الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة(موضوع )

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده , إبراهيم علي إبراهيم عبد الله
/ ومحمد الأدهم محمد حبيب , محمد لطفي عبد الباقي جوده
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم عبد الحافظ مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم / 5402 لسنه 44 ق ع

المقام من

1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته
2- قائدة الوحدة رقم 18002 ج 2 بالجيش الثاني الميداني بصفته

ضد

ورثة المرحوم / محمد عبد الدايم خليل النجار وهم
1- زوجتة خديجة عبد الرحمن 2- أولاده يسري وزكريا ويحيي وزبيدة وليلي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولي – بالإسماعيلية بجلسة 30/ 3/ 1998 في الدعوى رقم 248 لسنه 2ق والمقامة من مورث المطعون ضدهم ضد الطاعنين بصفتهما.

ضد

في يوم الخميس الموافق 21/ 5/ 1998 أودع مستشار هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعي في الإعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98 لسنه 1976 وضمها إلي أجره ألأساس اعتبارا من 12 أبريل 1986 أو الجمع بينها وبين بدل الجهود الإضافية المقرر بالقرار الجمهوري رقم 251 لسنه 1976 اعتبارا من 1/ 5/ 1979 وما يترتب علي ذلك من آثار وصرف الفروق المالية بمراعاة التقادم الخمسى.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن بمكتب المحامي الموكل عن المطعون ضدهم.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في ضم أعانه التهجير إلى الأجر الأساسي طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 58 لسنه 1988وما يترتب علي ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتبارا من 18/ 4/ 1988 بمراعاة التقادم الخمسى .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية عليا الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم قررت بجلسة 27/ 10/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثامنة فحص لنظره بجلسة 21/ 12/ 2003 وبعد تداول الطعن أمامها قررت بجلسة 23/ 5/ 2004 أحالته إلى دائرة الموضوع وتد وول الطعن أمامها علي النحو الثابت بالمحاضر ثم قررت بجلسة 3/ 3/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابة عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
من حيث أن الطعن قد أستوفي سائر أوضاعة الشكلية فإنه يغدو مقبولا شكل
تابع الحكم رقم 5402 لسنه 44 ق ع
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص فى أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 500 لسنه 3ق بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ببورسعيد بتاريخ 10/ 4/ 1994 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف الإعانة الشهرية المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 98 لسنه 1976 اعتبارا من 1/ 5/ 1979 والجمع بينها وبين الجهود الإضافية طبقا للقرار الجمهوري رقم 251 لسنه 1979 وبعد إنشاء دائرة القضاء الإداري بالإسماعيلية أحيلت الدعوى اليها وقيدته بجدولها برقم 248 لسنه 2ق وبعد تداول الدعوى واستكمال تحضيرها أمام هيئة مفوضي الدولة قضت المحكمة المذكورة بجلسة 30/ 3/ 1998 بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها علي أن صرف الإعانة الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 98 لسنه 1976 لا يتعارض مع تقرير مقابل الجهود الإضافية المقررة لأفراد القوات المسلحة طبقا للقرار الجمهوري رقم 251 لسنه 1979 وأن المدعي كان يعمل بالورشة رقم 3 مركبات بالتل الكبير اعتبارا من 8/ 5/ 1965 فأنه يكون مستحقا للإعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 مع الجمع بينها وبين المقابل عن الجهود الإضافية طبقا للقرار الجمهوري رقم 251 لسنه 1979
ومن حيث أن مبني الطعن في الحكم يقوم علي أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أن منح الإعانة الشهرية للعاملين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة كان استثناء زال أثره بابرام معاهدة السلام مع إسرائيل وانهاء حالة الحرب وقد عوض المشرع العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بميزة أكبر بأن قرر لهم بدل تحت مسمي المقابل عن الجهود الإضافية بنسبة 150% من المرتب مما لا يجوز معه الجمع بين الإعانة وهذا المقابل الذي حل محل الإعانة الشهرية ومكافأة الميدان الملغاة .
و من حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنته 1976 بشأن منح إعانة للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة قررت إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي الشهري لمن كانوا يعملون حتى 31 ديسمبر عام 1975 بتلك الجهات وذلك بحد أقصي قدرة عشرون جنيها وبحد أدني خمسة جنيهات.
وحظرت المادة الخامسة من القانون الجمع بين هذه الإعانة وبين مكافأة الميدان المقررة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنه 1979 والذي نص في مادته الأولي علي إلغاء مكافأة الميدان والطوارئ وعلاوة الخدمة المقررة لأفراد القوات المسلحة بالقرار الجمهوري رقم 343 لسنه 1974.
ونص في المادة الثانية منه علي أن " يصرف بدل جهود أضافية لأفراد القوات المسلحة – عسكريين ومدنيين بحد أقصي 100% من الراتب الأصلي للرتبة أو الدرجة طبقا للفئات الموضحة بالملحق المرافق 000"
ومفاد ذلك أن قاعدة عدم جواز الجمع بين الإعانة الشهرية ومكافأة الميدان بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة قد زال أثرها بصدور القرار الجمهوري رقم 251 لسنه 1979 مما يزول معه القيد المانع من الجمع ويعود الأمر إلى الأصل وهو جواز الجمع بين الإعانة الشهرية المقررة للعاملين بمحافظات القناة طبقا للقانون رقم 98 لسنه 1976 وبين غيرها من المكافآت والبدلات التي تتقرر للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بحسبان أن بدل الجهود الإضافية يختلف في طبيعته وأساس استحقاقه عن الإعانة المقررة للعاملين بمحافظات القناة .
ومتي كان الثابت أن مورث المطعون ضدهم كان من العاملين بالتل الكبير بإدارة المركبات بالقوات المسلحة اعتبارا من 8/ 5/ 1965 فإنه يستحق الإعانة الشهرية المقررة بالقانون رقم 98 لسنه 1976 اعتبارا من صدور القرار الجمهوري رقم 251 لسنه 1979ويجمع بينها وبين المقابل عن الجهود الإضافية الواردة بالقرار الجمهوري المشار إليه.
وإذا ذهب الحكم المطعون فيه إلي هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فإن الطعن فيه يكون مفتقدا سندة متعينا القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 7/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات