الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا )الدائرة الثامنة (

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جودة , وعبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الحافظ مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5297 لسنه 46ق ع

المقام من

1 ـ وزير التربية والتعليم
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بشبين الكوم

ضد

عبد المقصود عبد الوارث الميهى
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 2/ 2000 في الطعن رقم 35 لسنة 28ق0

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 5/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 5297 لسنة 46ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 2/ 2000 في الطعن رقم 35 لسنة 28ق والذي قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار0
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار الطعين ورفض طعن المطعون ضده الاصلى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ولم تعلن عريضة الطعن إلى المطعون ضده 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 35 لسنة 28ق المقام إمام المحكمة التأديبية بطنطا 0
ونظر الطعن إمام الدائرتين السابقة والثامنة فحص إلى أن أحيل إلى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات0
وبجلسة 7/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبن من الأوراق انه بتاريخ 12/ 10/ 1999 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 35 لسنة 48ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول طعنه شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار 00
وقال شرحا لطعنه انه يشغل وظيفة عامل بمدرسة أم الأبطال الإعدادية بنات التابعة تلا التعليمة وانتدب لحراسة بوابة المدرسة أثناء امتحانات إتمام شهادة التعليم الاساسى عام 19999 وقد حاول احد أولياء الأمور دخول اللجنة فقام بمنعه إلا انه اعتدى عليه بالضرب فدافع عن نفسه وابلغ رئيس اللجنة بالواقعة والذي قام بتحرير مذكرة للإدارة التعليمة بتلا وأجرى تحقيق في الواقعة إلا انه فوجى مجازاته بخصم شهر من راتبه 0
ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون وصدوره مشوبا بالتعسف في استعمال السلطة 0
وبجلسة 19/ 2/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وأقامت قضائها على أن الطاعن قد ضمن طعنه أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست جهة الإدارة بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وإيداع المستندات والأوراق ومن ثم يكون ادعاء الطاعن واردا دون وجود رد على طعنه ويكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين الحكم بإلغائه 0
ومن حيث أن أسباب الطعن المائل تتحصل في إن الحكم المطعون فيه قد أخطا في تطبيق القانون وتأويله أن القرينة التي استخلصها الحكم المطعون فيه هي قرينة قابلة لإثبات العكس وتسقط إذا ما وضع الأول أمام المحكمة متمثلا في المستندات والأوراق والتحقيقات ولما كان الثابت من التحقيق أن المطعون ضده قد تعدى على موجه التربية الاجتماعية بالإدارة التعليمة بالضرب الأمر الذي أحدث به إصابات في رأسه كما تبادل الشجار مع موجه التربية الرياضية داخل المدرسة الأمر الذي يمثل خروجا جسيما على مقتضى الواجب الوظيفي ويكون القرار الصادر بمجازاته بخصم شهر من راتبه مطابقا لصحيح حكم القانون 0
ومن حيث أن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه 0
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه 0
وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كان لم تكن "0
ومن حث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن عريضة الطعن الماثل لم تعلن إلى المطعون ضده ولم يحضر هو أو وكيله اى من جلسات المرافعة وقد قررت المحكمة أعادة الطعن للمرافعة بعد حجزه للحكم بجلسة 3/ 2/ 2005 وكلفت الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان المطعون ضده بعريضة الطعن بيد إنها لم تمثل تقرر المحكمة وتخلفت عن تنفيذه ومتى كان ذلك فلا مندوحة من أعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات سالف الإشارة إليها والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ـ بوقف الطعن لمدة شهر0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق 19/ 5/ 2005 ميلادية سنة / / 1426 هجرية
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات