المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5490 لسنة 46 ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده و محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده و عبد العزيز احمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد إبراهيم عبد الحافظ مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده امين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5490 لسنة 46 ق0عالمقام من
1- محافظ الدقهلية2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية………………………………. بصفتهما
ضد
جمال محمود محمد حسنينفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 28/ 2/ 2000 فى الدعوى رقم 3832 لسنة 18ق والمقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 19/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم مدة استدعائه بالقوات المسلحة البادية فى 1/ 4/ 1980 وحتى 18/ 7/ 1981 إلى مدة خدمته الحالية وعلى النحو الموضح بأسباب الحكم وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا اصليا بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الطويل واحتياطيا برفضها موضوعا وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي 0
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني فى الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات 0
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا على النحو الثابت بالمحاضر إلى ان قررت جلسة4/ 3/ 2004 أحالته إلى دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 20/ 5/ 2004 وبعد تداول الطعن على النحو الثابت بالمحاضرقررت بجلسة 3/ 3/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0من حيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فانه يغدو مقبولا شكلا 0
من حيث ان عناصر النزاع تخلص فى ان المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3832 لسنة 18ق بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى دائرة المنصورة بتاريخ 25/ 9/ 1996 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى ضم مدة استدعائه كضابط بالقوات المسلحة فى الفترة من 1/ 4/ 1980 حتى 18/ 7/ 1981 إلى مدة خدمته المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0
وأوضح فى شرح دعواه انه حاصل على بكالوريوس تجارة 1978وجند لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية اعتبارا من 8/ 1/ 1979 حتى 31/ 3/ 1980 ثم استدعى للاحتياط بخدمة الضباط الاحتياط فى الفترة من 1/ 4/ 1980 حتى 18/ 7/ 1981
تابع الحكم فى الطعن رقم 5490 / 46 ق0
ثم عين بالجهة الإدارية بتاريخ 30/ 6/ 1981 فى وظيفة مدرس أول مواد تجارية وتقدم بطلب لضم مدة خدمته الإلزامية ومدة خدمته كضابط احتياط طبقا للمادة 66 من القانون رقن 334 لسنة 1959 والمعدلة بالقانون رقم 134 لسنة 1964 وتعديل أقدميته إلا ان الجهة ضمت له مدة الخدمة الإلزامية دون مدة الضباط الاحتياط التالية للخدمة الإلزامية وأعملت فى شأنها قيد الزميل 0
وبجلسة 28/ 2/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على ان ضم مدة خدمة ضباط الاحتياط طبقا للمادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 لا تتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه بالمادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 0
ومن حيث ان مبنى الطعن فى الحكم يقوم على ان المحكمة أخطأت فى تطبيق القانون إذ ان الحالة التي تعالجها المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 تربط باستدعاء الضابط بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية الإلزامية مما يقتضى وجود فاصل زمني بين المدتين أما إذا اتصلت فترة خدمة الضابط الاحتياط بمدة الخدمة الإلزامية فانه يسرى عليها القيد الوارد بالمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 0
ومن حيث ان هذا النعي فى محله ذلك ان المستفاد من مطالعة أحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والمادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 معدلا بالقانون رقم 132 لسنة 1964 ان ضباط الاحتياط المجند ذوى الموهل العالي يعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء فى ذات المركز القانوني لقرنية المجند ذلك ان التزامها بالخدمة العسكرية الوطنية مصدرة اصل واحد هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية فان حساب مدة الخدمة الإلزامية لضباط الاحتياط بما فيها مدة الاستبقاء ضمن مدة خدمته المدنية عند تعينه فى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية يتعين ان تتقيد بقيد الزميل أما ورد فى المادة 66 من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شان الضباط الاحتياط بعد استبدالها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 من وجوب ضم مدة الاستدعاء للضباط الاحتياط فى الوظيفة العامة بعد التعيين دون إشارة إلى قيد الزميل فانه خاص بحالة الاستدعاء للخدمة بعد انتهاء مدة الخدمة الإلزامية بفاصل زمني بين المدتين " راجع الإدارية العليا طعن رقم 3456 لسنة 40ق بجلسة 25/ 10/ 1997 0
وبناء على ما تقدم ولما كان المطعون ضده قد جند لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية فى الفترة من 8/ 1/ 1979 حتى 31/ 3/ 1980 ثم استبقى دون فاصل زمني حتى 18/ 7/ 1981 بخدمة ضباط الاحتياط فان حساب هذه المدة تتقيد بقيد الزميل طبقا للمادة 44 المشار إليها وهو ما أعملته الجهة الإدارية التزاما بالتطبيق الصحيح لأحكام القانون وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر فانه يتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات0صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم الخميس الموافق 28/ صفر/ 1426 هـ والموافق 7/ 4/ 2005 م بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
