أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
و / محمد الأدهم محمد حبيب و/ محمد لطفي عبد الباقي جوده
و/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4996 لسنة 46ق0 علياالمقام من
عبد اللاه محمد عبد اللطيفضد
1- محافظ سوهاج2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة
3- رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي شندويل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الأولي ) بجلسة 20/ 10/ 1999 في الدعوى رقم 715 لسنة 6ق.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 8/ 4/ 2000 أودع الأستاذ/ رفعت إبراهيم الخولي ( المحامي )- بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4996 لسنة 46ق0عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الأولي ) بجلسة 20/ 10/ 1999 في الدعوى رقم 715 لسنة 6ق والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات .وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتسوية حالته بتسكينه بوظيفته وتطبيق الجدول المناسب عليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ودرجات وفروق مالية وذلك اعتبارا من تاريخ شغله الفعلي لهذه الوظيفة في 9/ 12/ 1990 وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
وأعلنت عريضة الطعن علي النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وبإلزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة " فحص " وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الطاعن بجلسة 10/ 6/ 2004 مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته، وحافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلافها .
وبجلسة 24/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/ 5/ 2005 ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين وقد انقضي الأجل المحدد دون تقديم أية مذكرات أو مستندات .
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن الثابت بالأوراق إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 20/ 10/ 1999 وأودع الطاعن سكرتارية لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا طلب الإعفاء رقم 72 لسنة 46ق عليا حيث تقرر قبوله بجلسة 7/ 2/ 2000 ، وإذ أودع الطعن الماثل في 8/ 4/ 2005 فمن ثم يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفي الطعن أوضاعه الشكلية ، فانه يكون مقبولا شكلاً .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/ 3/ 1995 أقام الطاعن الدعوى رقم 715 لسنة 6ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالبا الحكم بقبول دعواه شكلاً وفي الموضوع بتسوية حالته بتسكينه بالمجموعة المناسبة لوظيفته وتطبيق الجدول المناسب عليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ودرجات وفروق مالية وذلك اعتبارا من 9/ 12/ 1990 تاريخ شغله الفعلي لهذه الوظيفة وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال شرحاً لدعواه أنه عين بمصنع غزل سوهاج في 5/ 9/ 1976 تم نقل إلي مديرية الإسكان والمرافق في 18/ 10/ 1984 وانتدب للعمل في وظيفة عامل تشغيل ماكينات الكهرباء والديزل الخاصة بتشغيل الآبار الارتوازية بمحطة مياه الشرب بقرية شندويل وحصل علي حكم من المحكمة الإدارية بأسيوط في الدعوى رقم 146 لسنة 19ق ، بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره وعشرة جنيهات شهرياً مقابل نقدي عن الوجبة الغذائية علي أساس انه يقوم بعمل فني تشغيل بمحطة المياه إلا أنه بالرغم من ذلك مازال مسكناً في وظيفة عامل خدمات معاونة ، وقد تقدم بالعديد من الطلبات لتسكينه بالمجموعة الفنية التي تتناسب والعمل القائم به فعلا وتطبيق الجدول المناسب عليه طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إلا أن جهة الإدارة لم تستجب لطلباته.
وبجلسة 20/ 10/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإداري بأسيوط ( الدائرة الأولي ) بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات .
وأقامت قضاءها – بعد استعراض حكم المادة 55 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – علي أن المشرع أجاز استثناء نقل العاملين من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم علي المهن الحرفية إلي احدي الوظائف بالمجموعة الحرفية ، كما أجاز نقلهم متى ثبت بملفات خدمتهم أنهم زاولوا بالفعل أعمال الوظائف الحرفية لمدة ثلاث سنوات متصلة سابقة علي 12/ 8/ 1983 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ) وذلك بأن يكون قد صدرت لهم أوامر بالتكليف بالأعمال الحرفية ثابتة بملفات خدمتهم وان تثبت صلاحيتهم لشغل الوظائف الحرفية ، باجتيازهم الامتحان الذي يعقد لهذا الغرض في أي من مراكز التدريب الصادر بتحديدها قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5549 لسنة 1983 ، ولما كان المدعي لا تتوافر في شأنه شروط أعمال أي من الاستثناءين سالفي الذكر فانه يكون قد انتفى بشأنه مناط الاستفادة من حكم المادة 55 مكرراً سالفة الذكر وتكون دعواه غير قائمة علي سند صحيح من القانون خليقة بالرفض .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في الأسباب والفساد في الاستدلال ذلك أن من حق الطاعن أن يسكن علي الوظيفة الفعلية التي يقوم بها والتي أكدتها المحكمة الإدارية بأسيوط في الحكم الصادر منها في الدعوى رقم 146 لسنة 19ق ، كما أن الطاعن قد أوفي فترة التدريب علي القيام بتشغيل ماكينات الديزل والكهرباء الخاصة بتشغيل الآبار ومن ثم يستفيد من حكم المادة 55 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 .
ومن حيث إن المادة 55 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص علي أنه " استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم علي المهن الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء إلي احدي الوظائف بالمجموعة الحرفية التي تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ، ويكون النقل إلي المجموعة الحرفية في ذات الوحدة أو في وحدة أخري وتحسب أقدمية العامل في درجة الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل .
وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لإلغاء أو نقل الدرجات من مجموعة الخدمات المعاونة إلي المجموعة الحرفية ، ويتم النقل – بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – بقرار من السلطة المختصة إذا كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية إذا كان النقل خارج الوحدة .
ويسري حكم الفقرة السابقة علي العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة علي الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية ، ويكون نقلهم إلي الوظائف الحرفية التي يزاولون أعمالها في ذات الوحدة التي يعملون بها بذات درجاتهم وباقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح في امتحان فني يعقد في احد مراكز التدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية 000000" .
وقد صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5549 لسنة 1983 بتحديد مراكز التدريب التي تقوم بالامتحان الفني لعمال الخدمات المعاونة للتثبت من صلاحيتهم للحرف التي يقومون بعملها .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع – استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين– قد رخص للجهة إلادارية في نقل العاملين شاغلي وظائف الخدمات المعاونة إلي مجموعة الوظائف الحرفية وقد تضمن حكم المادة 55 مكرراً المشار إليها طائفتين من شاغلي وظائف الخدمات المعاونة الطائفة الأولي وتضم العاملين الذين يتم تدريبهم علي المهن الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء وهؤلاء يتم نقلهم إلي احدي الوظائف بالمجموعة الحرفية التي تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية التي يشغلها العامل في ذات الوحدة ، أو في وحدة أخري وتحسب أقدمية العامل في درجة الوظيفة الحرفية المنقول إليها من تاريخ النقل ، إما الطائفة الثانية فهي تشمل العاملين الذين يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل أعمال الوظائف الحرفية لمدة ثلاث سنوات متصلة علي الأقل حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، ويكون نقل هؤلاء العاملين في ذات الوحدة التي يعملون بها بذات درجاتهم وبأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف باجتيازهم بنجاح الامتحان الفني الذي يعقد لهم في احد مراكز التدريب المحددة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5549 لسنة 1983 .
ومن حيث إنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد عين في وظيفة عامل بشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج في 5/ 9/ 1976 ونقل إلي مديرية الإسكان والمرافق بسوهاج اعتبارا من 8/ 10/ 1984 بمجموعة وظائف الخدمات المعاونة وقد تم تدريبه علي المهن الحرفية وذلك حسبما هو ثابت بالشهادة الصادرة من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة سوهاج والتي تفيد انه قد اتم الدورة التدريبية المنعقدة في الفترة من 27/ 4/ 1991 إلي 2/ 5/ 1991 علي أعمال التشغيل للعمال الفنيين بنجاح ومن ثم يكون قد توافر في شأنه مناط الإفادة من حكم الفقرة الأولي من المادة 55 مكرراً سالف الإشارة إليها ،.
ومن حيث إنه ولئن كان ما تقدم إلا انه لا يترتب علي ذلك وجوبا وبحكم اللزوم نقله من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة إلي إحدي وظائف المجموعة الحرفية حيث جعل المشرع هذا النقل من قبيل الملاءمات المتروكة للجهة الإدارية ويخضع لسلطتها التقديرية دون إلزام عليها بأجرائه ومن ثم فلا يسوغ حملها أو إلزامها بنقل الطاعن بحسبان أن النقل في هذه الحالة هو من قبيل الملاءمات التي تستقل بتقديرها ، ولا يحد سلطة جهة الإدارة في ذلك سوي عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن تكون جهة الإدارة قد استهدفت بتصرفها غير الصالح العام ومن ثم فانه يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن جهة الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها ، ومن ثم فان مطالبة الطاعن بتسوية حالته بنقله من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة إلي مجموعة الوظائف الحرفية تغدو غير قائمة علي سند صحيح من القانون وتكون دعواه فاقدة سندها خليقة بالرفض .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب – وان كان علي غير ذلك من الأسباب – فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما انتهي إليه ، ويغدو الطعن فيه غير قائم علي سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس الرابع من شهر ربيع الأخر لعام 1426 هجرية والموافق 12/ مايو / 2005م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
