الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفى

بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوارد غالب سيفين عبده
و / حسونة توفيق حسونة
و / محمد لطفي عبد الباقي جودة
و / عبد العزيز احمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ محمد حسـن مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيـد/ صبحي عبد الغنى جودة أمين السـر

في الطعن رقم  6173 لسنة49ق0 عليا

المقام من

محمد عارف السيد

ضد

1 – وزير الدولة للتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
2 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة التسويات " بجلسة 16/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 8714لسنة53ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 23/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ عبد المنصف محمد خليل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6173لسنة49ق 0عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى " دائرة التسويات " بجلسة 16/ 12/ 2002 في الدعوى رقم 8714لسنة53ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بإلغاء القرار رقم 7لسنة1999 الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1999 إلغاء جزئيا فيما تضمنه من شغل الطاعن لوظيفة اخصائى مركزي أول وبتصحيحها لتكون وظيفة " مدير إدارة الحاسبات " بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الالكترونية اعتبارا من 1/ 1/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المصروفات وأتعاب المحاماه عن الدرجتين 0
وأودع الطاعن رفق عريضة الطعن حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 7لسنة1999 فيما تضمنه من تعديل ترقية الطاعن لوظيفة اخصائى إحصاء مركزي أول على النحو الوارد بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
و نظر الطعن أمام الدائرة الثانية " فحصا وموضوعا " إلى أن أحيل إلى هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
في الطعن رقم 6173لسنة49ق عليا
وبجلسة 19/ 5/ 2005 دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطعن بالنسبة لوزير الدولة للتنمية الإدارية ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 7/ 2005 ، وبجلسة الحكم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 7/ 7/ 2005 لتغيير تشكيل الهيئة 0
وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بذات الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 16/ 12/ 2002 وأودع الطاعن طلب الإعفاء رقم 117لسنة49ق0 عليا في 1/ 2/ 2003 وصدر قرار لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 22/ 2/ 2003 بقبول الطلب وأقام الطاعن الطعن الماثل في 23/ 3/ 2003 ، فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى فانه يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 11/ 7/ 1999 أقام الطاعن الدعوى رقم 8714لسنة53ق 0بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 7لسنة1999 الصادر بتاريخ 23/ 2/ 1999 إلغاء جزئيا فيما تضمنه من شغل المدعى لوظيفة اخصائى إحصاء مركزي أول والحكم بتصحيحها لتكون وظيفة مدير إدارة الحسابات بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الالكترونية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المصروفات وأتعاب المحاماه 0
وقال شرحا لدعواه انه بتاريخ 23/ 2/ 1999 صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي للقاهرة الكبرى رقم 7لسنة1999 بترقيته إلى وظيفة مدير إدارة الحاسبات بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الالكترونية اعتبارا من 1/ 1/ 1999 تنفيذا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218لسنة1998 بشأن ترقية العاملين المستوفين للمدد البيئية في 31/ 12/ 1998 اعتبارا من 1/ 1/ 1999 ، وأثناء قيام الإدارة العامة لشئون العاملين بتوزيع القرار على جهات وإدارات الهيئة المختصة تم محو المسمى الوظيفي المرقى إليه وكتابة وظيفة اخصائى إحصاء مركزي أول بخط اليد دون توقيع مسئول مختص على هذه الكتابة ، وهذا التعبير يخالف قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218لسنة1998 والكتاب الدوري رقم 11لسنة1998 بشأن القواعد التنفيذية للقرار السابق وقد تظلم المدعى من هذا القرار في 11/ 3/ 1999 وردت الإدارة العامة لشئون العاملين على تظلمه في 28/ 4/ 1999 وتضمن الرد أن المدعى كان يشغل وظيفة اخصائى إحصاء مركزي ثان وهذه الوظيفة تقع ضمن وظائف الإحصاء المركزي وليست ضمن وظائف الإحصاء والمعلومات التي تتبع الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوفيق والتي يشترط لشغل وظائفها توافر الخبرة الكافية في مجال الحاسبات الآلية ومن ثم لا يجوز ترقيته إلى وظيفة مدير إدارة الحاسبات والتي تتطلب لشغلها الخبرة الكافية في مجال الحاسبات الآلية إلى جانية ممارسة أعباء الوظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة لمدة ست سنوات على الأقل كما حددتها بطاقة وصف هذه الوظيفة ، ونعى المدعى على هذا الرد انه مخالف لنص المادة 11 من القانون رقم 47لسنة1978 حيث تضمن الإشارة إلى إدارات وليس مجموعة نوعية ، كما قسم المجموعة النوعية إلى مجموعات فرعية تبعا للإدارات التي تتبعها الوظائف واعتبر وظائف كل إدارة مجموعة نوعية فرعية مستقلة في حين أن المجموعة النوعية لوظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الالكترونية تشمل الإدارات الثلاث وهى إدارة الحاسبات والإحصاء والرياضيات وتكون الترقية داخل المجموعة كلها وليست داخل إدارة أو مسمى وظيفي ، كما وردت المجموعة النوعية للإحصاء والرياضيات والحاسبات الالكترونية مجموعة واحدة بالموازنة العامة للهيئة ، وتوجد بالموازنة وظيفة مدير إدارة الحاسبات خالية ولم تشغل وتتوافر في المدعى شروط شغلها 0
وبجلسة 16/ 12/ 2002 حكمت محكمة القضاء الادارى " دائرة التسويات " بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
وأقامت قضاءها على أن الثابت أن المدعى كان يشغل وظيفة اخصائى إحصاء مركزي ثان وهى وظيفة تقع ضمن وظائف إدارة الإحصاء المركزي وتم ترقيته بموجب القرار المطعون فيه إلى وظيفة اخصائى إحصاء أول وهى الوظيفة التالية للوظيفة التي كان يشغلها وتابعة لذات الإدارة وفى ذات التخصص ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد انتهجت صحيح حكم القانون ويكون قرارها سليما ، ولا يجوز للمدعى المطالبة بترقيته إلى وظيفة مدير إدارة الحاسبات التي تتبع الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق والتي يشترط لشغلها توافر الخبرة الكافية في مجال الحاسبات الآلية والتي لا تتوافر في شأن المدعى الأمر الذي تضحى معه دعواه غير قائمة على سند قانوني سليم خليقة بالرفض 0
في الطعن رقم 6173لسنة49ق عليا
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال ذلك انه وفقا لحكم المادة 11 من القانون رقم 47لسنة1978 تعتبر كل مجموعة نوعية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب ولا عبرة بالمسمى الوظيفي الذي يشغله العامل في الدرجة الأقل أو الإدارة التي يعمل بها ضمن المجموعة النوعية الواحدة وقد قسم الحكم المطعون فيه المجموعة النوعية الواحدة إلى مجموعات فرعية وإدارات وجعل ترقية العاملين في كل إدارة على حدة بالمخالفة لنص المادة 11 من القانون رقم 47لسنة1978 وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن 0
وأضاف الطاعن أن الكتاب الدوري رقم 11لسنة1998 بشأن القواعد التنفيذية لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218لسنة1998 قد تضمن النص على انه يلزم أن تتم الترقية أولا على الوظائف الإشرافية غير الممولة الواردة بجدول ترتيب الوظائف المعتمدة للوحدة وبعد استكمالها يتم شغل الوظائف التكرارية غير الممولة بالترقية ، ويبين من موازنة وظائف الهيئة وجود وظيفة مدير إدارة الحاسبات وهى وظيفة إشرافية وعدم وجود وظيفة اخصائى إحصاء مركزي أول ومن ثم يجب أن تشغل الوظيفة الأولى بالطاعن أولا باعتباره أقدم المرقين وتجرى الترقية بعد ذلك على الوظائف التكرارية دون النظر لأية اشتراطات أخرى تكون غير واردة ببطاقة وصف الوظيفة ، وقد توافرت في الطاعن كافة شروط شغل وظيفة مدير إدارة الحاسبات الواردة ببطاقة وصفها ، وان شرط الخبرة النوعية المتخصصة في مجال الوظيفة المراد الترقية إليها والذي استند إليه الحكم المطعون فيه يؤدى إلى خلق مجموعات نوعية فرعية داخل المجموعة الواحدة بغير الأداة التي حددها القانون ومن ثم يقع مخالفا للقانون وهو ما أيدته اللجنة الثانية بقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلسة 23/ 2/ 1983 بالإضافة إلى عدم الوجود الواقعي أو القانوني لوظيفة اخصائى إحصاء مركزي أول بالهيكل الوظيفي وجدول ترتيب الوظائف المعتمد للهيئة وقت إجراء الترقية ، كما لا يوجد ضمن شروط شغل وظيفة " مدير إدارة الحاسبات " شروط توافر الخبرة في مجال التخصص 0
ومن حيث أن المادة 11 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978 تنص على أن " تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلى مجموعات نوعية ، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب " 0
وتنص المادة 12 من القانون على أن " يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو الندب أو النقل بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة " 0
وتنص المادة 36 من القانون المشار إليه على انه " مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها …….. " 0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد عهد إلى كل وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 47لسنة1978 أن تضع هيكلها الوظيفي وجدولا لوظائفها وان تقسم تلك الوظائف إلى مجموعات نوعية وقد جعل المشرع من كل مجموعة نوعية وحدة مستقلة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب وجعل المشرع الترقية من الوظيفة الأدنى إلى الوظيفة الأعلى مباشرة داخل المجموعة النوعية الواحدة وان يكون ذلك مرهونا باستيفاء العامل الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المرقى إليها طبقا لما ورد ببطاقة وصفها 0
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد أقام القانون رقم 47لسنة1978 على أساس موضوعي من الوظيفة العامة وليس على أساس شخصي حيث اعتد أساسا بالوظيفة وشروط شعلها عند التعيين أو الترقية أو الندب أو النقل إليها ، ومن مظاهر الأخذ بهذا النظام أن تكون لكل وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون هيكل تنظيمي وجدول للوظائف مرفق به بطاقة وصف كل وظيفة تحدد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات واعتبر المشرع كل مجموعة نوعية وحدة واحدة في مجال التعيين والترقية والندب والنقل واستلزم المشرع ضرورة استيفاء العامل شروط شغل الوظيفة المرقي إليها حسب بطاقة وصفها وان تكون الترقية إلى هذه الوظيفة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها ، كما حظر المشرع النقل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى ، وإذا ما توافرت في العامل اشتراطات شغل أكثر من وظيفة فان للإدارة أن تسكنه على إحداها دون أن يكون له المطالبة بتحديد وظيفة بعينها يطلب التسكين عليها وذلك باعتبار أن التسكين على الوظائف مرهون بتقدير الإدارة وملحوظ في ذلك طبيعة عمل الوظيفة واشتراطات شغلها ، إلا أن ذلك كله يتوقف على أن تكون الوظائف في مستوى واحد من حيث التدرج 0
في الطعن رقم 6173لسنة49ق عليا
ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل على بكالوريوس التجارة عام 1975 وعين بالهيئة المطعون ضدها اعتبارا من 25/ 10/ 1976 بالدرجة الثالثة ، ثم رقى لوظيفة اخصائى إحصاء مركزي ثان اعتبارا من 30/ 3/ 1989 بالمجموعة النوعية لوظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الالكترونية وقد صدر القرار المطعون فيه بترقية إلى وظيفة اخصائى إحصاء مركزي أول وهى الوظيفة التالية للوظيفة التي كان يشغلها وتعلوها في مدارج السلم
الادارى وفى ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ، ولا يجوز للطاعن المطالبة بالترقية إلى وظيفة بعينها داخل المجموعة النوعية التي ينتمي إليها بدعوى توافر شروط شغلها في شأنه ذلك أن التسكين على الوظائف مرهون بتقدير جهة الإدارة وبالنظر إلى طبيعة عمل الوظائف الشاغرة لديها ، كما لا ينال مما تقدم القول بأن الوظيفة التي رقى إليها الطاعن لم يكن لها وجود وقت صدور قرار الترقية ذلك أن الثابت بالأوراق انه قد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزة للتنظيم والإدارة رقم 188لسنة2000 بالموافقة على استحداثها بجدول وظائف الهيئة المطعون ضدها اعتبارا من 1/ 1/ 1999 تاريخ ترقية الطاعن إليها ، الأمر الذي يكون معه القرار الطعين قائما على سند صحيح من القانون بمنأى عن الإلغاء أو التعديل ، وتغدو الدعوى محل الطعن الماثل فاقدة سندها من القانون خليقة بالرفض 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض 0
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة … بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا ، وألزمت الطاعن المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1426هجرية. والموافق 7/ 7/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات