الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة
موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 19/ 5/ 2005 م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشــار / منصور حسن على غربي نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشاريـن / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم : 5885 لسنه 47ق . عليا .

المقام من

1- وزير التربية والتعليم .
2- محافظ قنا .
3- مدير مديرية قنا التعليمية " بصفاتهم " .

ضد

مليح شهدي قسطندي .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 11/ 2/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 217/ 8 ق .

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 22/ 3/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار .
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 2/ 4/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة19/ 11/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص ، وقد تحدد لنظره جلسة 9/ 5/ 2004 وبها نظر وبجلسة 23/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 21/ 10/ 2004 وبها نظر ، وبجلسة 7/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
و من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن :- فان عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده ( الطاعن في الطعن التأديبي المطعون علي حكمه ) سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 217/ 8 ق طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسه عشر يوما من راتبه .
علي سند من القول بأنه يشغل وظيفة مدرس بمدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات وقد علم بتاريخ 25/ 6/ 2000 بصدور القرار المطعون فيه في 6/ 5/ 2000 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب إليه توجيهه ألفاظا غير لائقة / لعبير عبد المحسن يس في التحقيق رقم 215/ 2000 مديرية ، 905/ 2000 وزارة .
وقد نعي علي القرار المطعون فيه صدوره من غير مختص .
وبجلسة 11/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها علي سند من أن الطاعن من العاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا وهي من الوحدات التي نقلت اختصاصاتها إلي المحليات ، ولما كان القرار المطعون فيه صدر من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم وهو
تابع الطعن رقم : 5885 لسنه 47ق . عليا .
غير مختص قانونا بإصداره لانعقاد هذا الاختصاص بالنسبة لهذا القرار لمحافظ قنا أو من يفوضه في ذلك ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باطلا لصدوره معيبا بعيب عدم الاختصاص .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو ان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك ان المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة في حقه علي النحو المبين تفصيلا بالأوراق ، ومن ثم قرار الجزاء يكون صحيحا ، أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار المطعون فيه علي أساس صدوره من غير مختص قانونا بإصداره فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي اختصاص وزير التربية والتعليم بتوقيع الجزاءات علي العاملين بالوزارة .
فهذا النص سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه ولئن كان قانون الإدارة المحلية قد خول المحافظين اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية علي جميع موظفي فروع الوزارات سواء تلك إلتي نقلت اختصاصاتها إلي مجلس المحافظة أو التي لم تنقل غير انه لم ينص علي إسٍقاط ولاية التأديب عن الوزير حيث ان المادة من الدستور قد نصت علي أن " الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته " مما مفاده أن الوزير يحتل من وزارته وجميع المرافق التابعة لها القمة بما يترتب علي ذلك انعقاد مسئوليته عن حسن سيرها فلا يستقيم والأمر كذلك غل يده عن سلطة الأمر بإجراء تحقيق فيما يثور بشأن إحدى الجهات التابعة لوزارته أو العاملين بها و إلا كانت مسئوليته بلا سلطة ولا مسئولية بلا سلطة ، فلا يجوز بحال غل يده عن تقرير مبدأ الثواب للمجد والعقاب للمتقاعس خاصة وان القانون اعتبره سلطة مختصة في تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك المحافظ سلطة مختصة في تطبيق ذلك القانون فكلا السلطتين مقررة بالنص فلا يجوز القول بأن سلطة احدهما تحجب سلطة الآخر وإذا كان مؤدي ذلك ازدواج في الاختصاص فإن مرد هذا الازدواج إلي النصوص القانونية القائمة ولا يمكن والحال كذلك ترجيح أحد الاختصاصين علي الآخر والقاعدة أن إعمال النص خير من إهماله .
ومن حيث أن المطعون ضده من العاملين التابعين لمديرية التربية والتعليم بقنا ومن ثم فان وزير التربية والتعليم يعتبر سلطة مختصة بالنسبة للتحقيق وتوقيع الجزاء عليه .
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه .
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضده قيامه بتعديه باللفظ غير اللائق علي / عبير عبد المحسن يس المدرسة بالمدرسة وذلك بقوله لها " انت هبلة ولا بتستهبلي " فإن ذلك ثابت في حقه علي نحو ما هو وارد بالتحقيقات التي أجريت في هذا الشأن وبشهادة زملائه كل من / أحمد حسني حسن عبد الرحيم المدرس الأول بالمدرسة وعبد الموجود الشربيني عثمان ناظر المدرسة وأحد المطعون ضده علي إخراج الطالبات من الفصل أثناء الحصة لإحضار الكشاكيل رغم مخالفة ذلك للتعليمات ، مما تكون المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا مما يمثل خروجا علي مقتضى الواجب الوظيفي حال كونه يعمل مدرسا والغرض منه ان يكون متحليا بالأخلاق الحميدة بما يستوجب مجازاته تأديبيا ، وان كان لجهة الإدارة سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وتوقيع الجزاء المناسب ، إلا انه يتعين ألا يشوب تقديرها الغلو فتقع في شراك الانحراف في استعمال السلطة ، ولما كان الجزاء الموقع علي المطعون ضده لا يتناسب وما ارتكبه من ذنب إداري، مما يتعين معه تعديل قرار الجزاء المطعون فيه ليكون بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة أيام من راتبه بدلا من خصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير ما تقدم ، مما يتعين القضاء بإلغائه وبتعديل قرار الجزاء المطعون فيه علي النحو المبين سلفا .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتعديل قرار الجزاء المطعون فيه ليكون بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس الموافق الحادي عشر من شهر ربيع الآخر لعام 1426ﻫ والموافق 19/ 5/ 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات