الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / منصـور حسن علـى غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ـ ورئيـس المحكمـة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / ادوار غالـب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / محـمد الأدهـم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / محمـد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / احمـد عبد الحـافظ مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / صبحي عبد الغنى جـوده أمين أمـين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5886 / 44 قضائية عليا

المقام من

رئيس جامعة القاهـرة

ضد

آمال محمـد على
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري إدارة التسويات والجزاءات
بجلسة 13/ 4/ 1998
في الطعن رقم 8338 لسنة 48 ق

ضد

في يوم الاثنين الموافق 8/ 6/ 1998 أودع الأستاذ / فكيه عبد الجليل ( المحامى ) – بصفته وكيلاً عن رئيس جامعة القاهرة – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 5886 لسنة 44 ق0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( دائرة التسويات والجزاءات ) بجلسة 13/ 4/ 1998 في الدعوى رقم 8338 لسنة 48ق0 والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بعدم جواز حساب مدة الخبرة السابقة للسيد/ حسن سامي الكردي والصادر بها القرار رقم 93 في 9/ 7/ 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته إلى الدرجة الثانية بمقتضى القرار رقم 192 في 16/ 12/ 1980 وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجامعة الطاعنة بالمصروفات 0
ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية ( فحصاً وموضوعاً ) إلى أن أحيل إلى هذه المحكمة وتدو ول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 12/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/ 6/ 1991 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 140 لسنة 38ق 0 بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم طالبة الحكم بقبول دعواه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 144 لسنة 1988 فيما تضمنه من ضم مدة الخدمة السابقة للسيد/
تابع الحكم في الطعن رقم 5886 / 44 ق0 ع
حسن سامي الكردي بشركتي النصر للبترول ومصروب للمياه الغازية من 3/ 11/ 1976 حتى 1/ 2/ 1981 إلى خدمته بالجامعة وما ترتب عليه من آثار وإلزام الجامعة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقالت شرحا لدعواها أنها عينت في وظيفة باحث ثالث بمحكمة استئناف بنى سويف في 12/ 10/ 1981 ثم نقلت إلى جامعة القاهرة ( فرع بنى سويف ) عام 1986 بذات الوظيفة ثم انتدبت للعمل بالمراقبة العامة للتنمية الريفية بكوم امبو بمحافظة أسوان من 1/ 6/ 1990 وهي من أقدم العاملين بالدرجة الثالثة بمجموعة وظائف التنمية الإدارية بفرع الجامعة ببني سويف ، وقد علمت بصدور قرار بتاريخ 6/ 12/ 1990 بترقية السيد/ حسن سامي الكردي للدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية رغم أنها الأحق بالترقية إذ أنه قد عين في 27/ 10/ 1988 إلا أنها علمت أن سبب تخطيها في الترقية يرجع إلى صدور القرار رقم 144 لسنة 1988 بنقل المذكور إلى الجامعة وبضم مدة خدمة سابقة له من 3/ 11/ 1976 حتى 1/ 6/ 1981 قضاها بشركة النصر للبترول والمدة من 1/ 7/ 1981 حتى 1/ 12/ 1987 بشركة مصروب للمياه الغازية وهى شركة استثمارية ( قطاع خاص) وبذلك أصبحت أقدميته في الدرجة الثالثة سابقة على أقدميتها ، ونعت المدعية على القرار الصادر بضم مدة خدمة المذكور مخالفته لحكم المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وأحكام قرارات وزير التنمية الإدارية أرقام 5547 ، 5548 لسنة 1983 ، 71 لسنة 1988 ، وقد تظلمت من هذا القرار في 28/ 4/ 1991 ولم تلق ردا على تظلمها الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها0
وبجلسة 12/ 6/ 1994 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها برقم 8338 لسنة 48ق 0 وتد وولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حين قضت بجلسة 13/ 4/ 1998 بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم جواز حساب مدة الخبرة السابقة للسيد/ حسن سامي الكردي والصادر بها القرار رقم 93 في 9/ 7/ 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته إلى الدرجة الثانية بمقتضى القرار رقم 192 في 16/ 12/ 1990 وألزمت الجهة الإدارية المصاريف 0
