المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6127 لسنة 48 ق . عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنـة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور حسن علي غربى نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين/ إدوارغالب سيفين عبده
و/ إبراهيم على إبراهيم عبد الله
و / محمد الأدهم محمد حبيب
و/ عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشـار/ طارق خفاجى مفوض الدولـة
وحضور السيـد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 6127 لسنة 48 ق . علياالمقام من
عبد الحكم على محمد الدسوقىضد
1- محافظ القليوبية2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ
3- رئيس الوحدة المحلية بالعمار الكبرى
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 2/ 2/ 2002 فى الطعن رقم84 لسنة30ق.
الإجراءات
فى يوم الأربعاءالموافق 3 / 4/ 2002 أودع الأستاذ / محمد يسرى عيسى هنا المحامى- بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمةالإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6127 لسنة 48 ق . عليا فى الحكم الصادرمن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 2/ 2/ 2002 فى الطعن رقم 84 لسنة 30 ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرارالمطعون فيه رقم 277 لسنة 2001 واعتباره كأن لم يكن وكل مايترتب عليه من آثار ، واحتياطيا: استعمال منتهى الرأفة ليتناسب الجزاء مع المخالفة إن وجدت مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه عن الدرجتين .
و أعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم / بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار.
ونظرالطعن أمام الدائرتين السابعة و الثامنة { فحص } إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 23/ 12/ 2004 أودع الطاعن مذكرة دفاع ،وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 27/ 1/ 2005 ومذكرات خلال عشرة أيام وقد إنقضى الأجل المحدد دون تقديم أية مذكرات .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
تابع الحكم فى الطعن رقم 6127 لسنة 48 ق . عليا
ومن حيث إن عناصرهذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ10/ 11/ 2001 أقام الطاعن الطعن التأديبى رقم 84 لسنة 30ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزم المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال شرحا لطعنه أنه : بتاريخ 18/ 4/ 2001 صدر قرار الجزاء رقم 277 لسنة 2001 بمجازاته بخصم شهر من راتبه لما نسب إليه من أنه حصل على بصمتين لفرج عبد الخالق الصباغ واضع اليد على قطعة أرض من أملاك الدولة زمام قرية العمار الكبرى على ورقتين على بياض توطئة لتحرير تنازل بهما عن قطعة الأرض المذكورة لصالح والدته وإحتفظ بهما بدون وجه حق بالمخالفة للتعليمات ووضع نفسة بذلك موضع الشبهات ولأنه اشترك مع آخر فى تمكين السيده / نجاة عبد الخالق الصباع من دفع متبقى 100 جنية و 800 جنيه كثمن ملف لقطعة الأرض المذكورة رغم علمهما بوجود تنازل سابق عن ذات قطعة الأرض محرر من واضع اليد لصالح آخر ودون انتظار رد الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ والإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة .
ونعى الطاعن على القرارالمطعون فيه أنه صدر بالمخالفة للواقع والقانون لما يلى :-
1- أنه بالنسبة لما نسب إليه من إشتراكه مع أخر فى تمكين السيده / نجاة عبد الخالق من دفع متبقى 100 جنيه و800 جنيه كثمن ملف لقطعة الأرض المذكورة فإن الطاعن قد نقل من عمله كرئيس لقسم الأملاك بالوحدة المحلية بالعمار الكبرى إلى رئيس قسم المجالس المحلية بنفس الوحدة فى 1/ 4/ 2000 وتم إخلاء طرفه من الأملاك فى 2/ 4/ 2000 بينما تم سداد المبلغ المذكور فى 10/ 4/ 2000 وقد تم السداد بناء على التنازل المؤرخ 25/ 3/ 2000 المحرر بمعرفة الوحدة المحلية بالعمار .
2- بالنسبة لما نسب إلى الطاعن من أنه قد حصل على بصمتين على بياض للمدعو/ فرج عبد الخالق وإحتفظ بهما فإن توقيع الأخير بالبصمة لم يكن بمحل العمل ولاصلة له بالعمل وإنما لجأ المذكورإليه ووقع على الورقتين ببصمته وسلمهما إليه بصفته الشخصية لابصفته الوظيفية مستأنفا الطاعن عليهما نظرا لتصميم الطاعن على حضور والده القائم بالتوقيع للتوقيع أمامه.
وبجلسة 2/ 2/ 2002 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وأقامت قضاءها على أن مانسب إلى الطاعن ثابت يقينا فى حقه وذلك بتقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى بالوحدة المحلية لمركز ومدينه طوخ وإعتراف الطاعن وشهادة رئيس قسم الأملاك بالوحدة المذكوره سابقا .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق وأخل بحق الدفاع وشابه الفساد فى الإستدلال والقصورفي التسبيب ، ذلك أن الثابت أن الطاعن قد نقل من وظيفة رئيس قسم الأملاك إلى وظيفة رئيس قسم المجالس المحلية بالوحدة المحلية بالعمار الكبرى بتاريخ 1/ 4/ 2000 وأخلى طرفه من قسم الأملاك بتاريخ 2/ 4/ 2000 وسلم عهدة القسم إلى زميله / شهوان عبد المقصود بذات التاريخ والثابت أن توريد النقدية من المدعوة / نجاة عبد الخالق الصباغ قد تم بتاريخ 10/ 4/ 2000 أى بعد إخلاء طرفه من قسم الأملاك وقد إنتهى تقرير مفوضى الدولة لمحافظة القليوبية إلى براءة الطاعن من هذا الشق من الأتهام .
كما أن ما نسب إلى الطاعن من أنه قد حصل على بصمتين على ورقتين على بياض للمدعو / فرج عبد الخالق الصباغ وإحتفاظة بهما لفترة ، فقد كان ذلك بصفة شخصية وعلى سبيل الأمانه وكان فى مكنته إخفاء هذه الواقعة وعدم الإدلاء بها فى التحقيق حيث لم يكن يعلم بها أحد وهو أمر يحسب له لاعليه لتوافر حسن النيه لديه .
وأضاف الطاعن أنه كان يتعين على المحكمة التأديبية مراعاة أن الجزاء المطعون فيه صدر مشوبا بالغلو وأن تستعمل معه الرأفة ليتناسب الجزاء مع المخالفة إن وجدت .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية إنما القصد منها التحقق مما إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه مستمدا من أصول ثابته فى الأوراق أم أن استخلاص هذا الدليل لاتنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة ، وهنا يكون التدخل لإنزال صحيح حكم القانون وهذا الأمر يستوجب أن تكون الأوراق والتحقيقات التي أقام الحكم التأديبى قضاءة عليها تحت نظر المحكمة الإدارية العليا فإذا كانت تلك الأوراق والتحقيقات قد سحبت أو أعيدت لجهة الإدارة بعد صدورالحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الطعن المقام بشأنه فإنه يتعين إعادتها للمحكمة الإدارية العليا حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها على الحكم الطعيـن
تابع الحكم فى الطعن رقم 6127 لسنة 48 ق . عليا
والتحقق من صحة التحقيقات وتوافر شرائطها وأركانها الجوهرية بما فيها تحقيق دفاع العامل وكذا التحقق من أن المخالفات المنسوبة إلى العامل مستخلصة من أصول تنتجها من الأوراق ، فإذا لم يتم إعادة الأوراق
والتحقيقات لتكون تحت نظر هذه المحكمة فإن ذلك يحول دون المحكمة وإعمال رقابتها على أدلة إدانه العامل من عدمه ويعد نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل فى النزاع قرينه لصالح العامل باعتبار أن الجهة الإدارية هى التى بحوزتها هذه الأوراق والمستندات وأن هذه القرينه كما تجد مجال إعمالها أمام محكمة أول درجة تكون واجبة الإعمال فى مرحلة الطعن إذا ماقامت الجهة الإدارية بسحب الأوراق والمستندات التى كانت مودعة ولم تقم بإعادتها أمام المحكمة الإدارية العليا حتى يتسنى لها إعمال سلطتها فى الرقابة على الحكم المطعون فيه وما اذا كان قد استخلص النتيجة التى إنتهى إليها من وقائع لها أصول بالأوراق استخلاصا سائغا من عدمه ، وعندئذ يتعين إعمال القاعدة القانونية المقررة وهى أن الأصل فى الإنسان البراءة .
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم وكان الثابت أن التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية فى القضية رقم 142 لسنة 2000 بنها أول والتى انبنى عليها القرار المطعون فيه واستند إليها الحكم الطعين كانت مودعة أمام المحكمة التأديبية وتم سحبها ولم تودع جهة الإدارة هذه التحقيقات لدى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة رغم توقيع الغرامة عليها كما ظلت على هذا المسلك السلبى أثناء تداول الطعن أمام الدائرتين السابعة والثامنه { فحص } وكذلك أثناء تداولة أمام هذه المحكمة رغم تكليف جهة الإدارة بإيداع هذه التحقيقات الأمر الذى يقيم قرينه لصالح الطاعن على عدم سلامة القرار المطعون فيه ويجعل إدعاء الطاعن بعدم صحة القرار الطعين قائما على سببه مما يستوجب الحكم بإلغائه .
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير ذلك وإمتنعت الجهة الإدارية عن تقديم المستندات أمام هذه المحكمة حتى تتمكن من بسط رقابتها على الحكم الطعين ، فلا مناص والحال كذلك من القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرارالمطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرارالمطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .صدرهذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 16من ذى الحجة 1425هجرية الموافق السابع و العشرون من يناير سنة 2005 ميلادية
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
