المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم : 6159 لسنه 46ق . عليا . – جلسة 17/ 2/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا الدائرة الثامنه
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق17/ 2/ 2005
م .
برئاسة السيد الاستاذ المستشـار / منصور حسن على غربى نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشاريـن / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / ابراهيم على ابراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الادهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفى عبد الباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده أمين السر
فى الطعن رقم : 6159 لسنه 46ق . عليا .
المقام من
1- محافظ اسيوط . 2- وكيل وزارة الزراعة باسيوط " بصفتهما " .ضد
1- يسرى اسحق ابراهيم عبد النور . 2- ارنست موسى منسى يوسففى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى – الدائرة الاولى – باسيوط – بجلسة 8/ 3/ 2000 فى الدعوى رقم 261/ 9 ق والمقامة من المطعون ضدهما ضد الطاعنين بصفتهما .
الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 7/ 5/ 2000 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن فى الحكم المشار اليه والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعين فى ضم مدة خدمتهما كضباط احتياط الى مدة خدمتهما المدنية وارجاع اقدميتها نتيجة لذلك على النحو الموضح بالاسباب مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات .ويطلب الطاعنان بصفتهما الحكم امام دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبعد احالة الطعن الى دائرة الموضوع بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وقد اعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما وبعد تحضير الطعن امام هيئة مفوضى الدولة اعدت تقريراً بالرأي القانونى ارتأت للاسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الى احقية المطعون ضده الثانى " ارنست موسى منسى " فى ضم مدة استبقائه بالقوات المسلحة الى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من اثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات مع الزام جهة الادارة والمطعون ضده الاول المصروفات .
وقد نظرت الدائرة الثامنة عليا ( فحص ) الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ثم قررت بجلسة 28/ 3/ 2004 احالته الى الدائرة الثامنة عليا ( موضوع ) وحددت لنظره جلسة 7/ 6/ 2004 وبعد تداول الطعن امامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت المحكمة اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم17/ 2/ 2005 حيث اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و المداولة قانونا .من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية فانه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر النزاع تخلص فى ان المطعون ضدهما اقاما امام محكمة القضاء الادارى- الدائرة الثانية باسيوط الدعوى رقم 261/ 9 ق بصحيفة اودعها وكيلهما قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 12/ 11/ 1997
تابع الطعن رقم : 6159 لسنة 46ق . ع
طلبا فى ختامها الحكم باحقيتهما فى ضم مدة خدمتهما كضباط احتياط الى مدة خدمتهما الحالية وارجاع اقدميتهما دون اعمال قيد الزميل. واوضحا فى شرح الدعوى ان الاول حاصل على بكالوريوس تعاون وارشاد زراعى عام 1981 وعين فى وظيفة مهندس زراعى بالادارة الزراعية بابنوب اعتبارا من 1/ 12/ 1984 وضمت له مدة خدمته العسكرية الالزامية فارجعت اقدميته الى 1/ 12/ 1983 ورقى الى الدرجة الثانية بتاريخ 28/ 1/ 1994 والثانى حاصل على بكالوريوس تعاون وارشاد زراعى عام 1982 وعين بذات الجهة بتاريخ 1/ 5/ 1987 وارجعت اقدميته بعد ضم مدة خدمته العسكرية الالزامية الى 1/ 5/ 1986 ورقى الى الدرجة الثانية اعتبارا من 12/ 12/ 1996 ولما كان لهما مدة خدمة متصلة كضباط احتياط فقد تقدما بطلب ضمها الى مدة خدمتهما الا ان الجهة الادارية رفضت طلبهما مما حدا بهما الى اقامة الدعوى .
وبجلسة 8/ 3/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذى شيدته على ان المادة "66" من القانون رقم 234/ 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة قد جاءت خلوا من اى قيد عند ضم المدة التالية لمدة التجنيد الالزامى مما يوفر للمدعيين الاحقية فى ضم مدة خدمتهما العسكرية فى خدمة الضباط الاحتياط دون اعمال قيد الزميل الوارد بالمادة 44 من القانون رقم 127/ 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية .
ومن حيث ان الطعن الماثل يقوم على ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون اذ ان مدة خدمة المطعون ضدهما كضباط احتياط اتصلت بمدة الخدمة العسكرية الالزامية دون فاصل زمنى وهو ما يجعلها تتقيد بما اورده المشرع فى المادة "44" من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127/ 1980 وهو قيد الزميل الحاصل على ذات المؤهل والمعين فى ذات الجهة فى التاريخ السابق على تعيينهما .
ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد اضطرد على ان المادة "66" من القانون رقم 234/ 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وان كانت توجب ضم مدة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة السابقة على التعيين فى الوظائف وتؤخذ فى الاعتبار عند تحديد الاقدمية وتقدير الراتب فان هذا الحكم انما ينصرف الى مدة الاستدعاء التالية لمدة الخدمة الالزامية لضباط الاحتياط من طائفة المجندين ذوى المؤهلات اذا وجد بين المدتين فاصل زمنى اما اذا اتصلت المدتين فإن مدة الخدمة العسكرية الالزامية بما فيها مدة الاستبقاء يحكمها نص المادة "44" من القانون رقم 127/ 1980 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية استصحابا للمركز القانونى الذى بدأ به المجند خدمته الالزامية باعتبارها مدة استبقاء فى الخدمة الالزامية وليست مدة استدعاء والتى تفترض انتهاء خدمة المجند كضابط احتياط مجند بما فيها مدة الاستبقاء ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط اى يفترض وجود فاصل زمنى بين المدتين ويؤكد ذلك ان المادة 125 من القانون رقم 234/ 1959 المشار اليه عينت الحالات التى يتم فيها الاستدعاء للخدمة العسكرية بالقوات المسلحة مثل التدريب وحضور الدورات .
ومن حيث ان مدة خدمة المطعون ضدهما العسكرية كضباط احتياط بدأت منذ تكليفهما باداء الخدمة الالزامية واستمرت متصلة حتى انتهت دون فاصل زمنى فانها تتقيد بقيد الزميل الحاصل على ذات المؤهل الذى عين فى تاريخ سابق على تعيينهما بالجهة الادارية .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى خلاف هذا التطبيق الصحيح لاحكام القانون رقم 234/ 1959 فانه يكون متعينا القضاء بالغائه وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الاول الذى يوجد زميل يقيده فى ضم مدة خدمته العسكرية كاملة بما فيها مدة الاستبقاء وهى الزميلة " ابتسام صابر بركات " الحاصلة على ذات المؤهل والمعينة معه فى ذات التاريخ وتفوقه فى مرتبة التخرج وقد ارجعت اقدميتها الى 1/ 12/ 1983 بعد ضم مدة الخدمة العامة كما ارجعت اقدمية المطعون ضده الاول الى ذات التاريخ بعد ضم مدة خدمته العسكرية بمراعاة الا يسبق زميلته المذكورة اما المطعون ضده الثانى فهو حاصل على بكالوريوس تعاون وارشاد زراعى عام1982 وتم تعيينه بالجهة الادارية بتاريخ 1/ 5/ 1987 وارجعت اقدميته الى 1/ 5/ 1986 بعد ضم سنة واحدة من مدة خدمتة العسكرية رغم عدم وجود زميل يقيده فى ضم باقى المدة كضابط احتياط مستبقى فى الفترة من 1/ 4/ 1984 حتى
تابع الطعن رقم : 6159 لسنة 46ق . ع
30/ 6/ 1985 وقدرها 29/ 2/ 1 سنة فمن ثم يكون محقا فى طلب ضم هذه المدة طبقا للمادة 44 من القانون رقم 127/ 1980 وما يترتب على ذلك من اثار .
ومن حيث انه عن المصروفات فيلزم بها المطعون ضده الاول والجهة الادارية مناصفة عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وباحقية المطعون ضده الثانى " ارنست موسى منسى " فى ضم كامل مدة خدمته العسكرية بما فيها مدة الاستبقاء على النحو الموضح بالاسباب وبرفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت المطعون ضده الاول والجهة الادارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 9 من المحرم 1425ﻫ والموافق 17/ 2/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