وأقامت قضاءها على أن حقيقة القرار محل الطعن هو القرار رقم 93 لسنة 1990 فيما تضمنه من ضم مدة الخدمة السابقة للسيد/ حسن سامي الكردي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها ترقيته للدرجة الثانية ومن ثم فإن الدعوى تعد من دعاوى التسويات ،وكان الثابت أنه صدر قرار أمين الجامعة لشئون فرع بنى سويف بنقل السيد/ حسن سامي الكردي من شركة مصر للمياه الغازية وحفظ الأغذية للعمل بجامعة القاهرة فرع بنى سويف على الدرجة الثالثة التخصصية واحتفاظه براتبه الذي كان يتقاضاه بالشركة ثم صدر القرار رقم 93 في 9/ 7/ 1990 باعتبار أقدميته في الدرجة الثالثة من 27/ 8/ 1977 بدلاً من 25/ 8/ 1988 وذلك بعد ضم مدة خدمته السابقة بشركة النصر للبترول وشركة مصروب وأن حساب مدة الخدمة السابقة للمذكور يعد مخالفا للقانون بل إن قرار نقله يعد مخالفا للقانون مخالفة جسيمة إذ كان يعمل في إحدى شركات الاستثمار ولا يجوز نقله منها إلى الجامعة ،إلا أن المطروح على المحكمة هو قرار حساب مدة الخدمة السابقة وهو أمر لا يجوز حيث لا يمكن ترتيب أثر على وضع قانوني خاطئ ومن ثم يتعين عدم الاعتداء بهذه المدة سواء الأقدمية في التعيين أو الترقية إلى الدرجة الثانية ، وعليه فإنه يتعين عدم الاعتداد بما تم من حساب هذه المدة وإلغاء القرار الصادر بذلك وما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث فسر الحكم الطعين نصوص القانون تفسيراً حرفياً من شأنه أن يطبق في المعنى الذي تتسع له ، ذلك أن النعي حين يتكلم عن التعيين أو إعادة التعيين يتسع لكافة صور التعيين أو إعادة التعيين ولا يجافى التفسير السليم القول بأن تعيين شخص في وظيفة ما يتم عن طريق النقل من جهة أخرى لأن ترجمة النقل عملاً يكون بتعيين من ثم نقله في الوظيفة التي نقل إليها حيث يؤدى نقله إلى خضوعه لنظام قانوني مغاير وغليه فإن القول بأن نص المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وكذا قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 لا ينطبق على حالة السيد / حسن سامي الكردي وبالتالي سقوط حقه في طلب ضم مدة خدمته السابقة قول لا يتفق والتفسير الصحيح لنصوص القانون ، كما أن المطعون ضدها قد طعنت على القرار رقم 144 لسنة 1988 بمقولة أن هذا القرار خاص بضم مدة الخدمة السابقة للسيد/ حسن سامي الكردي في حين أن هذا القرار خاص بنقل المذكور من شركة مصروب إلى جامعة القاهرة ( فرع بنى سويف) وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن حقيقة القرار المطعون فيه هو القرار رقم 93 لسنة 1990 بشأن ضم مدة الخدمة السابقة للمذكور مما يوصم الحكم الطعين بالفساد في الاستدلال والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، كما شيد الحكم الطعين قضاءه على أن الدعوى هي من دعاوى التسويات في حين أن القرار الذي أشارت إليه المحكمة في حكمها هو إرجاع أقدمية في الدرجة وقرار ترقية إلى الدرجة الثانية وان الأقدميات والترقيات من
تابع الحكم في الطعن رقم 5886 / 44 ق0 ع
دعاوى الإلغاء التي تتقيد بمواعيد الطعن في القرارات الإدارية وقد تحصنت القرارات الصادرة في شأن السيد/ حسن سامي الكردي بعدم الطعن عليها في المواعيد المقررة قانوناً 0
ومن حيث إن حقيقة طلبات المطعون ضدها في الدعوى محل الطعن الماثل حسب التكييف القانوني الصحيح لها هي طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 93 لسنة 1990 الصادر في 9/ 7/ 1990 بضم مدة الخدمة السابقة للسيد / حسن سامي الكردي وإلغاء القرار رقم 192 لسنة 1990 الصادر في 16/ 12/ 1990 بترقيته للدرجة الثانية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية كأثر لضم مدة خدمته السابقة 0
ومن حيث ‘ن الدعوى محل الطعن الماثل لا تعدوا وأن تكون من دعاوى التسويات في الشق الأول منها ولا تتقيد من ثم بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء في هذا الشق ، كما أنها تعد من دعاوى الإلغاء في الشق الثاني منها ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد علم المطعون ضدها بالقرار الصادر في 16/ 12/ 1990 بترقية السيد / حسن سامي الكردي في تاريخ سابق على تاريخ تظلمها منه في 28/ 4/ 1991 ، وإذ أقامت دعواها محل الطعن الماثل في 8/ 6/ 1991 فإن دعواها تكون في هذا الشق قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفت الدعوى – في شقيها – أوضاعها الشكلية المقررة ، فإنها تكون مقبولة شكلاً 0
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 27/ 10/ 1988 صدر قرار أمين جامعة القاهرة لشئون فرع بنى سويف رقم 144 لسنة 1988 بنقل السيد / حسن سامي الكردي من شركة مصر للمياه الغازية وحفظ الأغذية ( فرع بنى سويف) للعمل بفرع جامعة القاهرة ببني سويف على الدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة وظائف التنمية الإدارية الشاغرة 0
وبتاريخ 9/ 7/ 1990 صدر قرار أمين الجامعة لشئون فرع بنى سويف رقم 93 لسنة 1990 باعتبار أقدمية السيد المذكور في الدرجة الثالثة التخصصية من 27/ 8/ 1977 بدلاً من 25/ 8/ 1988 وذلك بعد حساب مدة خدمته السابقة بشركة مصر للبترول من 3/ 11/ 1976 حتى 1/ 6/ 1981 ومدة خدمته السابقة بشركة مصروب من 1/ 7/ 1981 حتى 26/ 10/ 1988 0
وبتاريخ 16/ 12/ 1990 صدر قرار أمين الجامعة رقم 192 لسنة 1990 بترقية السيد المذكور إلى الدرجة الثانية التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وإرجاع أقدميته في هذه الدرجة إلى 27/ 6/ 1990 0
ومن حيث إنه ولئن كان القرار رقم 144 لسنة 1988 الصادر بنقل السيد/ حسن سامي الكردي من شركة مصر للمياه الغازية ، وحفظ الأغذية للعمل بجامعة القاهرة ( فرع بنى سويف) ليس مطروحا على هذه المحكمة إلا أن الوقوف على مدى مشروعية القرار الصادر بحساب مدة الخدمة السابقة للسيد المذكور والقرار الصادر بترقيته إلى الدرجة الثانية التخصصية يستلزم التعرض للتكييف القانوني الصحيح لقرار النقل المشار إليه ومدى مشروعية هذا القرار بحسبان أنه هو الأساس في تحديد المركز القانوني الصحيح للسيد المذكور وعلى مقتضاه تتحدد مدى مشروعية القرار الصادر بحساب مدة خدمته السابقة 0
ومن حيث إن المادة 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد أجازت للسلطة المختصة نقل العامل من وجدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه ، كما أجازت نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس 0
ولما كان الثابت أن السيد/ حسن سامي الكردي كان يعمل بشركة مصر للمياه الغازية وحفظ الأغذية وهى ليست من الجهات التي أجاز المشرع النقل منها أو إليها وفقا لأحكام المادة 54 سالفة البيان حيث لا تعدو أن تكون إحدى شركات القطاع الخاص ، فإن القرار الصادر بنقله يكون مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك الانعدام ولا يمكن ترتيب أي اثر على وضع قانوني خاطئ ، إلا أنه في مجال التكييف القانوني الصحيح لمركز السيد المذكور فالأقرب إلى قواعد القانون أن ما تم معه هو جزء من نظام إعادة التعيين حيث احتفظت الجامعة له بأجره الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإعادة التعيين وحدد الآثار المترتبة عليه وجعله استثناء من الأصل العام ، ولا يجوز مع إعادة التعيين تطبيق حكم المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإنه لا يجوز حساب مدة الخدمة السابقة للسيد / حسن سامي الكردي ، ويكون القرار رقم 93 لسنة 1990 فاقداً سنده القانوني خليقاً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ولما كان الثابت أن ترقية السيد المذكور للدرجة الثانية التخصصية تمت على أساس حساب مدة خدمته السابقة في أقدمية الدرجة الثالثة وفقا للقرار رقم 93 لسنة 1990 ، وإذ قضت المحكمة بإلغاء هذا القرار على نحو ما تقدم وهو ما يترتب عليه وجوباً عدم الاعتداد بما تم من حساب مدة الخدمة السابقة ، ومن ثم فإن أقدميته في الدرجة الثالثة لم تعد تسعفه
تابع الحكم في الطعن رقم 5886 / 44 ق0 ع
للترقية للدرجة الثانية الأمر الذي يكون معه القرار رقم 192 لسنة 1990 قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء فيما تضمنه من ترقيته للدرجة الثانية التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الخميس الموافق 16 من جماد الأول سنة 1426 هـ والموافق 23/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات