أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / منصـور حسن علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / ادوار غالـب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / محـمد الأدهـم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / محمـد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / محمـد حسـن مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / صبحي عبد الغنى جـوده أمين أمـين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5779/ 44 قضائية علياالمقام من
1- وزيـر العـدل2- رئيس هيئة النيابة الإدارية
ضد
إيناس صدقي حامد حسب اللهفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 18/ 4/ 1998 في الدعوى رقم 2040 لسنة 18 قضائية عليا
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 3/ 6/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة –نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 5779 لسنة 44ق 0عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 18/ 4/ 1998 في الدعوى رقم 2040 لسنة 18ق.والذي قضي:
أولاً: بالنسبة للطلب الأول بقبولـه شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعيـة في حساب مـدة خبرتها العملية السابقة من
4/ 10/ 1984 حتى 31/ 5/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.
ثانياً: بالنسبة للطلب الثاني بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في
الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 28/ 6/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف وبالأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) – وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 5/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولةومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/ 3/ 1996 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2040 لسنة 18ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبة الحكم بقبول دعواها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 15/ 6/ 1994 فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى الدرجة الثانية (باحث ثان) أسوة بزميله/ عبد اللطيف حامد عبد اللطيف، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شرحاً لدعواها أنها حصلت على ليسانس الحقوق عام 1983 وعينت في 1/ 5/ 1987 في وظيفة باحث ثالث بهيئة النيابة الإدارية بالمنصورة وجميع تقارير كفايتها بمرتبة ممتاز وقد أصدرت جهة الإدارة قراراً في 15/ 6/ 1994 بترقية زميلها / عبد اللطيف حامد عبد اللطيف للدرجة الثانية متخطياً إياها في الترقية رغم أحقيتها وتميزها عن بعض من شملهم القرار المطعون فيه ومنهم زميلها المذكور، وقد تظلمت من هذا القرار دون جدوى الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أودعت المدعية صحيفة بتعديل طلباتها إلى طلب الحكم بأحقيتها في ضم المدة من 1/ 6/ 1994 بدلاً من 29/ 6/ 1999 (تاريخ ترقيتها للدرجة الثانية بالقرار رقم 99 لسنة 1996) أسوة بزميلها المستشهد به مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وبجلسة 18/ 4/ 1998 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة:
أولاً: بالنسبة للطلب الأول: بقبوله شكلاً وفي الموضوع بأحقيـة المدعية فـي حساب مدة خبرتها العملية السابقة من
4/ 10/ 1984 حتى 31/ 5/ 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.
ثانياً: بالنسبة للطلب الثاني: بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في
الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 28/ 6/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الأول على أن المشرع في المادة 27/ 2 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 قرر حساب مدة الخبرة العملية السابقة التي تزيد عن المدة المتطلبة لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة دورية من علاوات الدرجة التي عين عليها العامل وبحد أقصى خمس علاوات شريطة أن تكون تلك المدة متفقه مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله وذلك بالضوابط والشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة ونفاذا لذلك فقد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 وحدد المدد المقرر ضمها ومنها المدد التي قضيت في إحدى شركات القطاع العام وأوجب ضمها سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة وفرض على من يعين بعد تاريخ العمل بهذا القرار أن يذكر مدة خبرته العملية السابقة في الاستمارة رقم 103ع0 ح 0
ولما كانت المدعية قد حصلت على ليسانس الحقوق سنة 1983 والتحقت بالعمل في وظيفة محام لدى الشركة المساهمة المصرية للمقاولات ( العبد سابقاً ) وهى إحدى شركات القطاع العام وذلك بموجب عقود عمل مؤقتة خلال الفترة من 4/ 10/ 1984 حتى 4/ 4/ 1985 ومن 9/ 4/ 1985 حتى 9/ 10/ 1985، ومن 14/ 10/ 1985 حتى 14/ 10/ 1986 ثم عينت بعد ذلك في وظيفة باحث ثالث بهيئة النيابة الإدارية بالمنصورة اعتباراً من 1/ 5/ 1987 وأثبتت في الاستمارة رقم 103ع0ح مدة خبرتها السابقة ، ولما كانت مدة خبرتها السابقة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي عينت عليها فإنها تستحق أن تحسب لها هذه المدة اعتبارً من 4/ 10/ 1984 حتى 31/ 5/ 1986 (اليوم السابق مباشرة على حساب مدة خدمتها العامة) دون التقيد بأي زميل حيث أجريت الأوراق من وجود زميل يحول دون حساب هذه المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد أقدميتها في درجة بداية التعيين إلى 4/ 10/ 1984 بدلاً من 1/ 5/ 1986 0
وبالنسبة لطلب المدعية الثاني أقامت المحكمة قضاءها – بعد استعراض أحكام المادتين 36، 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدول الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – على أن الثابت أن زميل المدعية/ عبد اللطيف حامد عبد اللطيف المعين معها اعتباراً من 1/ 5/ 1987 قد رُدٌت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 31/ 1/ 1986 بعد ضم مدة خدمته العسكرية ، وأن المدعية بعد أن رُدٌت أقدميتها من الدرجة الثالثة إلى 10/ 4/ 1984 تكون أقدم من زميلها المذكور ، ومن ثم يكون القرار الصادر بترقية زميلها إلى الدرجة بالأقدمية المطلقة اعتباراً من 28/ 6/ 1994 قد خالف صحيح حكم القانون إذ تخطى الأقدم بالأحدث مما يتعين معه إلغاؤه 0
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف وأخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك أن زميل المدعية / عبد اللطيف حامد عبد اللطيف الذي أرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 2/ 2/ 1986 بعد ضم مدة خدمته العسكرية يقيد حق المدعية في ضم مدة خبرتها العملية السابقة ولما كان زميل المدعية المذكورة هو الأقدم في تاريخ شغل الدرجة الثالثة فإن القرار الصادر بترقيته إلى الدرجة الثالثة يكون متفقا وصحيح حكم القانون حيث تضمن ترقية الأقدم دون الأحدث 0
ومن حيث إن المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا 0000 كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر 0000 "
ونفاذاً لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بتاريخ 20/ 11/ 1983 ونصت المادة الأولى منه على أن " يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :
1- المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام 0
2- 000000
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي :
1- مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة
والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها 0000
ونصت المادة الخامسة من القرار المشار إليه على أن " تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتباراً من 12/ 8/ 1983 00000
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها 000
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر حسب مدة الخبرة العملية السابقة التي تزيد على المدة المتطلبة لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة دورية من علاوات الدرجة التي عين عليها العامل وبحد أقصي خمس علاوات شريطة أن تكون تلك المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ، وقد حدد قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 سالف الإشارة إليه المدد المقرر ضمها ومنها المدد التي تقضى بإحدى شركات القطاع العام وأوجب ضمها سواء كانت متصلة أو منفصلة متى كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة التي عين فيها العامل ، وفرض على من يعين بعد تاريخ العمل بهذا القرار أن يذكر مدة خبرته العملية السابقة في الاستمارة رقم 103ع0ح المعدة لهذا الغرض عند تقديم مسوغات تعيينه وألا سقط حقه في حسابها نهائيا 0
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد حصلت على ليسانس الحقوق عام 1982 والتحقت بالعمل في وظيفة محام لدى الشركة المساهمة المصرية للمقاولات ( العبد سابقا ) وهى إحدى شركات القطاع العام وذلك بموجب عقود عمل مؤقتة خلال الفترة من 4/ 10/ 1984 حتى 4/ 4/ 1985 والفترة من 9/ 4/ 1985 حتى 9/ 10/ 1985 والفترة من 14/ 10/ 1985 حتى 14/ 10/ 1986 ثم عينت في وظيفة باحث ثالث بهيئة النيابة الإدارية بالمنصورة اعتباراً من 1/ 5/ 1987 وقد أثبتت المطعون ضدها في الاستمارة رقم 103ع0ح مدة خبرتها السابقة ، وفى 5/ 7/ 1989 أصدرت جهة الإدارية قرارها رقم 122 لسنة 1989 بحساب مدة خدمتها العامة حيث ردت أقدميتها في الدرجة الثالثة إلى 1/ 5/ 1986 ومن ثم فإنه يحق للمطعون ضدها حساب مدة خبرتها العملية السابقة لتوافر الشروط القانونية المقررة لضم هذه المدة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وأقدميتها في الدرجة الثالثة إلى 4/ 10/ 1984 بدلاً من 1/ 5/ 1986 0
ولا ينال مما تقدم ما ذهبت إليه الجهة الإدارية من أن للمطعون ضدها زميل ( عبد اللطيف حامد عبد اللطيف) يقيد حقها في ضم مدة خدمتها العملية السابقة حيث أن الزميل المذكور لا يمثل قيدا على حق المطعون ضدها في حساب خبرتها السابقة 0
ولما كان الثابت أن المطعون ضدها هي الأقدم في الدرجة المرقى منها (وهى الدرجة الثالثة ) حيث ترجع أقدميتها فيها إلى 4/ 10/ 1984 حسبما سلف البيان بينما ترجع أقدمية زميلها في ذات الدرجة إلى 2/ 2/ 1986 بعد ضم مدة خدمته العسكرية ، وقد توافرت في شأنها الشروط المقررة قانونا للترقية فإنها تكون هي الأحق بالترقية إعمالاً لأحكام المادتين36 ، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وإذا أغفلت الجهة الإدارية أقدمية المطعون ضدها ورقت زميلها الأحدث منها إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 94 لسنة 1994 اعتباراً من 28/ 6/ 1994 فإن جهة الإدارة تكون قد خالفت صحيح حكم القانون ويكون قرارها قد صدر فاقدا سنده من الواقع والقانون إذ تخطى المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة الثانية رغم كونها الأقدم ومن ثم يكون خليقا بالإلغاء فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إرجاع أقدميتها في الدرجة الثانية إلى 28/ 6/ 1994 بحسبان أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد رقت بالفعل للدرجة الثانية بالقرار رقم 99 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 29/ 6/ 1996 وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فإنه يكون قد صادق صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض 0
من حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الخميس الموافق 9 من جمادى الأولى سنة 1426 هـ والموافق 16/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
