الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مـنـصـور حسـن عـلـى غربـى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوار غـالـب سـيـفـيـن عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهـم محـمـد حبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / مـحمـد مـاهـر عـافـيـة مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / صـبـحى عـبـد الغني جوده أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5799 لسنة 42 ق.ع

المقام من

حلـمي محـمـد عـلام

ضد

1- مـحـافـظ الإسـكـنـدريـة " بصفته "
2- مراقب عام مراقبة الإسكندرية للتعاونيات والتنمية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 1009 لسنة 49 ق الصادر بجلسة 11/ 6/ 1996

الإجراءات

بتاريخ 10/ 8/ 1996 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات " .
وطلب الطاعنين في ختام طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في تقاضي بدل طبيعة العمل بالنسبة المقررة له من مرتبه الأساسي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1290 لسنة 1963 مع صرف الفروق المالية اعتباراً من 6/ 6/ 1982 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات بدرجتي التقاضي .
وقد تم إعلان تقرير الطعن كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني انتهى إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا .
وقد تم تداول الطعن بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبتاريخ 13/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع .
وقد تم تداول الطعن بجلسات هذه المحكمة على نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة 20/ 1/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 24/ 11/ 2005 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل طبيعة عمل بمقدار 40% من راتبه الأساسي اعتباراً من 6/ 6/ 1982 طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ….. "
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه كان يتقاضى أثناء عمله بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال الأراضي المستصلحة بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من أجره الأساسي بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنـة 1963 وبـعـد
تابع الحكم في الطعن رقم 5799 لسنة 42 ق.ع
إلغاء المؤسسة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 نقلت تبعيته إلى وزارة استصلاح الأراضي محافظة الإسكندرية ( بقرار رئيس الوزراء رقم 577 لسنة 1982 ) ثم إلى مديرية الزراعة دون أن يترتب على هذا النقل قصر في طبيعة العمل أو مكان ممارسته إذ ما زال العمل في مناطق الاستصلاح تحت الإشراف الفني والمالي والإداري لهيئة القطاع العام للتنمية ومن ثم فإنه يكون من حقه الاحتفاظ بالبدل بالنسبة التي كان يصرف بها، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن ذلك وقامت بتثبيت البدل الخاص به مخفضاً بمقدار الربع على أساس متوسط ما كان يتقاضاه عامي 74، 75 وذلك بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الجمهورية المشار إليه .
وبتاريخ 11/ 8/ 1996 قضت المحكمة برفض الدعوى استناداً إلى أن ما قامت به الجهة الإدارية من صرف هذا البدل بعد تخفيضه بالقانون رقم 30 لسنة 1993 وتثبيته على أساس مرتب 74/ 75 يتفق وصحيح حكم القانون.
وإذ لم يرفض الطاعن هذا الحكم فقد أقام طعنه مستنداً إلى مخالفة الحكم لصحيح حكم القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الطاعن نقل من المؤسسة التي كان يعمل بها ( إعمالاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 111 لسنة 1976 ومن ثم يحق له الاحتفاظ بمتوسط البدل والمزايا الأخرى خلال عامي 74 ، 1975 وإذ قرر الحكم خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون .
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 في شأن تقرير بدل طبيعة عمل للعاملين بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات الزراعية التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي تنص على أن " يمنح العاملون بالمؤسسات العامة وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزير الإصلاح الزراعي، وإصلاح الأراضي بالمناطق الآتية بدل طبيعة عمل بالنسب الموضحة بعد كحد أقصى …………..
( أ ) ………….
( ب) 40% من المرتب أو الأجر الأساسي لمن يعملون في مناطق الاستصلاح بمحافظات الوجهين البحري والقبلي حتى محافظة أسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادي النطرون .
ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب .
ويصدر بشروط وفئات هذا البدل قرار من مجلس إدارة كل مؤسسة " .
وتنفيذاً للنص السابق أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعمير الأراضي قراره رقم 714 لسنة 1963 ناصاً في مادته الأولى على أنه اعتباراً من 3/ 8/ 1963 تطبق القواعد والفئات الخاصة بصرف بدل طبيعة علم طبقاً للآتي : –
( أ ) مناطق الاستصلاح بالوجهين البحري والقبلي 25% مكاتب، 35% بالورش ، 40% بالغيط حتى محافظة أسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادي النطرون، ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب " .
وتنص المادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على أن " تلغى المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطاً بذاتها وذلك تدريجياً خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويستمر العاملون بهذه المؤسسات في تقاضي أجورهم وبدلاتهم وأن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم بأقدميتهم وبفئاتهم ………..
كما يحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط كانوا يحصلون عليه منها من حوافز ومكافآت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامي 74 ، 1975 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقرراً من مزايا مماثلة في الجهة المنقول إليها العامل وفي هذه الحالة يصرف له منها أيهما أكبر " .
مفاد ما تقدم – وما أست س أستقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 المشار إليه إنما يمثل أحكاماً خاصة لا تنطبق إلا على العاملين بهيئات وشركات الإصلاح الزراعي في مناطق معنية وأن أعمال هذه الأحكام لا يتأثر بأي نص عام يتناول البدلات التي نص عليها القرار طالما لم يقرر هذا النص العام إلغاء القرار صراحة، وأن مناط إعمال القرار سالف الذكر هو بقاء العامل يعمل في جهة من الجهات التي يستفيد العاملون بها من أحكامه وهي الهيئات والشركات التابعة لوزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وفي المناطق التي حددها، أما إذا نقل إلى غيرها فإنه يضحى بالنقل في مركز قانوني جديد ينظم أحكامه القوانين واللوائح المطبقة في الجهة المنقول منها .
تابع الحكم في الطعن رقم 5799 لسنة 42 ق.ع
كما أن تحديد فئة استحقاق بدل طبيعة العمل بعد إلغاء المؤسسات العامة بموجب القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 إنما يكون في ضوء نص المادة الثامنة من هذا القانون وذلك بالاحتفاظ بمتوسط البدل الذي كان يتقاضاه إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1963 وقرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصادر تنفيذاً له خلال عامي 74 ، 1975 بذات الشروط والأوضاع التي كان يصرف بها هذا البدل في هذين العامين أي مخفضاً بمقدار الربع وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1967 .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال الأراضي المستصلحة .
ثم صدر القانون رقم 111 لسنة 1975 بإلغاء المؤسسات العامة ونقل العاملين بها إلى الجهاز الإداري للدولة حيث نقل إلى وزارة استصلاح الأراضي ثم مديرية الزراعة بالإسكندرية وكان يتقاضى بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من مرتبه الأساسي طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 وثم تخفيض هذا البدل إلى 30% عام 1967 ومن ثم يكون للطاعن الحق في الاحتفاظ بمتوسط بدل طبيعة العمل الذي كان مقرر له بقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر والذي كان يتقاضاه خلال عامي 74 ، 1975 وذلك بصفة شخصية باعتبار أنها قد فقدت حصتها كبدل.
وإذا أعملت ذلك جهة الإدارة فإن ما قامت به يتفق وحكم القانون ويضحى طلب الطاعن صرف هذا البدل بنسبة 40% من مرتبه الأساسي غير قائم على سند من القانون متعيناً رفضه .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ومن ثم فإنه يكون متفقاً مع أحكام القانون ومن ثم يضحى الطعن الماثل جديراً بالرفض ومن حيث عن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 14 من ذي القعدة 1426هـ ، الموافق15/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات