الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5191 لسنه 43 ق. ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا- الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
/ ابراهيم على ابراهيم عبد الله
/ محمد لطفى عبد الباقى جوده
/ عبد العزيز احمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5191 لسنه 43 ق. ع

المقام من

محافظ الجيزة " بصفته"

ضد

1- عبد الله على عبد الله
2- سيمح محمد عبد الكريم
3- خديجه محمد محمد نصار
4- ايفون فهيم عياد
5- فانوس بخيت فانوس
6- عطيات عبد المنعم ابراهيم
7- مكرم حنا قرياقص
8- حسنى على احمد لاشين
9- محمد عبده محمد جمعه
10- عبد المنعم عبد الحليم حسن
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري- دائرة التسويات والجزاءات- بجلسة 26/ 5/ 1997 فى الدعوى رقم 3109 لسنه 48ق.

الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 14/ 7/ 1997 اودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه باحقية المدعين فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنه 1976 وقرار وزير الزراعة رقم 5661لسنه 1976 وما يترتب على ذلك من اثار وعدم صرف الفروق الماليه الا اعتبارا من 9/ 2/ 1989.
وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقريرالطعن- ولما ورد به من اسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون باحقية المطعون ضدهم فى صرف البدل مخصوما منه ما يكون قد تقاضوه من مكافات او حوافز بديلة بذات فئة البدل مع مراعاة قواعد التقادم الخمسي.
– وقد اعلن تقرير الطعن- وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 13/ 5/ 2002 امام الدائرة الثانيه عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 13/ 1/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن للدائرة الثانية عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 15/ 2/ 2003 وبها نظر وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضدهم حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من شهادة وفاه المطعون ضده الاول عبد الله على عبد الله بتاريخ 9/ 10/ 1998 والمطعون ضده الثانى سميح محمد عبد الكريم بتاريخ 7/ 11/ 1999وبذات الجلسة قررت المحكمة تاجيل الدعوى لجلسة 12/ 4/ 2003 لتصحيح شكل الدعوى وبجلسة 11/ 10/ 2003قدم الحاضر عن المطعون ضدهم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بانقطاع سير الخصومه بالنسبة للمطعون ضدهما الاول والثانى لوفاتهم وبرفض الطعن.
وبذات الجلسة قررت الدائرة احالة الطعن للدائرة الثامنه عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنطره جلسة
20/ 11/ 2003 وبها نظر وما تلاها من جلسات عل النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 27/ 1/ 2005 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعه والمداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكليه.
وعن موضوع الطعن:- فان عناصر المنازعة تخلص فى ان المدعين (المطعون ضدهم) سبق وان اقاموا الدعوى المطعون على حكمها طالبين الحكم باحقيتهم فى صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنه 1976 وقرار وزير الزراعه رقم 5661لسنه 1976 اعتبارا من خمس سنوات سابقه على رفع الدعوى وما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه استنادا الى انهم حاصلين عل بكالوريوس زراعه ودبلوم زراعه ويعملون بالادارة الزراعيه بالبدرشين التابعه لمديرية الزراعه بالجيزة واعضاء بنقابه المهن الزراعيه ويشغلون وظائف تقتضى التفرغ وعدم مزوالة المهنه بالخارج وتم صرف بدل التفرغ المستحق لهم كجزء من المرتب اعتبارا من ابريل سنه 1977 وحتى 31/ 12/ 1977 واوقف الصرف اعتبارا من 1/ 1/ 1978 وتم تغير اسم البدل الى مسمى اخر يحمل معنى التامين ويصرف على فترات متباعدة بالمخالفه لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 218 لسنه 1976 وقرار وزير الزراعه رقم 5661 لسنه 1976.
وبجلسة 26/ 5/ 1997 اصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على سند من ان شروط استحقاق البدل المشار اليه متوافر فى حق المدعين باعتبارهم مقيدين بنقابة المهن الزراعيه وشاغلين لوظائف منصوص عليها فى قرار وزير الزراعه رقم 5661 لسنه 1976.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله اذ قضى باحقية المطعون ضدهم فى صرف البدل عن خمس سنوات سابقه على رفع الدعوى وكان يتعين القضاء باحقيتهم فى صرف البدل مخصوما منه ما يكون قد تقاضوه من مكافات او حوافز بديلة بذات فئة البدل وقاعدة استحقاقه بحسبان ان هذه المكافات والحوافز لا تعدو ان تكون البدل ذاته بمسمى اخر .
ومن حيث انه وعن الدفع المبدى من الحاضر عن المطعون ضدهم بانقطاع سير الخصومه لوفاة المطعون ضدهما الاول والثانى فان الثابت من الاوراق وفاة المطعون ضده الاول/ عبد الله على عبد الله بتاريخ 9/ 10/ 1998 والمطعون ضده الثانى / سميح محمد عبد الكريم بتاريخ 7/ 11/ 1999وقد تاجلت الدعوى عدة مرات ليقوم الحاضر عن الجهة الاداريه الطاعنه بتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثتهما الا انه لم يقم بذلك التصحيح رغم تكليف المحكمة له ومن ثم فانه واعمالا لحكم المادة 130 مرافعات يتعين القضاء بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهما الاول والثانى لوفاتهما.
وعن موضوع الطعن بالنسبه لباقى المطعون ضدهم من الثالث حتى الاخير:- فان الثابت من صحيفة الدعوى التى اقامها المدعون (المطعون ضدهم) انهم اقروا بصرف هذا البدل (بدل التفرغ ) تحت مسمى اخر هو التامين وانه تم صرفه على فترات متباعدة بالمخالفة لما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير الزراعة المشار اليه.
ومن ثم فقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه ان يقضى بخصم ما سبق صرفه من مكافات او حوافز بديلة لهذا البدل و إجراء المقاصة اللازمة فى هذا الشأن متى كانت بذات فئة البدل وقاعدة استحقاقه مما يتعين تعديل الحكم المطعون فيه على النحو المبين سلفا وإلزام الجهة الاداريه الطاعنة المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع أولا:- بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهما الاول والثانى لوفاتهما.
ثانيا:- بتعديل الحكم المطعون فيه بالسنبة لباقى المطعون ضدهم ليكون بأحقية المدعين (المطعون ضدهم) فى صرف بدل التفرغ المشار إليه مخصوما منه ما يكون قد تقاضوه من مكافات أو حوافز بديلة بذات فئة البدل وقاعدة استحقاقه مع مراعاة قواعد التقادم الخمسى وألزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى جلسة الخميس التاسع والعشرون من شهر المحرم لعام 1426 هجرية الموافق
10/ مارس / 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات