أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
إبراهيم على إبراهيم عبد الله
محمد لطفى عبد الباقي جوده
عبد العزيز أحمد حسن محروس " نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
هشام عبد الحميد صومعضد
1 – محافظ البحيرة2 – وكيل وزارة الشئون الإجتماعية بالبحيرة
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية " د/ 2 " بجلسة
28/ 1/ 2002 فى الدعوى رقم 1715 لسنة 53ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 30/ 3/ 2002 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى الحكم المشار إليه عاليه ، والقاضى فى منطوقه برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء بأحقية الطاعن فى صرف البدل مثار المنازعة وما يترتب على ذلك من آثار .
وتم أعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بأحقية الطاعن فى طلباته الواردة بصحيفة الدعوى .
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا الي أن احالته إلى الدائرة الثامنة بذات المحكمة للاختصاص واستكملت هذه الدائرة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 8/ 1/ 2004 قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة 12/ 2/ 2004 ، وفيها أعيد الطعن للمرافعة بجلسة 25 / 3/ 2004 لتقديم بطاقة وصف الوظيفة الخاصة بالطاعن ، وبهذه الجلسة قدم الطاعن حافظة مستندات وتأجل نظر الطعن على مدى اربع جلسات للمذكرات والمستندات دون أن يقدم شىء منها ، وبجلسة 3/ 2/ 2005 قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد أستوفى سائر اجراءاته الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 16/ 1/ 1999 أقام الطاعن الدعوى رقم 1715 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية " الدائرة الثانية – بحيرة " بطلب الحكم بأحقيتة فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 ، وقرار وزير الزراعة رقم 1364 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
تابع الحكم في الطعن رقم 5917/ 48ق0ع
وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس العلوم الزراعية ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويشغل وظيفة مهندس زراعى ، ويندرج مهام وظيفته ضمن مهام وظيفة ادارة التنمية الريفية ، وطبقا للقرارين المشار إليهما فانه يستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين إلا أن جهة الإدارة أمتنعت عن الصرف على غير سند من القانون ، مما حدا به إلى أقامة هذه الدعوى للحكم له بطلباته .
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 28/ 1/ 2002 حكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا على أن الوظيفة التى يشغلها المدعى لاتتصل بأحد مجالات العمل الزراعى المحددة فى قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنة 96 ومن ثم فانه لايستحق البدل المطالب به .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، ذلك أن الطاعن مقيد بنقابة الزراعيين ويشغل وظيفة مدير إدارة التنمية وهو المسئول الأول الذى له حق الاشراف والمتابعة والتقييم فى مجالات الانتاج الزراعى كما أنه له حق الاشراف والمتابعة على مشروعات الدواجن وتربية النحل، والصوب الزراعية وكافة المشروعات الخاصة بالتنمية الريفية ، وقد حصل جميع زملاؤه علىأحكام بأحقيتهم فى صرف البدل موضوع التداعى وإذ توافرت فى شانه كافة الشروط التى تطلبها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 95 ، وقرارى وزير الزراعة رقمى 918 ، 919 لسنة 96 ومن ثم يكون من حقه صرف البدل الذى يطالب به وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فانه يكون مخالفا للقانون حريا بالالغاء .
ومن حيث أن المستفاد من المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 فى شان تقرير بدل تفرغ للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين – أن المشرع بموجب هذا القرار قرر منح بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة للمهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية ، والأطباء البيطريين أعضاء نقابة البيطريين ، الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة فى الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن يصدر قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى بتحديد الوظائف التى تقتضى التفرغ وعدم مزاولة المهنة بالخارج التى يمنح شاغلوها هذا البدل ، وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
ونفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 سالف الاشارة إليه صدر قرار وزير الزراعة رقم 1364 لسنة 1995 والذى تم تعديله بالقرار رقم 919 لسنة 1996 ، وتنص المادة الأولى منه على أنه " يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 الحاصلون على مؤهل زراعى عال وكذا المهندسون الزراعيون الحاصلون على دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 .
ويشترط للمنح أن يكون العامل شاغلا لوظيفة تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجالات الزراعية ويرجع فى ذلك إلى بطافة وصف الوظيفة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 918 لسنة 1996 فى شأن تحديد مجالات العمل الزراعى . وذلك بصرف النظر عن المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة " مؤهل زراعى بذاته أو مؤهل مناسب " أو المجموعة النوعية التى تنتمى إليها الوظيفة التى يشغلها العامل ."
وتنص المادة الثانية من قرار وزير الزراعة سالف الذكر على أنه " لايجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار إليه فى المادة السابقة من هذا القرار وبين بدل التفتيش أو أى ميزة أخرى أو حافز أو مكأفاة تمنح بديلة لهذا البدل . "
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار الزراعة رقم 918 لسنة 1996 شأن تحديد مجالات العمل الزراعى تنص على أنه " تحدد مجالات العمل الزراعى باجراء الدراسات والبحوث أو التخطيط أو الأشراف أو التنفيذ أو المراجعة أو الأشراف أو المتابعة أو التقييم أو الرقابة فى أحدى المجالات الآتية :
– الانتاج الزراعى والتنمية الريفية ………….
ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة حافظتى المستندات المقدمتين من الطاعن – الأولى بجلسة14/ 4/ 1999 أمام محكمة أول درجة ، والثانية بجلسة 25/ 3/ 2004 أمام هذه
تابع الحكم في الطعن رقم 5917/ 48ق0ع
المحكمة أن الطاعن حاصل على بكالوريوس فى العلوم الزراعية من جامعة الاسكندرية عام 1965 ، وقد تم تعيينه بمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة البحيرة اعتبارا من 5/ 10/ 1966 ومقيد بنقابة المهن الزراعية برقم 31028 ، وهو يشغل حاليا وظيفة مدير ادارة التنمية بالمديرية المذكورة ، واذ تضمنت صورة بطاقة الوصف لهذه الوظيفة – المرفقة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 25/ 3/ 2004 – أن الوظيفة المشار إليها يختص شاغلها بالاشراف على متابعة أعمال التنمية الريفية والحضرية وتخطيط المشروعات والإحصائيات . وجاء بكتاب مدير عام المديرية المؤرخ 20/ 3/ 2004 والموجه إلى مدير مديرية التنظيم والادارة بمحافظة البحيرة 0 أن ادارة التنمية تقوم بالاشراف والتوجيه والمتابعة لجمعيات التنمية الريفية المنتشرة فى المحافظة وتقوم هذه الجمعيات بانشطة متنوعة يتعلق الكثير منها بالمجال الزراعى ، ومن ثم يكون مناط استحقاق البدل موضوع المنازعة قد توافر فى شأن الطاعن ويكون له الحق فى صرفه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب فانه يكون مخالفا للقانون ، مما يتعين معه القضاء بالغائه وباحقية الطاعن فى صرف بدل التفرغ الذى يطالب به وما يترتب على ذلك من آثار وذلك اعتبارا من 26/ 11/ 1995 تاريخ العمل بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 1364 لسنة 1995 او تاريخ شغل الطاعن للوظيفة المقرر لها البدل ايهما أقرب .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وبأحقية الطاعن فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب والزمت جهة الإدارة المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق لسنة 1426هـ والموافق 24/ 3/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |