواها بالطعن فى هذين القرارين مقبولا شكلا كما انها تسبق زملائها فى ترتيب الاقدمية باعتبارها اكبر منهم سنا ولم يوقع عليها جزاءات تأديبية طوال مدة خدمتها0
ومن حيث أن المادة 27/ 2 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على انه " كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على اساس ان تضاف الى بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة فيمة علاوة دورية بحد اقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط ان تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل والا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الاقدمية فى درجة الوظيفة او الاجر0"
ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية 0
وقد صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بتاريخ 20/ 11/ 1983 وتضمن فى مادته الخامسة على ان " تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعينين اعتبارا من 12/ 8/ 1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة ان يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقرار والا سقط حقه فى حساب هذه المدة0
تابع الحكم فى الطعن رقم 6449 لسنة 47 ق0ع
أما من يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه والا سقط حقه نهائيا فى حسابها0
ومفاد ذلك ان المشرع فى المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أوجب حساب مدة الخبرة الزائدة عن المدة المشترطة لشغل الوظيفة وقضى بمنح العامل علاوات إضافية بحد أقصى خمس علاوات بشرط ان تكون مدة خبرته السابقة متفقة مع طبيعة العمل الذى عين فيه والا يسبق زميله المعين بذات الجهة الذى تتوافر له مدة خبرة عملية سابقة، ويشغل وظيفة فى ذات الدرجة التى عين عليها العامل فى أقدمية الدرجة وفى المرتب كما أوجب قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية المشار إليه على العامل الذى تتوافر فى شأنه مدة الخبرة الزائدة أن يذكرها فى الاستمارة المعدة لهذا الغرض عند تقديمه مسوغات تعيينه دون حاجة الى تنبيه والا سقط حقه نهائيا فى حسابهآ
ومن حيث انه اذا توافر للعامل مدة خدمة عسكرية او مدة خدمة عامة فانه لا يتعارض ضمها مع مدة الخدمة المدنية السابقة إذ ان وجود الزميل الذى يعتبر قيدا عليه فى ضم مدة الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة يغاير أحكام الزميل عند ضم مدة الخدمة المدنية التى تقوم على فكرة مؤداها الإفادة من خبرته التى اكتسبها من ممارسته لنشاط وظيفي أو مهني سابق على تعيينه بينما قواعد ضم الخدمة العسكرية تجد أساسها فى رفع الضرر عن المجند الذى حرمه التجنيد من التعيين فى الوظائف العامة مع زملائه فى التخرج ومن ثم فان لكل منهما مجاله الخاص الذى ينطبق فيه 0
ومن حيث ان الطاعنة قد عينت بالجهة المطعون ضدها ضمن دفعة تخرجها من كلية التجارة عام 1980 بتاريخ 1/ 1/ 1984 مع اعتبار أقدميتها فى الوظيفة اعتبارا من 30/ 6/ 1983 ونظرا لأنها أدت الخدمة العامة كما أدى زملائها المعينون معها الخدمة العسكرية الإلزامية فقد أرجعت أقدميتهم مع الطاعنة الى 30/ 6/ 1982م.
ومن حيث ان الطاعنة لها مدة خدمة سابقة بإدارة شئون العاملين بقسم الاستحقاقات بكلية الآداب جامعة القاهرة فى الفترة من 24/ 11/ 1981 حتى تاريخ تعيينها بالجهة المطعون ضدها وقامت بإثبات هذه المدة فى الاستمارة 103 ع0ح عند تقديم مسوغات التعيين واذ تم تعيينها بالجهة فى وظيفة باحث ثالث بقطاع الحسابات الحكومية والمديريات المالية فمن ثم يتوافر فى شأنها الشروط التى حددتها المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 لا تفاق طبيعة عملها السابق مع عملها بالجهة فى مجال الحسابات الحكومية وإثباتها فى الاستمارة المعدة لهذا الغرض عند تقديم مسوغات التعيين وعدم وجود زميل الخبرة الذي يقيدها فى ضم هذه المدة إذ أن زملائها المعينين معها فى ذات القرار قد أرجعت أقدميتهم معها الى 30/ 6/ 1982 بعد ضم مدة خدمتهم العسكرية فمن ثم لا يعدون زملاء لها فى ضم مدة خبرتها العملية السابقة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى خلاف هذا التطبيق الصحيح برفض ضم مدة خدمتها العملية السابقة وإرجاع أقدميتها الى 24/ 11/ 1981 رغم عدم وجود زميل خبرة يقيدها فى ضم هذه المدة فانه يكون جديرا القضاء بإلغائه فيما تضمنه فى هذا الشق من قضائه وتعديله الى أحقية الطاعنة فى ضم مدة خدمتها العملية السابقة وما يترتب على ذلك من آثار
ومن حيث انه عن الطعن فى قرار الجهة رقم 1154 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية للدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 28/ 9/ 1989 فان الطاعنة لم تتظلم من هذا القرار قبل رفع الدعوى فضلا عن ان زملائها المطعون فى ترقيتهم (مجدى صديق حسب الله وعبد العزيز الطنطاوى وعلاء الدين تيمور على) قد حصلوا على الدرجة الثانية بتاريخ 16/ 5/ 1990 بالقرار رقم 2577 لسنة 1990 ضمن مجموعة الموازنة العامة والتمويل وهى مجموعة مختلفة عن المجموعة الوظيفية التى كانت تشغلها الطاعنة عند صدور القرار المطعون فيه ولا يغير من ذلك صدور حكم دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 573 لسنة 39ق بجلسة 6/ 6/ 1996 باعتبار جميع قطاعات- كوادر- ديوان عام وزارة المالية وحدة واحدة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب عند تطبيق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فان هذا الحكم يعتبر حكما كاشفا لحقيقة وضع من يطعن على قرار مماثل ومن ثم لا ينفتح له باب الطعن بالنسبة له بعد فوات الميعاد وهو ما انتهت إليه دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 11225 لسنة 46ق0ع بجلسة 8/ 5/ 2003) وما دامت الطاعنة لم تتخذ إجراءات التظلم ثم الطعن فى القرارات المطعون فيها على النحو الذى ابان عنه الحكم المطعون فيه فمن ثم يضحى صحيحا ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطعن فى القرار رقم 1145 لسنة 1989 شكلا لعدم سابقة التظلم قبل رفع الدعوى وفى القرار رقم 2577 لسنة 1990 لتقديم التظلم ورفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 0
تابع الحكم فى الطعن رقم 6449 لسنة 47 ق0ع
ومن حيث ان الطاعنة قد حققت بعض طلباتها فى الطعن وأخفقت فى الطلبات الأخرى فمن ثم تعين الزامها والجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات مناصفة0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمةبقبول الطعن شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه الى أحقية الطاعنة فى ضم مدة خبرتها العملية السابقة وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب وبرفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعنة والجهة الإدارية المصروفات مناصفة0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 7 من شهر صفر 1426 هـ الموافق 17 من شهر مارس 2005م بالهيئة المبينة بصدره0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
