المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم : 5661 لسنه 43ق . عليا . – جلسة 17/ 2/ 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا الدائرة الثامنه
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق17/ 2/ 2005
م .
برئاسة السيد الاستاذ المستشــار / منصور حسين على غربى نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشاريـن / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الادهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفى عبد الباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم : 5661 لسنه 43ق . عليا .المقام من
1- وزير الدفاع والانتاج الحربى .2- وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية .
ضد
جمال محمد كريم سلامه .فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية – الدائرة الاولى – بجلسة 9/ 6/ 1997 فى الدعوى رقم 3192/ 1 ق .
الإجراءات
فى يوم الاحد الموافق 3/ 8/ 1997 اودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 5661/ 43ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية – الدائرة الاولى – بجلسة 9/ 6/ 1997 فى الدعوى رقم 3192/ 1 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف الاعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98/ 1976 وضمها الى اجره الاساسى اعتبارا من 12 ابريل سنة 1986 والجمع بينها وبين الجهود الاضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251/ 1979 اعتبارا من 1/ 5/ 1979 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من 7/ 12/ 1990 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .وطلب الطاعنان – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه والقضاء برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون باحقية المطعون ضده فى ضم اعانة التهجير الى الاجر الاساسى طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 58/ 1988 على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من اثار وصرف الفروق المالية اعتبارا من 18/ 4/ 1988 ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، مع الزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة .
ونظر الطعن امام الدائرتين الثانية والثامنة " فحص " الى ان احيل الى هذه الدائرة وتدوول امامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 13/ 1/ 2005 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات و بعد المداولة .و من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 7/ 12/ 1995 اقام المطعون ضده الدعوى رقم 3192/ 1 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية طالبا الحكم بقبول الدعوى
تابع الطعن رقم : 5661 لسنة 43ق .
شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليهما بصفتيهما بصرف مقابل التهجير له طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك مع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب .
وقال شرحا لدعواه انه يعمل ملاحظ كهربائى سيارات بالوحدة رقم 2506ح30 ببورسعيد بالدرجة الثانية الفنية وقد التحق بالخدمة فى 27/ 1/ 1974 ثم نقل للعمل بمنطقة القناة " بورسعيد " بتاريخ 25/ 2/ 1975 ومنذ ذلك التاريخ وهو يتقاضى راتبه الشهرى دون صرف اعانة التهجير بالمخالفة لاحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 934/ 1969 والقانون رقم 58/ 1988 .
وبجلسة 9/ 6/ 1997 حكمت محكمة القضاء الادارى بالاسماعيلية – الدائرة الاولى – بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى صرف الاعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98/ 1976 وضمها الى اجره الاساسى اعتبارا من 12 ابريل سنه 1986 والجمع بينها وبين الجهود الاضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251/ 1979 اعتبارا من 1/ 5/ 1979 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من 7/ 12/ 1990 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات .
واقامت قضاءها على ان المشرع قرر بمقتضى القانون رقم 98/ 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناه وسيناء وقطاع غزه اعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الاصلى الشهرى وذلك اعتبارا من 1/ 1/ 1976 ولم يشترط لاستحقاقها سوى الوجود باحدى الجهات المنصوص عليها فى القانون المذكور قبل 31/ 12/ 1975 كما اوجب المشرع بالقانون رقم 58/ 1988ضم هذه الاعانة الى الاجر الاساسى للعامل اعتبارا من 14/ 4/ 1986 حتى وان تجاوز بها الربط المقرر لدرجة وظيفته مع عدم صرف فروق مالية ناتجة عن هذا الضم على تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم 58/ 1988 ولم يرد على ذلك كله من قيد بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة الا ما نص عليه المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 98/ 1976 من عدم جواز الجمع بين الاعانة الشهرية ومكافأة الميدان ، واذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 251/ 1979 متضمنا النص على الغاء مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة المقررة لافراد القوات المسلحة ، والنص كذلك على ان يصرف بدل جهود اضافية لافراد القوات المسلحة ( عسكريين – ومدنيين ) ومن ثم فان قاعدة عدم جواز الجمع بين الاعانة الشهرية ومكافأة الميدان بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة تكون منتجة لآثارها حتى اول مايو سنه 1979 " تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية المشار اليه " ويزول القيد المانع اعتبارا من تاريخ النص على الغاء مكافأة الميدان ، ومقتضى ذلك ولازمه هو العودة الى الاصل وهو جواز الجمع بين الاعانة الشهرية وما تقرر من مقابل للجهود الاضافية او غيرها من المزايا وذلك بحسبان ان مكافأة الميدان تختلف فى اساسها وطبيعتها وفئاتها وشروط استحقاقها عن بدل الجهود الاضافية ، وباعتبار انه لاحرمان من حق الا بنص يستوجب ذلك الحرمان .
ومن حيث ان اسباب الطعن الماثل تتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و اخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك ان المشرع قد حظر صراحة الجمع بين الاعانة الشهرية ومكافأة الميدان ، واذ استبدل مكافأة الميدان بمسمى آخر هو بدل الجهود الاضافية نظرا لانتهاء حالة الحرب وتوقيع معاهدة السلام فان حظر الجمع بينهما يظل قائما ، ولما كان الثابت ان المطعون ضده كان يتقاضى مكافأة الميدان ثم اصبح يتقاضى بدل الجهود الاضافية ومن ثم لايحق له الجمع بين اعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98/ 1976 وبدل الجهود الاضافية الذى حل محل مكافأة الميدان الملغاه حيث يظل الحظر الذى قرره المشرع قائما ايا كان المسمى لهذا البدل .
ومن حيث ان المادة الثانية من القانون رقم 98/ 1976 بشأن منح اعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناه تنص على ان " تمنح اعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الاصلى لمن كانوا يعملون حتى 31ديسمبر سنه 1975 بمحافظات القناه 00000 " .
وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على انه : " لايجوز الجمع بين الاعانة المنصوص عليها فى المادتين 1، 2 من هذا القانون وبين مكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة 0000"
وتنص المادة الاولى من القانون رقم 58/ 1988 فى شأن ضم اعانة التهجير الى المرتب والمعاش على ان " يعاد حساب الاعانة المنصوص عليها بالقانون رقم 98/ 1976 بشأن منح اعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناه الخاضعين لاحكامه على اجورهم الاساسية المستحقة فى 12 من ابريل 1986 "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على ان " تضم الاعانة المشار اليها فى المادة السابقة الى الاجر الاساسى للعامل اعتبارا من 12ابرايل سنه 1986 حتى وان تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة 0000".
تابع الطعن رقم : 5661 لسنة 43ق .
وتنص المادة الخامسة من القانون المشار اليه على انه " لاتصرف فروق مالية عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ".
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة ان المشرع قرر بمقتضى احكام القانون رقم 98/ 1976 منح العاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة اعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الاصلى الشهرى ولم يشترط المشرع لاستحقاقها سوى الوجود فى احدى هذه الجهات حتى 31/ 12/ 1975 .
ورغبة من المشرع فى استمرار صرف هذه الاعانة لمن توافرت فى شأنهم شروط استحقاقها فقد اوجب بمقتضى احكام القانون رقم 58/ 1988 ضم هذه الاعانة الى الاجر الاساسى للعامل اعتبارا من 12/ 4/ 1986 حتى وان تجاوز بها الربط المقرر لدرجة وظيفته مع عدم صرف فروق مالية ناتجة عن هذا الضم فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى 18/ 4/ 1988 ولم يرد على ذلك كله ويقيده بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة الا ما ورد النص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 98/ 1976 من عدم جواز الجمع بين الاعانة المذكورة ومكافأة الميدان التى كانت مقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1775/ 1973 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 343/ 1974 .
ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية رقم 251/ 1979 بشأن صرف بدل جهود اضافية لافراد القوات المسلحة قد نص فى المادة الاولى منه على ان " تلغى مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة المقررة لافراد القوات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم 343/ 1974 المشار اليه" .
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 251/ 1979 على ان " يصرف بدل جهود اضافية لافراد القوات المسلحة " عسكريين ومدنيين " 000 بحد اقصى 100% من الراتب الاصلى للرتبة او الدرجة طبقا للفئات الموضحة بالملحق المرافق 00000 " .
وقد اشارت المذكرة الايضاحية لقرار رئيس الجمهورية رقم 251/ 1979 الى زوال الاساس القانونى الذى بنيت عليه مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة وهو انهاء حالة الطوارئ والتعبئة العامة بعد انتهاء حالة الحرب التى كانت قائمة بين مصر واسرائيل وتوقيع معاهدة السلام .
ومن حيث انه متى كان ذلك فان قاعدة عدم جواز الجمع بين اعانة التهجير ومكافأة الميدان بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة تكون منتجة لاثارها حتى اول مايو سنه 1979" تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 251/ 1979 " ومنذ هذا التاريخ يزول ذلك القيد المانع ويكون من مقتضى ذلك ولازمه هو العودة الى الاصل وهو جواز الجمع بين اعانة التهجير وما تقرر من مقابل للجهود الاضافية او غيرها من المزايا للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بعد هذا التاريخ بحسبان ان مكافأة الميدان تختلف فى اساسها القانونى وطبيعتها وفئاتها وشروط استحقاقها عن بدل الجهود الاضافية وباعتبار ان الاصل فى الاشياء الاباحة ولا حرمان من حق الا بنص فى القانون يوجب ذلك الحرمان – ومن ثم تكون القاعدة الواجبة الاعمال اعتبارا من اول مايو سنه 1979 هى جواز الجمع بين الاعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98/ 1976 وبدل الجهود الاضافية .
ومن حيث انه لايسوغ القول بان الغاء مكافأة الميدان وتقرير بدل جهود اضافية للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة يعنى ان هذا البدل قد حل محل مكافأة الميدان الملغاه ومن ثم يسرى عليه حظر الجمع بينه وبين الاعانة المنصوص عليها فى القانون رقم 98/ 1976 ذلك ان الحلول لايمكن تقريره الا بنص ، فضلا عن اختلاف مكأفاة الميدان عن بدل الجهود الاضافية من حيث الاساس القانونى والطبيعة و الفئات وشروط الاستحقاق على النحو سالف بيانه ، وهو ما ينفى فكرة الحلول .
ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده كان من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة حتى 31/ 12/ 1975 ومن ثم يكون قد توافر فى شأنه مناط الحصول على اعانة التهجير المقررة بالقانون رقم 98 / 1976 ويحق له صرفها ، كما يحق له ضم هذه الاعانة الى اجره الاساسى المستحق له اعتبارا من 12/ 4/ 1986 اعمالا لاحكام القانون رقم 58/ 1988 والجمع بينها وبين بدل الجهود الاضافية المقررة بقرار
تابع الطعن رقم : 5661 لسنة 43ق .
رئيس الجمهورية رقم 251/ 1979 اعتبارا من 1/ 5/ 1979وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من 7/ 12/ 1990 اعمالا لاحكام التقادم الخمسى.
واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا – والزمت جهة الادارة المصروفات .صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 9من شهر المحرم 1425ﻫ والموافق 17/ 2/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
