أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوارد غالب سيفين عبده
، ابراهيم على ابراهيم عبد الله
،محمد الأدهم محمد حبيب
، محمد لطفى عبد الباقى جوده نواب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالـد سيـد مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ صبحي عبـد الغنـى جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5273 لسنة 48 ق 0 علياالمقام من
عبد الحليم محمد علىضد
1- وزير التجارة الخارجية2- وزير المالية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة السابعة ) تسويات – بجلسة
28/ 1/ 2002 فى الدعوى رقم 2599 لسنة 53 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 21/ 3/ 2002 أودع الأستاذ/ محمد رمضان محمد ( المحامى ) نائباً عن الأستاذ/ جلال عثمان ناصف ( المحامى ) – بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 5273 لسنة 48ق .عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة السابعة ) تسويات بجلسة 28/ 1/ 2002 فى الدعوى رقم 2599 لسنة 53ق. والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية كل من المدعين فى صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين اللاحقة بفئة الخارج عن فترة عمله بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام وزارة التموين والتجارة الداخلية المصروفات.وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بأحقية الطاعن فى صرف متجمد العلاوات الخاصة المستحقة له عن مدة عمله بالخارج وهى على وجه التحديد من 16/ 9/ 1989 حتى 29/ 10/ 1992 وذلك باحتساب قواعد التقادم الخمسى على أساس وجود المانع القانونى الذى ارتأته محكمة القضاء الادارى والذى كان موجوداًً حتى 27/ 7/ 1992 واعتراف الحكومة اعتبارا من 5/ 4/ 1997 وإقرارها بحق الطاعن وآخرين فى العلاوات الخاصة التى سبق أن طالبوا جهة الإدارة بسدادها إليهم مع إلزام المطعون ضدهما بصرف هذه العلاوات بفئات الخارج وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأرفق الطاعن بعريضة طعنه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها. 0
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأدوعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً و إلزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالتها إليها من الدائرة الثامنة فحص – وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الطاعن بجلسة 2/ 12/ 2004 حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية للشهادة الصادرة من جدول محكمة القضاء الادارى بشأن الدعوى رقم 16989 لسنة 58 ق المقامة من الطاعن وطلب الطاعن وقف الطعن لحين الفصل فى الدعوى المشار إليها.0
وبجلسة 17/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/ 12/ 1998أقام الطاعن وآخرون الدعوى رقم 2599 لسنه 53ق 0بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبين الحكم بقبول دعواهم شكلاً ،وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تصرف لهم متجمد العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين اللاحقة المستحقة لهم خلال عملهم بالخارج فى المكاتب التجارية على أن يكون الصرف بفئة الخارج، مع إلزام جهة الادارة المصروفات.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بالتمثيل التجارى وسبق ندبهم للعمل بالمكاتب التجارية الملحقة بالسفارات المصرية بالخارج وقد صدر القانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين اللاحقة له بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة من المرتب إلا أن جهة الإدارة لم تقم بصرف هذه العلاوات لهم لوجودهم بالخارج بالمخالفة لما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وقرار وزير المالية فى هذا الشأن.
وبجلسة 28/ 1/ 2002 حكمت محكمة القضاء الادارى – الدائرة السابعة ( تسويات ) بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية كل من المدعين فى صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين اللاحقة بفئة الخارج عن فترة عمله بالخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار، بمراعاة أحكام التقادم الخمسى وألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصروفات.
وأقامت قضاءها – بعد استعراض أحكام القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وقرارى وزير المالية رقمى 235 لسنة 1987، 231 لسنة 1992 – على أن العاملين بالدولة الذين يعملون بالخارج يستحقون صرف العلاوة الخاصة وتصرف بذات القواعد التى يتم صرف الراتب على أساسها ولما كان الثابت أن المدعين قد أوفدوا للعمل بمكاتب التمثيل التجارى بالخارج فإنه يحق لكل منهم صرف العلاوات الخاصة المستحقة له عن فترة عمله بالخارج على أن يكون الصرف بفئة الخارج.
وبالنسبة للتقادم الخمسى أقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان مصدر الحق فى منح العلاوات الخاصة هى القوانين الصادرة بمنح هذه العلاوات إلا ان الثابت ان القانون رقم 101 لسنة 1987 قد تضمن النص فى المادة الخامسة منه على ان " يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون" وتضمنت القوانين اللاحقة هذا النص ، وقد اصدر وزير المالية القرار رقم 235 لسنة 1987 متضمناً حرمان الطوائف المحددة فى المادة الثالثة منه من هذه العلاوات، وبعد صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى هذا الشأن أصدر وزير المالية القرار رقم 231 لسنة 1992 فى 27/ 7/ 1992 متضمنا ًتعديل القرار رقم 235 لسنة 1987 ومقرراً منح العاملين بالخارج الذين يتقاضون مرتباتهم فى الداخل العلاوات الخاصة ومن ثم يكون قرار وزير المالية رقم 235 لسنة 1987 بمثابة مانع قانونى حال بين المدعين ومطالبتهم بحقهم فى هذه العلاوات وقد زال هذا المانع اعتباراً من 27/ 7/ 1992 ومن هذا التاريخ يتم احتساب قواعد التقادم الخمسى خاصة وان الجهات الإدارية فى صرفها للعلاوات المشار اليها مقيدة بما ورد فى قرار وزير المالية الصادر تنفيذا للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ والقصور ذلك ان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن التقادم كما ينقطع بالمطالبة بالحق إدارياً ينقطع أيضا باعتراف الحكومة بهذا
تابع الحكم في الطعن رقم 5273/ 48ق0ع
الحق والثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قد اتخذت اجراءات متعددة اعتبارا من 5/ 4/ 1997 لتعزيز موازنة التمثيل التجارى بالاعتمادات اللازمة لصرف العلاوات الخاصة للعاملين بمكاتب التمثيل التجارى بالخارج وهو ما يؤكد إعتراف الحكومة وإقرارها بحق الطاعن فى العلاوات الخاصة ويؤدى إلى قطع التقادم الخمسى كما أن قرار وزير المالية رقم 235 لسنة 1987 الذى قضى بعدم صرف العلاوات الخاصة للعاملين بالخارج يعتبر مانعا قانونيا حال بين الطاعن ومطالبته بحقه وقد زال هذا المانع اعتبارا من 27/ 7/ 1992 تاريخ صدور قرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1992 بمنح العاملين المشار إليهم العلاوات الخاصة وعلى هذا فإن حساب قواعد التقادم الخمسى لا يبدأ إلا فى 27/ 7/ 1992.
ومن حيث إنه بالنسبة لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون من انه قد شابه الخطأ والقصور إذ قضى بمراعاة أحكام التقادم الخمسى، فإنه ولئن كان مصدر الحق فى منح العلاوات الخاصة هو القانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين اللاحقة، إلا أن الثابت أن القانون رقم 101 لسنة 1987 قد نص فى مادته الخامسة على أن " يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون" وتضمنت القوانين اللاحقة هذا النص، وقد أصدر وزير المالية القرار رقم 235 لسنة 1987 متضمنا ًحرمان الطوائف المحددة فى المادة الثالثة منه ومن بينها العاملين الذين يعملون فى الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار من هذه العلاوة طوال مدة عملهم فى الخارج، وتنفيذا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والتى انتهت إلى أن العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم من الجهات التى يعملون بها مما بينتها القوانين الصادرة بمنح العلاوات يستحقون العلاوة الخاصة المقررة بكل قانون من هذه القوانين رغم وجودهم بالخارج،أصدر وزير المالية القرار رقم 231 لسنة 1992 فى 27/ 7/ 1992 متضمنا تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 235 لسنة 1987 ومقرراً منح العاملين الذين يعملون فى الخارج ممن يتقاضون مرتباتهم فى الداخل العلاوة الخاصة، ومن ثم يكون قرار وزير المالية رقم 235 لسنة 1987 بمثابة مانع قانونى حال بين الطاعن ومطالبته بهذا الحق، وقد زال هذا المانع اعتبارا من 27/ 7/ 1992 ( تاريخ صدور قرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1992 ) ومن هذا التاريخ يتم حساب مواعيد التقادم الخمسى خاصة وأن الجهات الإدارية فى صرفها للعلاوات الخاصة مقيدة بماورد فى قرارات وزير المالية الصادرة تنفيذا للقوانين الصادرة بمنح العلاوات الخاصة.
ومن حيث إن المادة 383 من القانون المدنى تنص على أن " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوىإلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فىتفليس أو توزيع أو بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى".
وتنص المادة 384 من القانون المدنى على أن ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحاً أو ضمنيا.ً
وتنص المادة 385 من ذات القانون على أنه إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 5/ 4/ 1997 عرض مدير شئون سلك التمثيل التجارى بوزارة التجارة والتموين مذكرة على وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى استعرض فيها القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة1990،13لسنة1991 ،29 لسنة 1992 بمنح علاوات خاصة للعاملين بالدولة وقرارى وزير المالية رقمى 235 لسنة 1987، 231 لسنة 1992 وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى هذا الشأن وطلب الموافقة على إتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الدراسة وحساب التكلفة المالية المترتبة على صرف العلاوات الخاصة للعاملين بالبعثات فى الخارج، وفى 21/ 4/ 1997 صدر قرار مدير إدارة شئون سلك التمثيل التجارى رقم 13 لسنة 1997 بتشكيل لجنة لحصر قيمة العلاوات الخاصة التى لم يتم صرفها لبعض العاملين بالتمثيل التجارى اعتبارا من 1/ 7/ 1987 حتى 30/ 6/ 1997، وتلى ذلك كتاب وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى المؤرخ 29/ 5/ 1997 إلى رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب وزير التجارة والتموين للعرض على الوزيرللموافقة على تطبيق فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن أحقية العاملين بالمكاتب الفنية فى الخارج فى صرف العلاوات الخاصة وبتاريخ 10/ 6/ 1997 وافق وزير التجارة والتموين على المذكرة التى أعدها المستشار القانونى للوزارة والتى ارتأى فيها الموافقة على تطبيق ما جاء بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على العاملين بمكاتب التمثيل التجارى
تابع الحكم في الطعن رقم 5273/ 48ق0ع
وبتاريخ 20/ 7/ 1997 طلب رئيس التمثيل التجارى بوزارة التجارة والتموين من رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى للدولة بوزارة المالية بكتابه رقم 1907 تعزيز بنود الباب الأول بموازنة التمثيل التجارى حتى يتسنى صرف العلاوات الخاصة، وبالعرض على وزير المالية أشار بتاريخ 2/ 12/ 1997 بتأجيل بحث الموضوع لما يمثله من عبء مالى كبير.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولئن كان المانع الذى حال بين الطاعن ومطالبته بحقه فى صرف العلاوات الخاصة أثناء فترة عمله بالخارج قد زال اعتباراً من تاريخ صدور قرار وزير المالية رقم 231 لسنة 1992 فى 27/ 7/ 1992 ومن هذا التاريخ يتم حساب ميعاد التقادم الخمسى، إلا أن الثابت – على نحو ما سلف بيانه – أن جهة الإدارة المدينة بقيمة هذه العلاوات قد أقرت بحق الطاعن إقراراً صريحاً باتخاذها الإجراءات السابقة اعتباراً من 5/ 4/ 1997 وهو ما تنقطع به مواعيد التقادم، ولما كان الثابت أن الطاعن قد اقام دعواه محل الطعن الماثل فى 13/ 12/ 1998 فإن حقه فى المطالبة بالعلاوات الخاصة التى تقررت أثناء فترة عمله بالخارج لا يكون قد أدركه التقادم.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه – فى هذا الشق – غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إعمال أحكام التقادم الخمسى بالنسبة للعلاوات الخاصة المستحقة للطاعن خلال فترة عمله بالخارج، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس لسنة 1246هـ والموافق 24/ 3/ 2005م بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
