الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6076 لسنة 47ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبده
و/ إبراهيم على إبراهيم عبد الله
و/ محمد الأدهم محمد حبيب
و/ محمد لطفى عبد الباقى جوده
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالـد سيـد مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ صبحي عبـد الغنـى جودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6076 لسنة 47ق. ع

المقام من

إبراهيم اسماعيل محمد زيدان

ضد

محافظ الشرقيـة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ( الدائرةالثانية ) بجلسة
27/ 1/ 2001 فى الدعوى رقم 2725 لسنة 4ق

الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 28/ 3/ 2001 أودع الأستاذ/ محمد موسى ( المحامى) نائبا عن الستاذ/ أنور عبد الفتـاح ( المحامى) – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6076 لسنة 47ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ( الدائرة الثانية ) بجلسة 27/ 1/ 2001 فى الدعوى رقم 2725 لسنة 4 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة فحص وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 17/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/ 5/ 1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 891 لسنة 23ق. بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بالمنصورة طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا
تابع الحكم فى الطعن رقم 6076 / 47ق.ع
وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة خدمته بدولة الكويت فى الفترة من 19/ 9/ 1984 حتى 23/ 12/ 1990 إلى مدة خدمته الحالية مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال شرحا لدعواه انه كان يعمل مدرسا بمدرسة فاقوس الثانوية الصناعية وانقطع عن العمل اعتبارا من 19/ 9/ 1984 وأنهيت خدمته اعتبارا من هذا التاريخ ، ثم اعيد تعيينه بالقرار رقم 7316 لسنة 1990 وقد عمل خلال المدة من 19/ 9/ 1984 حتى 23/ 12/ 1990 مدرسا بدولة الكويت وأثبتها فى الإستمارة رقم 103 ع ح ومن ثم فإنه يحق له ضم هذه المدة إلى مدة خدمته الحالية إعمالا لأحكام القرار الوزارى رقم 5547 لسنة 1983 وقرار محافظ الشرقيه المتضمن ضم مدد الخدمة التى قضيت فى الدولة العربية بالكامل .
وقد أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية بالإسماعيلية وقيدت بجدولها برقم 4341 لسنة 1ق حيث قضت بجلسة 18/ 11/ 1998 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية للإختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاءالإدارى بالإسماعيلية وقيدت بجدولها برقم 2725 لسنة 4 ق وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/ 1/ 2001 حكمت هذه المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .
وأقامت قضاءها – بعد استعراض أحكام المادتين 23، 27 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – على أن مفاد أحكام هاتين المادتين أن من يعاد تعيينه فى الوظيفة التى كان يشغلها يحتفظ بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه وبالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية متى توافرت فى شأنه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد تعيينه عليها ويتحدد مركزه الوظيفى طبقا لحكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنه 1978 ويخرج من نطاق تطبيق حكم المادة 27 من ذات القانون .
ولما كان المدعى قد عين بالجهة الإدارية فى 5/ 6/ 1973 وانقطع عن عمله اعتبارا من 19/ 9/ 1984 وأنهيت خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه ثم أعيد تعيينه اعتبارا من 23/ 12/ 1990 مع إسقاط مدة الانقطاع فإن جهة الإدارة تكون قد أعملت فى شأنه حكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم لايحق له المطالبة بتطبيق حكم المادة 27 من ذات القانون عليه وتكون دعواه على غير سند قانونى خليقه بالرفض .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ انتهى إلى أن نص المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يطبق إلا فى حالة التعيين المبتدأ وليس إعادة التعيين الذى نظمته المادة 23 من ذات القانون كما خالف قرار وزير شئون مجلس الوزراء للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 والذى نصت المادة الخامسة منه على أن من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار يتعين عليه ذكر مدة خبرته الزائدة فى الإستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وإلا سقط حقه نهائيا فى حسابها وهو مايستفاد منه أن العامل المعاد تعيينه شأنه شأن المعين تعيينا مبتدأ يتعين عليه ذكر مدة الخبرة الزائدة فى الإستمارة 103 ع .ح عند إعادة التعيين وأن العامل الذى يتمتع بهذا الحق هو الذى يتم تعيينه بعد تاريخ نشر القرار رقم 5547 لسنة 1983 وأن ماورد بهذا القرار من سقوط حق العامل المعاد تعيينه نهائيا فى حساب مدة الخدمة الزائدة يستفاد منه أن لهذا العامل حق طلب حساب هذه المدة الزائدة إذ لا معنى لسقوط الحق إذا لم يكن هذا الحق قد تقرر فعلا .
ومن حيث إن المادة 23 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أنه " " استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الأحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف .".
وتنص المادة 27 من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن "…………….. كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة …."
تابع الحكم فى الطعن رقم 6076 / 47ق.ع
ومن حيث إن مفاد ماتقدم أن المشرع بمقتضى حكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 قد وضع تنظيما خاصا لإعادة التعيين وحدد الآثار المترتبة على ذلك وجعله استثناء من حكم المادة 17 من ذات القانون حيث أجاز لجهة الإدارة إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة
أخرى وبذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه واحتفظ له المشرع بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية واشترط المشرع لإعمال حكم المادة 23 المشار إليها أن يكون العامل قد توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها وألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبه ضعيف ، أما الحكم الوارد فى المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 فقد تناول المشرع فيه بالتنظيم سلطة جهة الإدارة فى تعيين العامل الذى تزيد مدة خبرته العملية التى تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن يضاف إلى أجر بداية التعيين عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة قيمة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجة المعين عليها فهذه المادة تتناول بالتنظيم حالة العامل المعين على بداية مربوط الدرجة وله مدة خبرة سابقة تتفق وطبيعة عمل وظيفته وتزيد على مدة الخبرة المطلوبة لشغلها فأوجب المشرع حساب هذه المدة متى توافرت الشروط والأوضاع الوارد النص عليها فى المادة المذكورة ومن ثم فإن العامل الذى أعيد تعيينه فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى إنما يحتفظ بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه وبالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة ويخرج عن نطاق تطبيق حكم المادة 27 المشار إليها ويتحدد مركزه الوظيفى فى الوظيفة التى أعيد تعيينه فيها فى ضوء حكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 .
ومن حيث إنه على هدى ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يعمل مدرس أول كهرباء بمدرسة فاقوس الثانوية الصناعية وانقطع عن العمل اعتبارا من 19/ 9/ 1984 وصدر القرار رقم 1520 لسنة 1985 فى 2/ 11/ 1985 بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريخ انقطاعه فى 19/ 9/ 1984 ، ثم أعيد تعيينه بالقرار رقم 3918 لسنة 1990 اعتبارا من 23/ 12/ 1990 فى وظيفة اخصائى تدريس ثالث مع إسقاط مدة الإنقطاع المشار إليها ورقى إلى الدرجة الثانية التخصصية اعتبارا من 2/ 4/ 1994 ومن ثم تكون جهة الإدارة قد أعملت فى شأن الطاعن حكم المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وإذ كان الثابت أن الطاعن قد تعاقد مع دولة الكويت للعمل مدرسا خلال فترة انقطاعه فإن مطالبته بحساب هذه المدة ضمن مدة خدمته إعمالا لحكم المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تكون على غير سند من القانون خليقة بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق من سنه 1426 هجرية والموافق17/ 3/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات