الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5035 لسنة 41 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور حسن علي غربى نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشـارين / إدوارغالب سيفين عبده
و / إبراهيم على إبراهيم عبد الله و/ محمد الأدهم محمد حبيب
و/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولـة
بحضور السيد الأستاذ المستشـار/ طارق خفاجى مفوض الدولـة
وحضور السيـد / صبحى عبد الغنى جودة سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 5035 لسنة 41 ق . عليا

المقام من

محمد حميده محمد سلطان

ضد

1- محافظ الإسكندرية
2- مراقب عام مراقبة الإسكندرية للتعاونيات والتنمية بأبيس بالأسكندرية
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية" الدائرة الثانية"
بجلسة 25/ 7/ 1995 فى الدعوى المقامة من الطاعن برقم 4254 لسنة47ق .

الإجراءات

بتاريخ 26 / 8/ 1995 أودع الأستاذ / مصطفى أحمد مرسى المحامى بالنقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية { الدائرة الثانية } بجلسة 25/ 7/ 1995 فى الدعوى المقامة من الطاعن برقم 4254 لسنة 47 ق والذى قضى للأسباب الواردة به برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى بدل طبيعة العمل بنسبة 35% من أجره الأساسى وصرف الفروق المالية اعتبارا من عام 1982 ومايترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية وبعد تحضير الطعن أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن فى بدل طبيعة العمل بالنسبة المقررة من مرتبة الأساسى مع صرف الفروق المالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية عليا الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 27/ 9/ 2003 إحالته إلى دائرة الموضوع بالدائرة الثانية عليا والتى قررت بجلسة 25/ 10/ 2003 إحالته إلى الدائرة الثامنه عليا موضوع وبعد تداول الطعن أمامها قررت إصدارالحكم فيه بجلسة 20/ 1/ 2005 ثم مدت أجل النطق به إداريا لجلسة اليوم 27/ 1/ 2005حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص فى أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية – الدائرة الثانية – الدعوى رقم 4254 لسنة 47 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 25/ 9/ 1994 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من أجره الأساسى اعتبارا من عام 1975وفقا لأحكام القرارالجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 والقانون رقم 111 لسنة 1975ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وجاء فى شرح دعواه أنه : كان يعمل عامل خبره منذ عام 1956 بالمراقبة العامة للتنمية والتعاون بشمال غرب الدلتا التابعة للمؤسسة المصرية العامه لاستغلال وتنمية الأراضى وكان يتقاضى بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من أجرة الأساسى وبعد صدورالقانون رقم 111 لسنة 1975 بإلغاء المؤسسات العامة ومنها المؤسسة التى كان يتبعها نقل مع بعض العاملين للعمل بوزارة استصلاح الأراضى ثم نقل إلى محافظة الإسكندرية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 577 لسنة 1982 ثم إلى مديرية الزراعة ورغم صدور هذه القرارات فإن طبيعة عمله لم تتغيرإذ ظل يعمل بمناطق الإستصلاح بشمال غرب الدلتا وأضاف أنه عملا بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 المشار إليه كان يتعين على الجهة الإحتفاظ له بكافة المزايا المادية التى كانت تصرف له إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف هذه الحوافز والبدلات منذ نقله إلى محافظة الإسكندرية ثم إلى مديرية الزراعه بها وأن مايصرف له من بدل طبيعة العمل ثم تخفيضه بواقع الربع فأصبح يصرف له 25ر26 % من بدل طبيعة العمل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1981 بإلغاء القانون رقم 30 لسنة 1967 فى شأن خفض البدلات وقد صدرت أحكام لصالح زملائه بأحقيتهم فى صرف هذا البدل دون تخفيض مما ألجأه لرفع دعواه .
وبجلسة 25/ 7/ 1995 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه والذى استندت فى أسبابه إلى أن المدعى يتحدد مركزة القانونى وفقا لحكم المادة الثامنه من القانون رقم 111 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 وأنه يحتفظ له بصفة شخصية بما كان يتقاضاه من بدلات تمثيل ومتوسط ما كان يحصل عليه من حوافز ومكافآت وأيه مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 1974 و 1975 بعد إلغاء المؤسسة التى كان يعمل بها مع احتفاظة بالميزة الأكبر وأنه لايستفيد من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1981 فى شأن إلغاء خفض البدلات طبقا للقانون رقم 30 لسنة 1967 لأن ما احتفظ له من متوسط الحوافز والمزايا العينية فقد صفته كبدل قبل العمل بهذا القانون وأن الجهة الإدارية قد أعملت فى شأنه صحيح حكم القانون مما يجعل دعواه مفتقدة سندها خليقة بالرفض .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وللأحكام الصادرة لصالح زملائه بالمؤسسة الملغاة والتى قضت بأحقيتهم فى الاحتفاظ ببدل طبيعة العمل طبقا للقرار الجمهورى رقم 1590 لسنة 1963 دون تخفيض بعد صدور القانون رقم 117 لسنة 1981 وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى شأن العاملين بالمؤسسات الملغاة اعتبرتهم منقولين إلى الجهات التى حددتها هذه القرارات مع احتفاظهم بما كانوا يتقاضونه من مرتبات وبدلات وهو مايوجب احتفاظ الطاعن بكامل قيمة البدل الذى كان يتقاضاه بواقع 35 % من مرتبة الأساسى دون تخفيض ومن حيث إن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1590 لسنة 1963 بمنح بدل طبيعة عمل كانت تنص على أنه { يمنح العاملون بالمؤسسات العامة وهيئاتها وشركاتها التابعة لوزير الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بالمناطق الآتية " بدل طبيعة عمل بالنسب الموضحة بحد أقصى أ – ………….. {ب} 40% من المرتب الأساسى لمن يعملون فى مناطق الاستصلاح بمحافظات الوجهين القبلى والبحرى فى محافظة اسيوط وكذا من يعملون بمديرية التحرير ووادى النطرون .
ويشمل هذا البدل بدلات الإقامة والخطر والعدوى والتفتيش والصحراء والاغتراب ويصدر بشروط وفئات هذا البدل قرار من مجلس إدارة كل مؤسسة .
وتنفيذا لذلك أصدرمجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتعميرالأراضى القرار رقم 714 لسنة 1963 متضمنا تحديد فئات بدل طبيعة العمل التى تطبق على المؤسسة وهيئاتها فى مناطق الاستصلاح وتضمنت منح العاملين بمناطق الاستصلاح بالوجهين البحرى والقبلى البدل بفئات 25% للعاملين بالمكاتب و 35% للعاملين بالورش و40% للعاملين بالحقول حتى محافظة أسيوط ومديرية التحرير .
ثم صدرالقانون رقم 111 لسنة 1975 بإلغاء المؤسسات العامة ونص فى المادة الثامنة معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 على أن { تلغى المؤسسات العامة التى لاتمارس نشاط بذاتها …… ويستمر العاملون بهذه المؤسسات فى تقاضى مرتباتهم وأجورهم وبدلاتهم إلى أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الجهات ذات الشأن بنقلهم .
كما يحتفظ العاملون المنقولون بما كانوا يتقاضونه من بدلات تمثيل ومتوسط ماكانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافأت وأرباح وأية مزايا مادية أو عينية أخرى خلال عامى 1974 و 1975 وذلك بصفة شخصية مع عدم الجمع بين هذه المزايا وماقد يكون مقررا من مزايا مماثلة من الجهة المنقول اليها العامل وفى هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر .
ومن حيث إن الثابت من بيان حالة الطعن أنه كان يعمل بالمؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضى قطاع مريوط وبصدور القانون رقم 111 لسنة 1975 المشار إليه حلت شركة مريوط الزراعية محل المؤسسة الملغاة ثم نقل العاملون بالمؤسسة الملغاة إلى مراقبة التعاونيات والتنمية بمراقبة الإسكندرية حتى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 577 لسنة 1982بضم مراقبات التعاون والتنمية للحكم المحلى فنقل اعتبارا من 1/ 7/ 1983 إلى محافظة الإسكندرية ثم صدر قرارى محافظ الإسكندرية رقمى 174 لسنة 1989 و74 لسنة 1990 بنقل تبعية المراقبة وجميع العاملين بها إلى مديرية الزراعه اعتبارا من 1/ 7/ 1990 وأنه كان يتقاضى خلال عمله بالمؤسسة الملغاة بدل طبيعة عمل طبقا للقرار الجمهوري رقم 1590 لسنة 1963 وقرارمجلس إدارة المؤسسة بواقع 35 % من مرتبة الأساسي ثم تخفيضه إلى 25ر26 % منذ صدور القانون رقم 30 لسنة 1967 واحتفظ له بهذا البدل مخفضا دون إعمال القانون رقم 117 لسنة 1981 فى شأن إلغاء القانون رقم 30 لسنة 1967 .
ومن حيث إن إلغاء المؤسسة التى كان يعمل بها طبقا لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 قد تم قبل صدور القانون رقم 117 لسنة 1981 المشار إليه فإنه يظل محتفظا بقيمة البدل بعد تخفيضه بمقدار الربع طالما أن هذا البدل فقد وصفه واندمج ضمن المزايا المادية التى احتفظ بها للعاملين بالمؤسسات الملغاة طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 ولم يثبت من الأوراق استمراره بالعمل بمناطق الاستصلاح بذات وضعه الوظيفى بالمؤسسة الملغاة فضلا عن أن الجهة التى نقل إليها لم تقررهذا البدل بذات وصفه وبنسبة أكبرمما كان يتقاضاه قبل النقل وبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح أحكام القانون ويتعين القضاء برفض الطعن فيه وإلزام الطاعن بالمصروفات عن درجتى التقاضى .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 16 من ذى الحجة 1425هجرية الموافق السابع و العشرون من يناير سنة 2005 ميلادية
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات